باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة
منهاج الطالبينالشافعيةالمسائل ٢٬٩٢٤ إلى ٢٬٩٤٩
-
١/١٠٩١/١٠٩
لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح
-
ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده
-
فإن تلف في يده تعلق الضمان بذمته
-
أو في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العقد
-
واقتراضه كشرائه
-
وأن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن
-
فإن أذن في نوع لم يتجاوزه
-
وليس له نكاح
-
ولا يؤجر نفسه
-
ولا يأذن لعبده في تجارة
-
ولا يتصدق
-
ولا يعامل سيده
-
ولا ينعزل بإباقه
-
ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه
-
ويقبل إقراره بديون المعاملة
-
ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس
-
وفي الشيوع وجه
-
ولا يكفي قول العبد
-
فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد
-
وله مطالبة السيد أيضا
-
وقيل: لا
-
وقيل: إن كان في يد العبد وفاء فلا
-
ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف
-
ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة
-
وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح
-
ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر.