فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٧٨١ إلى ١٬٧٨٧

  1. ١/٤٩٦١/٤٩٦

    فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ويقدم شرعي فعرفي فلغوي ة الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها فتنصرف يمين مطلقة ذلك إلى الشرعي الصحيح

  2. ١/٤٩٧١/٤٩٧

    فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه لم يحنث فاسد إلا في حج

  3. وإن علق بممتنع الصحة بيع خمر و طلاق أجنبية حنث بمجرده والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كراوية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف

  4. فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة وو لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره كسمن في خبيص

  5. ١/٤٩٨١/٤٩٨

    وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه واللغوي ما لم يغلب مجازه

  6. فمن حلف لا يأكل لحما حنث لحم سمك و طير و صيد و قديد لا شحم وكبد ونحوها

  7. ولا يأكل أدما حنث كل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها