فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٧٦٧ إلى ١٬٧٧٢

  1. ١/٤٩٣١/٤٩٣

    وان حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم

  2. وعليه كفارة يمين إن فعله

  3. وتجب الكفارة فورا بحنث وفيخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة

  4. ١/٤٩٤١/٤٩٤

    فإن عجز كعجز عن فطرة صيام ثلاثة متتابعة ولمن لزمته أيمان موجبها واحد قبل تكفير كفارة واحدة

  5. وكذا حلف بنذور مكررة

  6. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين الله تعددت