فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة

العبادات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٤٠٤ مسألة
كتاب الصلاة٢٢ مسألة
  1. أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق

  2. وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس

  3. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس

  4. وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله

  6. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين

  7. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس

  8. وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس

  9. وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة

  10. وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة

  11. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق

  12. وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر

  13. وأول وقت الوتر بعد العشاء

  14. وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر

  15. ويستحب الإسفار بالفجر

  16. والإبراد بالظهر في الصيف

  17. وتقديمها في الشتاء

  18. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس

  19. وتعجيل المغرب

  20. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل

  21. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل

  22. فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم

باب الأذان١٧ مسألة
  1. الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها

  2. وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره

  3. ولا ترجيع فيه

  4. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين

  5. والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين

  6. ويترسل في الأذان

  7. ويحدر في الإقامة

  8. ويستقبل بهما القبلة

  9. فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا

  10. ويؤذن للفائتة ويقيم

  11. فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام

  12. وكان مخيرا في الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة

  13. وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر

  14. فإن أذن على غير وضوء جاز

  15. ويكره أن يقيم على غير وضوء

  16. أو يؤذن وهو جنب

  17. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها

  1. يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه

  2. ويستر عورته

  3. والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة

  4. والركبة من العورة

  5. وبدن المرأة الحرة كله عورة

  6. إلا وجهها وكفيها وقدميها

  7. وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة

  8. وبطنها وظهرها عورة

  9. وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة

  10. ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة

  11. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود

  12. فإن صلى قائما أجزاه

  13. والأول أفضل

  14. وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل

  15. ويستقبل القبلة

  16. إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر

  17. فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى

  18. فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه

  19. وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها

  1. فرائض الصلاة ستة: التحريمة

  2. والقيام

  3. والقرءة

  4. والركوع

  5. والسجود

  6. والقعدة الأخيرة مقدار التشهد

  7. وما زاد على ذلك فهو سنة

  8. فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر

  9. ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه

  10. فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد

  11. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير

  12. ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى

  13. ويضعهما تحت سرته

  14. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك

  15. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم

  16. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

  17. ويسر بهما

  18. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء

  19. وإذا قال الإمام {ولا الضالين} قال: آمين

  20. ويقولها ويخفونها

  21. ثم يكبر ويركع

  22. ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه

  23. ويبسط ظهره

  24. ولا يرفع رأسه ولا ينكسه

  25. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه

  26. ثم يرفع رأسه ويقول:

  27. وسجد واعتمد بيديه على الأرض

  28. ووضع وجهه بين كفيه

  29. وسجد على أنفه وجبهته

  30. فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة

  31. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر

  32. وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز

  33. ويبدي ضبعيه

  34. ويجافي بطنه عن فخذيه

  35. ويوجه أصابع رجليه نحو القبله

  36. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه

  37. ثم يرفع رأسه ويكبر

  38. فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد

  39. فإذا اطمأن ساجدا كبر

  40. واستوى قائما على صدور قدميه

  41. ولا يقعد

  42. ولا يعتمد بيديه على الأرض

  43. ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى

  44. إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ

  45. ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى

  46. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله

  47. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة

  48. وتشهد

  49. والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  50. ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى

  51. ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة

  52. فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد

  53. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

  54. ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة

  55. ولا يدعو بما يشبه كلام الناس

  56. ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله

  57. وعن يساره مثل ذلك

  58. ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما

  59. ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين

  60. وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت

  61. ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر

  62. والوتر: ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام

  63. ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة

  64. ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها

  65. فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت

  66. ولا يقنت في صلاة غيرها

  67. وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها

  68. ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها

  69. وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة

  70. وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة

  71. ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام

  72. ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة

  73. والجماعة: سنة مؤكدة

  74. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة

  75. فإن تساووا فأقرهم

  76. فإن تساووا فأورعهم

  77. فإن تساووا فأسنهم

  78. ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا

  79. فإن تقدموا جاز

  80. وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة

  81. ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة

  82. فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن

  83. ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه

  84. فإن كان اثنين تقدم عليهما

  85. ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي

  86. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء

  87. فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته

  88. ويكره للنساء حضور الجماعة

  89. ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة

  90. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل صلاة

  91. ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول

  92. ولا الطاهرات خلف المستحاضة

  93. ولا القارئ خلف الأمي

  94. ولا المكتسي خلف العريان

  95. ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين

  96. والماسح على الخفين الغاسلين

  97. ويصلي القائم خلف القاعد

  98. ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء

  99. ولا يصلي المفترض خلف المتنقل

  100. ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر

  101. ويصلي المتنقل خلف المفترض

  102. ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء إعاد الصلاة

  103. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن

  104. ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة

  105. ولا يفرقع أصابعه

  106. ولا يتخصر

  107. ولا يسدل ثوبه

  108. ولا يعقص شعره

  109. ولا يكف ثوبه

  110. ولا يلتفت

  111. ولا يقعي

  112. ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده

  113. ولا يتربع إلا من عذر

  114. ولا يأكل ولا يشرب

  115. فإن سبقه الحدث انصرف

  116. فإن كان إماما استخلف

  117. وتوضأ وبنى على صلاته

  118. والاستئناف أفضل

  119. وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة

  120. وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته

  121. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم

  122. وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته

  123. وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته

  124. وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة

  125. وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته

  1. ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها

  2. وقدمها لزوما على صلاة الوقت

  3. إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها

  4. فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل

  5. إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها

  1. لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس

  2. ولا عند قيامها في الظهيرة

  3. ولا عند غروبها

  4. ولا يصلي على جنازة

  5. ولا يسجد للتلاوة

  6. إلا عصر يومه عند غروب الشمس

  7. ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

  8. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

  9. ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت

  10. ويسجد للتلاوة

  11. ويصلي على الجنازة

  12. ولا يصلي ركعتي الطواف

  13. ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر

  14. ولا يتنقل قبل المغرب

باب النوافل٢٤ مسألة
  1. السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر

  2. وأربعا قبل الظهر

  3. وركعتين بعدها

  4. وأربعا قبل العصر

  5. وإن شاء ركعتين

  6. وركعتين بعد المغرب

  7. وأربعا قبل العشاء

  8. وأربعا بعدها

  9. وإن شاء ركعتين

  10. ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا

  11. وتكره الزيادة على ذلك

  12. فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز

  13. وتكره الزيادة على ذلك

  14. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة

  15. والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين

  16. وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت

  17. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل

  18. وفي جميل الوتر

  19. ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها

  20. فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين

  21. ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام

  22. وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة

  23. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر

  24. ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء

  1. سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان

  2. بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم

  3. والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها

  4. أو ترك فعلا مسنونا

  5. أو ترك قراءة فاتحة الكتاب

  6. أو القنوت

  7. أو التشهد

  8. أو تكبيرات العيدين

  9. أو جهز الإمام فيما يخافت

  10. أو خافت فيما يجهر

  11. وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن

  12. فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم

  13. وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود

  14. ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد

  15. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو

  16. ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو

  17. وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا

  18. وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة

  19. وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم

  20. وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو

  21. وقد تمت صلاته

  22. والركعتان له نافله

  23. ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة

  24. فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن

  25. فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين

  1. إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد

  2. فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه

  3. وجعل السجود أخفض من الركوع

  4. ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه

  5. فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجله إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود

  6. وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز

  7. فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة

  8. ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه

  9. فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام

  10. وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء

  11. فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود

  12. فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة

  13. ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح

  14. فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض

  1. سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و {الم * تنزيل} وص {حم} السجدة و {إذا السماء انشقت} و {اقرأ باسم ربك}

  2. والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد

  3. وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه

  4. وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم

  5. وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة

  6. فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم فسد صلاتهم

  7. ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين

  8. وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولت تجزه السجدة الأولى

  9. ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة

  10. ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه

  11. ولا تشهد عليه ولا سلام

  1. السفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام

  2. ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء

  3. وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان

  4. لا تجوز له الزيادة عليهما

  5. فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة

  6. وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته

  7. ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر

  8. ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام

  9. وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم

  10. ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين

  11. وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة

  12. وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة

  13. وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه

  14. وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم

  15. ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر

  16. وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه

  17. ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة

  18. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة

  19. ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين

  20. ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا

  21. والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء

  1. لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر

  2. ولا تجوز في القرى

  3. ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان

  4. ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده

  5. ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة

  6. يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة

  7. ويخطب قائما على طهارة

  8. فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة

  9. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة

  10. وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره

  11. ومن شرائطها: الجماعة

  12. وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام

  13. وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام

  14. ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين

  15. وليس فيهما قراءة سورة بعينها

  16. ولا تجب الجمعة على مسافر

  17. ولا امرأة

  18. ولا مريض

  19. ولا عبد

  20. ولا أعمى

  21. فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت

  22. ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة

  23. ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته

  24. فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي

  25. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام

  26. ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة

  27. وكذلك أهل السجن

  28. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة

  29. وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  30. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة

  31. وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر

  32. وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته

  33. وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة

  34. فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر

  35. فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا

  1. ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى

  2. ويغتسل

  3. ويتطيب

  4. ويتوجه إلى المصلى

  5. ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة

  6. وعندها يكبر

  7. ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد

  8. فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال

  9. فإذا زالت الشمس خرج وقتها

  10. ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الأفتتاح وثلاثا بعدها

  11. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها

  12. ثم يكبر تكبيرة يركع بها

  13. ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة

  14. كبر ثلاث تكبيرات

  15. وكبر تكبيرة رابعة يركع بها

  16. ويرفع يديه في تكبيرات العيدين

  17. ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها

  18. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها

  19. فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد

  20. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده

  21. ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل

  22. ويتطيب

  23. ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة

  24. ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر

  25. ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر

  26. ويخطب بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق

  27. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد

  28. ولا يصليها بعد ذلك

  29. وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة

  30. وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة

  31. وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق

  32. والتكبير عقيب الصلوات المفروضات

  33. وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

  1. إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد

  2. ويطول القراءة فيهما

  3. ويخفي عند أبي حنيفة

  4. وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر

  5. ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس

  6. ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة

  7. فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى

  8. وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه

  9. وليس في الكسوف خطبة

  1. قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة

  2. فإن صلى الناس وحدانا جاز

  3. وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار

  4. وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم يخطب

  5. ويستقبل القبلة بالدعاء

  6. ويقلب الإمام رداءه

  7. ولا يقلب القوم أرديتهم

  8. ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء

  1. يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحه تسليمتان

  2. ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحة

  3. ثم يوتر بهم

  4. ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان

  1. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين: طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه

  2. فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين

  3. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو

  4. وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم

  5. ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو

  6. وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو

  7. وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا

  8. فإن كان الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين

  9. ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة

  10. ولا يقاتلون في حال الصلاة

  11. فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم

  12. وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة

  1. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها

  2. فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز

اعرض ٤ مسائل أخرى
المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٬٢٤٠ مسألة
  1. الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال

  2. وهو أول وقت العصر للإصفرار

  3. وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا

  4. وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف

  5. ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها

  6. وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ

  7. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى

  8. وهي الوسطى

  9. وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص

  10. إلا أن يظن الموت

  11. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا

  12. وعلى جماعة آخره

  13. وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ

  14. وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ

  15. وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر

  16. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا

  17. وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه

  18. وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ

  19. وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين

  20. وللفجر في العشاءين

  21. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل

  22. والكل أداء

  23. والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة

  24. كحاضر سافر وقادم

  25. وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ

  26. بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ

  27. وَصِبًا

  28. وَإِغْمَاءٍ

  29. وَجُنُونٍ

  30. وَنَوْمٍ

  31. وَغَفْلَةٍ:

  32. كَحَيْضٍ

  33. لَا سُكْرٍ

  34. والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر

  35. وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة

  36. وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء

  37. وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ

  38. وأمر صبي بها لسبع

  39. وضرب لعشر

  40. ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها

  41. وخطبة جمعة

  42. وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ

  43. وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب

  44. إلا ركعتي الفجر

  45. والورد قبل الفرض لنائم عنه

  46. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار

  47. وقطع محرم بوقت نهي

  48. وجازت بمربض بقر أو غنم

  49. كمقبرة ولو لمشرك

  50. ومزبلة

  51. ومحجح

  52. ومجزرة

  53. إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ

  54. وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق

  55. وكرهت بكنيسة ولم تعد

  56. وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ

  57. وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ

  58. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ

  59. وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا

  60. وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل

  61. وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ

  62. وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ

  63. لا فائتة على الأصح

  64. والجاحد كافر.

  1. سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا

  2. فِي فَرْضٍ وقتي

  3. ولو جمعة

  4. وهو مثنى

  5. ولو: الصلاة خير من النوم

  6. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا

  7. مجزوم

  8. بلا فصل ولو بإشارة لكسلام

  9. وبنى إن لم يطل

  10. غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ

  11. إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير

  12. وصحته بإسلام

  13. وعقل

  14. وذكورة

  15. وبلوغ

  16. وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ

  17. صَيِّتٌ

  18. مُرْتَفِعٌ

  19. قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ

  20. مستقبل إلا لإسماع

  21. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى

  22. ولو متنفلا

  23. لا مفترضا

  24. وأذان فذ إن سافر

  25. لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ

  26. وجاز أعمى

  27. وتعدده

  28. وترتبهم إلا المغرب

  29. وجمعهم كل على أذانه

  30. وإقامة غير من أذن

  31. وحكايته قبله

  32. وأجرة عليه أو مع صلاة

  33. وكره عليها

  34. وسلام عليه: كملب

  35. وإقامة راكب

  36. أو معيد لصلاته: كأذانه

  37. وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ

  38. وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا

  39. لِفَرْضٍ

  40. وَإِنْ قضاء

  41. وصحت ولو تركت عمدا

  42. وإن أقامت المرأة سرا فحسن

  43. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

  1. شرط لصلاة طهارة حدث وخبث

  2. وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى

  3. أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ

  4. وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد

  5. وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه

  6. أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -

  7. وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ

  8. فإن زاد عن درهم قطع

  9. كأن لطخه

  10. أو خشي تلوث مسجد

  11. وإلا فله القطع

  12. وندب البناء

  13. فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ

  14. إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ

  15. قَرُبَ

  16. وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر

  17. ويطأ نجسا

  18. ويتكلم ولو سهوا

  19. وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ

  20. وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف

  21. وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.

  22. وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ

  23. وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ

  24. وَإِلَّا بَطَلَتْ

  25. وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك

  26. ولو بتشهد

  27. وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ

  28. وَإِلَّا بَطَلَتَا

  29. وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام

  30. وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ

  31. لا قبله

  32. ولا يبني بغيره

  33. كظنه فخرج فظهر نفيه

  34. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته

  35. وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا

  36. أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ

  37. أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ

  38. قَدَّمَ الْبِنَاءَ

  39. وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.

  1. هل ستر عورته بكثيف

  2. وَإِنْ بِإِعَارَةٍ

  3. أَوْ طَلَبٍ

  4. أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ

  5. كحرير وهو مقدم

  6. شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ

  7. وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف

  8. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ

  9. وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ

  10. وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة

  11. ومع أجنبي غير الوجه والكفين

  12. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت

  13. ككشف أمة فخذا

  14. لا رجل

  15. ومع محرم غير الوجه والأطراف

  16. وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ

  17. ومن المحرم كرجل مع مثله

  18. ولا تطلب أمة بتغطية رأس

  19. وندب سترها بخلوة

  20. وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ

  21. وأعادت إن راهقت للاصفرار

  22. ككبيرة إن تركت القناع

  23. كمصل بحرير وإن انفرد

  24. أو بنجس بغير

  25. أو بوجود مطهر

  26. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر

  27. لا عاجز صلى عريانا

  28. كفائتة

  29. وكره محدد

  30. لا بربح

  31. وانتقاب امرأة

  32. ككف كم وشعر لصلاة

  33. وتلثم

  34. ككشف مشتر صدرا أو ساقا

  35. وصماء بستر

  36. وإلا منعت

  37. كاحتباء لا ستر معه

  38. وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا

  39. أَوْ سَرَقَ

  40. أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها

  41. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير

  42. ومن عجز صلى عريانا

  43. فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ

  44. وَإِلَّا تَفَرَّقُوا

  45. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ

  46. وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ

  47. وإلا أعادا بوقت

  48. وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا

  49. ولأحدهم ندب ل إعارتهم.

  1. وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ

  2. فإن شق ففي الإجتهاد نظر

  3. وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا

  4. كأن نقضت

  5. وبطلت إن خالفها وإن صادف

  6. وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ

  7. وَإِنْ بمحمل

  8. بدل في نفل

  9. وإن وترا

  10. وإن سهل الابتداء لها

  11. لا سفينة فيدور معها إن أمكن

  12. وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان

  13. وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ

  14. وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر

  15. وإن أعمي وسأل عن الأدلة

  16. وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا

  17. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ

  18. ولو صلى أربعا لحسن واختير

  19. وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا

  20. وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ

  21. وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف

  22. وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا

  23. وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ

  24. لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ

  25. وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق

  26. وبطل فرض على ظهرها

  27. كالراكب

  28. إلَّا لِالْتِحَامٍ

  29. أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها

  30. وإن أمن أعاد الخائف بوقت

  31. وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به

  32. أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها

  33. وفيها كراهة الأخير.

  1. تكبيرة الإحرام

  2. وقيام لها

  3. إلا لمسبوق فتأويلان

  4. وإنما يجزىء الله أكبر

  5. فإن عجز سقط

  6. ونية الصلاة المعينة

  7. ولفظه واسع

  8. وإن تخالفا فالعقد

  9. والرفض مبطل

  10. كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع

  11. وإلا فلا

  12. كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ

  13. أَوْ عَزَبَتْ

  14. أَوْ لَمْ ينو الركعات

  15. أو الأداء أو ضده

  16. ونية اقتداء المأموم

  17. وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام

  18. وبطلت بسبقها إن كثر

  19. وإلا فخلاف

  20. وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ

  21. وَإِنْ لم يسمع نفسه

  22. وقيام لها

  23. فيجب تعلمها إن أمكن

  24. وإلا أئتم

  25. فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما

  26. وندب فصل بين تكبيره وركوعه

  27. وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ

  28. وإن ترك آية منها سجد

  29. وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه

  30. وندب تمكينهما

  31. ونصبهما

  32. ورفع منه

  33. وسجود على جبهته

  34. وأعاد لترك أنفه بوقت

  35. وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح

  36. ورفع منه

  37. وجلوس لسلام

  38. وسلام عرف بأل

  39. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف

  40. وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

  41. وَعَلَيْك السلام

  42. وطمأنينته

  43. وترتيب أداء

  44. واعتدال على الأصح

  45. والأكثر على نفيه.

سنن الصلاة٢٨ مسألة
  1. وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

  2. وقيام لها

  3. وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ

  4. وسر بمحلهما

  5. وكل تكبيرة إلا الإحرام

  6. وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ

  7. وكل تشهد

  8. وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ

  9. وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني

  10. وعلى الطمأنينة

  11. وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ

  12. ثُمَّ يَسَارِهِ

  13. وَبِهِ أحد

  14. وجهر بتسليمة التحليل فقط

  15. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل

  16. وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا

  17. بطاهر

  18. ثابت

  19. غير مشغل

  20. في غلظ رمح وطول ذراع

  21. لا دابة

  22. وحجر واحد

  23. وخط

  24. وأجنبية

  25. وفي المحرم قولان

  26. وأثم مار له مندوحة

  27. ومصل تعرض

  28. وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

  1. وندبت إن أسر

  2. كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه

  3. وتطويل قراءة بصبح

  4. والظهر تليها

  5. وتقصيرها بمغرب وعصر

  6. كتوسط بعشاء

  7. وثانية عن أولى

  8. وجلوس أول

  9. وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد

  10. وتسبيح بركوع وسجود

  11. وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا

  12. وَإِمَامٍ بِسِرٍّ

  13. وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ

  14. وَإِسْرَارِهِمْ به

  15. وقنوت سرا بصبح فقط

  16. وقبل الركوع

  17. ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره

  18. وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ

  19. إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله

  20. وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض

  21. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه

  22. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود

  23. وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ

  24. والرداء

  25. وسدل يديه

  26. وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟

  27. وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ

  28. وتقديم يديه في سجوده

  29. وتأخيرهما عند القيام

  30. وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام

  31. وتحريكهما دائما

  32. وتيامن بالسلام

  33. ودعاء بتشهد ثان

  34. وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف

  35. ولا بسملة فيه

  36. وجازت كتعوذ بنفل.

