باب قضاء الفوائت
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٦٨ إلى ٣٧٢
-
١/٣١١/٣١
ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها
-
وقدمها لزوما على صلاة الوقت
-
إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها
-
فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل
-
إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها