فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في اليمين بشيء من صفات الله سبحانه أو بأسمائه أو بالقرآن أو بأمانة الله وذمته وكفالته ولعمر الله وايم الله ومعاذ الله وعلم الله ونحو هذا ٤/ ١٦١/و ومن أقسم على غيره أو حلفه وجامع الأيمان

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٠٬٤٦٣ إلى ٢٠٬٤٩٨

  1. ٤/١٤٤/١٤

    من الواضحة قال مطرف وابن الماجشون:

  2. ومن حلف بالعزة والعظمة والجلال هكذا فهو كقوله وعزة الله وعظمته وجلاله إنما هو حالف بالله، لأن ذلك لله ومن نعت الله وليكفر.

  3. وكذلك وكتاب الله أو وقرآن الله، أو قال لا والكتاب ولا والقرآن لا والآيات فليكفر أضاف ذلك إلى الله سبحانه أو لم يضفه، لأن ذلك لله ومن الله وهي أيمان كثيرة، غير أن كفارة واحدة تجمعها بمنزلة من حلف بالله مراراً.

  4. ٤/١٥٤/١٥

    قال ابن الماجشون: وأمانة الله يمين يحلف بها العرب،

  5. فمن قال أمانة الله أن أفعل كذا أو قال وأمانة الله فحنث فليكفر يمينه. وقال أشهب في غير الواضحة من حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين،

  6. وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه أو قال في عزة الله التي هي صفة ذاته وأما بالعزة التي خلقها في خلقه فلا شيء عليه.

  7. وكذلك تكلم ابن سحنون في معنى قول الله سبحانه [سبحان ربك رب العزة] أنها العزة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه.

  8. ومن كتاب ابن المواز ومن حلف بذمة الله فليكفر، ونحن نكره له اليمين بأمانة الله،

  9. فإن فعل فحنث فليكفر كالعهد والذمة.

  10. قال مالك ومن حلف بكتاب الله فعليه إن حنث كفارة يمين ولم ير عطاء عليه الكفارة. وفي غير كتاب ابن المواز أن الناقل عن عطاء شك فقال: سئل عن اليمين بالكعبة أو بكتاب ٤/ ١٦١/ظ الله، وهذا أشبه أن يحمل الوهم على الناقل عن عطاء.

  11. وذكر علي بن زياد عن مالك في العتبية نحو ما ذكر عن عطاء، وهي رواية منكرة، والمعروف عنه غير هذا.

  12. وقال في رواية علي بن زياد فيمن حلف بالمصحف فيحتمل أن يريد إن صح ذلك جسم المصحف دون المفهوم فيه والله أعلم.

  13. قال سحنون في العتبية فيمن حلف بالتوراة والإنجيل، قال عليه كفارة واحدة إن حنث.

  14. ومن كتاب ابن المواز ومن قال على أربعة أيمان فعليه أربع

  15. ٤/١٦٤/١٦

    كفارات. وأعرف أن ابن المواز قال كفارة واحدة إلا أن ينوي أربع كفارات بقوله أربعة أيمان قال مالك وقوله لعمري ليس بيمين حتى يقول لعمر الله.

  16. وقال في موضع آخر من كتابه: وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينا.

  17. قال ابن حبيب قال مالك في قوله لعمر الله وايم الله يمين يكفرها.

  18. قال ابن المواز: ويمينه بالمصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو بما أنزل الله يمين وفيها كفارة اليمين.

  19. قال ابن حبيب قال مالك وأصحابه في الحالف بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة منه أو بآية فكفارته كفارة اليمين. قال وقال سفيان من قال شهد لا أفعل كذا ولم يقل أشهد أنه كمن قال أشهد،

  20. وإن أراد بالله فهو يمين مثل أحلف أو أعزم أو أقسم. قال ابن حبيب وذلك حسن.

  21. ومن قال لرجل أعزم عليك بالله إن لم تفعل فهو كقوله أسألك بالله فينبغي له أن يجيبه ما لم يكن معصية

  22. وكذلك إن كان تعنتاً أو ضرراً أو إجحافاً وهو من قول الله سبحانه [واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام]

  23. وكذلك إن سئل بالرحم،

  24. فإن لم يفعل فلا كفارة على واحد منهما.

  25. وأما قوله أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم يجبه، وهو كقوله حلفت ٤/ ١٦٢/وعليك بالله.

  26. وأما إن لم يقل فيهما بالله ولا نواه فلا شيء عليه.

  27. ٤/١٧٤/١٧

    ومن كتاب ابن المواز:

  28. ومن قال لغيره أعزم عليك بالله أن لا تفعل ففعل فلا شيء عليهما.

  29. ومن العتبية من سماع أشهب:

  30. ومن قال لغريمه الله يعلم أني لا أضع لك من حقي شيئاً فوضع له، قال لو كفر بإطعام عشرة مساكين.

  31. قال سحنون في غير العتبية فيمن قال علم الله إن فعلت كذا فإن أراد العلم فهي يمين كالحالف بصفة من صفات الله سبحانه،

  32. وإن لم يرد العلم فليس فيه شيء. وقال بعض أصحابنا في معاذ الله ليست بيمين إلا أن يريد بها اليمين،

  33. وقيل في معاذ الله وحاشى لله ليستا بيمين بحال.

  34. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال بايعت الله إن فعلت كذا أنه إن حنث فعليه كفارة يمين قال أصبغ وقوله وحق الله ولا وحق الله سواء عليه كفارة يمين.

  35. ومن كتاب ابن المواز:

  36. ومن قال لا وعهد الله فعليه كفارة يمين.