فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب قضاء الفوائت

مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٦٨ إلى ٣٧٢

  1. ١/٣١١/٣١

    ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها

  2. وقدمها لزوما على صلاة الوقت

  3. إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها

  4. فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل

  5. إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها