باب الآنية
زاد المستقنعHanbalimasa’il 17 to 27
-
1/261/26
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله
-
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى
-
وتصح الطهارة منها
-
إلا ضبة يسيرة من فضة "لحاجة"
-
وتكره مباشرتها "لغير حاجة" .
-
1/271/27
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم
-
وثيابهم إن جهل حالها
-
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ
-
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة
-
وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه
-
"وما أبين من حي فهو كميتته" .