في النذر الذي له مخرج من الأعمال أو لا مخرج له والحالف بذلك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٠٬٤٩٩ إلى ٢٠٬٥١٠
-
٤/١٧٤/١٧
قال أبو محمد ومن قول مالك وأصحابه أن من نذر شيئا من الطاعات في غير يمين أن ذلك يلزمه،
-
وإن كان في يمين لزمه ذلك بالحنث.
-
ومن نذر نذراً لا مخرج له بلفظ ولا بنية فليطعم عشرة مساكين،
-
وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين.
-
٤/١٨٤/١٨
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فليكفر كفارة يمين.
-
ومن كتاب ابن المواز: وقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو لله علي نذر سواء، وفيه الكفارة.
-
وكذلك قوله إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية.
-
وأما إن قال ٤/ ١٦٢/ظ علي نذر أن أفعل كذا أو لأفعلن فلا كفارة عليه، وليف بالطاعة ويكف عن المعصية.
-
وإن قال إن شفاني الله من مرضي فلله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو أو أصوم فلا شيء عليه من الكف عن امرأته، وليس كفه عنها بطاعة لله، وعليه ما قال من حج أو غزو وشبهه.
-
ومن قال علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة فعليه كفارة يمين،
-
وكذلك في قوله نذر لا كفارة له. وقاله الليث.
-
وبعد هذا باب في النذور مستوعب.