Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من يجب عليه المسح

نور الإيضاحHanafimasa’il 371 to 372

  1. 1/361/36

    إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

  2. 1/371/37

    وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.