فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحج والعمرة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٣٠٧ مسألة
كتاب الحج١٢٦ مسألة
  1. الحج: واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا

  2. ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج

  3. ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها

  4. وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزيهما عن حجة الإسلام

  5. باب تحديد المواقيت

  6. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: لأهل المدينة ذو الحليفة

  7. ولأهل العراق ذات عرق

  8. ولأهل الشام الجحفة

  9. ولأهل نجد قرن المنازل

  10. ولأهل اليمن يلملم

  11. فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز

  12. ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل

  13. ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم

  14. وفي العمرة الحل

  15. وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ - والغسل أفضل -

  16. ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء

  17. ومس طيبا إن كان له طيب

  18. وصلى ركعتين

  19. وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني

  20. ثم يلبي عقيب صلاته

  21. فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج

  22. والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

  23. ولا ينبغي أن يخل بشي من هذه الكلمات

  24. فإن زاد فيها جاز

  25. فإذا لبى فقد أحرم

  26. فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال

  27. ولا يقتل صيدا

  28. ولا يشير إليه

  29. ولا يدل عليه

  30. ولا يلبس قميصا

  31. ولا سراويل

  32. ولا عمامة

  33. ولا قلنسوة

  34. ولا قباء

  35. ولا خفين

  36. إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين

  37. ولا يغطي رأسه ولا وجهه

  38. ولا يمس طيبا

  39. ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه

  40. ولا يقص من لحيته ولا من ظفره

  41. ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس زعفران ولا عصفر

  42. إلا أن يكون غسلا لا ينفض

  43. ولا بأس أن يغتسل

  44. ويدخل الحمام

  45. ويستظل بالبيت والمخمل

  46. ويشد في وسطه الهميان

  47. ولا يغتسل رأسه ولا لحيته بالخطمي

  48. ويكثر من التلبية عقب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار

  49. فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام

  50. فإذا عاين البيت كبر وهلل

  51. ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤدي مسلما

  52. ثم آخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط

  53. ويجعل طوافه من وراء الحطيم

  54. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول

  55. ويمشي فيما بقي على هينته

  56. ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع

  57. ويختم الطواف بالاستلام

  58. ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد

  59. وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب

  60. وليس على أهل مكة طواف القدوم

  61. ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته

  62. ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته

  63. فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة

  64. فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا

  65. وهذا شوط

  66. فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

  67. ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له

  68. فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة

  69. فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة

  70. ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها

  71. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر

  72. ثم يبتدئ فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيها الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة

  73. ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان ةإقامتين

  74. ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى

  75. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجمع بينهما المنفرد

  76. ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل

  77. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة

  78. وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك

  79. ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء

  80. فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها

  81. والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح

  82. ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة

  83. ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد

  84. فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس

  85. ثم وقف ووقف الناس معه فدعا:

  86. والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر

  87. ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى

  88. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف

  89. ويكبر مع كل حصاة

  90. ولا يقف عندها

  91. ويقطع التلبية مع أول حصاة

  92. ثم يذبح إن أحب

  93. ثم يحلق أو يقصر

  94. والحلق أفضل

  95. وقد حل له كل شيء إلا النساء

  96. ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة ستعة أشواط

  97. فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه

  98. وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه

  99. وقد حل له النساء

  100. وهذا الطواف هو المفروض في الحج

  101. ويكره تأخيره عن هذه الأيام

  102. فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة

  103. ثم يعود إلى منى فيقيم بها

  104. فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث

  105. يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندها

  106. ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها

  107. ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها

  108. فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك

  109. فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة

  110. وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس

  111. فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله،

  112. ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي

  113. فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب

  114. ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها

  115. وهذا طواف الصدر

  116. هو واجب إلا على أهل مكة

  117. ثم يعود إلى أهله

  118. فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه

  119. ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج

  120. ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف

  121. والمرأة في جميع ذلك كالرجل

  122. غير أنها لا تكشف رأسها

  123. وتكشف وجهها

  124. ولا ترفع صوتها بالتلبية

  125. ولا ترمل في الطواف

  126. ولا تسعى بين الميلين

  127. ولا تحلق رأسها ولكن تقصر

باب القران١٥ مسألة
  1. القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد

  2. وصفة القران: أن يهمل بالعمرة والحج معا من الميقيات ويقول عقيب صلاته: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني

  3. فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها ويسعى يعدها بين الصفا والمروة

  4. وهذه أفعال العمرة

  5. ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة كما بينا في المفرد

  6. فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أوسبع بدنة

  7. فهذا دم القران

  8. فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج وآخرها يوم عرفة

  9. فإن فاته الصوم حتى جاء يوم النحر لم يجزه إلا الدم

  10. ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله

  11. وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز

  12. وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف

  13. وبطل عنه دم القران

  14. وعليه دم لرفض

  15. عمرته وعليه قضاؤها

باب التمتع٢٥ مسألة
  1. التمتع أفضل من الإفراد عندنا

  2. والتمتع على وجهين: ومتمتع يسوق الهدي ومتمتع لا بسوق الهدي

  3. وصفة التمتع: أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته

  4. ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف

  5. ويقيم بمكة حلالا

  6. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل ما يفعله الحاج المفرد

  7. وعليه دم التمتع

  8. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

  9. وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه

  10. فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل

  11. وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد

  12. وهو: أن يشق سنامها من الجانب الأيمن

  13. ولا يشعرها عند أبي حنيفة

  14. فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية

  15. وإن قدم الإحرام قبله جاز

  16. وعليه دم

  17. فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين

  18. وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة

  19. وإذا عاد التمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه

  20. ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا

  21. وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا

  22. وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

  23. فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا

  24. وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعة الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر

  25. وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر

  1. إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة

  2. فإذا طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم

  3. وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة

  4. وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم

  5. وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة

  6. وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم

  7. وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة

  8. وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة

  9. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة

  10. وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم

  11. وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم

  12. وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  13. وقال محمد: عليه دم

  14. وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام

  15. وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم

  16. ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة

  17. ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه

  18. وعليه القضاء

  19. وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء

  20. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة

  21. فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة

  22. ومن جامع في العمرة يقبل أن يطوق أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة

  23. وإن وطئ بعدها طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها

  24. ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا

  25. ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقه

  26. وإن طاف جنبا فعليه شاة

  27. ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة

  28. وإن كان جنبا فلعيه بدنة

  29. والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه

  30. ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة

  31. وإن طاف جنبا فعليه شاة

  32. ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة

  33. وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها

  34. ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة

  35. وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة

  36. ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام

  37. ومن أقاض من عرفه قبل الإمام فعليه دم

  38. ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم

  39. ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم

  40. وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم

  41. وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة

  42. وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم

  43. ومن أخر الحلف حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة

  44. وكذلك لو أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله

  45. وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء

  46. يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد

  47. والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية يقومه ذوا عدل

  48. ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصيف صاع من بر أو صاعا من تمر أوشعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما

  49. فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير: إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا

  50. وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير

  51. ففي الظبي شاة

  52. وفي الضبع شاة

  53. وفي الأرنب عناق

  54. وفي النعامة بدنة

  55. وفي اليربوع جفرة

  56. ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه

  57. وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة

  58. ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته

  59. فإن خرج من البيض فرخ فلعيه قيمته كاملة

  60. ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته

  61. فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا

  62. وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء

  63. وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء

  64. ومن قتل قملة تصدق بما شاء

  65. ومن قتل جرادة تصدق بما شاء

  66. وتمرة خير من جرادة

  67. ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء

  68. ولا يتجاوز بقيمتها شاة

  69. وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه

  70. وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء

  71. ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري

  72. وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء

  73. وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها

  74. ولا بأس أن يأحل المحرم لحم صيد اصطاده أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده

  75. وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء

  76. وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته

  77. وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم لحجته ودم لعمرته

  78. إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد

  79. وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا

  80. وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد

  81. وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل

باب الإحصار١٥ مسألة
  1. إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل

  2. وقيل له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل

  3. وإن كان قارنا بعث بدمين

  4. ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم

  5. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة

  6. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر

  7. ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء

  8. والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة

  9. وعلى المحصر بالعمرة القضاء

  10. وعلى القارن حجة وعمرتان

  11. وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أيذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي

  12. وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل

  13. وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا

  14. ومن أحضر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا

  15. وإن قدر على إحدهما فليس بمحصر

باب الفوات٨ مسائل
  1. ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج

  2. وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل

  3. ولا دم عليه

  4. والعمرة لا تفوت

  5. وهي جائزة في جميع السنة

  6. إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق

  7. والعمرة سنة

  8. وهي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير

باب الهدي٣٧ مسألة
  1. الهدي: أدناه شاة

  2. وهو من ثلاثة نوع: الإبل والبقر والغنم

  3. يجزئ في ذلك الثني فصاعدا

  4. إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ

  5. ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها

  6. ولا مقطوع الذنب

  7. ولا اليد

  8. ولا الرجل

  9. ولا الذاهبة العين

  10. ولا العجفاء

  11. ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المسك

  12. والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة

  13. والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة

  14. فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين

  15. ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران

  16. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا

  17. ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر

  18. ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء

  19. ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم

  20. ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم

  21. ولا يجب التعريف بالهدايا

  22. والأفضل في البدن النحر

  23. وفي البقر والغنم الذبح

  24. والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك

  25. ويتصدق بجلالها وخطامها

  26. ولا يعطي أجرة الجزار منها

  27. ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها

  28. وإن استغنى عن ذلك لم يركبها

  29. وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن

  30. ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره

  31. وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه

  32. وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمغيب ما شاء

  33. وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها

  34. ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء

  35. وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء

  36. ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران

  37. ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات

المالكية
كتاب آخر
النوادر والزياداتابن أبي زيد القيرواني، ٢٬٧٢٢ مسألة
  1. من (العتبية) ، من سماع أشهب: وكره مالك تزيين المصاحف بالخواتم وأن يعشر بالحمرة، وقال: يعشر بالسواد،

  2. ولا بَأْسَ أَنْ يحلي بالفضة ولا بَأْسَ أَنْ يشكل منها ما يتعلم فيه الغلمان،

  3. فأما أمهات المصاحف فلا وكرهه. وكره أن يكتب القرآن أجزاء، أسداسا وأسباعا.

  4. ومن (المجموعة) ، ابن القاسم: وكره مالك أن يكتب القرآن في المصحف، ولم ير بأسا لمعلم أن يكتب السورتين والخمس ونحوها يتعلم فيها الصبيان. قال عنه ابن وهب: إنه كره أن يكتب في المصاحف خواتم السور، يكتب في خاتمة السورة: فيها كذا

  5. وكذا آيه. قال: أكره ذلك في أمهات المصاحف، وأ، يشكل إلاَّ فيما يتعلم فيه الولدان. قال: ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب. قال عنه ابن القاسم: وقيل

  6. للزبير في قراءة قرأها: إن الناس يقرأون على غير هذا؟ قال وددت أني أقرأ قراءتهم، وَلَكِن جرى لساني. قيل: فيقرأ: {فامضوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} كما روى عن عمر؟ قال: هذا واسع في (يمضون) و (يقيمون) و (يعلمون) . قال عنه ابن وهب: إن بلالا كان يقرأ من هذه السورة وهذه السورة،

  7. ولا أراه كان يحسن إلاَّ ذلك، والذي يقرأ هكذا وهو مستقيم في دينه أَحَبُّ إليَّ من الآخر. قال عنه ابن القاسم وابن وهب، في الهذ في القراءة، قال: من الناس من إذا هذ كان أخف عليه،

  8. وإذا رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهذ، والناس في هذا على قدر حالاتهم وما يخفف عليهم، وكل واسع.

  9. ومن (العتبية) ، أشهب، عن مالك:

  10. ولا بَأْسَ بما يعلق على الحائض والصبي في العنق من القرآن، إذا أخرز عليه، أو جعل في شيء يكنه،

  11. ولا بَأْسَ أَنْ يكتب ذلك للحبلى، أو شيء من ذكر الله تعالى وأسمائه يعلق عليها،

  12. فأما ما لا يعرف، والكتاب العبراني، فأكرهه. وكره العقد في الخيط. وفي كتاب الطهارات باب في مس المصحف وقراءة القرآن، فيه بقيه هذا.

