فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٧٦٧ إلى ١٬٧٧٢
-
١/٤٩٣١/٤٩٣
وان حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم
-
وعليه كفارة يمين إن فعله
-
وتجب الكفارة فورا بحنث وفيخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة
-
١/٤٩٤١/٤٩٤
فإن عجز كعجز عن فطرة صيام ثلاثة متتابعة ولمن لزمته أيمان موجبها واحد قبل تكفير كفارة واحدة
-
وكذا حلف بنذور مكررة
-
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين الله تعددت