[فصل [في تمام أحكام الوضوء]
نور الإيضاحHanafimasa’il 119 to 128
-
1/211/21
يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
-
ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
-
ولا يجب إيصال الماء:
-
إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
-
ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
-
ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
-
ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
-
ويجب تحريك الخاتم الضيق.
-
ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
-
1/221/22
ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.