فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن نذر هدياً أو بدنةً أو أن ينحر ابنه أو غيره أو قال مالي في رتاج الكعبة أو جعل ماله أو شيئا منه هديا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٠٬٥٠٠ إلى ٢٠٬٥٥٩

  1. ٤/٣٢٤/٣٢

    من كتاب ابن حبيب:

  2. ومن نذر هدياً فليهد بدنة،

  3. فإن لم يجد فبقرة،

  4. فإن لم يجد فشاة،

  5. فإن لم يجد صام عشرة أيام.

  6. قال مالك: ولو نذر بدنة أو حلف بذلك فحنث فليهد بدنة،

  7. فإن لم يجد فبقرة،

  8. فإن لم يجد فسبع من الغنم،

  9. فإن لم يجد صام سبعين يوما.

  10. وكذلك قال أشهب في كتاب ابن المواز.

  11. قال مالك في المختصر في ناذر البدنة إن لم يجد سبعا من الغنم لم يجزه الصوم،

  12. فإن صام فعشرة أيام، يريد فإذا وجد أهدى ما ذكرنا. وهذا كله مستوعب في كتاب الحج.

  13. ومن كتاب ابن حبيب:

  14. ومن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله في يمين فحنث أو قاله لابنه أو لأجنبي في غير يمين، قال مالك فعليه الهدي وعليه مع ذلك أن يحجه أو يعتمره فإن لم يطعه أجزأه الهدي بدنة،

  15. فإن لم يجد فبقرة،

  16. فإن لم يجد فشاة،

  17. فإن لم يجد صام عشرة أيام.

  18. قال مالك: وأحب إلي أن يهدي عن ابنه بدنتين،

  19. فإن اقتصر على واحدة أجزأه،

  20. ولا يسأل في ذكره الهدى عن نيته.

  21. فأما لو قال لابنه أو لأجنبي نحرتك أو أنحرك في يمين فحنث فهذا إن قال عند مقام إبراهيم أو عند البيت أو في المنحر أو بمنى أو بمكة فليهد كما ذكرنا،

  22. وإن لم يسم شيئا من ذلك سئل ماذا أراد،

  23. فإن نوى الهدي فعليه ما ذكرنا،

  24. وإن لم ينو الهدي تحلل بكفارة يمين، قاله مالك، ثم رجع

  25. ٤/٣٣٤/٣٣

    إلى أنه لا شيء عليه، وبالأول يقول أصبغ.

  26. وكذلك فيمن قال أنحر نفسي قال ربيعة ومن جعل جاريته هديا فإنه يهدي مكانها هدياً، وقاله مالك والليث.

  27. قال أبو محمد: لعله يريد أم ولده، وقد قال ابن القاسم في المدونة فيمن أهدى عبده أنه يخرج بثمنه هدايا.

  28. وفي العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن نذر عبده أو دابته هدياً،

  29. فإن شاء جعل قيمته في هدي،

  30. وإن شاء باعه وجعل ثمنه في هدي. قال أبو زيد عن ابن القاسم:

  31. ولو قال لولده أنت بدنة فلا شيء عليه إلا أن يريد الهدي.

  32. ومن كتاب ابن المواز:

  33. ومن نذر أن يذبح نفسه فليذبح كبشاً. قال أبو محمد [أراه] يريد إن سمَّي موضع المنحر بمكة. قال ومن أهدى ثوبه فليخرج ثمنه في هدي، وقال مرة أخرى قيمته.

  34. قال ابن القاسم والثمن أحبّ إلي، وذلك واسع. وما عجز عن هدي دفعه إلى خزان الكعبة في نفقتها،

  35. وإن خاف أن يضيع تصدق به.

  36. وإن جعل شيئا من ماله في مقام إبراهيم،

  37. فإن احتاج البيت إلى شيء ينفقه فيه فعل وإلا جعله في هدي، وما لم يبلغ هديا تصدق به.

  38. ومن قال مالي هدي أو قال بدن فليهد ثلثه وتكون منه النفقة.

  39. ولو قال إبلي هدي أو بدن فعليه أن يبلغها ولا يبيع منها شيئا.

  40. ومن قال فرسي بدنة فليبعه ويجعل ثمنه في بدن.

  41. وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن قال مالي هدي، قال يهدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث، وقاله مالك فيمن وجبت عليه صدقة

  42. ٤/٣٤٤/٣٤

    ماله وهو بموضع ليس فيه مساكين، فليكر عليه من ماله،

  43. وكذلك إن قال إبلي هدي فعليه أن يبلغها من ماله.

  44. ومن كتاب ابن المواز:

  45. ومن قال أنا أهدي من مالي ولم يسم شيئا فليهد هدياً.

  46. ومن أهدى ابنه فلم يجد بدنةً ولا كبشا فلا يصم.

  47. قال ابن حبيب: ومن نذر أن ينحر جزوراً بمكة فعليه أن ينحر بها وليس يهدي.

  48. ومن كتاب ابن المواز ومن نذر هدي بدنة ذات عوار وما لا يجوز فإن كانت بعينها أهداها،

  49. وإن لم تكن بعينها فليهد ما يجزئ من غير معيب.

  50. وكذلك إن نذر جدعة من غير الضأن فليهد ثنّثية.

  51. وقال محمد: وكذلك في هديه المعيبة فليهد بقيمتها ما يجوز. وقال ابن حبيب إن إعرابيا سأل مالكا عن ناقة له نفرت ثم انصرفت فقال لها تقدمي وإلا فأنت بدنة، فقال له أردت بذلك زجرها لكي تمضي؟ فقال نعم، فقال لا شيء عليك، فقال رشدت يا بن أنس.

  52. وذكر ابن المواز هذه المسألة في روايته عنه أنه حانث،

  53. وكذلك رواها أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم عن مالك وقال في السؤال مرّ بها من زقاق فجبنت فقال [لها] أنت بدنة إن لم تمرِّي فجبنت فلم تمر، قال أرى أن يخرجها.

  54. من الواضحة: ومن قال مالي في رتاج الكعبة في نذر أو يمين فكان ابن عمر يوجب ذلك عليه. وقال عائشة يكفّر كفارة يمين فأخذ بقولها مالك ثم رجع إلى

  55. ٤/٣٥٤/٣٥

    أن لا شيء عليه وهو قول عمر.

  56. وكذلك من قال في الحطيم، والحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام وعليه تنحطم الناس.

  57. قال ابن حبيب وأرى أن يسأل،

  58. فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فليدفع ثلثه إلى خزنتها يصرف في مصالحها،

  59. فإن استغني عنه بما أقام السلطان له تصدق بذلك.

  60. وإن قال لم أنو بهذه الكلمة شيئا ولا عرفت لها تأويلا فكفارة يمين أحب إلي.