الأيمان
الأطعمة والأيمان والنذور
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو
-
فاليمين الغموس هي: الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه
-
فهذه اليمين يأثم بها صاحبها
-
ولا كفارة فيها إلا الاستغفار
-
واليمين المنعقدة: هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله
-
فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارةز
-
واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال قال والأمر بخلافه
-
فهذه نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها
-
والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء
-
ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء
-
واليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلالته وكبريائه
-
إلا قوله: وعلم الله فإنه لا يكون يمينا
-
وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا
-
ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة
-
والحلف بحروف القسم
-
وحروف القسم: الواو كقوله: والله والباء كقوله: بالله والتاء كقوله: تالله
-
وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله: الله لا أفعل كذا
-
وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحق الله فليس بحالف
-
وإذا قال: أقسم أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف
-
وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه
-
وعلي نذر أو نذر الله
-
وإن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين
-
وإن قال: علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف
-
وكفارة اليمين: عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهار
-
وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيه الصلاة
-
وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار
-
فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات
-
فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه
-
ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه
-
وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه
-
ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه وعليه أن استباحه كفارة يمين
-
فإن قال: كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك
-
ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به
-
وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر
-
وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد
-
ومن خلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث
-
ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث
-
ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث
-
وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال
-
وإن لبث ساعة حنث
-
وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل
-
ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث
-
ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث
-
ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم لم يحنث
-
ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث
-
ولو حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده وداره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنث
-
وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث
-
وكذلك إن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث
-
أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث
-
وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها
-
وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث
-
وإن حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث
-
ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة
-
ومن حلف لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث
-
ومن حلف لا يشرب من دجله فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا في قول أبي حنيفة
-
ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث
-
ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث
-
ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق بأكل من خبزه حنث
-
ولو استفه كما هو لم يحنث
-
ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث
-
وإن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالأذن حتى كلمه حنث
-
وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة
-
ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث
-
ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث
-
وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث
-
ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر
-
ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم
-
ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمتنه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر
-
ومن حلف لا يأكل الخبز فيمتنه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا
-
فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث
-
ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أولا يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث
-
ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعلق لوكل بذلك حنث
-
ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث
-
ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث
-
وإن جعل فوقه سريرا فجلس عليه لم يحنث
-
وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قوام حنث
-
وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنث
-
ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه
-
وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة
-
وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر
-
وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد
-
ولو حلف لا يكلمه أياما على ثلاثة أيام
-
ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الأسبوع
-
ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: على اثني عشر شهرا
-
وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا
-
وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه
-
ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث
-
ولا بد من إذن في كل خروج
-
وإن قال: إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث
-
وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر
-
والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل
-
والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر
-
وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر
-
وإن قال: إلى بعيد فهو أكثر من الشهر
-
ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها نفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث
-
ومن حلف ليصعد السماء أوليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها
-
ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث
-
وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث
-
ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض متفرقا
-
وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق
-
ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته
-
من الواضحة قال ابن حبيب: حدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه:
-
[ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم] الآية. قال: نهاهم أن يكثروا الحلف به وإن كانوا بررة مصلحين بين الناس. وفي كتاب ابن المواز، قال: هو أن يحلف على ما لا يصلح، فينبغي أن يكفر ويأتي ما هو خير.
-
ومن الواضحة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [شر الفجار من كثرت أيمانه،
-
وإن كان صادقا] : وقال للتجار: [لا تلفحوا بيوعكم بأيمانكم فإنها ملفحة للمال ممحقة للدين] .
-
وقال ابن عمر: اليمين مأثمة أو مندمة. قال ابن حبيب وأنا أقول مأثمة ومندمة ولا يكاد يسلم من حلف من مواقعة الحنث.
-
٤/ ١٥٧/وومن العتبيَّة [من سماع أشهب قال مالك قال ابن مسعود ما أحب أن أحلف إلا اعتد هذا] إن البلاء موكل بالقول.
-
وروي أن عيسى عليه السلام قال قال موسى لقومه لا تحلفوا بالله إلا صادقين، قال وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين، قولوا لا أو نعم.
-
قال ابن حبيب وروى أن النبي عليه السلام قال: لا تحلفوا بذمة الله ولا بعهود الله وبالكعبة ولا بآبائكم ولا بحدود الله ولا بالطواغيت،
-
ومن كان حالفا فليحلف بالله،
-
ومن حلف بالله فليصدق،
-
ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله .
-
قال ابن عباس: لأن أحلف بالله فأثم أحب إلي من أن أضاهي فقيل معناه الحلف بغير الله،
-
وقيل يعني الإلغاز والخديعة بربه أنه حلف ولم يحلف، والأول أولى، لأنه عظم غير الله في الحلف به، لقوله عز وجل [يضاهون قول اللذين
-
كفروا] أي ما يشبه قولهم وقد بينه ابن عباس فقال [لأن أحلف بالله مائة مرة فأثم] أحب إلي من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر فيها، وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
-
وقال ابن وهب ومطرف وابن الماجشون: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول "لا ومقلب القلوب" قال ابن حبيب وكان ابن الماجشون يحلف لا والعظيم، وكان غيره يحلف لا والذي لا شيء أعظم منه.
-
ومن كتاب آخر وكان عمر ٤/ ١٥٧/ظ لا يكره أن يحلف الرجل إذا كان صادقاً. وكان ابن عمر يتوقف أن يحلف وإن كان صادقا.
-
قال ابن حبيب وروي أن النبي عليه السلام قال: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفُسَّاق.
-
قال مطرف وابن الماجشون فمن لزم ذلك واعتاده فذلك السلطان أحداً في دم ولا غيره ولينه عنه الناس ويؤدَّب عليه. قيل لمالك: إن هشام بن عبد الملك كتب أن يجلد من حلف بذلك عشرة أسواط، قال مالك قد أحسن هشام إذ أمر بالضرب
-
فيه، قال ابن عبدوس قال ابن القاسم عن مالك يضرب الناس على ذلك إن نهوا فلم ينتهوا.
-
وفي كتاب آخر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يجلد في ذلك أربعون سوطا
-
وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في العتبية.
-
قال ابن حبيب: وكره مالك أن يقول الرجل رغم أنفي لله أو يقول الصائم والذي خاتمه على في. قال ابن حبيب إن عمر بن عبد العزيز لما بلغه موت الحجاج [ابن يوسف] خرَّ ساجداً لله وقال رغم أنفي لله، الحمد لله الذي قطع مدة الحجاج،
-
فلا بأس أن يتأسَّاه في مثل هذا.
-
من الواضحة قال عمر بن الخطاب: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع.
-
قال ابن حبيب: هي اليمين الكاذبة متعمدا ٤/ ١٥٨/ظ، وهي من الكبائر، وهي أعظم من أن تكفرها الكفارة، وليتب إلى الله سبحانه الحالف بها ويتقرب إليه بما قدر من عتق أو صدقة.
-
قال ابن المواز: وكذلك الحالف على شك أو على الظن فإن صادف ذلك كما حلف فلا شيء عليه إلا أنه كان مخاطراً قال أبو محمد قوله على الظن يريد وهو لا يوقنه.
-
وأما قولهم في اللغو أن يحلف على الأمر يظنه كذلك فيعني بالظن ها هنا اليقين به.
-
قال ابن حبيب وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والنخعي في لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك فيكون خلافه كما ذهب إليه مالك.
-
قال بعض البغداديين: وقول عائشة هو قول الرجل لا والله وبلى والله هو في مثل معناه، لأنها لا تعني تعمد الكذب لكن على ما يظنه.
-
قال ابن حبيب: ولا لغو إلا في اليمين بالله أو بعهد الله أو بنذر لا مخرج له قال مالك في العتبية:
-
ولا يكون لغو اليمين في اليمين بالمشي إلى مكة أو بطلاق أو عتاق، يريد ولا في غيره، إلا في يمين تكفره.
-
ومن الواضحة قال مالك والإلغاز في اليمين فما كان مكراً أو خديعة أو ليفرَّ به من حق عليه فهو فيه آثم ولا يكفر،
-
ولا يأثم فيه في غير ذلك ولا كفارة فيه،
-
ولا أحب لأحد أن يفعله. قال ابن حبيب: ما كان على وجه العذر أو تنحياً من سخط أخيك لما بلغه عنك ونحوه ٤/ ١٥٨/ووالليث.
-
قال أبو محمد: وقد قال ابن حبيب في أول الكلام عن مالك أنه قال لا إثم فيه ولا أحب أن يفعله.
-
قال النخعي فيمن بلغه عنك شيء قلته فيه فلا بأس أن تقول له والله إن الله ليعلم ما قلت فيك من شيء، وقال إن في هذه المعاريض لمندوحة عن الكذب فكان النخعي إذا كره أن يخرج إلى رجل جلس في مسجد بيته وقال للخادم قولي له هو في المسجد.
-
قال ابن حبيب فما كان من هذا في مكر أو خديعة ففيه الإثم والنية نيتك، وما كان في حق عليك فالنية نية الذي حلفك، قاله مالك.
-
وإذا حلف وهو مظلوم أو تبرع باليمين فالنية نيته، وكذلك قال النخعي.
-
قال ابن حبيب قال مالك: تأكيد اليمين أن يحلف بالله على شيء واحد مرارا فعليه كفارة واحدة، وكان ابن عمر يعتق إذا وكد اليمين، وكان يستحب ذلك أن يعتق أو يكسو في التأكيد. قال ابن حبيب: ويضارع التوكيد إن حلف على أشياء مختلفة ألا يفعلها فكفارة واحدة عليه، فعل جميعها أو أحدها،
-
ثم لا شيء عليه في باقيها.
-
ومن كتاب ابن المواز ٤/ ١٥٩/وومن حلف لا باع منك سلعته فقال له آخر فأنا؟ فقال والله ولا أنت، فباعها منهما فعليه كفارتان، وفي الطلاق طلقتان.
-
ولو باعها من أحدهما ثم ردها إليه فباعها من الثاني فعليه كفارتان، قاله مالك وابن القاسم. قال ولو قال لا بعتها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة باعها منهما أو من أحدهما أو ردها عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء.
-
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية فيمن حلف لا باع سلعته من فلان ثم حلف لا باعها من فلان فباعها منهما فليكفر كفارتين،
-
وإن باعها من أحدهما فكفارة [كما ذكر ابن المواز] وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال والله لا كلمتك غدا ووالله لا كلمتك بعد غد فإن كلمه في اليومين فعليه كفارتان،
-
وإن كلمه في أحدهما فكفارة واحدة.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال والله ثم والله ثم والله لا كلمت فلانا ولا لبست ثوبا فلبسه وكلم فلانا فكفارة واحدة، إلا أن ينوي لكل يمين كفارة كالنذور،
-
وكذلك قوله والله ووالله ووالله قال مالك فيه وفي العتبية وإن حلف بالله فقيل له ستحنث، فقال والله لا أحنث فكفارتان إن حنث.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف بالله إن فعلت ثم قال علي نذر إن فعلت فكفارتان.
-
ومن قال علي النذر إن فعلت ثم قال علي النذر إن فعلت فكفارتان، إلا أن يريد بالنذر الثاني النذر الأول.
-
وإن قال إن فعلت كذا
-
وكذا فعلي عشرة ٤/ ١٥٩/ظ نذور ففعله لزمه عشر كفارات،
-
وكذلك لو قال علي عشر كفارات أو عشرة عهود أو مواثيق أو كفالات فلكل واحدة كفارة،
-
ولو قال علي نذور فحنث فثلاث كفارات.
-
وقوله علي عهد أو قال عهد الله سواء يلزمه به الكفارة،
-
وكذلك قوله عهود أو عهود الله فثلاث كفارات.
-
ومن قال لا وعهد الله فعليه كفارة يمين.
-
ولو قال علي عهد وميثاق فكفارتان.
-
وكذلك كفالته وذمته مع كل واحدة كفارة وإن قال كفالاته فثلاث كفارات، وقوله والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العزيز العليم كفارة واحدة.
-
وإن قال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما أخذ أحد على أحد فعليه في العهد والميثاق والكفالة ثلاث كفارات،
-
وأما في أشد ما أخذ أحد على أحد،
-
فإن لم تكن له نية فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى الكعبة،
-
وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية وقال إلا أن يكون قد عزل الطلاق والعتاق من ذلك فليكفر ثلاث كفارات ولا شيء عليه. قال وإن لم
-
تكن له نية فذكر مثل ما ذكر ابن المواز في رفع النية ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال علي أيمان البيعة في ٤/ ١٦٠/ويمين ثم حنث وقال نويت بالله وبالمشي وبالعتق وشبهه ولم أرد الطلاق فذلك إلى نيته، وهذا المعنى في باب آخر بعد هذا.
-
ومن العتبية وقال سحنون:
-
ومن حلف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة.
-
قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن قال في يمينه علي عهد الله وأشد ما أخذ أحد على أحد فعليه في العهد كفارة يمين وفي قوله أشد ما أخذ أحد على أحد كفارة يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك في امرأة حلفت بعشر نذور لزوجها لا تزوجت إلا أن يغلبها أمر فطلقها واحتاجت،
-
فإن لم يكن لنذورها مخرج فلتطعم مائة مسكين مدّاً مدّاً،
-
فإن لم تقدر صامت ثلاثين يوما ولم تجعل الحاجة أمراً عليها.
-
ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بعشرين نذراً فحنث فإن لم يجعل لذلك مخرجا من صيام أو حج أو غيره فليكفر عن يمينه، يريد بعشرين كفارة.
-
ومن قال علي أربعة أيمان فعليه أربع كفارات.
-
قال أبو محمد: وأعرف أن ابن المواز قال كفارة واحدة إلا أن ينوي أربع كفارات بقوله أربعة أيمان.
-
في العهد أو النذر واليمين الذي لا كفارة له إلا الوفاء
-
وذكر ما فيه الكفارة من ذلك
-
من كتاب ابن المواز قال:
-
ومن النذور والعهد ما لا كفارة فيه، وذلك ما أريد به المعاقدة والمعاهدة لى البيعة والحلف، وما مخرجه على هذا ليس على اليمين ولا توجيهها.
-
ومنه ومن العتبية قال مالك في الذي أوصى امرأته أن تلي على ولده على أن أعطته يميناً بصدقة مالها أن لا تتزوج وأن عليها عشرة نذور وأراها ذكرت عهد الله. قال مالك: يلزمها ذلك ولا أرى فيه كفارة لقول الله تعالى [وأوفوا ٤/ ١٦٠/ظ بالعهد] وإنما أعطاها الولاية على أن لا تتزوج بالعهد الذي أعطته.
-
قيل وإذا تزوجت انفسخ خلافتها؟ قال نعم لأنها تركت ما أعطاها الولاية عليه.
-
ومن كتاب ابن حبيب قال:
-
ومن أعطى مشركا أو خائفاً عهدا أو قوماً في أمر من طاعة الله عز وجل ثم خفر فيه فلا كفارة في هذا، وهو أعظم من أن تكفره الكفارة وليتب إلى الله وليتقرب إلى الله سبحانه بالخير.
-
قال ابن شهاب فيمن عاهد امرأته وعاهدته أن لا يتزوج من بقي منهما بعد صاحبه فبقيت بعده فلتف له بالعهد حتى تخشى العنت. قال ابن حبيب وهذا مما لا تكفره كفارة، وكأنه رأى باب ضرورة بالعنت.
-
قال ابن حبيب وقول الرجل للرجل على عهد الله إن فعلت كذا فهذا يكفر،
-
فأما إن قال قد أعطيتك عهد الله أو لك على عهد الله إن فعلت كذا فلا كفارة في هذا ولا رخصة في تركه إلا فيما أفتى به ابن شهاب من خوف العنت.
-
ومن قال أعاهد الله أو أبايع الله إلا أفعل كذا فكفارته كفارة اليمين،
-
وكذلك عاهدت الله أو بايعت الله.
-
ومن سماع أشهب من العتبية ومن قال أعاهد الله عهدا لا أخيس به ألا أفعل كذا ثم فعله، قال يكفر بإطعام عشرة مساكين، وأحب إلي أن يزيد ويتقرب إلى الله سبحانه.
-
من الواضحة قال مطرف وابن الماجشون:
-
ومن حلف بالعزة والعظمة والجلال هكذا فهو كقوله وعزة الله وعظمته وجلاله إنما هو حالف بالله، لأن ذلك لله ومن نعت الله وليكفر.
-
وكذلك وكتاب الله أو وقرآن الله، أو قال لا والكتاب ولا والقرآن لا والآيات فليكفر أضاف ذلك إلى الله سبحانه أو لم يضفه، لأن ذلك لله ومن الله وهي أيمان كثيرة، غير أن كفارة واحدة تجمعها بمنزلة من حلف بالله مراراً.
-
قال ابن الماجشون: وأمانة الله يمين يحلف بها العرب،
-
فمن قال أمانة الله أن أفعل كذا أو قال وأمانة الله فحنث فليكفر يمينه. وقال أشهب في غير الواضحة من حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين،
-
وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه أو قال في عزة الله التي هي صفة ذاته وأما بالعزة التي خلقها في خلقه فلا شيء عليه.
-
وكذلك تكلم ابن سحنون في معنى قول الله سبحانه [سبحان ربك رب العزة] أنها العزة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه.
-
ومن كتاب ابن المواز ومن حلف بذمة الله فليكفر، ونحن نكره له اليمين بأمانة الله،
-
فإن فعل فحنث فليكفر كالعهد والذمة.
-
قال مالك ومن حلف بكتاب الله فعليه إن حنث كفارة يمين ولم ير عطاء عليه الكفارة. وفي غير كتاب ابن المواز أن الناقل عن عطاء شك فقال: سئل عن اليمين بالكعبة أو بكتاب ٤/ ١٦١/ظ الله، وهذا أشبه أن يحمل الوهم على الناقل عن عطاء.
-
وذكر علي بن زياد عن مالك في العتبية نحو ما ذكر عن عطاء، وهي رواية منكرة، والمعروف عنه غير هذا.
-
وقال في رواية علي بن زياد فيمن حلف بالمصحف فيحتمل أن يريد إن صح ذلك جسم المصحف دون المفهوم فيه والله أعلم.
-
قال سحنون في العتبية فيمن حلف بالتوراة والإنجيل، قال عليه كفارة واحدة إن حنث.
-
ومن كتاب ابن المواز ومن قال على أربعة أيمان فعليه أربع
-
كفارات. وأعرف أن ابن المواز قال كفارة واحدة إلا أن ينوي أربع كفارات بقوله أربعة أيمان قال مالك وقوله لعمري ليس بيمين حتى يقول لعمر الله.
-
وقال في موضع آخر من كتابه: وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينا.
-
قال ابن حبيب قال مالك في قوله لعمر الله وايم الله يمين يكفرها.
-
قال ابن المواز: ويمينه بالمصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو بما أنزل الله يمين وفيها كفارة اليمين.
-
قال ابن حبيب قال مالك وأصحابه في الحالف بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة منه أو بآية فكفارته كفارة اليمين. قال وقال سفيان من قال شهد لا أفعل كذا ولم يقل أشهد أنه كمن قال أشهد،
-
وإن أراد بالله فهو يمين مثل أحلف أو أعزم أو أقسم. قال ابن حبيب وذلك حسن.
-
ومن قال لرجل أعزم عليك بالله إن لم تفعل فهو كقوله أسألك بالله فينبغي له أن يجيبه ما لم يكن معصية
-
وكذلك إن كان تعنتاً أو ضرراً أو إجحافاً وهو من قول الله سبحانه [واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام]
-
وكذلك إن سئل بالرحم،
-
فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما.
-
وأما قوله أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم يجبه، وهو كقوله حلفت ٤/ ١٦٢/وعليك بالله.
-
وأما إن لم يقل فيهما بالله ولا نواه فلا شيء عليه.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لغيره أعزم عليك بالله أن لا تفعل ففعل فلا شيء عليهما.
-
ومن العتبية من سماع أشهب:
-
ومن قال لغريمه الله يعلم أني لا أضع لك من حقي شيئاً فوضع له، قال لو كفر بإطعام عشرة مساكين.
-
قال سحنون في غير العتبية فيمن قال علم الله إن فعلت كذا فإن أراد العلم فهي يمين كالحالف بصفة من صفات الله سبحانه،
-
وإن لم يرد العلم فليس فيه شيء. وقال بعض أصحابنا في معاذ الله ليست بيمين إلا أن يريد بها اليمين،
-
وقيل في معاذ الله وحاشى لله ليستا بيمين بحال.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال بايعت الله إن فعلت كذا أنه إن حنث فعليه كفارة يمين قال أصبغ وقوله وحق الله ولا وحق الله سواء عليه كفارة يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لا وعهد الله فعليه كفارة يمين.
-
قال أبو محمد ومن قول مالك وأصحابه أن من نذر شيئا من الطاعات في غير يمين أن ذلك يلزمه،
-
وإن كان في يمين لزمه ذلك بالحنث.
-
ومن نذر نذراً لا مخرج له بلفظ ولا بنية فليطعم عشرة مساكين،
-
وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فليكفر كفارة يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز: وقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو لله علي نذر سواء، وفيه الكفارة.
-
وكذلك قوله إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية.
-
وأما إن قال ٤/ ١٦٢/ظ علي نذر أن أفعل كذا أو لأفعلن فلا كفارة عليه، وليف بالطاعة ويكف عن المعصية.
-
وإن قال إن شفاني الله من مرضي فلله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو أو أصوم فلا شيء عليه من الكف عن امرأته، وليس كفه عنها بطاعة لله، وعليه ما قال من حج أو غزو وشبهه.
-
ومن قال علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة فعليه كفارة يمين،
-
وكذلك في قوله نذر لا كفارة له. وقاله الليث.
-
وبعد هذا باب في النذور مستوعب.
-
ومن كتاب ابن المواز قال:
-
ولا استثناء إلا فيما فيه الكفارة من الأيمان إذا نوى بقوله إن شاء الله استثناءً،
-
فأما إن قالها سهواً أو استهتاراً لم ينفعه.
-
قال أشهب عن مالك في العتبية
-
وكذلك من قالها لهجاً. وذكر له ما قيل عن عمر: من قال إن شاء الله فقد استثنى، فقال إنما ذلك إذا نوى به الاستثناء.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا لم يقصد الاستثناء حتى انقضى آخر يمينه ثم أتبعها بالاستثناء من غير صمات ولا نفس قال لاينفعه حتى يبدو له في الاستثناء قبل انقضاء آخر حرف من يمينه فيكون له ذلك إذا لم يكن بين ذلك صمات إلا النفس، كقوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،
-
فإذا لم يلفظ بالهاء من الشهادة حتى أجمع على الاستثناء نفعه،
-
وإذا لم يجمع على ذلك حتى لفظ بالهاء لم ينفعه.
-
وكذلك أنت طالق ثلاثاً البتة،
-
فإن بدا له أن يستثنى قبل يلفظ بالهاء نفعه،
-
ولو بدا له فيه بعد لفظه بالهاء في الوجهين فوصله بها قبل الصمات م ينفعه. وذكر ابن القاسم في المدونة عن مالك
-
بخلاف ما ذكر ابن المواز من هذا، وقال إن هذا ينفعه. وقال إن هذا ينفعه. وقال ابن حبيب إذا بدأ في يمينه لا ينوي الاستثناء ثم بدا له وعرض له في قلبه فأتبعه يمينه نسقا قبل يقطع كلامه فذلك له، قاله مالك وأصحابه.
-
قال ابن المواز قال مالك، إذا حلف ولم ينو الاستثناء ثم استثنى قبل يقطع كلامه فإنه ينفعه إذا لم يصمت، مثل من حلف بالبتة فبعد أن قال البتة بدا له عن اليمين. قال مالك
-
وكذلك إن حلف في وديعة ما هي في بيته فلقنه رجل فقال في علمي فإن كان نسقا فله ثنياه.
-
ولا بأس أن يحلف الرجل لأهله في الشيء يجمع أن يكفر ولا يفي بيمينه.
-
قال ابن حبيب ولا ينفع الاستثناء بالقلب دون اللسان،
-
وإن حرك به شفتيه أجزأه وإن كان مستحلفاً لم يجزئه إلا الجهر به. وإذا ضمن يمينه
-
بالطلاق أو بالعتق ففعل وقال إن شاء الله فابن القاسم قال لا ينفعه ولم يذكر في الفعل ولا في اليمين، وقال ابن الماجشون إن نوى به الفعل أجزأه وقال وهذا لا شك فيه.
-
وبعد هذا باب في الاستثناء في جميع الأيمان مستوعبا.
-
قال الله عز وجل في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها [فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى قوله فصيام ثلاثة أيام] فجاز أن يخرج في الكفارة الوسط من الشبع، ولم يذكر في الظهار وسطا فعملنا فيه على الغاية من الشبع وصرفناه إلى ما أبهم الله عز وجل من إطعام فدية الأذى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك مدين لكل مسكين، فكان الظهار مثله.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ومد بالمد الأصغر وسط من الشبع بالمدينة،
-
وإن مداً وثلثا بمصر لوسط،
-
ولو أخرج بها مداً أجزأه،
-
وإن شاء غذى المساكين وعشاهم عنده الخبز والإدام.
-
وقد أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث،
-
وإن مدا وثلثها لوسط من عيش أهل الأمصار في الغداء والعشاء.
-
ومن الواضحة قال ابن حبيب إن شاء جمعهم أو فرقهم. قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة مدا لكل مسكين. وقاله كثير من التابعين بالمدينة، وروي عن عمر مدين.
-
وقاله الحسن ومجاهد وليس بلازم ولو زاد على مد بغير المدينة كان حسنا، وقال أصبغ يجزىء مد بكل بلد وإن رخص السعر.
-
قال ابن حبيب: وإن أطعمهم عنده فيغذيهم ويعشيهم حتى يشبعوا ولا يجزئه الخبز قفاراً ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أو بقل. قال ابن عباس أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت.
-
قال ابن حبيب ولا يجزئه أن يغذي ويعشي الصغار،
-
وإن أعطاهم الحنطة أعطاهم المكيلة كاملة،
-
وإن كساهم فليعط كل صغير مثل كسوة الكبير.
-
قال أصبغ وله أن يعطي الصغير من الطعام المصنوع ما يأكل الكبير قال ابن المواز إذا كان فطيما قد أكل الطعام.
-
قال ابن حبيب ولا بأس أن يعطى صغار الإناث ما يعطى الرجال قميصا كبيرا بغير خمار إذ لا صلاة عليهن،
-
وكذلك ذكر ابن المواز عن أشهب إذا لم يبلغن الصلاة،
-
فإذا بلغن وحضن فدرع وخمار.
-
وقال عيسى عن ابن القاسم في العتبية يعطى الصغار من الطعام والكسوة مثل ما يعطى الكبير،
-
وإن أعطى صغار الإناث فليعط درعا وخمارا، والكفارة واحدة لاينقص منها لصغير ولا يزاد لكبير. قال ابن المواز ولم يعجب ابن القاسم كسوة الأصاغر بحال، وكان يقول من أمر منهم بالصلاة فله أن يكسوه قميصاً مما يجزيه. قال محمد يعطيه كسوة رجل.
-
قال ابن حبيب ويعطى الرجل إن شاء قميصا وإن شاء إزاراً يبلغ أن يلتحف به مشتملاً، وللمرأة مالها أن تصلي به من درع يستر ظهور قدميها وخمارا وصدارا وإزاراً ولفافة تغطي بذلك شعرها أو رأسها وصدرها وعنقها.
-
ومن الواضحة قال ولا يخرج في الفطرة ولا قد ربعه فيجزئه.
-
وإذا أعطى من الخبز قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة وفي الكفارات التي يطعم فيها طعاماً مصنوعا،
-
فأما في الظهار وفدية الأذى فلا يجزئه.
-
وإذا كان بلده يأكل أهله القمح وهو الشعير فإن كان لضيق وجده أجزأه أن يخرج منه في الظهار وكفارة اليمين وفدية الأذى،
-
وأما إن كان له سعة فلا يجزئه إلا البر،
-
وإن كان أهل البد يأكلون الشعير وهو البر لم يجزئه إلا البر، قاله أصبغ، وذكره أو أكثره عن ابن القاسم.
-
ومن كتاب الزكاة قال ابن المواز قال ابن الماجشون: يخرج الفطرة من جل عيش البلد. قال ابن المواز يخرج مما يأكل هو ومما يفرض على مثله.
-
وإذا كان يأكل الشعير فليطعم منه في الكفارة قدر مبلغ شبع القمح،
-
ولا تجزئه الذرة إلا أن يكون هو أكله.
-
ومن أخرج أفضل مما يأكل منه فحسن.
-
وإن أطعم خمسة وكسا خمسة فاختلف قول ابن القاسم فيه، فقال يجزئه وأظنه قول مالك، وقال لا يجزئه، وقاله أشهب، وليضف إلى ما شاء تمام العشرة.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن عليه ثلاث كفارات فأعتق وكسا وأطعم، يريد كل صنف عن يمين غير معينة، أجزأه.
-
ولو كان كل صنف عن جميع الأيمان لم يجزئه العتق وأجزأه من الإطعام عن ثلاثة مساكين ومن الكسوة عن ثلاثة فليطع سبعة ويكسو سبعة، وليكفر عن اليمين الثالثة بما شاء غير الصوم من عتق أو إطعام أو كسوة.
-
وإن شاء عن اليمينين أن يكسو سبعة عشر أجزأه أو يطعم سبعة عشر.
-
وكره مالك لمن عليه كفارتان أن يطعم اليوم عشرة ليمينه ثم يطعمهم في غد أو بعد أيام ليمينه الأخرى. قال ابن القاسم فإن فعل بعد أيام أجزأه،
-
وكذلك لو كساهم بعد أن عروا من الكسوة الأولى.
-
ومن اشترى صدقته أو زكاته أو كفارته كرهت ذلك ولا يبطل عليه ذلك ما تقدم.
-
من كتاب ابن المواز قال أشهب: وأجاز مالك عتق الرضع في الكفارة، وقاله أشهب إلا في قتل النفس،
-
فإن من صلى أحب إليه، وإلا فهو يجزئه.
-
قال ابن القاسم: يجزئه في كل كفارة،
-
وكذلك الأعجمي وإن وجد غيره.
-
وقال ابن وهب لا يجزىء الأعجمي حتى يجيب إلى الإسلام،
-
ولا يجزىء عند مالك الأصم وأجازه أشهب،
-
ولا يجوز الأخرس وأجاز من به البرص الخفيف،
-
ويجوز أقطع الأنملة أو الجذع من الأذن،
-
وقيل يجوز أقطع الإبهام ولا يجزىء أقطع الإبهامين. واختلف في الخصي،
-
ويجوز المريض ما لم ينازع.
-
ومن كتاب ابن حبيب قال:
-
ولا يجزىء عتق المريض بمرض مفسد للجسد مثل السل والمد والجنون والجذام والبرص والفالج وشبهها، وقاله مطرف وابن الماجشون، قالا ولا يجزىء الأجذم ولا الأجدع المصطلم، ويجزىء الجدع الخفيف والصمم الخفيف والعرج الخفيف وقطع الأنملة وذهاب الضرس ما لم يكن نقصانا فاحشا ينقصه ويعيبه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية.
-
قالا وإن أعتق آبقا لم يجزه إلا أن يجده صحيحا وقد علم أنه كان يوم العتق صحيحا وإن كان يومئذ عليلا لا يجوز لم يجزه وإن صح.
-
وكذلك لو كان يومئذ صحيحاً ثم اعتل في إباقه وقاله ابن القاسم.
-
ولا بأس بعتق الرضيع من قصر النفقة إن كان أبواه مؤمنين أو كان من سبي المجوس أو كان من سبي الكتابيين ولم يسب معه أبوه.
-
وأما من ولد في أبناء عبيد المسلمين النصارى الذين في أيديهم فلا يجزىء في رقبة واجبة ولا كفارة حتى يبلغ ويسلم، قاله مطرف وابن الماجشون.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإن قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن ظهاري أجزأه إن اشتراه، يريد لما ذكر،
-
وإن قال إن ابتعته فهو حر ولم يقل عن كفارته لم يجزه إن اشتراه عتقه عن يمين ولا غيره،
-
ولا بأس أن يعتق من قرابته ما لم يكن ممن يعتق عليه بالحكم.
-
ومن أعتق جميع عبد بينه وبين رجل، يريد في ملائه، عن ظهار أو يمين لزمه وأجزأه. قاله ابن القاسم. قال ابن القاسم وأشهب ومن أعطى لرجل مالاً على أن يعتق عنه عبده لم يجزه وإن أعطاه أضعاف ثمنه لأنه شرط.
-
في كتاب ابن المواز قال مالك: لا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوته، أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيها. قال ابن مزين قال ابن القاسم إن كان له فضل عن قوت يومه فليطعم إلا أن يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف عليه فيه.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن صام أيام التشريق ليمينه لم يجزه ووقف فيه مالك. قال محمد: يعيدها، وقد قيل عسى أن يجزيه في اليوم الرابع. قال ابن القاسم:
-
ومن صام لكفارة يمين أو تمتع ثم أيسر فليتماد في الكفارة وفرق مالك بين ذلك وبين صيام الظهار وقتل النفس فاستحب فيهما إن صام يسيراً أن يرجع إلى العتق، وقال عبد الله بن عبد الحكم ذلك كله سواء، واستحب له إن لم يصم إلا يومين من التمتع أن يرجع إلى الهدي.
-
وقد قال عبد الملك مثل قول ابن القاسم قال ابن القاسم:
-
وإذا كان يقدر أن يعتق فلم يعتق حتى أعدم فصام ثم أيسر فليعتق، ولم أسمعه من مالك.
-
وكذلك ذكر في كتاب الظهار. والذي في المدونة فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر فلم يعتق حتى أعسر فليصم، وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر.
-
ومن له مال غائب وليس له إلا دين فليتسلف ويعتق. وقال أشهب وقيل فإن لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا انتظره،
-
ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين أجزأه.
-
أشهب: والمتمتع لا يجد الهدي يؤخر إلى أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة ليجد هديا أو يجد من يسلفه،
-
ولو لم يؤخر أو ترك السلف وهو يجده وصام أجزأه، والأول أحب إلينا.
-
ومن كتاب ابن المواز: ويجزيه إن كفر عنه غيره بأمره أو بغير أمره كالميت.
-
قال ابن القاسم قال أشهب وقيل لا يجزيه وإن كان بأمره
-
بخلاف الميت. قال وليس له أن يعطي من كفارة اليمين المكاتب وأم الولد والعبد، وله أن يعطي سيدهم إن كان محتاجا،
-
ولا يقضي منها ديناً عن ميت ولا في كفنه.
-
ومن عليه دين يحيط بماله فليكفر بالصيام. قال ابن حبيب وإذا أذن السيد لعبده أن يكفر بالإطعام والكسوة فترك ذلك وصام لم يجزه لأنه بالإذن خرج من أهل الصيام. وفي المدونة أن ذلك يجزيه. وضعف إذن السيد في ذلك.
-
من كتاب ابن المواز:
-
ومن قال علي النذر إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا،
-
فإن لم يجعل لنذره مخرجاً لزمه بالحنث كفارة يمين،
-
ولا ينبغي له أن يبرَّ
-
بمعصية إن كان بها بره،
-
فإن فعل أثم ولم تلزمه الكفارة،
-
وإن كان بالطاعة بره ففعل بر،
-
وإن لم يفعل كفر إلا أن يجعل للنذر الذي حلف به مخرجا من طاعة فتلزمه بالحنث فعل تلك الطاعة،
-
وإن كانت معصية فلا حنث عليه ولا كفارة.
-
ومن قال علي النذر شرب الخمر أو أن أشربها أو لأشربنها فلا شيء عليه لأنها مخرج نذره.
-
وأما إن قال إن شربت الخمر فعلي نذر فإن شربها كفر
-
وكذلك قوله إن لم يشربها فليكفر ولا يشرب.
-
ولو قال علي النذر صوم شهر أو أن أصومه أو لأصومنه في نذر أو يمين فمخرجه فعله ذلك، لأنها طاعة تلزمه في النذر وفي الحنث.
-
وقوله علي نذر أو لله علي نذر في ذلك كله سواء.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال: النذور على خمسة وجوه،
-
فإذا قال لله علي نذر شرب الخمر أو أن أشربها أو لأشربنها فلا شيء عليه في هذا فعله أو تركه،
-
وإن قال علي نذر إن شربتها فليكفر إن فعل،
-
وإن قال إن لم أشربها قيل له لا تشربها وكفر،
-
فإن شربها أثم ولا يكفر.
-
وقوله علي نذر إن كلمت أبي أو قال فلاناً فليكفر إذا كلمه. قال عنه أبو زيد فيمن قال لله علي أن لا أكلم فلانا أو لا أدخل المسجد أو لا أصوم غداً فلا شيء عليه فيما فعل من ذلك.
-
ولو قال علي إن فعلت ذلك لزمه بالفعل كفارة يمين.
-
ومن قال علي نذر عتق رقبة لأصومن غداً،
-
فإن صام فلا شيء عليه،
-
وإن لم يصم أعتق رقبة، هو في ذلك مخير.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن جمع في نذره طاعة ومعصية أو مع شيء ليس بطاعة ولا معصية لم يلزمه إلا ما هو طاعة فقط.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال علي نذر أن أكلم فلانا أو لا أكلمه فلا شيء عليه، لأنه جعل نذره في الكلام أو في تركه،
-
وكذلك قوله أن أحمل هذا الحجر.
-
قال ابن حبيب: من قال علي نذر أن أفعل كذا في يمين أو في غير يمين، فهذا فعله هو نذره،
-
فإن كان طاعة لزمه،
-
وإن كان معصية فلا يفعل ولا يكفر.
-
ولو قال علي نذر إن لم أفعل كذا فهذا نذره غير فعله،
-
فإن لم يجعل لنذره مخرجا ولا نواه فيؤمر أن يفعل الطاعة فيبر ولا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لامرأته علي نذر أن أطلقك فلا شيء عليه.
-
ومن قال علي نذر أن أصوم العام رمضان بالمدينة لزمه،
-
فإن خلفه مرض فلا شيء عليه،
-
وإن كان لشغل فليصم في قابل، وكذلك الحج.
-
مالك: ومن نذر صوم شهر بعينه فما غلب عليه من الإغماء والحيض في المرأة فلا قضاء فيه، وأخاف في المرض أن يقضي. قال محمد: والمعروف من قول مالك أن لا يقضي ما مرض منه.
-
وأما الشغل عنه فليقض،
-
وإن كبر حتى يئس من القضاء أطعم عن كل يوم مداً.
-
ومن قال علي يمين أو قال نذر أو قال عهد في يمين ولم ينو مخرجاً فعليه كفارة يمين إن حنث،
-
وإن نوى مخرجا من طاعة لزمه ما نواه ولا شيء عليه فيما ليس بطاعة.
-
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن نذر عتق عبده قال ينبغي له الوفاء بذلك باللازم كما يلزمه في الحنث، وهذا ناذر فليوف بنذره.
-
ومن كتاب آخر قال أشهب: إن قال أنا أفعل ترك،
-
وإن قال لست أعتقه قضي عليه بعتقه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن نذر إن رزقه الله ثلاثة دنانير أن يصوم ثلاثة أيام فرزق دينارين فصام ثلاثة أيام ثم رزق دينارا ثالثا فإنه يبتدىء صيام ثلاثة أيام.
-
وقال فيمن قال إن قضى الله عني المائة دينار التي تحملت بها فعلي صيام ثلاثة أشهر، فقضاها إلا دينارا ونصفاً فصام ثلاثة أشهر ثم قضى الدينار والنصف قال أرجو أن تجزئه، ورأيته عنده ضعيفا.
-
وقد تقدم باب في النذر الذي لا مخرج له أوله مخرج فيه من معاني هذا الباب من نذر إن شفاه الله أن لا يقرب امرأته حتى يحج.
-
أو أن يحمل شيئا إلى مكة
-
من كتاب ابن المواز:
-
ومن قال علي المشي إلى الكعبة نذراً أو لم يقل نذراً فذلك سواء،
-
وكذلك علي أو لله علي في هذا وفي غيره من نذور الطاعات فهو لازم.
-
قال ابن حبيب: من سمَّى في نذره أو في يمينه المشي إلى الكعبة أو قال مكة أو المسجد أو بيت الله، يريد ولا نية له، لزمه المشي.
-
ولو قال إلى الحجر أو
-
الحطيم أو زمزم أو الصفا أو المروة والأبطح والحجون وحيادين وقعيقعان وأبي قبيس وشبه ذلك مما هو داخل القرية لزمه عند أصبغ،
-
ولا شيء عليه في ذلك كله عند ابن القاسم.
-
قال أبو محمد والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة.
-
قال ابن حبيب: وإن سمَّى ما في خارجها من مزدلفة ومنى وعرفات وشبه ذلك لم يلزمه. وأصل ذلك في قول الله تعالى في المتمتع [ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام] واستحسن ابن حبيب أن يلزمه في كل ما تضمنه الحرم،
-
فإن سمى ما في خارجه لم يلزمه خلا عرفات فإنه يلزمه فيها.
-
ومن العتبية سحنون عن ابن القاسم فيمن حلف بالمشي ذراعا ويحفر ذراعا، فليمش ولا هدي عليه ولا حفر.
-
ومن كتاب ابن المواز: والذي ينذر المشي إلى الحرم فلا شيء عليه إلا أن ينوي ما فيه من البيت وغيره فيلزمه،
-
وإن قال إلى مكة وقال نويت بيوتها فلا شيء عليه إلا أن يكون ذلك على معنى الرتابق فلا تجزئه النية حتى يسمى البيوت كما يسمي الصفا والمروة وغيرها.
-
وقال أشهب وأصبغ: كل ما سمَّي من الحرم أو من مواضع مكة فهو له لازم.
-
ومن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس فإن نوى الصلاة في مسجديهما أتى ذلك راكبا،
-
وقيل إن كان قريبا مثل الأميال أتاهما ماشيا، وهذا خفيف،
-
وقيل لا يمشي وإن كان ميلا.
-
وقال ابن وهب في غير كتاب ابن المواز يمشي إليهما وإن بعدا.
-
ومن نذر أن يصلي في مسجد غير الثلاثة مساجد فليصل بموضعه ويجزئه، إلا أن يكون قريبا جدا فليأته فيصلي فيه. قال ابن حبيب قال مالك إن كان معه في البلد مشى إليه وصلى فيه، وأوجبه ابن عباس في مسجد قباء من المدينة قال ابن حبيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ماشيا وراكبا.
-
ومن كتاب ابن المواز ومن قال علي الركوب إلى مكة فلا يجزئه أن يأتيها ماشيا، قاله أشهب، لأنه يخفف عن نفسه مؤونة أوجبها في ماله وليأتيها في حج أو عمرة.
-
ومن العتبية من سماع أشهب: وسألت مالكاً سوداء حلفت بالمشي إلى مكة أن ابنها لم يعطها دراهم ولا دفعتها ثم ذكرت أنها فعلت، فقال لها امشي فإن لم تقدري فاركبي وأهدي وليس عليك عجلة حتى تجدين وتقوين.
-
قال في كتاب جامع الأحاديث فبكت وارتعدت وقالت والله ما أستطيع يا أبا عبد الله، فصعد مالك فيها النظر وصوبه وما رأيناه فعل ذلك في امرأة غيرها ثم قال لها: اذهبي لا شيء عليك،
-
ثم قال: خافت مقام ربها. قال في
-
الكتابين لا يضرها سوادها إن دخلت الجنة، وثم من هي أهيأ منها لا تخاف ما خافت هذه.
-
وقال مالك في التي نذرت السير إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فماتت قبل ذلك فلا يفعل عنها ذلك أحد،
-
وإن شاؤوا تصدقوا عنها بقدر كرائها وزادها ذاهبة وراجعة.
-
قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة حلفت بثلاثين نذراً مشياً إلى مكة فحنثت قال فلزوجها أن يمنعها أن تخرج في ذلك.
-
ومن كتاب بن المواز:
-
ومن قال إن فعلت كذا فأنا محرم بحجة فحنث في غير أشهر الحج فليؤخر ذلك إلى أوان الحج إلا أن ينوي أنه محرم ساعة حنث،
-
فإن وجد صحابه وإلا فلا شيء عليه حتى يجد صحابه. قال ابن حبيب ولو قال فأنا محرم بعمرة فإنه محرم بها ساعة حنث ولا ينوي، إذ لا وقت للعمرة
-
بخلاف الحج ولينتظر صحابه، قاله مالك.
-
ومن العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن حلف أن يحمل شيئا على عنقه إلى مكة فعجز عن المشي فركب فإنما عليه هدي الركوب ولا شيء عليه لترك الحمل.
-
وفي كتاب الحج باب مستوعب في ناذر المشي إلى مكة في نذر أو يمين.
-
من كتاب ابن حبيب:
-
ومن نذر هدياً فليهد بدنة،
-
فإن لم يجد فبقرة،
-
فإن لم يجد فشاة،
-
فإن لم يجد صام عشرة أيام.
-
قال مالك: ولو نذر بدنة أو حلف بذلك فحنث فليهد بدنة،
-
فإن لم يجد فبقرة،
-
فإن لم يجد فسبع من الغنم،
-
فإن لم يجد صام سبعين يوما.
-
وكذلك قال أشهب في كتاب ابن المواز.
-
قال مالك في المختصر في ناذر البدنة إن لم يجد سبعا من الغنم لم يجزه الصوم،
-
فإن صام فعشرة أيام، يريد فإذا وجد أهدى ما ذكرنا. وهذا كله مستوعب في كتاب الحج.
-
ومن كتاب ابن حبيب:
-
ومن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله في يمين فحنث أو قاله لابنه أو لأجنبي في غير يمين، قال مالك فعليه الهدي وعليه مع ذلك أن يحجه أو يعتمره فإن لم يطعه أجزأه الهدي بدنة،
-
فإن لم يجد فبقرة،
-
فإن لم يجد فشاة،
-
فإن لم يجد صام عشرة أيام.
-
قال مالك: وأحب إلي أن يهدي عن ابنه بدنتين،
-
فإن اقتصر على واحدة أجزأه،
-
ولا يسأل في ذكره الهدى عن نيته.
-
فأما لو قال لابنه أو لأجنبي نحرتك أو أنحرك في يمين فحنث فهذا إن قال عند مقام إبراهيم أو عند البيت أو في المنحر أو بمنى أو بمكة فليهد كما ذكرنا،
-
وإن لم يسم شيئا من ذلك سئل ماذا أراد،
-
فإن نوى الهدي فعليه ما ذكرنا،
-
وإن لم ينو الهدي تحلل بكفارة يمين، قاله مالك، ثم رجع
-
إلى أنه لا شيء عليه، وبالأول يقول أصبغ.
-
وكذلك فيمن قال أنحر نفسي قال ربيعة ومن جعل جاريته هديا فإنه يهدي مكانها هدياً، وقاله مالك والليث.
-
قال أبو محمد: لعله يريد أم ولده، وقد قال ابن القاسم في المدونة فيمن أهدى عبده أنه يخرج بثمنه هدايا.
-
وفي العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن نذر عبده أو دابته هدياً،
-
فإن شاء جعل قيمته في هدي،
-
وإن شاء باعه وجعل ثمنه في هدي. قال أبو زيد عن ابن القاسم:
-
ولو قال لولده أنت بدنة فلا شيء عليه إلا أن يريد الهدي.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن نذر أن يذبح نفسه فليذبح كبشاً. قال أبو محمد [أراه] يريد إن سمَّي موضع المنحر بمكة. قال ومن أهدى ثوبه فليخرج ثمنه في هدي، وقال مرة أخرى قيمته.
-
قال ابن القاسم والثمن أحبّ إلي، وذلك واسع. وما عجز عن هدي دفعه إلى خزان الكعبة في نفقتها،
-
وإن خاف أن يضيع تصدق به.
-
وإن جعل شيئا من ماله في مقام إبراهيم،
-
فإن احتاج البيت إلى شيء ينفقه فيه فعل وإلا جعله في هدي، وما لم يبلغ هديا تصدق به.
-
ومن قال مالي هدي أو قال بدن فليهد ثلثه وتكون منه النفقة.
-
ولو قال إبلي هدي أو بدن فعليه أن يبلغها ولا يبيع منها شيئا.
