باب صلاة الكسوفين
منهاج الطالبينالشافعيةالمسائل ١٬٣٦٢ إلى ١٬٣٨١
-
١/٥٣١/٥٣
هي سنة
-
فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يعتدل ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك
-
ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولانقصه للإنجلاء في الأصح
-
والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث: مائة وخمسين والرابع: مائة تقريبا
-
١/٥٤١/٥٤
ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث: سبعين والرابع: خمسين تقريبا
-
ولا يطول السجدات في الأصح.
-
قلت: الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم
-
وتسن جماعة
-
ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس
-
ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة
-
ويحث على التوبة والخير
-
ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة
-
أو في ثان او قيام ثان فلا في الأظهر
-
وتفوت صلاة الشمس بالإنجلاء وبغروبها كاسفة
-
والقمر بالإنجلاء وطلوع الشمس
-
لا الفجر في الجديد
-
ولا بغروبه خاسفا
-
ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته
-
وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة
-
ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة.