باب السجود السهو
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٤١١ إلى ٤٣٥
-
١/٣٤١/٣٤
سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان
-
بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم
-
والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها
-
أو ترك فعلا مسنونا
-
أو ترك قراءة فاتحة الكتاب
-
أو القنوت
-
أو التشهد
-
أو تكبيرات العيدين
-
أو جهز الإمام فيما يخافت
-
أو خافت فيما يجهر
-
وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن
-
فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم
-
وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود
-
ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد
-
وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو
-
ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو
-
وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا
-
وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة
-
وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم
-
وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو
-
١/٣٥١/٣٥
وقد تمت صلاته
-
والركعتان له نافله
-
ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة
-
فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن
-
فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين