شروط صحته
نور الإيضاحHanafimasa’il 300 to 326
-
1/321/32
يصح التيمم بشروط ثمانية:
-
الأول: النية.
-
وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
-
ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
-
وشروط صحة النية ثلاثة:
-
الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
-
ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
-
إما نية الطهارة.
-
أو استباحة الصلاة.
-
أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
-
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
-
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
-
كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
-
وحصول مرض.
-
وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
-
وخوف عدو.
-
وعطش.
-
1/331/33
واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
-
ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
-
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
-
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
-
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
-
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
-
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
-
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
-
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
-
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.