Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في تمام أحكام الوضوء]

نور الإيضاحHanafimasa’il 119 to 128

  1. 1/211/21

    يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.

  2. ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.

  3. ولا يجب إيصال الماء:

  4. إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.

  5. ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.

  6. ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.

  7. ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.

  8. ويجب تحريك الخاتم الضيق.

  9. ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

  10. 1/221/22

    ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.