  1. من (العتبية) ، من سماع ابن القاسم، وعن المساجد يتخذ في القرى للضيفان يبيتون فيها ويأكلون، فخفف ذلك. وكره الأكل في المسجد، كما يفعل في رمضان، وقال في شربة السويق: لو خرج إلى بابه فشربه، ولموضع المضمضة أَيْضًا. وقال أَيْضًا: أما الشربة من السويق، والطعام الخفيف، فأرجوا وأما

  2. الألوان فلا يعجبني، ولا في رحابه. وأرخص لعبيد الدار أن يأتيه فيه طعامه.

  3. ومن (المجموعة) ، ابن نافع عن مالك، وعم القوم يفطرون فيه على كعك وتمر منزوع النوى وزبيب،

  4. ثم يخرجون فيتمضمضون، قال: أرجو أن يكون خفيفا، وقد أكثروا من هذا حتى إن صلاة لتقام وهو في أفواههم، وما هذا عندنا،

  5. وإن الرجل عندنا ليخرج بالشربة من السويق إلى خارجه، ورب رجل يضعف عن القيام، فأرجو له سعة غيما خف. وإنما كرهه للمضمضة، غلو خرج وأكل وتمضمض، فنعم. قال عنه علي: ويشرب فيه الماء،

  6. فأما الطعام فلا، إلاَّ المعتكف، أو مضطرا أو مجتازا،

  7. ولا أحب أن يتخذ فيه فراشا للجلوس أو وسادة،

  8. ولا بَأْسَ أَنْ يضطجع فيه للنوم.

  9. قال عنه ابن نافع، قيل: يصلي في مسجد قصص بزبل الدواب فيها إن قصص بذلك؟ قال: فد يضطر إلى المسجد، فيصلي فيه ولا يعلم هل ذلك فيه.

  10. ومن (العتبية) ، من سماع ابن القاسم:

  11. ولا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد. وسهل فيه للضيف،

  12. ومن لا منزل له، وقد كان أضياف النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد.

  13. ولا بَأْسَ بالمساجد في الأفنية التي يدخلها الكلاب والدجاج أن يصلي فيها. وكره المراوح أن تجعل في المسجد.

  14. ولا بَأْسَ بتعليق التمر فيه من الأوقاف، لأكل الناس منه، وقد فعل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم.

  15. وكره أن يوتى بالصبي إلى المسجد، إلاَّ صبي لا يعبث وقد بلغ موضع الأدب. وكره أن يتنخم على حصيره ويدلك. وأنكر القاسم بن محمد على رجل تمضمض فيه من سويق شربه، فاحتج عليه بالنخامة، فقال له: النخامة أمر لابد منه.

  16. وكره مالك تقليم الأظفار، وقتل النمل والبرغوث في المسجد، ودفنهما فيه. والتنخم تحت الحصير أَحَبُّ إليَّ من ذلك في النعلين، إلاَّ أن لا يصل إلى حصيره. قال مالك: وإنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المساجد، وما به بأس. وإنما يكره في الصلاة.

  17. وكره تقليم الأظفار، وقص الشارب فيه،

  18. وإن أخذه في ثوبه وأخرجه. وكره دفن الشعر والأظفار.

  19. ومن سماع أشهب، ومن نسي الحصباء في يده أو نعليه،

  20. فإن ردها إلى المسجد فحسن، وما ذلك عليه. وَرَوَى عنه ابن القاسم، في (المجموعة) : لا بَأْسَ أَنْ يطرحها.

  21. ومن (العتبية) ، أشهب وكره مالك أن يؤتى بالمراوح إلى المسجد. وقال

  22. في النصارى الذين كانوا يبيتون في المسجد: لو أمروا أن لا يدخلوا إلاَّ من الباب الذي يلي عملهم. وينظر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكشف. ولم يعجبه أن يستر بالخيش، ولينظر فيه.

  23. ولا يبنى مسجد بقرب مسجد ضرارا،

  24. فأما لصلاح وخير فلا بَأْسَ به. قال سحنون، في قرية فيها مسجد، فأراد قوم بناء آخر:

  25. فإن كان فيها محمل من يعمر فيهما فحسن،

  26. وإن قل أهلها، ويخاف من تعطيل أحدهما، فلا يبنى

  27. قال مالك: وما سمعت في الكراث والبصل، وما أحب أن يوذى الناس. وقال في موضع آخر: هما مثل الثوم، وقال ابن القاسم، في (كتاب ابن المواز) . وقال في الفجل: إن كان يوذي ويظهر،

  28. فلا يدخل من أكله المسجد قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل من خضراتكم هذه ذوات الريح، فلا يقربنا في مساجدنا» . قال عطاء: هي الثوم والبصل والكراث والفجل. وكره مجاهد لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم والكراث.

  29. ومن (العتبية) ، أشهب عن مالك، (وكان عمر يقعد في المسجد بعد الظهر، وقال: مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت) . قال موسى عن ابن القاسم: كره مالك أن يكتب في قبلة المسجد شيء، من القرآن والتزاويق، وكره كتابته في القراطيس، فكيف في الجدار.

  30. قال عبد المالك بن الحسن: قال ابن وهب:

  31. ولا يوقد في ناحية من المسجد نار،

  32. ولا تغسل فيه الأرجل من الطين،

  33. ولا ينادى فيه للجنائز، وَلَكِن على أبواب المسجد.

  34. أشهب، عن مالك: وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر الترداد، وللشابة أن تخرج إليه المرة بعد المرة، وتخرج في جنائز أهلها.

  35. قال سحنون ولا بَأْسَ أَنْ يجعل في بيته محرابا مثل حنية المسجد.

  36. ومن (كتاب ابن سحنون) ، قيل سحنون، فِي مَنْ في جواره مسجد: أيجاوزه إلى غيره؟ قال: أما إلى الجامع فنعم،

  37. وأما إلى غيره فلا. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إلاَّ أن يكون إمامه لا يرضى.

  38. ومن (المجموعة) ، ابن القاسم عن مالك، أيكتب ذكر الحق في المسجد؟ قال: أما الشيء الخفيف فلا بَأْسَ به،

  39. وأما الشيء يطول فلا أحبه. قال:

  40. ولا بَأْسَ أَنْ يقضى الرجل الرجل فيه ذهبا،

  41. فأما بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه. وقال في السؤال في المسجد، وهم يلحون ويبكون، قال: ينهوا عن ذلك. قال محمد ابن عبد الحكم: لا يعطون في المسجد.

  42. قال مالك: ولا ينبغى رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره، وكان الناس ينهون عن ذلك.

  43. قال سحنون في (كتاب) آخر:

  44. ولا يعلم فيه الصبيان،

  45. ولا يجلس فيه للخياطة. قال ابن حبيب: وإنما يكره من الشعر في المسجد وغيره مثل ما فيه الغناء والهجاء والباطل،

  46. ولا بَأْسَ بغير ذلك منه في المسجد وغيره، وقد أنشد حسان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورأيت ابن الماجشون مع محمد بن عبد السلام ينشدان فيه الشعر، ويذكران أيام العرب، وقد كان اليربوعي والضحاك بن عثمان ينشدان فيه مالكًا، ويحدثانه بأيام العرب، فيصغي إليهما.

  47. وكره مالك أن يدخل إليه بالخيل والبغال لينقل إليه ما يحتاج من مصالحه. قال ولينقل ذلك على الإبل والبقر لطهارة ما يخرج منها.

  48. وكره أن يجلس فيه على الفراش، أو يتكأ على وسادة، وأرخص في الخمر والمصليات أن يتقي بها برد الحصباء.

  49. قال مالك: ومن دمى فوه في المسجد، فلينصرف حتى يزول عنه،

  50. وإن كان في غير المسجد فليبصق حتى ينقطع،

  51. ولا يقطع صلاته، إلاَّ إن كثر جدًّا. وفي غير (الواضحة) ، إن كان خفيفا فليرسله من فيه إرسالا في غير المسجد. وكره مالك أن يتوضأ في المسجد،

  52. وإن كان في طست. وَرَوَى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، لا بَأْسَ أَنْ يتوضأ في صحنه وضوءا طاهرا. وقال سحنون:

  53. ولا ينبغي ذلك. وهذا في الكتاب الطهارة. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وجاء النهي أن تكون المطاهر إلاَّ خارجا منه في رحابه، وعلى أبوابه.

  54. وكره مالك قتل البرغوث والقملة في المسجد، وقال: وينحى من موضع دب

  55. من المسجد، أو يصرها في ثوبه. وأجاز قتلها وقتل البرغوث في الصلاة في غير المسجد، وقتل البرغوث في المسجد عنده أخف من قتل القملة فيه.

باب جامع٢٠ مسألة
  1. من (العتبية) ، ابن القاسم، قال مالك: أول من جعل المقصورة مروان حين طعنه اليماني،

  2. ولا بَأْسَ أَنْ يجعل خاتمه في يمينه للحاجة يذكرها، أو يجعل في إصبعه خيطا لذلك. وكره النوم بعد المغرب. قيل: فبعد الصبح؟ قال: لا أعلم حراما.

  3. قال: وسمع ابن رواحة، وهو مقبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: «اجلسوا» . فجلس حيث سمعه في الطريق.

  4. ومن سماع أشهب، قال مالك: فالمسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعمر الذي قدم قبلته، وقال: لولا أنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد تقديمها ما فعلت.

  5. ثم قدمها عثمان إلى موضعها اليوم.

  6. قال: وكان أسد بن الحضير يصلي، فاضطربت فرسه، فنظر فلم ير شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فرأى شيئا يظله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «تلك الملائكة تسمع لقراءتك» . قال: وكان نقيبا.

  7. وقال: ويقال: قبلة النبي صلى الله عليه وسلم قبالة الميزاب.

  8. قال ابن المسيب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد الهجرة بالمدينة ستة عشرا شهرا،

  9. ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال ابن عمر: وجاء من أخبر الناس وهم في الصلاة بنسخ القبلة، فاستداروا إليها في الصلاة.

  10. قيل فالرجل يصلي لله سبحانه،

  11. ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم بذلك، أو يحب أن يلقى في طريق المسجد؟ قال إذا كان أول ذلك لله لم يضره ذلك إن شاء الله وإن المرء ليحب أن يكون صالحا، وربما كان هذا من الشيطان ليمنعه ذلك، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما شجرة لا يسقط ورقها في شتاء ولا صيف؟»

  12. قال ابن عمر: فوقع في نفسى أنها النخلة، وأردت أن أقوله. فقال له عمر: لأن تكون قلته أَحَبُّ إليَّ من كذا

  13. وكذا. ومثل هذا يكون في القلب لا يملك، قال الله تعالي: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} (طه: ٣٩) . وقال: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ} (الشعراء: ٨٤) .

  14. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يخرج، أراه، آخر الليل يصلي، وكان حسن الصوت، فيقول ابن المسيب لبرد: اطرد هذا القارئ عني، فقد آذاني.

  15. فسكت، فعاوده، فقال برد: ليس المسجد لنا. فسمعه عمر، فأخذ نعليه وتنحى.

  16. ورأى سعد بن أبي وقاص رجلا بين عينيه سجدة، فقال: منذ كم أسلمت؟

  17. فقال: منذ كذا وكذا. فقال سعد: فأنا أسلمت منذ كذا، فهل ترى بين عيني شياء.

  18. قال: وطعن أبو لؤلؤة عمر قبل أن يدخل في الصلاة.

  19. قال سحنون: أكره أن يجعل الثوب على النار لعله العمل.

  20. ولا بَأْسَ به على الشمس. وخفف المهاميز لهمز الدواب.

  1. من "العُتْبِيَّة" ، قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: الحجُّ كله في كتاب الله تعالى،

  2. وأما الصَّلاَة والزكاة، فذلك مُجمَلٌ فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّنَه.

  3. قال أشهبُ فيه، وفي "كتاب" ابن الْمَوَّاز: سئلَ مالكٌ عن قولِ الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} أذلك الزادُ والراحلةُ؟ قال: لا، والله، قد يجد الرجل زاداً وراحلةً،

  4. ولا يقدر على المسير، وآخر يقدرُ أنْ يمشيَ راجلاً، ورُبَّ صغيرٍ أجلدُ من كبيرٍ،

  5. فلا صفة في هذا أبين مما قال الله سبحانه.

  6. قال ابن حبيبٍ: رُويَ انَّ الاستطاعة مركبٌ وزادٌ. وقاله عددٌ من الصحابةِ، والتابعين. وقاله ابنُ أبي سَلمة.

