Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط جوازه

نور الإيضاحHanafimasa’il 349 to 356

  1. 1/351/35

    ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:

  2. الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.

  3. والثاني: سترهما للكعبين.

  4. والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد

  5. والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.

  6. والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.

  7. والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.

  8. والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.