شروط جوازه
نور الإيضاحHanafimasa’il 349 to 356
-
1/351/35
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
-
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
-
والثاني: سترهما للكعبين.
-
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
-
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
-
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
-
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
-
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.