  7. قال ابن عبدوسٍ: وقاله سحنونٌ - يريدُ الزادَ والراحلةَ - في بعيدِ الدارِ. قال سحنونٌ: والطريق المسلوكة. وقال غيره من البغداديين: لم

  8. يثبت في الراحلة حديثٌ، وظاهرُ القرآن يُوجبُ الحجِّ على مستطيعه مشياً.

  9. قال ابن حبيبٍ: وقال عَطاءٌ: هو كما قال الله سبحانه. قال ابن الزبير: هو على قدر القوةِ، قال عكرمةِ: السبيل: الصحةُ.

  10. قال ابن حبيبٍ: وذلك يرجع إلى البلاغ إلى مكة، ويدخل في البلاغ، الصحة والزاد، ويدخل فيه الحمولة، بشراء أو كراءٍ لبعيد اذلي لا يبلغ راجلاً إلا بتعبٍ ومشقةٍ، لقولِ الله تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} .

  11. فإن كان صحيحاً وله زادٌ ولا يجد مركباً وعليه هذه المشقة في الرحلة.

  12. فلا حج عليه. ولا حج على من ليس بصحيح البدنِ،

  13. وإن وجد زاداً ومركباً.

  14. والصحيح إن لم يجد زاداً أو مركباً،

  15. فلا حجَّ عليه، فإن وجد زاداً، وهو قريب الدارِ، وليس عليه في المشي كثير مشقةٍ، فعليه الحج.

  16. وإذا كان في داره وخادمه وسلاحه كل ما يباع في دينه ما يبلغه الحج فعليه الحج.

  17. قال عيسى، وابن الْمَوَّاز: قال ابن القاسم: إذا قدر على المشي، ولم يجد ما يتكارَى به، فعليه الحج.

  18. قال محمدٌ: قال أصبغُ: إذا وجدَ زاداً. وليس النساء في المشي على ذلك،

  19. وإن قوين؛ لأنهن عورةٌ في مشيهن إلا المكان القريب، مثل أهل مكةَ وما حولَها وما قَرُبَ منها إذا

  20. أطَقْنَ المشي.

  21. قال العتبيُّ عن محمدِ بن خالدٍ، عن ابن القاسمِ، فيمن لا يملك إلا قريةً، وله ولدٌ، قال: يبيعها لحجِّ الفريضةِ، ويَدَعُ ولدَه في الصدقةِ.

  22. قال ابن الموازِ: قال مالكٌ: وذكره ابن عبدوسِ، من رواية ابن نافعٍ، فيمن عليه دَيْنٌ، ليس عنده له قضاءٌ.

  23. فلا بأس أَنْ يَحُجَّ. قال سحنونٌ:

  24. وإن يَغْزُوا. قال ابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ:

  25. وإن كان له وفاءٌ أو كان يرجو قضاءه.

  26. فلا بأسَ له أَنْ يحجَّ. قال محمدٌ: معناه: إنْ لم يكُنْ معه غيرُ مقدارِ دَينه، فليس له أَنْ يَحُجَّ -يريدُ محمدٌ، إلاَّ أنْ يقضيَه أو يَتَّسِعَ وجده.

  27. قال ابن وهبٍ عن مالكٍ ونحوِه في "المختصر" ، فِي مَنْ يؤاجرُ نفسه، وهو حاجٌّ، أيجزئُ عنه حَجُّه؟ قال: نعم، قيل له فِي مَنْ يسألُ ذاهباً أو جائياً،

  28. ولا نفقةَ عنده، قال: لا بأسَ بذلك. قيل:

  29. فإن ماتَ في الطريق. قال: حسابه على الله.

  30. قال في موضعٍ آحرَ من رواية ابنِ القاسمِ عنه:

  31. ولا أرى الذين لا يجدون ما ينفقون أنْ يخرجوا على الحجِّ، والغزوِ، أو يسألون، وهم لا يَقْوَون إلا بما يسألون، وإني لأكره ذلك؛ لقولِ الله سبحانه:

  32. {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} .

  33. قال في "المختصر" : ويبدأ بالحجِّ قبل النكاحِ إذا لم يكن لذلك عنده سَعَةٌ.

  34. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسمِ: نَهَى مالكٌ عن حجِّ النساءِ في البحرِ، وكره أَنْ يحجَّ أحدٌ في البحر، إلا مثلَ أهلِ الندلسِ اذلي لا يجدُ

  35. منه بُدًّا، وذكر في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وغيره، قول الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} . ما أسمعُ للبحرِ ذكراً. قال فيه، وفي "العُتْبِيَّة" ، من رواية ابن القاسم: وكره مالكٌ حجَّ المرأةِ في البحرِ؛

  36. لأنّها تتكشفُ، ولتخرج في البرِّ،

  37. وإن لم يجد وليُّها.

  38. قال ابن حبيبٍ: رُويَ انَّ عمرَ قال: مَنِ اتصل وفره ثلاث سنين،

  39. ثم مات ولم يحجَّ، لم أُصَلِّ عليه.

  40. قال العتبيُّ: قال سحنونٌ في الكثير المال القويِّ على الحجِّ، ولم يحجَّ: فهي حرمةٌ، إذا طال زمانه، واتصل وفره، وليس به سقمٌ. قيل: فهو كذلك مُذ بلغ عشرين سنة، إلى أن بلغ ستين سنة. قال: لا شهادة له. قيل:

  41. وإن كان بالأندلس؟ قال: نعم، لا عذر له.

  42. قال العتبيُّ، وابن الْمَوَّاز: قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: أولُ مَنْ أقامَ الحجَّ للناس أبو بكرٍ، سنة تسعٍ.

  43. قال غيرُ واحدٍ من البغداديين، ومنه لإسماعيل القاضي: إنَه لم يأتِ صريحاً أنَّ حجَّ أبي بكر حينئذٍ كان عن فرضٍ، والظاهرُ أنَّه حجَّ ليُنذرَ المشركين، بسورة "براءة" ، أنْ لا يحجَّ بعد العامِ مشركٌ، ووقعَ حجُّهُ في ذي القعدةِ، والنسيءُ قائمٌ، وذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه في العام الثاني: " ألا إنَّ الزمان قد استدار كهيئتهِ، يوم خلق الله السموات والأرض" ، فأخبر أنَّه

  44. لم يكن قبل ذلك مستديراً، ويبعد أَنْ يفترض عليه الحج، فيحج أبو بكر الفرضَ قبله،

  45. ولو كان مفروضاً، يومئذٍ فأخَّره عليه الصلاةُ والسلامُ لم يُشبه غيره؛ لأنَّ الله سبحانه أخبره أنَّه يفتحُ عليه، ويدخلُ مكة آمناً فكان على ثقة، فكيف يجوزُ لمَن كان عليه فرضٌ غيرُ معلومٍ بقاؤه إليه، أَنْ يؤخره وليس على علمٍ من تأخُّرِ عُمره.

  46. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ:

  47. ولا يَحُجُّ بغير إذن أبويه، إلاَّ حجة الفريضة، فليخرج ويدعهما،

  48. وإن قدَر أَنْ يترضاهما حتى يأذنا له، فعَل،

  49. وإن نذر حجةً فلا يثكابرهما، ولينتظرْ إّذنهما عاماً بعد عامٍ،

  50. ولا يعجلُ فإنْ أبيا، فليحجَّ.

  51. ومَن توجَّه حَاجَّا بغيرِ إذن أبويه،

  52. فإن أبعد وبلغ مثلَ المدينةِ، فليتمادَ.

  53. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن نافعٍ، عن مالكٍ: لا يعجل عليهما في الفريضة، وليستأذنهما العامَ، وعاماً قابلاً، فإت أبيا، فليخرجْ.

  54. قال ابن القاسم، وغيره: قال مالكٌ: العمرةُ سنَّةٌ واجبةٌ كالوترِ لا ينبغي تركها.

  55. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابنُ القاسمِ:

  56. ومَن أسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فأحرمَ ولم يختتنْ، فذلك يُجْزِئُهُ من حجةِ الفريضة.

  57. قال أشهبُ: وإذا عتقَ العبدُ عشيَّةَ عرفةَ، فليحرمْ حينئذٍ عن شاء،

  58. ثم يقطعِ التلبيةِ مكانه، ويُجزئه من الفريضة.

  59. وكذلك الوقوف بعرفاتٍ قبل الفجرِ، أجزأه. ومَ، اراد عتق عبدِه بعرفة فتعجيل عتقه أحبُّ إلينا.

  60. قال مالكٌ: ويوم الحجِّ الأكبر، يومُ النحر.

  61. قال غيره: أمر الله سبحانه نبيه عليه الصَّلاَة والسلام أَنْ يؤذَّنَ للمشركين بسورة "براءة" ، وموقف قريشٍ، وكان غيرُهم يقفُ بعرفةَ،

  62. ثم يأتون المشعرَ فيجتمعُ فيه جمعهم كلهم.

  63. في الغسل للإحرامِ، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة، وذكر اغتسال المُحرمِ لجنابةٍ، أو لِتَبَرُّدٍ، أو لِتَطَيُّبٍ، أو لغير ذلك

  64. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وليغتسل من أراد الإحرامَ بالحجِّ. قال في موضعٍ آخر: أو بالعمرة. قال مالكٌ: والغُسلُ له بالمدينة عند خروجه، أو بذي الحُليفة. قال ابنُ القاسمِ: فإذا اغتسل بالمدينة،

  65. ثم خرج من فوره، أجزأه.

  66. قال مالكٌ: وَلا بَأْسَ لمَنِ اغتسل بالمدينة أَنْ يلبس ثيابه إلى ذي الحُليفةِ، فينزعها إذا أحرمَ. واستحبَّ عبدُ الملكِ، أَنْ يغتسلَ بالمدينة،

  67. ثم يخرج مكانه، فيحرم بذي الحُليفة. قال ابنُ حبيبٍ: ذلك أفضلُ، وبالمدينة اغتسلَ النبي صلى الله عليه وسلم وتجرَّدَ ولَبِسَ ثَوْبَيْ إحرامه. والذي رُويَ من الأحاديث الصحاح، من غير رواية ابن حبيبٍ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ بالمدينة، وصلَّى العصرَ بذي الحُليفَةِ، وبات بها، وبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءَ أنْ تغتسلَ حين نفسَتْ.

  68. قال سحنونٌ: فإذا أردت من الخروج من المدينة خروجَ انطلاقٍ، فأتِ القبرَ كما صنعت أولَ دخولك،

  69. ثم اغتسل، والْبسْ ثوبي إحرامك،

  70. ثم تأتي مسجدَ ذي الحُليفة، فتركع، وتصلِّي.

  71. ومَن ترك الغسل، وتوضَّأ، فقد أساءَ،

  72. ولا شيءَ عليه، وكذلك إنْ ترك الغسل، والوضوء،

  73. وإن أراد تركَ الغسل إلى ذي الحُليفةِ، فعَل، أو يغتسل ويؤخر تجردَهُ، فعل.

  74. قال مالكٌ، في "كتاب" ابن الْمَوَّاز:

  75. فأمَّا أَنْ يغتسل بُكرةً ويتأخَّرَ خروجه إلى الظهر، فإنِّي أكره ذلك، وهذا طويلٌ.

  76. قال: وتغتسل النساءُ والصبيانُ، للإحرام، والحائضُ، والنُّفَسَاءُ. قال مالكٌ:

  77. فإنْ أحرمت الحائضُ والنُّفَسَاءُ ولم تغتسلْ، فلتغتسلْ، إذا عَلِمَتْ.

  78. قال أبو محمدٍ: قال ابنُ الماجشون في "كتابه" :

  79. ومن ركعَ للإحرامِ، وسار ميلاً قبل أنْ يُهِلَّ، وقد نَسِيَ الغسل، فليغتسلْ،

  80. ثم يركع، ثم يُهِلَّ،

  81. وإن ذكره بعد أن أهَلَّ، تمادى، ولا غُسلَ عليه.

  82. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وليس في ترك الغسل عَمداً،

  83. ولا نِسياناً دَمٌ، ولا فديةٌ. قال سحنونٌ: وقد أساءَ.

  84. قال مالكٌ، في "المختصر" : وتغتسل الحائضُ، وتُحرمُ من فناءِ مسجدِ ذي الحُليفةِ،

  85. ولا تؤخر إلى الجُحفةِ رجاءَ أنْ تَطْهُرَ.

  86. قال أشهبُ في "المَجْمُوعَة" : وتغتسل الحائضُ والنُّفَسَاءُ؛ للإحرامِ بالعمرةِ، كالحجِّ.

  87. وقال ابنُ حبيبٍ: ومَنِ اعتمر من التنعيمِ، فأحبُّ إليَّ، أَنْ يغتسلَ.

  88. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ويغتسل المحرمُ، لإحرامه، ولدخولِهِ مكَّةَ، ولرواحِهِ على الصَّلاَة بعرفةَ. وغسلُ الإحرامِ أو جبُها، ويتدَلَّكَ فيه، ويغسلُ رأسه بما شاء.

  89. فأمَّا غُسلُ مكة، وعرفةَ،

  90. فلا يتدَلَّكَ فيه، ولا يغسلُ راسه إلا بالماءِ وحدَه يصبُّه صبًّا،

  91. ولا يُغَيِّبُ راسَه في الماء.

  92. قال ابن عبدوسٍ: قال أشهبُ: ولولا أنَّه لم يؤمرْ بالغسلِ لزيارةِ القبرِ، ولرميِ الجمارِ، لأحببتُ ذلك، ولكنِّي أخافُ ذريعةَ استنانه، وإيجابه،

  93. ولو فعل أحدٌ في خاصةِ نفسه، رجوتُ له خيراً.

  94. قال محمدٌ: قال عطاءٌ، ومُجاهدٌ: والحائضُ تتوضأ إذا توجهت لشيءٍ من امر الحجِّ.

  95. قال أبو محمدٍ: وقال ابنُ الماجشون في "كتابه" :

  96. ومَن ركع للإحرام، وسار مشيلاً.

  97. قال محمدٌ: قال مالكٌ: وتغتسلُ النساءُ، والصبيان لدخول مكة. قال: والغُسلُ بذي طُوَى لدخول مكةَ،

  98. ومَنِ اغتسل بعد دخوله مكةَ، فواسعٌ، قال في "المختصر" : وأرجو أَنْ يكون من ترك لك في سَعَةٍ.

  99. قيل: فقبْلَ ذي طُوَى بمُرِّ الظَّهرانِ. قال: الذي سمعتُ بقربِ مكةَ.

  100. قال مالكٌ: وليس على النُّفَسَاءِ والحائضِ غُسْلٌ لدخولِ مكةَ. قال أشهبُ: وذلك عليهما لوقوفِ عرفة. قال مالكٌ في "المختصر" : وذلك حَسَنٌ لوقوف عرفة.

  101. قال ابن حبيبٍ: وإذا اغتسل المحرم لدخول مكةَ، فإنما يغسِلُ جسده دونَ رأسه، فقد كان ابن عمرَ لا يغسلُ رأسه وهو مُحْرِمٌ، إلا من جنابةٍ.

  102. ومن غسل رأسه، فلا حرجَ ما لم يَغْمِسْ رأسه في الماء، وكان ابنُ عمرَ ربما اغتسل لدخول مكة، وربما توضَّأ، والغُسلُ أفضلُ،

  103. ومن لم يغتسل، فلا حرج.

  104. وفي "الموطأ" : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسَه، وهو

  105. مُحرمٌ، وعمر بن الخطاب ولعلَّ ابنَ عمرَ كان لا يغسلُ رأسَه، إلاَّ مِن جنابةٍ يعني في غير هذه المواطن الثلاثة. قال:

  106. وَلا بَأْسَ أَنْ يغتسلَ المحرمُ لغيرِ ضرورةٍ، من جنابةٍ، ولغير حَرٍّ يجده. قال ابن حبيبٍ: وله أَنْ يغتسلَ لحرٍّ لا لتنظيفٍ.

  107. قال مالكٌ: ولا يدخل الحمَّام،

  108. فإن فعل، فليفْتَدِ إن اتنقى وَسَخَهُ، وتَدَلَّكَ،

  109. وإن لم يبالغ في ذلك،

  110. فلا شيء عليه. قال أصبغُ: إذا كان إنَّمَا تَدَفَّأَ وصبَّ الماءَ،

  111. فلا شيء عليه. قال ابن حبيبٍ: لا بأس أَنْ يدخل الحمام للتدفُّؤِ، والتَّطَهُّرِ، لا لاستنقاء.

  112. محمدٌ: قال ابن القاسمِ:

  113. وإنْ غسل رأسَه، ولحيته بالخِطْمِيّ، افتدى.

  114. قال ابن حبيبٍ: وكذلك بالِّدْرِ،

  115. وإن غسله بالماء وحده لتنقية أطعم شيئاً.

  116. قال محمدٌ: قال مالكٌ:

  117. وإذا اغتسلت المُحرمةِ من الحيضَةِ، فإت دَلَّكَتْ راسَها، وجلدها بالسِّدْرِ أو بغيره، افتدتْ،

  118. ولا تزيد على الماءِ.

  119. قال مالكٌ: ولْيُعَجِّلِ المُحرمُ غسله من الجنابة، أَحَبُّ إليِّ،

  120. فإن أخَّره على وقتِ الظهر، فلا بأس بذلك.

  121. ما يجوزُ أَنْ يفعله المحرمُ عندَ إحرامهِ قبل أَنْ يحرِمَ

  122. وعندَ إحلاله؛ من دَهْنٍ أو إلقاءِ تَفَثٍ (أو تلبيدٍ) وغيره

  123. قال مالكٌ، في "المختصر: وتركُ الطيبِ عند الإحرام، أحبُّ إلينا، فأمَّا الرَّازِقيُّ، والكادِيُّ، والبانُ السَّمْحُ، فلا بأس به، وكذلك قبلَ أنْ يُفيضَ.

  124. ومن "المَجْمُوعَة "، قال أشهبُ: وليس له سَعَةٌ أنْ يَدَّهِنَ قبل إحرامه، بِدُهْنٍ فيه طيبٌ،

  125. ولا يحلَّه قبلَ أنْ يُفيضَ،

  126. فإنْ فعل فلا فديةَ عليه، لما جاء فيه، وأكرههُ، لما نهى كثيرٌ من الصحابة عنه. قال مالكٌ: وقد أحدث الناسُ طِيباً يبقى ريحُه.

  127. ومنه، ومن "كتاب " ابن الْمَوَّاز، وابن القاسمِ، قال مالكٌ:

  128. وَلا بَأْسَ أنْ تمتشطَ المرأةُ قبلَ إحرامها، بالحنَّاءِ، وبما لا طيبَ فيه، ثم تُحْرِمُ.

  129. وكذلك لها أن تختضبَ. محمدٌ: قال مالكٌ:

  130. ولا تجعل في رأسها زِواقاً،

  131. فإن فعلت افتدت، وإن جعلته قبل الإحرام.

  132. قال مالكٌ فيه، وفي "المَجْمُوعَة":

  133. ولا يجعل الرجل في رأسه عندَ الإحرامِ قبل أَنْ يحرم للأبزيةِ، وأخاف أَنْ يقتلَ القملَ، قيل: به إليه ضرورة أفيفتدي؟ قال: لا يجعله، وليصبر حتى يَحِلَّ، أحبُّ إلينا.

  134. قال مالكٌ: ولا بأسَ أنْ يَقُصَّ شاربه ويُقلِّمَ أظافره، ويتنوَّرَ عندما يريد أَنْ يحرم،

  135. وأما شعرُ رأسه، فأحبُّ إليَّ أَنْ يُعْفَى، ويُوَفَّرَ للشَّعَثِ.

  136. قال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز:

  137. وَلا بَأْسَ أَنْ يلبده قبل أَنْ يحرمَ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل: حين أحرمَ بمكة. والتلبيدُ، أنْ يأخذَ غاسولاَ، وصمغاً، فيجعله في الشعرِ، ويُضَفِّرَه، فيُلْصَقَ، فيقتل قمله،

  138. ولا يشعَثَ. ومن لبَّدَ، أو عَفص، أو ضفَّر، أو ربط شعرَه قبل أنْ يحرم من الرجال،

  139. فلا بدَّ له من الحِلاق،

  140. ومن فعل ذلك من النساء، فليس عليها إلا التقصير، عند الإحلالِ.

  141. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال مالكٌ: وينبغي للمرأة أن تخرج من قرون رأسها شيئاً للتقصير، عند الإحلال، وليس في قدره حدٌّ للرجل، ولا للمرأة.

  142. قال ابنُ حبيبٍ: وَلا بَأْسَ أَنْ يُقَصِّرُ منه الرجال، إذا ترك منه مأخوذَ الموسَى، وله أَنْ يتنوَّرَ إذا أراد الإحرام.

  143. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال مالكٌ: وللرجل أنْ يكتحلَ قبلَ أَنْ يُحْرِمَ.

  144. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز،

  145. وإذا كان في عنقه كتابٌ فلينزعه قبل أَنْ يُحرمَ،

  146. فإن اضْطُرَّ إليه أو خاف فليتركه، ويفتدى،

  147. وإذا انتفض على المُحرمةِ راسها،

  148. فلا بأسَ أن تعيده.

  149. في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرامِ، وذكر النية وقطعِ التلبيةِ

  150. من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن وهبٍ: قيل لمالكٍ فِي مَنْ أتَى الميقاتَ

  151. بعد الفجر: أيركع ركعتين ثم يحرم؟ قال: بل يقيمُ حتى يصلى الصبحَ، فأحبُّ إلينا أنْ يقيمَ حتى تحين النافلةُ،

  152. فإنْ أحرم بأثرِ المكتوبةِ، أجزأه.

  153. وكان قال: لا يفعل.

  154. ثم رجع، وبرجوعه أخذ ابن القاسمِ. قيل: فتجزئُ المكتوبة. قال: أحبُّ إليَّ أَنْ يصليَ بعدَها ركعتين،

  155. فإن كانت لا تنفُّلَ بعدَها، فليركع قبلَها ركعتين, قال:

  156. وإذا اغتسل وتجرَّدَ، دخل المسجدَ فركع ركعتين أو أكثر إن أحبَّ، ثم يخرج فيُحرمَ.

  157. قال فيه، وفي "العُتْبِيَّة" ، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: يجبرُ الكراء أنْ يُنيخَ بالمكترى ببابِ مسجد ذي الحُليفةِ، حتى يصلُّوا ثم يركبوا، فيُهلُّون، وليس له أَنْ يقولَ: اذهبوا، فصلُّوا،

  158. ثم تأتونَ إليَّ، فأحْمِلُكُمْ.

  159. قال محمدٌ: قال مالكٌ: وتُحرِمُ الحائضُ من رحلها إذا كانت بالجُحْفَةِ وبينها وبين المسجدِ هُنيهةٌ،

  160. وإن كانتْ بالشجرةِ، يريدُ من ذي الحُليفةِ،

  161. فمِن فناء المسجدِ، ولا تدخله، ولتغتسلْ،

  162. ولا تؤخر لانتظار الطُّهرِ،

  163. ولا تُحرم إلا يف ثياب طاهرةٍ،

  164. ولا تحرم حتى تركب،

  165. وإن كانت ماشيةً فحين يُحرمُ الماشي، بفناءِ المسجدِ إذا توَجَّهَ.

  166. قال عبد الملكِ، في "المَجْمُوعَة" :

  167. ومَن أحرم في غير صلاةٍ، فلا حرج.

  168. ومن "الواضحة" " وإذا ركعتَ بمسجد ذي الحُليفةِ، فاكثر من الدعاء، ثم أخرج، فإذا ركبتَ بفناءِ المسجدِ، وأنت مستقبلٌ القبلةَ،

  169. وانبعثتْ بكَ راحلتكَ، فأحرمْ،

  170. وكذلك إذا أخذ الرجلُ في المشي أحرم. وقال مالكٌ، في "المدونة" : لا ينتظرُ سيرَ دابته.

  171. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال أشهبُ:

  172. ومن اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة، اقتصر على حظٍّ وافرٍ،

  173. وَلا بَأْسَ عليه إن زاد على ذلك، فقد زاد عمر: لبَّيْكَ ذا النَّعماءِ والفضلِ الحسنِ، لبيك، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك. وزاد ابنُ عمرَ: لبيك ليك، وسعديك، والخير بيديك، والرَّغْبَاءُ إليك والعملُ.

  174. ورُويَ أنَّ من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم "لبيك إله الحقِّ لبيك" .

  175. ولا تُكره التلبية في كلِّ موطنٍ، وعلى كل حالٍ،

  176. ولا وهو في حاجته.

  177. ومن "العُتْبِيَّة" ، قال ابن القاسم: وسئل مالكٌ، عن قولِ عروة: لا إله إلا أنت وأنت تُحيي بعدما أمَتَّ. قال: ليس عليه العملُ وقد ترك.

  178. قال في "المختصر" :

  179. وَلا بَأْسَ بتعليم التلبية.

  180. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: والتلبية خلف كلِّ صلاةٍ وخلفَ النافلةِ،

  181. ولا أحبُّ تركها في منازلهم،

  182. ولا في الطرق. قيل: ففي اصطلام الرفاقِ، قال: ما سمعت ذلك. وفي "الواضحة" ، نحو ما ذكر، وزاد، وحين يلقى الناسَ، عندَ اصطلام الرفاقِ، وببطن كل وادٍ، راكباً، وماشياً، أو نازلاً، أو قاعداً، أو عند انتباهك من نومك،

  183. وإن صليت بأصحابك، فلبِّ دبرَ الصلاةِ مرة واحدةً على آخر التلبيةِ، قبل قيامك.

  184. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: كانت عائشة تُسَمِّي في الإحرام بالحج والعمرة، وكان ابن عمر يُحْرِم ويَنْوِي. قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ: أحبُّ إليَّ النية،

  185. ولا يسمِّي. وفي رواية ابن القاسمِ: أكره التسمية، وذلك واسعٌ أَنْ يُسمِّيَ. قال: ويجزئه النية في إحرامه عن غيره.

  186. قال ابنُ القاسمِ: قال مالكٌ:

  187. ومَن أراد أَنْ يُهِلَّ بالحجِّ مفرداً، فأخطأ، فقرن، أو تكلَّمَ بالعمرة، فليس ذلك بشيءٍ، وهو على حجِّهِ.

  188. قال في "العُتْبِيَّة" :

  189. ثم رجع مالكٌ، فقال: وعليه دمٌ. وقاله ابن القاسمِ. قال مالكٌ:

  190. وإذا أحرم بالحجِّ بالتلبيةِ قارناً، فليقل: لبيك بعمرةٍ وحجٍّ. معاً يبدأ بالعمرة.

  191. ومن "كتاب" محمدٍ، قال:

  192. ومن لبى يريد الإحرام، ولم ينوِ شيئاً،

  193. فالاستحسان أَنْ يُفردَ، والقياس أَنْ يقرِن.

  194. ولو نوى شيئاً فنسيه، فهذا قارنٌ لابدَّ. وقاله أشهبُ، في "المَجْمُوعَة" .

  195. ومن "كتاب" محمدٍ، وإن لبَّى بعمرتين، أو حجتين، فليس عليه إلا حجة واحدة، ولاي قضي الأخرى.

  196. وليسمع نفسَه التلبية، ومَن يليه في المساجد، غيرِ المسجدِ الحرام ومسجد مَنًى، فليرفع فيها صوته. قال أشهب في "المَجْمُوعَة" : لأن لك ينتشر فيهما،

  197. ولا تُشتهر بذلك الملبِي لأنها موضع ذلك.

  198. ومن "العُتْبِيَّة" ، أشهب، عن مالكٍ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرني جبريلُ أنْ آمُرَ أصحابِي برفعِ الصوتِ في التلبيةِ» . وليس عليه أَنْ يصيحَ جدًّا حتى يعقرَ حَلقه، والوسطُ من ذلك يُجْزِئُهُ، إن شاء الله تعالى.

  199. ومن "المختصر" قال مالكٌ:

  200. ولا بأسَ بتعليم المحرمِ التلبيةَ.

  201. ومنه ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: والأعجميُّ يُلبِّي بلسانه الذي يرطُنُ به.

  202. وواسعٌ للمحرم التلبية حولَ البيتِ، وتركها أحب إليَّ. وأكثر الناسِ

  203. يفعله، وكان ابن عمر لا يفعله،

  204. ولا ابن شهابٍ. وما ارى به بأساً.

  205. وإذا طاف المعتمر لم يَعُدْ على التلبيةِ، وليعد القارن.

  206. قال العتبيُّ، وابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ:

  207. ولا بأسَ أَنْ يلبِّيَ الحاجُّ على الصفا والمروة،

  208. وأما المعتمر فلا، أحرم من ميقاته أو من التنعيم.

  209. قال أشهبُ، عن مالكٍ: لا يقطع الحاج التلبيةَ،

  210. وإن دخل أوائل الحرمِ، ولكن يقطعها في الطوافِ،

  211. وإن لبَّى فواسعٌ، ثم يعاودها حتى يروحَ إلى عرفة.

  212. قال ابن الْمَوَّاز: قال مالكٌ: مَن أحرم من الميقات لحجٍّ أو عمرةٍ، فليقطع التلبية، ويسعى حتى يروح إلى عرفة.

  213. ومن "المختصر" : ومن اعتمر من الجُعرانة قطع إذا دخل مكة،

  214. وإن اعتمر من التنعيم قطع إذا رأى البيت، أو دخل المسجدَ،

  215. وإن اعتمر من الميقات قطع إذا دخلَ الحرمَ،

  216. وإن لبَّى في ذلك كله حتى يدخل المسجد، فذلك واسعٌ، والإحرام من الميقات أفضل له من الجعرانة أفضل من التنعيم.

  217. قال محمدٌ: قال مالكٌ: يقطعُ التلبيةَ يوم عرفةَ إذا زاغت الشمسُ، وقال: إذا زاغت وراح إلى مصلَّى عرفة، وبه يأخذ ابنُ القاسمِ، وابن عبد الحكم، وأصبغُ، وقال مالك أيضاً: يقطع إذا وقف بعرفة.

  218. قال ابن وهبٍ: قلت لمالكٍ: أيلبي في ممشاه إلى الموقف للدعاء حتى

  219. ينتهيَ إليه؟ قال: لا. وقال عنه أشهبُ: إذا راح إلى موقف عرفة قطعَ التلبية،

  220. ولا يلبي الناس بعرفة،

  221. ولا الإمام في خطبته.

  222. قال سحنونٌ: وإذا اغتسلتَ بعرفة،

  223. فإذا زاغتِ الشمسُ، فرُحْ إلى المسجدِ مُلبيًا،

  224. فإذا صليت الظهر والعصر، ورُحت إلى الموقف فاقطع التلبية، وخُذْ في التكبير والتهليل حتى تأتيَ الموقف.

  225. قيل لمالك: أيردُّ الملبيَ السلامَ؟ قال: أحبُّ إليَّ ألا يرد حتى يفرغ من تليته، فيرد بعد ذلك،

  226. ثم قال: وهل يسلِّمُ على الملبِّي أحدٌ - إنكاراً لذلك -؟ قال مالكٌ، وفي "العُتْبِيَّة" :

  227. وإن رجع لحاجةٍ، فلا يلبي رجوعه،

  228. وإذا حلَّ، فلا يلبي راجعاً.

  229. ومن "كتاب" محمدٍ: ومَن كبَّر ولم يلبِّ، أو ترك التلبية حتى فرغَ، فعليه دمٌ.

  230. وإن أنكر في إحرامه، فعاودها، أجزأه.

  231. ولو بدأ بالتلبية، ثم كبَّر وهلَّل،

  232. فلا شيء عليه، وقيل: إن لبَّى أحرم ثم ترك، فعليه دمٌ، كمَن أحرم بغيرِ تلبيةٍ.

  233. ومن نادى رجلاً حلالاً، فأجابه: لبيك اللهم لبيك،

  234. فإنْ كان جهلاً وسفهاً، فلا شيء عليه.

  235. وكثير من مسائل هذا الباب في "مختصر" ابن عبد الحكم.

  236. ذكر المواقيت، ومَن تعدَّاها، وما يفعل مَن دخل المدينة، وذِكرُ أشهرِ الحجِّ والإحرامِ قبلها (أو من وراء الميقات) أو مَ، فاته الحجُّ من أين يُحرمُ بالعمرةِ؟

  237. من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قيل لمالكٍ: في ميقات الجُحْفَةِ أيحرم من

  238. وسطِ الوادي، أو آخره، قال: هو مهلٌّ كله، فليحرم من أوله، أحبُّ إليَّ،

  239. وكذلك ما كلن مثلَ الجُحفةِ من المواقيت. وسئل أيضا: أيحرم منَ الجُحفةِ من المسجد الأول أو الثاني؟ قال: ذلك واسعٌ،

  240. ومن الأول أحبُّ إلينا.

  241. ومثله في "العُتْبِيَّة" ، من سماع ابن القاسمِ، ولم يقل: والأول أحب إلينا.

  242. قال مالك: والمواقيت في العمرة والحج سواءٌ، إلا من منزله في الحرمِ أو بمكة، فعليه في العمرة أَنْ يخرج إلى الحلِّ، وأقلُّ ذلك التنعيم، وما بعد مثلُ الجعرانة، فهو أفضل.

  243. ولو خرج الطارئ إلى ميقاته، كان أفضل وإهلال من أحرم (من مكة، فالحج من جوفِ المسجدِ إذا رأوا هلاَ ذي الحجة،

  244. وإن أخرُّوا على يوم التروية، فأرجو أَنْ يكونَ فيه سَعَةٌ.

  245. ومثله في "العُتْبِيَّة" ، من سماع أشهب، وقال: يحرم من جوف المسجد، لا من بابه، ولا من منزله.

  246. محمدٌ: قال مالكٌ: ومن حجَّ في البحر من أهلِ مصرَ وشبههم، فليحرم إذا حادى الجحفة،

  247. ومَن كان منزله حذاء الميقات، فليحرم من منزله، وليس عليه أَنْ يأتي الميقات. قال مالك:

  248. (ومن منزله دونَ المواقيت على مكة فليُحرم من داره أو مسجده ولا يؤخر ذلك) ، وقد أحرم ابن عُمر من الفرعِ، حين

  249. أراد الخروج منه إلى مكة،

  250. ومن أحرم من بلده، وقبل الميقات فلا بأس بذلك، غير أنَّا نكره لمَن قارب الميقات أنْ يحرم قبله، وقد أحرم ابنُ عمر من بيتِ المقدسِ، وأحرم من الفرعِ، كان خرج لحاجةٍ،

  251. ثم بدا له، فأحرم منه.

  252. قال مالكٌ: فِي مَنْ نذر إن شفاه الله أَنْ يحرم بعمرةٍ من المدينةِ: فليغتسل بالمدينة، ويتجرد بها؛ لقوله: من المدينة.

  253. ولا يحرم إلا من ذي الحُليفةِ، وفي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ.

  254. قال في "المختصر" : وأحبُّ لأهلِ المشرقِ إن مرّوا بذي الحُليفةِ أَنْ يحرموا منها. وقال في "المدونة" : ليس لمن مرَّ بها من أهل العراق أَنْ يجاوزها؛ لأنَّه لا يتعداخا إلى ميقاتٍ له.

  255. قال ابن حبيبٍ: وإذا أراد أهلُ مصرَ وأهلُ الشام والمغرب أن لا يمروا بالجُحفةِ،

  256. فلا رخصة لهم في تركِ الإحرامِ من ذي الحُليفة.

  257. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وأُحبُّ لمَن دخل المدينة، إذا دخل المسجدَ أَنْ يبدأ بركعتين قبلَ الوقوفِ بالقبرِ،

  258. ومن دخل المسجدَ الحرامَ، فليبدأ قبل الركوعِ. قال ابن حبيبٍ: ويقولُ إذا دخل مسجدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، وسلامٌ على رسولِ الله عليه الصَّلاَة والسلامُ، وافتح لي أبواب رحمتك، وجنتك، واحفظني من الشيطان الرجيم.

  259. ثم تقف بالقبر - يريد: بعد أن تركع - فتقف متواضعاً متوقِّراً،

  260. فتُصَلِّي على النبي، وتثني عليه بما يحضرك، وتسلم على أبي بكر، وعمر، وتدعو لهما، وأكثر من الصاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، الفرض والنافلة ما أقمت بها،

  261. ولا تدع أنْ تأتيَ مسجدَ قباءَ، وقبور الشهداء.

  262. قال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: ويسلمُ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وخرج، وفيما بين ذلك. قال مالكٌ في موضع آخر: وقد أكثر الناسُ من ذلك.

  263. قال محمدٌ: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر،

  264. وكذلك مَن خرج مسافراً.

  265. قال ابن حبيبٍ: وتركع ركعتين عند وداعك القبر، وتسأل الله فيهما الفوز والتقبل وتمامَ حجك، وقد اغتسلت لإحرامك وتجرَّدْتَ،

  266. فلا تُلبِّ حتى تأتي ذا الحُليفةِ.

  267. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ، في رجلٍ بمكة أراد أنْ يحجَّ عن رجلٍ: فليحرم من ميقات الرجل، أحب إلينا.

  268. وإن أحرم من مكة أجزأه.

  269. قال ابن القاسم: ومن حلفَ بالمشي على بيت الله، وهو بمكة، من مكيٍّ أو طارئٍ،

  270. ثم حنثَ، فليخرج على الحلِّ، فليحرم بحجٍّ أو بعمرةٍ.

  271. وكذلك لو نَوَى أنَّه محرمٌ ساعة يحنث،

  272. فلا بد أَنْ يخرج،

  273. وإن كان الإحرام لزمه. ورُوِيَ عن مالكٍ، في الحالف في المسجدِ، فهذا يخرج إلى الحل.

  274. مالكٌ: ولا يَقْرِنُ أحدٌ من مكة،

  275. ومن أهَلَّ بحجٍّ أو بعمرةٍ،

  276. فلا يقيم بأرضه إلا غقامة المسافر. وليس مكةُ ولا الحرم بميقات المعتمر،

  277. فمن أحرم بعمرةٍ من مكةَ أو من الحرمِ، فقد اخطأ وقد لزمه، وعليه أَنْ يخرج إلى الحِلِّ على إحرامه، لا يقطعه، فيدخل مَهلاًّ به،

  278. وإن لم يذكر إلا في

  279. طوافه أنَّه أَهَلَّ من الحرمِ، فليتم طوافه، ويخرج على الحِلِّ، فيدخل منه.

  280. قال محمدٌ: يريدُ: ويبتدئ. قال:

  281. وإن لم يذكر حتى أتمَّ عمرته، وحلقَ رأسَه، فليس ذلك بإحلالٍ، ولابدَّ أَنْ يخرج إلى الحِلِّ، ويدخل منه، ويأتنف عمل العمرة ثانية. ويُمِرَّ المُوسَى على رأسه،

  282. ولا شيء عليه في حلاقه الأول. قال أبو محمدٍ: وهذه المسألة أراها لأشهب، وهي في "أمهات" أشهب نصًّا، إلا أنَّ في "كتابه" : عليه الفدية في حلاقه الأول، وهكذا رأيت في "أمهات" يحيى بن عمر، وغيرهما، وهذا الصواب، وأراها وقعت في "كتاب" ابن الْمَوَّاز غلطاً.

  283. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وهو لأشهب في "كتابه" قال:

  284. فإن أصاب أهله فيما بين أَنْ يخرج إلى الحِلِّ لعمرته الثانية، قال: فليتمَّها، وعليه عمرةٌ أخرى والهدي.

  285. قال مالكٌ: في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، في المريض: لا ينيغي أَنْ يجاوز الميقات، لما يرجو من قوةٍ، وليحرم منه،

  286. وإن احتاج على شيءٍ افتدى.

  287. ورُوِيَ عنه، أنَّه قال: لا بأس أَنْ يؤخر إلى الجحفةِ. وفي رواية ابن عبد الحكم: لا يؤخر إلى مكة، وربَّ مريضٍ أزاله ذلك حتى يأتيَ الجحفةِ.

  288. وقال: لا تؤخر الحائضُ من ذي الحليفة على الجحفةِ رجاء أن تطهر.

  289. قال: ومَن تعدَّى الميقات، فليرجع إذا لم يحرم، ما لم يخفِ الفوات، فيحرم.

  290. وقيل: وإن شارف مكة،

  291. فلا يرجع، ويحرم ويُهدي،

  292. وإن لم يشارف رجع إن كان يدرك.

  293. قال ابن حبيبٍ: ومَن تعدَّى ميقاته ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دمٌ، إلا أنْ يحرم وهو قريب منه، فلا دم عليه.

  294. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز،

  295. ومن جاوز ميقاته لا يريد دخول مكة، ويريد حاجة بمثل أمَجٍ وقُدَيدٍ ثم بدا له أَنْ يدخل بعمرةٍ، فليحرم.

  296. ولا يجع، ولا دم عليه.

  297. قال مالكٌ: ومَن جاوز ميقاته يريد دخول مكة حلالاً ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دمٌ، قال محمدٌ: (لا هدي عليه) ، وإنما الهدي على من جاوز ميقاته يريد الإحرام.

  298. وأخبرني أبو زيدٍ، عن ابن القاسمِ، فِي مَنْ دخل مكةَ حلالاً،

  299. ثم أنشأ الحج منها،

  300. فلا بأس بذلك، ولو خرج إلى الحِلِّ، كان أحبَّ إليَّ.

  301. قال: وعلى متعدِّي ميقاته في قضاء ما فاته من حج أو عمرة، هَديٌ.

  302. قال ابن القاسمِ: ومن تعدى الميقات ففاته الحجُّ،

  303. فلا هدي عليه، وإن أفسدَ حجه، فذلك عليه. وقال أشهبُ: عليه ذلك في الفوات والفساد، وبه قال محمد.

  304. ومن أنشأ الحج من مكة ومن مكيٍّ، أو متمتعٍ طارئٍ، أو من دخل بعمرةٍ ثم اردغ إليها الحج أو بالحرمِ،

  305. ثم فاته الحجُّ، فليخرج كل واحدٍ منهم إلى الحِلِّ لعملهم عملَ العمرةِ، وليس مكةُ بميقاتٍ للمعتمر،

  306. ومن دخل مفرداً أو قارناً،

  307. ثم فاته، فلا يخرج إلى الحلِّ، لأنَّه منذ دخل مكةَ بإحرامه هذا، فليطف ويسعَ، طاف قبل ذلك أو لم يطف، وذك رنحوه ابمن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة" .

  308. ولا أحب لأحدٍ أَنْ يحرم بالحجِّ في غير أشهر الحجِّ، إن فعل لزمه،

  309. وإن احرم في المحرم إلى ذي الحجة، لزمه،

  310. ولا يزال ملبياً محرماً حتى يرمي، ويحلق، وكُره أَنْ يقرن في غير أشهر الحجِّ.

  311. قال أشهبُ: قال مالكٌ: وأشهر الحجِّ، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله. وقال ابن حبيبٍ، عن مالكٍ: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجةِ، ورُوِيَ ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباسٍ. وذكر في "المَجْمُوعَة" رواية أشهب هذه، وقال: وقاله أشهبُ، ورواه عن عمر بن الخطابِ.

  312. وقال محمد بن عبد الحكمِ: إذا انقضتْ عشر ذي الحجة فقد انقضى أشهر الحجِّ.

  313. في لباس المحرم، وذكر ما فيه من صِبْغٍ أو طِيبٍ

اعرض ٢٬٣٢٦ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٣٢٢ مسألة
كتاب الحج٤٠ مسألة
  1. هو فرض

  2. وكذا العمرة في الأظهر

  3. وشرط صحته الإسلام

  4. فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون

  5. وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز

  6. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر

  7. فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد

  8. وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

  9. وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.

  10. أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه

  11. وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب

  12. فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج

  13. وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.

  14. الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان

  15. فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل

  16. واشترط شريك يجلس في الشق الآخر

  17. ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج

  18. فإن ضعف فكالبعيد

  19. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

  20. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته

  21. وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.

  22. الثالث: أمن الطريق

  23. فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج

  24. والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة

  25. وأنه يلزمه أجرة البذرقة

  26. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

  27. وعلف الدابة في كل مرحلة

  28. وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات

  29. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن

  30. وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.

  31. الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

  32. وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

  33. والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.

  34. النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره

  35. فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته

  36. والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

  37. ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا

  38. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح

  39. ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله

  40. وكذا الأجنبي في الأصح.

  1. وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

  2. وفي ليلة النحر وجه

  3. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح

  4. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة

  5. والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة

  6. وقيل: كل الحرم

  7. وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة

  8. ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة

  9. ومن تهامة اليمن يلملم

  10. ومن نجد الحجاز قرن

  11. ومن المشرق ذات عرق

  12. والأفضل أن يحرم من أول الميقات

  13. ويجوز من آخره

  14. ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته

  15. أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما

  16. وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة

  17. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه

  18. ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه

  19. وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام

  20. فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا

  21. فإن لم يعد لزمه دام

  22. وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا

  23. والأفضل أن يحرم من دويرة أهله

  24. وفي قول من الميقات

  25. قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم

  26. وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج

  27. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة

  28. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم

  29. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب

  30. وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.

باب الإحرام٣٨ مسألة
  1. ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

  2. ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام

  3. والتعيين أفضل

  4. وفي قول الإطلاق

  5. فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال

  6. وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره

  7. وله أن يحرم كإحرام زيد

  8. فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا

  9. وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد

  10. وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه

  11. فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.

  12. فصل

  13. المحرم ينوي ويلبي

  14. فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه

  15. وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح

  16. ويسن الغسل للإحرام

  17. فإن عجز تيمم

  18. ولدخول مكة

  19. وللوقوف بعرفة

  20. وبمزدلفة غداة النحر

  21. وفي أيام التشريق للرمي

  22. وأن يطيب بدنه للإحرام

  23. وكذا ثوبه في الأصح

  24. ولا بأس باستدامته بعد الإحرام

  25. ولا بطيب له جرم

  26. لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح

  27. وأن تخضب المرأة للإحرام يديها

  28. ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب

  29. ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين

  30. ويصلي ركعتين

  31. ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا

  32. وفي قول يحرم عقب الصلاة

  33. ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه

  34. وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة

  35. ولا تستحب في طواف القدوم

  36. وفي القديم تستحب فيه بلا جهر

  37. ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

  38. وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة

  39. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.

باب دخول مكة١٥١ مسألة
  1. الأفضل دخولها قبل الوقوف

  2. وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى

  3. ويدخلها من مر ثنية كداء

  4. ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

  5. ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة

  6. ويبتدىء بطواف القدوم

  7. ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف

  8. ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة

  9. وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.

  10. فصل

  11. للطواف بأنواعه واجبات وسنن

  12. أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس

  13. فلو أحدث فيه توضأ وبنى

  14. وفي قول يستأنف

  15. وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه

  16. فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه

  17. ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته

  18. وفي مسألة المس وجه

  19. وأن يطوف سبعا داخل المسجد.

  20. وأما السنن: فأن يطوف ماشيا

  21. ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه

  22. فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده

  23. ويراعي ذلك في كل طوفة

  24. ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما

  25. ويستلم اليماني ولا يقبله

  26. وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

  27. وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار

  28. وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

  29. وليدع بما شاء

  30. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره

  31. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي

  32. ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي

  33. وفي قول بطواف القدوم

  34. وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا

  35. وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه

  36. وكذا في السعي على الصحيح

  37. وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر

  38. ولا ترمل المرأة ولا تضطبع

  39. وأن يقرب من البيت

  40. فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى

  41. وأن يوالي طوافه

  42. ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص

  43. ويجهر ليلا

  44. وفي قول تجب الموالاة والصلاة

  45. ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول

  46. وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه

  47. وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.

  48. فصل

  49. يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي

  50. وشرطه أن يبدأ بالصفا

  51. وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى

  52. وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة

  53. ومن سعى بعد قدوم لم يعده

  54. ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة

  55. فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.

  56. قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.

  57. وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.

  58. فصل

  59. يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك

  60. ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها

  61. فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.

  62. قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم

  63. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين

  64. ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا

  65. ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل

  66. فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا

  67. وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه

  68. بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه

  69. ولا بأس بالنوم

  70. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة

  71. والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر

  72. ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا

  73. وفي قول يجب

  74. وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم

  75. وكذا إن عاد ليلا في الأصح

  76. ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح

  77. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت

  78. وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.

  79. فصل

  80. ويبيتون بمزدلفة

  81. ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه

  82. ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما

  83. وفي وجوبه القولان

  84. ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى

  85. ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى

  86. ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي

  87. فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار

  88. ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس

  89. فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة

  90. ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي

  91. ويكبر مع كل حصاة

  92. ثم يذبح من معه هدى

  93. ثم يحلق أو يقصر

  94. والحلق أفضل

  95. وتقصر المرأة

  96. والحلق نسك على المشهور

  97. وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا

  98. ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه

  99. فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى

  100. وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا

  101. ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر

  102. ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر

  103. ولا يختص الذبح بزمن.

  104. قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم

  105. والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها

  106. وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم

  107. وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.

  108. قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.

  109. وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.

  110. فصل

  111. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات

  112. فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها

  113. فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد

  114. ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها

  115. وقيل: يبقى إلى الفجر

  116. ويشترط رمي السبع واحدة واحدة

  117. وترتيب الجمرات

  118. وكون المرمى حجرا

  119. وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع

  120. والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف

  121. ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى

  122. ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة

  123. ومن عجز عن الرمي استناب

  124. وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم

  125. وإلا فعليه دم

  126. والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي

  127. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده

  128. وهو واجب يجبر تركه بدم

  129. وفي قول سنة لا يجبر

  130. فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم

  131. أو بعدها فلا على الصحيح

  132. وللحائض النفر بلا وداع

  133. ويسن شرب ماء زمزم

  134. وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج.

  135. فصل

  136. أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه نسكا

  137. ولا تجبر

  138. وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا

  139. ويؤدي النسكان على أوجه احدها: الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها

  140. الثاني: القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان

  141. ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا

  142. ولا يجوز عكسه في الجديد

  143. الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة

  144. وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن

  145. وفي قول التمتع أفضل من الإفراد

  146. وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

  147. وحاضروه من دون مرحلتين من مكة.

  148. قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم.

  149. وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته

  150. وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات

  151. ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج

  152. والأفضل ذبحه يوم النحر

  153. فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر

  154. ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة

  155. ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة

  156. وعلى القارن دم كدم التمتع.

  157. قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم.

  1. أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة

  2. ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره

  3. ووجه المرأة كرأسه

  4. ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر.

  5. الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه

  6. ودهن شعر الرأس أو للتحية

  7. ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.

  8. الثالث: إزالة الشعر أو الظفر

  9. وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار

  10. والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين

  11. وللمعذور أن يحلق ويفدى.

  12. الرابع: الجماع

  13. وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول

  14. ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا

  15. والأصح أنه على الفور.

  16. الخامس: اصطياد كل مأكول يرى.

  17. قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم

  18. ويحرم ذلك في الحرم على الحلال

  19. فإن أتلف صيدا ضمنه

  20. ففي النعامة بدنة

  21. وفي بقر الوحش وحماره بقرة

  22. والغزال عنز

  23. والأرنب عناق

  24. واليربوع جفرة

  25. وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان

  26. وفيما لا مثل له القيمة

  27. ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت

  28. والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره

  29. ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة.

  30. قلت: والمستنبت كغيره على المذهب

  31. ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور

  32. والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم

  33. وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد

  34. ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما

  35. وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم

  36. ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام

  37. والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما

  38. ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح

  39. والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان

  40. ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر

  41. ويجب صرف لحمه إلى مساكينه

  42. وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى

  43. وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا

  44. ووقته وقت الأضحية على الصحيح.

  45. من مقدمة المؤلفوالله أعلم.

  1. من أحصر تحلل

  2. وقيل: لا تتحلل الشرذمة

  3. ولا تحلل بالمرض

  4. فإن شرطه تحلل به على المشهور

  5. ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر.

  6. قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل

  7. وكذا الحلق إن جعلناه نسكا

  8. فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة

  9. فإن عجز صام عن كل مد يوما

  10. وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم

  11. وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله

  12. وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه

  13. وكذا من الفرض في الأظهر

  14. ولا قضاء على المحصر المتطوع

  15. فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته

  16. أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد

  17. ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق

  18. وفيهما قول

  19. وعليه دم والقضاء.

الحنابلة
كتاب آخر
الإقناعالحجاوي، ١٬٠٧٦ مسألة
  1. وهو: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص

  2. وهو أحد أركان الإسلام

  3. وهو فرض كفاية كل عام

  4. وفرض سنة تسع عند الأكثرين

  5. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر

  6. وكان قارنا بها

  7. والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص

  8. تجب على المكي كغيره

  9. ونصه لا

  10. ويجبان في العمر مرة واحدة وعلى الفور بخمسة شروط: الإسلام

  11. والعقل

  12. فلا يجب على كافر ولو مرتدا ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا

  13. ولا يجب عليه باستطاعته في حال ردته فقط

  14. ولا تبطل استطاعته بردته

  15. وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة

  16. ولا يصح منه ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه

  17. ولا يجب على المجنون

  18. ولا يصح منه إن عقده بنفسه أم عقده له وليه

  19. ولا تبطل استطاعته بجنونه ولا إحرامه به كالصوم

  20. ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر

  21. ـ والبلوغ ـ

  22. والحرية:

  23. فلا يجب على الصغير ولا على قن

  24. وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه

  25. ويصح منهم

  26. ولا يجزئ حجة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف ويلزمه العود إن أمكنه وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم

  27. قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا

  28. وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته

  29. ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا: السعي ركن ـ وهو المذهب ـ لم يجزئه ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف إذا هو مشروع ولا قدر له محدود

  30. وقيل يجزئه إذا أعاد السعي

  31. ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه

  32. وليس له تحليله

  33. ولا يصح بغير إذنه

  34. وغير المميز يحرم عنه وليه ولو كان الولي محرما أو لم يحج عن نفسه

  35. وهو: من يلي ماله

  36. ولا يصح من غير الولي من الأقارب

  37. ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما دون الولي

  38. وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه: سواء حضره الولي فيهما أو غيره

  39. وما عجز عنه فعله عنه الولي

  40. لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج

  41. وإن كان الولي محرما وقع عن نفسه

  42. وإن كان حلالا لم يعتد به

  43. وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصا ناوله

  44. وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه

  45. فإن وضعها نائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحس

  46. وإن أمكنه أن يطوف فعله إلا طيف به محمولا أو راكبا

  47. ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولو يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام

  48. وتعتبر النية من الطائف به ويأتي في باب دخول مكة

  49. وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام

  50. فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر

  51. ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان أنشا السفر به تمرينا على الطاعة

  52. وأما سفر الصبي معه للتجارة أو خدمة أو إلى ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه ـ فلا نفقة على الولي

  53. وعمده هو ومجنون ـ خطأ فلا يجب بفعلها شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان

  54. وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه لمرض أو حلق رأسه فكفارته على الولي أيضا

  55. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي

  56. ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا

  57. وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو لإحصار

  58. لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية

  59. فلو خالف وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره

  60. ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإن يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد

  61. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده

  62. ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج

  63. فإن فعلا انعقد ولهما تحليلهما ويكونان كالمحصر

  64. فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت

  65. وله مباشرتها

  66. فإن كان بإذن أو أحرما بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه

  67. ويلزم العبد حكم جنايته كحر معسر

  68. فإن مات ولو يصم فلسيده أن يطعم عنه

  69. وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ويصح في رقه

  70. وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه

  71. وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام

  72. فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام

  73. فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء

  74. وإن تحلل لحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم

  75. وليس له منعه منه

  76. وإذا فسد حجه صام

  77. وكذا إن تمتع أو قرن

  78. ولو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه

  79. وله فسخ البيع إن لم يعلم: إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري

  80. وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط

  81. ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر

  82. وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به:

  83. لا تحليلها إن أحرمت به

  84. وليس له منعها ولا تحليلها من العمرة الواجبة

  85. وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه

  86. وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم

  87. ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة ويأتي في العدد

  88. ولو أحرمت بواجب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل

  89. وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض ولا نذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما فيه

  90. ولهما منعه من التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد:

  91. ولكن ليس لهما تحليله

  92. ويلزم طاعتهما في غير معصية لو كانا فاسقين

  93. وتحرم طاعتهما فيها

  94. ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها

  95. ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة

  96. ولولي سفيه مبذر تحليله إن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها وإلا فلا

  97. وليس له منعه من حج فرض ولا تحليله منه

  98. ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق

  99. ولا يحلل مدين ويأتي في الحج.

  1. وهي: أن يملك زادا أو راحلة لذهابه وعوده أو ما يقدر به على تحصيل ذلك

  2. فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه

  3. فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله إن وجده يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة

  4. وإلا لزمه حمله

  5. والزاد ـ ما يحتاج إليه: من مأكول ومشروب وكسوة

  6. وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا وإن تطيب نفسه بما ينفق

  7. ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد

  8. وأمثاله اجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة ـ

  9. ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد

  10. وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونهما من مكي وغيره

  11. ويلزمه المشي: إلا مع عجز لكبر ونحوه

  12. ولا يلزمه الحبو إن أمكنه ـ

  13. وما يحتاج إليه من آلتها بكراء أو شراء صالحا لمثله عادة لا ختلاف أحوال الناس

  14. فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ـ اكتفى بذلك

  15. فإن كان ممن لم تجر عادته بذلك أو يخشى السقوط عنها ـ اعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه

  16. وينبغي أن يكون المركوب جيدا

  17. وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره ـ اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله:

  18. فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره: مثل من يكتسب بصناعة كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس ـ استحب له الحج ولم يجب عليه

  19. ويكره لمن حرفته المسالة

  20. قال أحمد: فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس؟

  21. ويعتبر كونه فاضلا عما يحتاج إليه: من كتب ومسكن للسكنى أو يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بصناعة يختل ربحها المحتاج إليه وخادم ودينه: حالا كان أو مؤجلا لله أو لآدمي ولا بد له منه:

  22. لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه ويفضل ما يحج به ـ لزمه

  23. ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصا ومن احتاج إليه

  24. ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفاية عياله على الدوام ـ ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها من أجور عقار أو ربح بضاعة أو صناعة ونحوها

  25. ولا يصير العاجز مستطيعا يبذل غيره له مالا أو مركوبا ولو ولدا أو والدا.

  26. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور نصا

  27. فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة: وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى المعضوب أو أيست المرأة من محرم ـ لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه من يحج عنه ويعتمر ولو امرأة عن رجل ولا كراهة

  28. وقد أجزأ عنه وإن عوفي قبل فراغه أو بعده

  29. وإن عوفي قبل إحرام النائب بم يجزئه: كما لو استناب من يرجى زوال علته

  30. ولو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج:

  31. وإن كان قادرا ولم يجد نائبا ـ ابتنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي

  32. ومن أمكنه السعي إليه لزمه إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا أمنا ولو غيب الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه بحسب ما جرت به العادة برا كان أو بحرا الغالب في السلامة

  33. وإن غلب الهلاك لم يلزمه سوكه

  34. وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب لم يلزمه سلوكه

  35. قال الشيخ: أعان على نفسه فلا يكون شهيدا

  36. وقال القاضي: يلزمه

  37. ويشترط ألا يكون في الطريق خفارة

  38. فإن كانت يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد وزاد إذا أمن الغدر من المبذول به

  39. ولعله مراد من أطلق

  40. قال حفيده: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها

  41. ويشترط أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره

  42. فسعة الوقت ـ وهي وإمكان المسير: بأن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن المسير لأدائه وأمن الطريق بألا يكون فيه مانع من خوف ولا غيره ـ من شرائط الوجوب: كقائد الأعمى ودليل البصير الذي يجهل الطريق

  43. ويلزمه أجرة مثله ولو تبرع لم يلزمه للمنة

  44. وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر

  45. يأثم إن لم يعزم على الفعل: كما تقول في طريان الحيض

  46. فالعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم

  47. فإن مات قبل وجود هذين الشرطين أخرج عنه من ماله لمن ينوب عنه على الثاني دون الأول ويأتي

  48. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله: فرط أو لم يفرط ـ أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به

  49. ويكون من حيث وجب عليه

  50. ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده دون مسافة القصر

  51. لا فوقها ولا يجزئه

  52. ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن

  53. ولو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا

  54. وإن صد فعل ما بقي

  55. وإن وصى بحج نفل وأطلق ـ جاز من الميقات ما لم تمنع منه قرينة

  56. فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج من حيث يبلغ نصا.

  1. فصل

  2. ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها ـ وجود محرم

  3. وكذا يعتبر لكل سفر يحاج فيه إلى محرم

  4. لا في أطراف البلد مع عدم الخوف

  5. وهو معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر

  6. قال الشيخ: وأما المرأة فيسافر معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى

  7. ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قله

  8. قال في الفروع وظاهر كلامهم ـ اعتبار المحرم للكل

  9. وعدمه كعدم المحرم للحرة

  10. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها

  11. لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم

  12. وحرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها

  13. وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها

  14. إذا كان ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا

  15. ونفقته عليها

  16. ولو كان محرما زوجها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها

  17. ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها

  18. وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها

  19. ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ

  20. ويصح من مغصوب وأجير خدمة بأجرة أولا ومن تأجير ويأتي ولا أثم والثواب حسب الإخلاص

  21. وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج

  22. وبعده: إن كان قريبا رجعت

  23. وإن كان بعيدا أمضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولو تصر محصرة:

  24. لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى

  25. وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد

  26. ومن عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر ـ لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلته وانصرف إلى حجة الإسلام ورد ما أخذ

  27. والعمرة كالحج في ذلك

  28. ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله

  29. وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها

  30. ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة ـ جاز

  31. ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى

  32. وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه

  33. ويصح أن ينوى الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة

  34. وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته

  35. وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته

  36. ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه

  37. وتصح الإستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر وغيره

  38. ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به: كأمره بحج فيعتمر وعكسه لم يجز: كزكاة ويرد ما أخذه

  39. ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة

  40. ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره

  41. ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا

  42. وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه

  43. ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين

  44. زاد بعضهم إن لم يحجا

  45. ويقدم أمه لأنها أحق بالبر

  46. ويقدم واجب أبيه على نفلها.

  1. فصل

  2. ومن أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم

  3. ويجتهد في رفيق صالح وإن تيسر أن يكون عالما فليستمسك بغرزه

  4. ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الإستخارة ويستخير هل يحج العام أو غيره؟ إن كان الحج نفلا أولا يحج

  5. ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد

  6. وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل

  7. ويخرج يوم الخمس

  8. قال ابن الزاغوني وغيره: أو اثنين

  9. ويبكر

  10. ويقول إذا نزل منزلا أو دخل بلدا ما ورد.

  1. وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة

  2. وميقات أهل المدينة ـ ذو الحليفة وبينها وبين مكة عشر مراحل وبينها وبين المدينة ستة أميال

  3. وأهل الشام ومصر والمغرب ـ الحجفة وهي قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة

  4. ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الحجفة بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر

  5. والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان

  6. وأهل اليمن ـ يلملم ويقال: الملم لغتان وهو جبل

  7. وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف ـ قرن وهو جبل

  8. وأهل المشرق والعراق وخراسان ـ ذات عرق: وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق

  9. وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص

  10. والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة

  11. وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز

  12. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة

  13. فإن مر الشامي أو المدتى أو غيرهما على غير ميقات بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته

  14. ومن منزله دون الميقات: أي بين الميقات ومكة ـ فميقاته من موضعه

  15. فإن كان له منزلان جاز أن يخرج من أقربها إلى مكة

  16. والأولى من البعيد

  17. وأهل مكة ومن بها من غيرهم: سواء كانوا في مكة أو في الحرم فإذا أرادوا العمرة فمن الحل

  18. ومن التنعيم أفضل وهو أدناه ويأتي آخر صفة الحج

  19. فإن أحرموا من مكة أو من الحرم انعقد وفيه دم

  20. ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأته عمرته

  21. وكذا إن لم يخرج قدمه في المغني

  22. قال الشيخ والزركشي: هو المشهور

  23. وفوات الإحرام من الميقات لا يقضي البطلان

  24. فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج

  25. وإن أرادوا الحج من مكة: مكيا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها

  26. ونصه من المسجد

  27. وفي الإيضاح والمبهج: من تحت الميزاب

  28. ويجوز من سائر الحرم ومن الحل: كالعمرة ولا دم عليه

  29. ومن لم يكن طريقه على ميقات أو عرج عن الميقات: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ـ أحرم

  30. ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة

  31. فإن تساويا في القرب إليه ـ فمن أبعدهما عن مكة

  32. ومن لم يحاذ ميقاتا ـ أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.

  1. أو الحرم أو نسكا ـ يجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا

  2. فلو جاوزه رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم ـ إن عتق وأسلم وكلف ـ أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم:

  3. إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ومكي يتردد إلى قريته بالحل

  4. ثم إن بدا له النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه

  5. ومن تجاوز بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام

  6. وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة: لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل

  7. وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار: وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد لا قطع شجرة

  8. ومن جازوه يريد النسك أو كان النسك فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه أن يرجع فيحرم منه: ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره

  9. فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه

  10. وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط برجوعه

  11. وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة

  12. ويكره أن يحرم قبل الميقات وبالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم

  13. ولا ينعقد إحرامه بالحج عمرة

  14. وميقات العمرة جميع العام ولا يلزمه الإحرام بها يوم النحر وعرفة وأيام التشريق

  15. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر.

  1. وهو نية النسك سمي إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له

  2. ويسن لمن يريد أن يغتسل: ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء

  3. فإن رجتا الطهر قبل الخروج من الميقات استحب تأخير حتى تطهرا وإلا اغتسلتا

  4. ويتيمم عادم الماء وتقدم

  5. ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه

  6. وأن يتنظف بإزالة الشعر: من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة

  7. وأن يتنظف ولو امرأة في بدنه: سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد

  8. ويستحب لها خضاب بحناء

  9. ويكره تطييبه ثوبه

  10. فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه

  11. فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه

  12. فإن فعل وأثر الطيب باق أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع أو تعمد مسه بيده فعلق بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه ـ فدى

  13. فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه

  14. ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: أزار ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه والإزار في وسطه

  15. ويجوز في ثوب واحد

  16. وتجرد عن المخيط

  17. ويلبس نعلين إن كان رجلا

  18. وأما المرأة فلها لبس المخيط بالإحرام

  19. والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه: كالقميص والسراويل والبرنس

  20. ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به ـ جاز

  21. ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل ندبا وهو أولى وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا سار

  22. ولا يركعه وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب

  23. ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه

  24. ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معنيا

  25. ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى

  26. وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه

  27. ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس ـ انعقد ما نواه دون ما لفظه

  28. وينعقد حال جماعة ويبطل إحرامه به ويخرج منه بردة

  29. لا بجنون وإغماء وسكر وموت ولا ينعقد مع وجود أحدهما وتقدم بعض ذلك

  30. فإذا أراد الإحرام نوى بقبله قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي إن أحل

  31. وهذا الاشتراط سنة إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه كان له التحلل وأنه متى حل بذلك فلا شيء عله ويأتي آخر باب الفوات والصار

  32. فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي: جاز

  33. وإن قال: متى شئت أحللته أو أفسدته لم أقضه ـ لم يصح

  34. وإن نوى الاشتراط ولم يتلفط به لم يفد ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي: " محلي من الأرض حيث حبستني " .

  1. وأفضلها التمتع ثم الأفراد ثم القرآن

  2. وصفة التمتع أن يحم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها:

  3. والأفراد أن يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه

  4. والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها: إلا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي ويصير قارنا

  5. ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره

  6. وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصير قارنا

  7. وعمل القارن كالمفرد في الأجزاء ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر

  8. فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي إذا وطئ وطأ لا يفسد الحج: مثل أن وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته

  9. ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران: بسبعة شروط

  10. ـ أحدهما ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: وهم أهل مكة والحرم ومن كان من أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر

  11. فمن له منزلان متأهل بهما: أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها ـ أو مثلها لم يلزمه دم

  12. ولو كان إحرامه من البعيد أو كان أكثر إقامته أو إقامة ماله فيه لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام إن استوطن مكة أفقي فحاضر

  13. فإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم ـ

  14. الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج والاعتبار الشهر الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه

  15. فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا

  16. وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا وعليه دم ـ

  17. الثالث: أن يحج من عامه ـ

  18. الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم ـ

  19. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله صار قارننا

  20. ـ السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة

  21. ونصه واختاره الموفق وغيره: إن هذا ليس بشرط وهو الصحيح لأنا نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر ـ

  22. السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها

  23. ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين ـ كان عليه دم المتعة

  24. ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا فإن المتعة تصح من المكي لغيره

  25. ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر النحر ويأتي وقت ذبحه

  26. ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام

  27. ولا يسقط دم تمتع وقارن بفساد لنسكهما ولا بفواته

  28. وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان: دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني

  29. وإن قضا مفردا لم يلزمه شيء

  30. وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول

  31. فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد: كمن فسد حجه وإلا لزمه دم

  32. وإن قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الأول

  33. ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة

  34. فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا أو وقفا بعرفة

  35. فلو فسخا في الحالتين فلغو

  36. ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق

  37. فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما

  38. والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي فإن كان معه نحره عند المروة

  39. وحيث نحره من الحرم جاز

  40. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت

  41. فإن خشيت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وصار قارنا ولم يقض طواف القدوم

  42. ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة.

  1. بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا ـ صح

  2. وله صرفه إلى ما شاء بالنية ولا يجزئه العمل قبل النية

  3. والأولى صرفه إلى العمرة

  4. وإن أحرم بهما: كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان وعلم ـ انعقد إحرامه بمثله

  5. فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء

  6. ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي

  7. وإن شك هل أحرم الأول فكمن لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء

  8. فإن صرفه قبل طوافه أوقع طوافه عما صرفه إليه

  9. وإن طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه

  10. ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة

  11. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى

  12. وإن أحرم بنسك أو نذره ونسيه وكان قبل الطواف ـ جعله عمرة استحبابا

  13. ويجوز صرفه إلى غيرها

  14. وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط ولا دم عليه

  15. وإن جعله عمرة كفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنها

  16. وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه

  17. فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه

  18. ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا ما فقد حلق فيه في غير أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة

  19. وإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزئه عن واحد منهما للشك

  20. ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما

  21. وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهم لا بعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه

  22. ويضمن ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين للحج عنها في عام واحد

  23. وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده

  24. فإن نسى عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما

  25. وإن فرط الموصي إليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه.

  1. ويسن ابتداؤها عقب إحرامه

  2. وذكر نسك فيها

  3. وذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجا

  4. والإكثار منها

  5. ورفع الصوت بها ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة

  6. ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره ولا في طواف القدوم والسعي

  7. ويكره رفع الصوت بها حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم

  8. ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمي عليه

  9. ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ويدعو بما أحب

  10. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك صوته

  11. وصفة التلبية: لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

  12. ولا تستحب الزيادة عليها ولا يكره

  13. ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة

  14. وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن

  15. ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته

  16. ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة وإقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت

  17. ويستحب في مكة والبيت وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وبقاع الحرم

  18. ولا بأس أن يلبي الحلال

  19. وتلبي المرأة ويعتبر أن تسمع نفسها

  20. ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها ويأتي قطعها آخر باب دخول مكة.

  1. وهي: ما يحرم على المحرم فعله وهي تسعة:

  2. أحدهما: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره

  3. فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة

  4. ـ الثاني تقليم الأظافر إلا من عذر

  5. فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم

  6. وفيما دون ذلك في كل واحد طعام مسكين

  7. وفي قص بعض الظفر ما في جميعه

  8. وكذا قطع بعض الشعر

  9. وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه كما لو أكره على حلقه بيده

  10. ولا شيء على الحالق

  11. وإن كان مكرها بيد غيره أو نائما فعلى الحالق

  12. ومن طيب غيره فكحالق

  13. وإن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه

  14. وحكم الرأس والبدن في إزالة العشر والطيب واللبس واحد

  15. فإن حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما ففدية واحدة

  16. وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس فعليه دم

  17. وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينه فأزاله فلا شيء عليه

  18. وكذا إن انكسر ظفره فقصه أو قطع إصبعا بظفرها أو قلع جلدا عليه شعرا أو افتصد فزال شعر

  19. وإن خلل لحيته أو مشطها أو رأسه فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا

  20. وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى

  21. وتستحب الفدية مع الشك

اعرض ٦٧٨ مسألة أخرى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر٨٥ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٤٠٨، مسألة ٤٠٩، مسألة ٤١٠٢٠٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْقِرَانِ، بَابُ الطَّوَافِ١٬٣٨٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْحَجِّ [الْجِنْسُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الحج وَشُرُوطِهِ]، الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى الْأُمُورِ اللَّاحِقَةِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ.، الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الْمَكَانِ٧٩٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب المواقيت، كتاب الحج، باب ذكر المواقيت٢٬٧٨٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الحج، باب المواقيت، باب صفة الحج٥٬٦٢٧ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْمَنَاسِكِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٬٢٤٨ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريصفة تكبيرة الإحرام، شروط تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام٢٬٣٦٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالمبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً، المبحث الثاني: من فضائل الحج، الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج١٬٧٨٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الحج والعمرة