-
ومن قال فرسي بدنة فليبعه ويجعل ثمنه في بدن.
-
وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن قال مالي هدي، قال يهدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث، وقاله مالك فيمن وجبت عليه صدقة
-
ماله وهو بموضع ليس فيه مساكين، فليكر عليه من ماله،
-
وكذلك إن قال إبلي هدي فعليه أن يبلغها من ماله.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال أنا أهدي من مالي ولم يسم شيئا فليهد هدياً.
-
ومن أهدى ابنه فلم يجد بدنةً ولا كبشا فلا يصم.
-
قال ابن حبيب: ومن نذر أن ينحر جزوراً بمكة فعليه أن ينحر بها وليس يهدي.
-
ومن كتاب ابن المواز ومن نذر هدي بدنة ذات عوار وما لا يجوز فإن كانت بعينها أهداها،
-
وإن لم تكن بعينها فليهد ما يجزئ من غير معيب.
-
وكذلك إن نذر جدعة من غير الضأن فليهد ثنّثية.
-
وقال محمد: وكذلك في هديه المعيبة فليهد بقيمتها ما يجوز. وقال ابن حبيب إن إعرابيا سأل مالكا عن ناقة له نفرت ثم انصرفت فقال لها تقدمي وإلا فأنت بدنة، فقال له أردت بذلك زجرها لكي تمضي؟ فقال نعم، فقال لا شيء عليك، فقال رشدت يا بن أنس.
-
وذكر ابن المواز هذه المسألة في روايته عنه أنه حانث،
-
وكذلك رواها أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم عن مالك وقال في السؤال مرّ بها من زقاق فجبنت فقال [لها] أنت بدنة إن لم تمرِّي فجبنت فلم تمر، قال أرى أن يخرجها.
-
من الواضحة: ومن قال مالي في رتاج الكعبة في نذر أو يمين فكان ابن عمر يوجب ذلك عليه. وقال عائشة يكفّر كفارة يمين فأخذ بقولها مالك ثم رجع إلى
-
أن لا شيء عليه وهو قول عمر.
-
وكذلك من قال في الحطيم، والحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام وعليه تنحطم الناس.
-
قال ابن حبيب وأرى أن يسأل،
-
فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فليدفع ثلثه إلى خزنتها يصرف في مصالحها،
-
فإن استغني عنه بما أقام السلطان له تصدق بذلك.
-
وإن قال لم أنو بهذه الكلمة شيئا ولا عرفت لها تأويلا فكفارة يمين أحب إلي.
-
وكيف إن حلف مرارا أو حنث بذلك مرارا
-
من الواضحة قال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ: اختلف في الحالف بصدقة ماله أو بماله في السبيل، فقال ربيعة يخرج [قدر] زكاة ماله،
-
وكذلك في صدقة جزء منه يطهره ما تطهره الزكاة.
-
ورواه أصبغ عن ابن وهب عن الليث عن ربيعة، واستحسنه عبد العزيز، وأكثر المحدثين يرون فيه كفارة يمين، وقاله الثوري ورواه عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة.
-
وقال مالك يخرج ثلث ماله على حديث أبي لبابة. وقال أبو حنيفة يخرج ماله كله، وجميع أصحاب مالك على قول مالك إلا ابن وهب فقال في الملي بقول مالك، وفي القليل المال الذي يجمعه الثلث بقول ربيعة، وفي الفقير بكفارة يمين، وبهذا كان يفتى الليث واستحسنه أصبغ وكان فتياه يقول مالك.
-
وقد تقدم في باب قبل هذا ذكر من قال مالي في رتاج الكعبة.
-
ومن كتاب ابن المواز قال [روى] ابن وهب عن ابن عمر وأبي هريرة في الحالف بصدقة ماله أنه يخرجه كله، وقال ابن المسيب يخرج الثلث وقال عبد العزيز [يخرج] زكاة ماله. قال وروي عن عائشة كفارة يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال مالي نذر أو صدقة أو في السبيل أو هدي فليخرج ثلثه.
-
وكذلك من قال مالي لوجه الله.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في القائل مالي لوجه الله فليخرج ثلثه. قال أصبغ يخرجه في الصدقة دون غيرها فهو مخرج نذره.
-
ولو قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق.
-
وإن قال مالي لسبيل الله أو في سبيل الله كان مخرجه الغزو والجهاد خاصة.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن حلف بصدقة ماله على المساكين أو ثوبه على فلان لرجل بعينه فحنث فإنه يؤمر في ذلك ولا يقضى عليه.
-
وقد تقدم في باب النذور ذكر من نذر عتق عبده أو حنث به في يمين.
-
ومن الواضحة: ومن قول مالك فيمن قال مالي كله إلا درهماً وصدقة أن ذلك يلزمه،
-
وكذلك في جزء منه.
-
قال ابن حبيب: وإن حلف بصدقة مال مسمّى فحنث لزمه إخراجه وإن اغترق ماله.
-
وإن قال مائة فلم يف ماله بها بقي باقيها ديناً عليه، قاله مالك وأصحابه.
-
ومن كتاب آخر قال ابن وهب عن مالك: إذا سمّى أكثر من ثلث ماله اقتصر على الثلث في الإخراج، وقال ابن نافع من تصدق بشيء بعينه وهو ماله كله أنه يجزئه الثلث وهو نحو رواية ابن وهب، وقال بذلك محمد بن عبد الحكم.
-
ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون ومن حلف بصدقة داره فحنث ثم حلف بصدقة عبده فحنث ثم بصدقة ماله فحنث فليخرج العبد والدار وثلث ما بقي من ماله.
-
وإذا حلف بصدقة ماله فحنث فلم يخرج شيئا حتى حلف فحنث والمال الأول بيده لم يزد فليس عليه إلا ثلث واحد.
-
وكذلك في كتاب ابن المواز. قال ابن حبيب قاله مالك وأصحابه. قال ابن حبيب وقالوا لو حلف فحنث وماله مائة ثم حلف فحنث وهو مائتان ثم حلف فحنث وماله ثلاثمائة فليس عليه إلا مائة وبذلك قال في كتاب ابن المواز إلا أنه قال وقد نما ماله بتجارة.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ومن حلف بصدقة ماله فحنث ثم حلف بصدقته ثانية فحنث فليخرج ثلثه الأول ثم ثلث ما بقي، وقاله مثله في الحالف مرتين بصدقة ماله،
-
لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى
-
ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين
-
وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق كالرحيم والخلق والرزاق والرب تنعقد به اليمين
-
إلا أن يريد غيره
-
وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين
-
إلا بنية
-
والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين
-
إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور
-
ولو قال وحق الله فيمين
-
إلا أن يريد العبادات
-
وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله
-
وتختص التاء بالله
-
ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين
-
إلا بنية.
-
ولو قال أقسمت أو أقسم أو أحلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق
-
وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا
-
وكذا ظاهرا على المذهب.
-
ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا
-
ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين
-
ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد
-
وتصح على ماض ومستقبل
-
وهي مكروهة
-
إلا في طاعة
-
فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة
-
أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة
-
أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث
-
وقيل: الحنث
-
وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز
-
وحرام.
-
قلت: هذا أصح والله أعلم
-
وكفارة ظهار على العود
-
وقتل على الموت
-
ومنذور مالي.
فصل
-
يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار
-
وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب من غالب قوت بلده
-
وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار
-
لا خف وقفازين ومنطقة
-
ولا يتشرط صلاحيته للمدفوع إليه
-
فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته
-
فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام
-
ولا يجب تتابعها في الأظهر
-
وإن غاب ماله انتظره ولم يصم
-
ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك
-
بل يكفر بصوم
-
فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن
-
أو وجدا بلا إذن
-
وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف
-
ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق.
فصل
-
حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحار
-
فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه
-
وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث
-
ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث
-
وكذا لو بنى بينهما جدار ولك جانب مدخل في الأصح
-
ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا
-
أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث.
-
قلت: بحيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لذهول
-
واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح
-
وكذا وطء صوم وصلاة والله أعلم
-
ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين
-
لا بدخول طاق قدام الباب
-
ولا بصعود سطح غير محوط
-
وكذا محوط في الأصح
-
ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث
-
فإن وضع رجليه فيهما معتمدا عليهما حنث
-
ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث
-
وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا
-
ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك
-
لا بإعارة وإجارة وغصب
-
إلا أن يريد مسكنه
-
ويحنث بما يملكه ولا يسكنه
-
إلا أن يريد مسكنه
-
ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث
-
إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث
-
إلا أن يريد ما دام ملكه
-
ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني
-
ويحنث بالأول في الأصح
-
أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة
-
ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل
-
أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث
-
وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث
-
فلو جهل حضوره فخلاف حنث النامي.
-
قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث
-
وإن أطلق حنث في الأظهر. والله أعلم.
فصل
-
حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها
-
لا طير وحوت وصيد
-
إلا ببلد تباع فيه مفردة
-
والبيض يحمل على مزائل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام
-
لا سمك وجراد
-
واللحم على نعم وخيل ووحش وطير
-
لا سمك وشحم بطن
-
وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح.
-
والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب
-
وإن شحم الظهر لا يتناوله الشحم
-
وإن الإلية والسنام ليسا شحما ولا لحما
-
والإلية لا تتناول سناما
-
ولا يتناولهما
-
والدم يتناولهما وشحم وظهر وبطن وكل دهن
-
ولحم البقر يتناول جاموسا
-
ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها
-
ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية
-
لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها
-
ولا يتناول رطب تمرا
-
ولا بسرا
-
ولا عنب زبيبا.
-
وكذا العكوس
-
ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح
-
والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة وحمص
-
فلو ثرده فأكله حنث
-
ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث
-
وإن جعله في ماء فشربه فلا
-
أو لا يشربه فبالعكس
-
أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث
-
أو شربه فلا
-
أو لا يشربه فبالعكس
-
أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث
-
وإن شرب ذائبا فلا
-
وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة
-
ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس.
-
قلت: وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الأصح
-
لا قثاء ولا خيار وباذنجان وجزر
-
ولا يدخل في الثمار يابس. والله أعلم.
-
ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي
-
والطعام يتناول قوة وفاكهة وأدما وحلوى
-
ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن
-
أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن.
فصل
-
حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث
-
أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميع
-
أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها
-
أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما
-
فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث
-
أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما
-
أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه
-
وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث
-
وقبله قولان كمكره
-
وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث
-
وإن تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره
-
أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر
-
فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه حنث
-
وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث
-
أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث
-
أو لا يكمله فسلم عليه حنث
-
وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد
-
وإن قرأ آية أو أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث
-
والأحنث
-
أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حل
-
وكذا مؤجل في الأصح
-
لا مكاتب في الأصح
-
أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط إيلام
-
إلا أن يقول ضربا شديدا
-
وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا
-
قيل: ولا لطم ووكزه
-
أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل.
-
قلت: ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم
-
أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا
-
أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه يحنث.
-
قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم
-
وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث
-
وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث
-
والأحنث عالم
-
وفي غيره القولان
-
أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث
-
ويحمل على قاضي البلد
-
فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني
-
أو لأرفعه إلى قاض بربكل قاض
-
أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه
-
وإلا فكمكره
-
وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله.
فصل
-
حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث
-
ولا يحنث بعقد وكيله له
-
أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث
-
إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره
-
أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له
-
لا بقبوله هو لغيره
-
أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا
-
أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث.
-
وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح
-
ويحنث بعمري ورقبي وصدقة
-
لا إعارة ووصية ووقف
-
أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح
-
أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره.
-
وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح
-
ويحنث بما اشتراه سلما
-
ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله
-
أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة.
كتاب آخر
-
وبشباش ومن وكره
-
ومن أعتق صيدا لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيرا أو بقرة والتسمية عند رمي أو إرسال جارح
-
ولا تسقط بحال
-
ومن تكبير معها
-
واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي التي بالله أو صفة من صفاته أو القرآن
-
وحرم حلف؛ غير الله و صفاته ولا كفارة صلى الله عليه وسلم ولوجوبها أربعة شروط قصد عقد اليمين
-
فلا تنعقد على لسانه كلا والله وبلى والله في عرض حديثه وكونها على مستقبل ممكن
-
فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما وهي الغموس ولا ظانا صدق نفسه فيتبين
-
بخلاف ولا على فعل مستحيل كشرب ماء كوز
-
ولا ماء فيه، و قتل ميت وإحيائه وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على ترك أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين لا مكرها أو جاهلا أو ناسياً أو منشئا بشرطه
-
ويسن حنث ويكره بر إذا كانت يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه
-
ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه
-
وان حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم
-
وعليه كفارة يمين إن فعله
-
وتجب الكفارة فورا بحنث وفيخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة
-
فإن عجز كعجز عن فطرة صيام ثلاثة متتابعة ولمن لزمته أيمان موجبها واحد قبل تكفير كفارة واحدة
-
وكذا حلف بنذور مكررة
-
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين الله تعددت
-
ويرجع في يمين إلى نية ليس ظالما إذا احتملها لفظه كنيته ببناء ويسقف السماء ونحوه
-
فإن عدمت رجع إلى سبب يمين وما هيجها
-
فمن حلف ليقضين زيدا غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب
-
فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين
-
فمن حلف لا يدخل دار فلان فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو حمام أو مسجد ولا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو عمامة أو سراويل ولا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو امرأة فلان أو عبده أو صديقه
-
فزال ذلك ثم كلمهم أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو من هذا الرطب فصار تمراً أو دبسا أو خلا، أو من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه
-
ثم أكله ونحو ذلك
-
ولا نية ولا سبب حنث
-
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ويقدم شرعي فعرفي فلغوي ة الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها فتنصرف يمين مطلقة ذلك إلى الشرعي الصحيح
-
فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه لم يحنث فاسد إلا في حج
-
وإن علق بممتنع الصحة بيع خمر و طلاق أجنبية حنث بمجرده والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كراوية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف
-
فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة وو لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره كسمن في خبيص
-
وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه واللغوي ما لم يغلب مجازه
-
فمن حلف لا يأكل لحما حنث لحم سمك و طير و صيد و قديد لا شحم وكبد ونحوها
-
ولا يأكل أدما حنث كل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها
-
ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها حنث
-
ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان
-
ولا يفعل شيئا فوكل فيه حنث ما لم ينو مباشرته
-
ولا يلبس من غزل
-
وعليه منه ولا يركب
-
ولا يقوم ولا يقعد ولا يسافر ولا يساكن ونحوه وهو
-
ولا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه ولا نية
-
ولا عذر حنث لا إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك
-
وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره مطلقا
-
ومن يمتنع كولده زوجته كنفسه حتى في إكراه ونسيان
-
ولا حنث بفعل بعض محلوف عليه ما لم يكن نية
-
النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف وأنواع منعقد ستة كـ الله على نذر إن فعلت كذا ولا نية
-
فيلزمه كفارة يمين بفعله الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه كـ إن كلتك أو إن لم أخبرك
-
فعلى الحج ونحوه فيخير بين فعله وكفارة يمين الرابع نذر مكروه كـ طلاق ونحوه
-
فيسن تكفير ولا يفعله الخامس نذر معصية كشرب خمر وصوم عيد وحيض
-
فيحرم الوفاء به ويكفر إن لم يف مع قضاء الصوم وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن له نية السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف
-
ونحوها بقصد التقرب معلقا بشرط كـ إن شفى الله مريضا فلله على كذا فوجد شرطه لزمه الوفاء
-
ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر لزمه التتابع في
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب المكاتب٢٧ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ١٥٦٠، مسألة ١٥٦١، مسألة ١٥٦٢٦١ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْأَيْمَانِ فِي الْعِتْقِ، كِتَابُ الْأَيْمَانِ، بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ١٬٤٥٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الأيمان والنذور، باب جامع الأيمان١٬٦١٧ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْأَيْمَانِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬٠٣٤ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه، حكمه، دليله١٬٢٢٠ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٣ - الأيمان، * حكم الحلف بغير الله:، * أقسام اليمين ثلاثة:٦٦ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الأيمان