باب نواقض الوضوء
زاد المستقنعHanbalimasa’il 114 to 131
-
1/311/31
ينقض ما خرج من سبيل
-
وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما
-
وزوال العقل
-
إلا يسير نوم من قاعد وقائم
-
ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه
-
ولمسهما من خنثى مشكل
-
ولمس ذكر ذكره "أو أنثى قبله" لشهوة فيهما
-
ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها
-
ومس حلقة دبر
-
لا مس شعر وسن وظفر وأمرد
-
1/321/32
"ولا مع حائل"
-
ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة
-
وينقض غسل ميت
-
وأكل اللحم خاصة من الجزور.
-
"وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت" .
-
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين
-
فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
-
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.