باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٧٣ إلى ٣٨٦
-
١/٣٢١/٣٢
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس
-
ولا عند قيامها في الظهيرة
-
ولا عند غروبها
-
ولا يصلي على جنازة
-
ولا يسجد للتلاوة
-
إلا عصر يومه عند غروب الشمس
-
ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
-
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
-
ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت
-
ويسجد للتلاوة
-
ويصلي على الجنازة
-
ولا يصلي ركعتي الطواف
-
ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر
-
ولا يتنقل قبل المغرب