Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أحوال يجوز فيها المسح

نور الإيضاحHanafimasa’il 378 to 379

  1. 1/371/37

    وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.

  2. وإن ضره المسح تركه.