  1. وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ

  2. وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ

  3. وَأَثْنَاءَهَا

  4. وَأَثْنَاءَ سورة

  5. وركوع

  6. وقبل تشهد

  7. وبعد سلام إما

  8. وتشهد أول

  9. لا بين سجدتيه

  10. ودعا بما أحب وإن لدنيا

  11. وسمى من أحب

  12. وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل

  13. وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ

  14. لَا حَصِيرٍ

  15. وَتَرْكُهُ أحسن

  16. ورفع موم ما يسجد عليه

  17. وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ

  18. أَوْ طَرَفِ كُمٍّ

  19. وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ

  20. وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود

  21. ودعاء خاص

  22. أو بعجمية لقادر

  23. والتفات بلا حاجة

  24. وتشبيك أصابع

  25. وفرقعتها

  26. وإقعاء,

  27. وتحضر

  28. وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ

  29. وَرَفْعُهُ رِجْلًا

  30. وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى

  31. وإقرانهما

  32. وتفكر بدنيوي

  33. وحمل شيء بكم أو فم

  34. وتزويق قبلة

  35. وتعمد مصحف فيه ليصلي له

  36. وعبث بلحية أو غيرها

  37. كبناء مسجد غير مربع

  38. وفي كره الصلاة به قولان.

  1. يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ

  2. إلَّا لِمَشَقَّةٍ

  3. أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:

  4. كخروج ريح

  5. ثُمَّ اسْتِنَادٌ

  6. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ

  7. وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت

  8. ثم جلوس كذلك

  9. وتربع كالمتنفل

  10. وغير جلسته بين سجدتيه

  11. وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ

  12. وَإِلَّا كره

  13. ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ

  14. ثُمَّ أَيْسَرَ

  15. ثُمَّ ظهر

  16. وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ

  17. وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه

  18. وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان

  19. وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان

  20. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس

  21. وإن خف معذور انتقل للأعلى

  22. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس

  23. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب

  24. وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ

  25. لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا

اعرض ٨٤٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٬٠٤٠ مسألة
كتاب الصلاة٩٧ مسألة
  1. المكتوبات خمس

  2. الظهر وأول وقته زوال الشمس

  3. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

  4. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

  5. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

  6. والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

  7. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

  8. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

  9. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  10. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

  11. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

  12. وفي قول نصفه

  13. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

  14. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

  15. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

  16. والعشاء عتمة

  17. والنوم قبلها

  18. والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

  19. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

  20. وفي قول تأخير العشاء أفضل

  21. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

  22. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

  23. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

  24. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

  25. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

  26. ويبادر بالفائت

  27. ويسن ترتيبه

  28. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

  29. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

  30. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

  31. والعصر حتى تغرب

  32. إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

  33. وإلا في حرم مكة على الصحيح.

  34. فصل

  35. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

  36. ولا قضاء على كافر إلا المرتد

  37. ولا الصبي

  38. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

  39. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

  40. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

  41. وفي قول يشترط ركعة

  42. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

  43. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

  44. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

  45. ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

  46. فصل

  47. الأذان والإقامة سنة

  48. وقيل فرض كفاية

  49. وإنما يشرعان لمكتوبة

  50. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

  51. والجديد ندبه للمنفرد

  52. ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

  53. ويقيم للفائتة

  54. ولا يؤذن في الجديد.

  55. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  56. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

  57. ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

  58. والأذان مثنى

  59. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

  60. ويسن إدراجها

  61. وترتيله

  62. والترجيع فيه

  63. والتثويب في الصبح

  64. وأن يؤذن قائما للقبلة

  65. ويشترط ترتيبه وموالاته

  66. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

  67. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

  68. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

  69. ويسن صيت حسن الصوت عدل

  70. والإمامة أفضل منه في الأصح.

  71. قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

  72. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

  73. ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

  74. ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

  75. قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

  76. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

  77. فصل

  78. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

  79. فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

  80. ولا يشترط طول سفره على المشهور

  81. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

  82. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

  83. ويختص بالتحرم

  84. وقيل: يشترط في السلام أيضا

  85. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

  86. ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

  87. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

  88. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

  89. أو سائرة فلا

  90. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

  91. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

  92. وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

  93. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

  94. فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

  95. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

  96. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

  97. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

  98. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

  99. فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

  100. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

  1. أركانها ثلاثة عشر: النية:

  2. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

  3. والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

  4. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

  5. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

  6. وفي نية النفلية وجهان:

  7. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

  8. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

  9. والنية بالقلب

  10. ويندب النطق قبل التكبير.

  11. الثاني: تكبيرة الإحرام

  12. ويتعين على القادر الله أكبر

  13. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

  14. وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

  15. لا أكبر الله على الصحيح

  16. ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

  17. ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

  18. والأصح رفعه مع ابتدائه

  19. ويجب قرن النية بالتكبيرة

  20. وقيل: يكفي بأوله.

  21. الثالث: القيام في فرض القادر

  22. وشرطه نصب فقاره

  23. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

  24. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

  25. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

  26. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

  27. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

  28. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

  29. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته

  30. والأكمل أن يحاذي موضع سجوده

  31. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن

  32. فإن عجز فمستلقيا

  33. وللقادر التنفل قاعدا

  34. وكذا مضطجعا في الأصح.

  35. الرابع: القراءة

  36. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ

  37. ويسرهما

  38. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

  39. والأولى آكد

  40. وتتعين الفاتحة كل ركعة

  41. لا ركعة مسبوق

  42. والبسملة منها

  43. وتشديداتها

  44. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

  45. ويجب ترتيبها وموالاتها

  46. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة

  47. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح

  48. ويقطع السكوت الطويل

  49. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

  50. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية

  51. فإن عجز فمتفرقة.

  52. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم

  53. فإن عجز أتى بذكر

  54. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح

  55. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة

  56. ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد

  57. ويجوز القصر

  58. ويؤمن مع تأمين إمامه

  59. ويجهر به في الأظهر

  60. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.

  61. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم

  62. ولا سورة للمأموم بل يستمع

  63. فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح

  64. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل

  65. وللعصر والعشاء أوساطه

  66. وللمغرب قصاره

  67. ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}

  68. الخامس: الركوع

  69. وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

  70. ولا يقصد به غيره

  71. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

  72. وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة

  73. ويكبر في ابتداء هويه

  74. ويرفع يديه كإحرامه

  75. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

  76. ولا يزيد الإمام

  77. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.

  78. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا

  79. ولا يقصد غيره

  80. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف

  81. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

  82. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  83. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  84. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

  85. وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

  86. والإمام بلفظ الجمع

  87. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره

  88. ورفع يديه

  89. ولا يمسح وجهه

  90. وأن الإمام يجهر به

  91. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء

  92. فإن لم يسمعه قنت

  93. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.

  94. السابع: السجود

  95. وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

  96. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته

  97. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.

  98. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم

  99. ويجب أن يطمئن

  100. وينال مسجده ثقل رأسه

  101. وأن لا يهوى لغيره

  102. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال

  103. وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

  104. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع

  105. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

  106. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا

  107. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

  108. ويضع يديه حذو منكبيه

  109. وينشر أصابعه مضمومة للقبلة

  110. ويفرق ركبتيه

  111. ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده

  112. وتضم المرأة والخنثى.

  113. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

  114. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

  115. وأن لا يطوله ولا لاعتدال

  116. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

  117. ثم يسجد الثانية كالأولى

  118. والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

  119. التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  120. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان

  121. وكيف قعد جاز

  122. ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة

  123. وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض

  124. والأصح يفترش المسبوق والساهي

  125. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.

  126. قلت: الأصح الضم والله أعلم

  127. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر

  128. وكذا الوسطى في الأظهر

  129. ويرسل المسبحة

  130. ويرفعها عند قوله إلا الله

  131. ولا يحركها

  132. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين

  133. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

  134. والأظهر سنها في الأول

  135. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

  136. وتسن في الآخرة

  137. وقيل: تجب

  138. وأكمل التشهد مشهور

  139. وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

  140. وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.

  141. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

  142. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله

  143. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر

  144. وكذا الدعاء بعده

  145. ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ

  146. ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  147. ومن عجز عنهما ترجم

  148. ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.

  149. الثاني عشر: السلام

  150. وأقله السلام عليكم

  151. والأصح جواز سلام عليكم

  152. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

  153. وأنه لا تجب نية الخروج

  154. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر

  155. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن

  156. وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.

  157. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا

  158. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

  159. وإن سها فما بعد المتروك لغو

  160. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي

  161. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده

  162. أو من غيرها لزمه ركعة

  163. وكذا إن شك فيهما

  164. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد

  165. وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه

  166. وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد

  167. قيل: يسجد فقط

  168. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

  169. أو أربع فسجدة ثم ركعتان

  170. أو خمس أو ست فثلاث

  171. أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

  172. قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده

  173. وقيل: يكره تغميض عينيه

  174. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

  175. والخشوع

  176. وتدبر القرآن والذكر

  177. ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب

  178. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره

  179. والدعاء في سجوده

  180. وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

  181. وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح

  182. والذكر بعدها

  183. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

  184. وأفضله إلى بيته

  185. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

  186. وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه

  187. وتنقضي القدوة بسلام الإمام

  188. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم

  189. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

  190. باب

  191. شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة

  192. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

  193. وكذا الأمة في الأصح

  194. والحرة ما سوى الوجه والكفين

  195. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر

  196. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

  197. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله

  198. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه

  199. وله ستر بعضها بيده في الأصح

  200. فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله

  201. وقيل: دبره

  202. وقيل: يتخير

  203. وطهارة الحدث

  204. فإن سبقه بطلت

  205. وفي القديم يبني

  206. ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال

  207. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

  208. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت

  209. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

  210. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد

  211. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله

  212. فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح

  213. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف

  214. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

  215. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك

  216. وكذا إن لم يتحرك في الأصح

  217. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا

  218. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

  219. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور

  220. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا

  221. قيل: وإن خاف

  222. فإن مات لم ينزع على الصحيح

  223. ويعفى عن محل استجماره

  224. ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح

  225. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

  226. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

  227. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب

  228. والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق

  229. وتعرف الكثرة بالعادة.

  230. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم

  231. ودم البثرات كالبراغيث

  232. وقيل: إن عصره فلاو

  233. الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

  234. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى

  235. وقيل: يعفى عن قليله.

  236. قلت: الأصح أنها كالبثرات

  237. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

  238. والقيح والصديد كالدم

  239. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

  240. كذا بلا ريح في الأظهر.

  241. قلت: المذهب طهارته والله أعلم

  242. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

  243. وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

  244. فصل

  245. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم

  246. وكذا مدة بعد حرف في الأصح

  247. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

  248. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام

  249. لا كثيره في الأصح

  250. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة

  251. لا الجهر في الأصح

  252. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر

  253. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت

  254. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله

  255. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح

  256. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح

  257. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

  258. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى

  259. وإلا فتبطل بكثيره لا قليله

  260. والكثرة بالعرف

  261. فالخطوتان أو الضربتان قليل

  262. والثلاث كثير إن توالت

  263. وتبطل بالوثبة الفاحشة

  264. لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح

  265. وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح

  266. وتبطل بقليل الأكل

  267. قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم

  268. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح

  269. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار

  270. والصحيح تحريم المرور حينئذ

  271. قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة

  272. ورفع بصره إلى السماء

  273. وكف شعره أو ثوبه

  274. ووضع يده على فمه بلا حاجة

  275. والقيام على رجل

  276. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه

  277. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

  278. ووضع يده على خاصرته

  279. والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

  280. والصلاة في الحمام

  281. والطريق

  282. والمزبلة

  283. والكنيسة

  284. وعطن الإبل

  285. والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.

  1. سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

  2. فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه

  3. وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب

  4. أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد

  5. وقيل: إن ترك عمدا فلا.

  6. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم

  7. ولا تجبر سائر السنن

  8. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه

  9. وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح

  10. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

  11. فالاعتدال قصير

  12. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح

  13. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح

  14. ويسجد لسهوه في الأصح

  15. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

اعرض ٦٤٥ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
دليل الطالب لنيل المطالبمرعي الكرمي، ٢٣٦ مسألة
  1. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت.

  2. ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه.

  3. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل.

  4. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر.

  5. وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا فيهما لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته.

  6. ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل

  7. قدميه ما لم يكن بمنارة وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب.

  8. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق.

  9. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل.

  10. وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" وفي التثويب: "صدقت وبررت" وفي لفظ الإقامة: "أقامها الله وأدامها" ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا

  11. الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" ثم يدعو هنا وعند الإقامة.

  12. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.

  1. وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز

  2. وكذا الطهارة مع القدرة، الخامس: دخول الوقت.

  3. فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.

  4. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب.

  5. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.

  6. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس.

  7. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام.

  8. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.

  9. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه.

  10. والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت.

  11. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولا يصح النفل المطلق إذن ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.

  12. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.

  13. فعورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.

  14. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس.

  15. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.

  16. ويصلى عريانا مع وجود ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي.

  17. نجس لعدم ويعيد.

  18. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير.

  19. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.

  20. السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.

  21. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت.

  22. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم.

  23. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة

  24. وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة

  25. هذه مثلها.

  26. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء.

  27. ويصح النذر فيها وعليها

  28. وكذا النفل بل يسن فيها.

  29. الثامن: استقبال القبلة مع القدرة.

  30. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة.

  31. التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير.

  32. وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم.

  33. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال.

  34. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.

كتاب الصلاة٢١ مسألة
  1. تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء.

  2. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له.

  3. ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر.

  4. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين.

  5. وأركان الصلاة أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.

  6. أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر.

  7. الثاني: تكبيرة الإحرام وهى الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبار أو الأكبر.

  8. الجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض.

  9. الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك تصح فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ.

  10. الرابع: الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله.

  11. الخامس: الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف.

  12. السادس: الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال.

  13. السابع: السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده وأقله وضع جزء من كل عضو ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منقوش ولم ينكبس لم تصح ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه.

  14. الثامن: الرفع من السجود.

  15. التاسع: الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة.

  16. العاشر: الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي.

  17. الحادي عشر: التشهد الأخير وهو: اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور.

  18. الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح.

  19. الثالث عشر: التسليمتان وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد: وبركاته.

  20. ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة.

  21. الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.

فصل٧ مسائل
  1. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في السجود وربى اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له.

  2. وسننها: أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه.

  3. فسنن الأقوال أحد عشر: قوله - بعد تكبيرة الإحرام - "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" والتعوذ والبسملة وقول: آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد وقول غير المأموم - بعد

  4. التحميد - "ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة - في التشهد الأخير - على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده.

  5. وسنن الأفعال - وتسمى الهيئات ٢-: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله.٦ والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه

  6. عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين

  7. وكذا في التشهد إلا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويلحق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات.

  1. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها ومس لحيته وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت.

  2. وحمده إذا عطس أو وجد مايسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه.

  1. يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة والاستناد قويا لغير عذر ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض وتعمد السلام قبل إتمامها وتعمد إحالة المعنى في القراءة وبوجود سترة بعيده وهو عريان وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه: هل نوى فعمل مع الشك عملا وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا وبتقدم المأموم على إمامه ويبطلان صلاة إمامه وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ.

  2. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان أو انتحب لا خشية, أو نفخ فبان حرفان, لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء.

  1. يسن: إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها.

  2. وتبطل الصلاة: بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها.

  3. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم.

  4. وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط.

  5. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سها في صلاته.

  6. وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو.

  7. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر.

  8. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم: المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغه لا أثر للشك.

  1. وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.

  2. وأفضلها ما سن جماعة.

  3. وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

  4. ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" "اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" .

  5. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.

  6. وكره القنوت في غير الوتر.

  7. وأفضل الرواتب: سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.

  8. والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.

  9. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه وفعل الكل ببيت أفضل.

  10. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.

  11. والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتهما ما بين العشاء والوتر.

فصل٧ مسائل
  1. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم.٣

  2. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم.

  3. ويصح التطوع بركعة.

  4. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم.

  5. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام.

  6. وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر.

  7. وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.

فصل٨ مسائل
  1. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.

  2. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها.

  3. يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.

  4. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت.

  5. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.

  6. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.

  7. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت.

  8. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.

  1. وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول.

  2. فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة فجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد.

  3. ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها.

  4. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع.

  5. وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم.

  6. وحفظ القرآن فرض كفاية.

  7. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة.

  1. تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.

  2. وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.

  3. ولا تنعقد بالمميز في الفرض.

  4. وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال.

  5. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.

  6. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.

  7. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.

  8. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.

  9. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه.

  10. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.

  11. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة.

  12. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.

فصل٤ مسائل
  1. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه فإن وافقه فيها أوفي السلام كره وإن سبقه حرم.

  2. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل.

  3. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم.

  4. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.

  1. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع.

  2. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق.

  3. والحر أولى من العبد.

  4. والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.

  5. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.

  6. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.٤

  7. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام.

  8. الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.

  9. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

  10. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.

  11. تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.

  12. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده.

  13. ولا تصح [إمامة] الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس.

  14. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم.

فصل٧ مسائل
  1. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم.

  2. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه.

  3. وتقف المرأة خلفه.

  4. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة.

  5. إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح.١

  6. وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه.

  7. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد.

فصلمسألة واحدة
  1. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام

  1. يلزم المريض أن يصلى المكتوبة قائما ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه

  2. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا.

  3. ومن قدر على القيام أوالقعود في أثنائها انتقل إليه.٤

  4. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير.

  5. وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.

  6. ويومئ من: بالماء والطين.

  1. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهى يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة.

  2. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة.

  3. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينو القصر عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها.

  4. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.

  1. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.١

  2. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.

  3. ويختص بجواز جميع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة.

  4. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره.

  5. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية.

  6. وإن جمع تأخيرا اشترط: نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق.

  7. وقت الثانية عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.

  8. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح.

  1. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا.

  2. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.

  3. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون طاقتهم.

  4. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره.

  5. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد.

  6. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبني.

  7. ولمصل كر وفر لمصلحة.

  8. ولا تبطل بطوله.

  9. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.

  1. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له.

  2. وكذا على مسافر لا يباح له القصر.

  3. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل.

  4. ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها.

  5. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل.

  6. الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.

  7. الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.

  8. الرابع: تقدم خطبتين.

  9. من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت والنية وقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها.

  10. وأركانها ستة: حمد الله والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما

  11. الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.

  12. وسنتها: الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا.

  13. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة.

  14. وسن قصرهما والثانية أقصر.

  15. ولا بأس أن يخطب من صحيفة

فصل٥ مسائل
  1. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.

  2. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.

  3. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا.

  4. واقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة.

  5. ويسن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في فجرها: {آلم} السجدة وفي الثانية {هَلْ أَتَى} وتكره مداومته عليهما.

  1. وهي فرض كفاية.

  2. وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين.

  3. وتسن: في الصحراء.

  4. ويكره: النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى.

  5. ووقتها: كصلاة الضحى.

  6. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.

  7. وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.

  8. وإذا مضى في طريق يرجع في أخرى وكذا الجمعة.

  9. وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة

  10. وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية.

  11. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع.

  12. تكبيرات والثانية بسبع.

  13. وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة.

  14. وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.

فصل٤ مسائل
  1. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة.

  2. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس.

  3. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

  4. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك.

  1. وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت.

  2. وهى ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم.

  3. وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس.

  4. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة.

  5. ويصح أن يصليها كالنافلة.

  1. وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد.

  2. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين.

  3. فيصلى ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم.

  4. ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن

  5. وكذا الناس ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.

  6. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.

  7. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها.

  8. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر, {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ... } الآية.

  9. سن قول: "مطرنا بفضل الله ورحمته" ويحرم: "مطرنا بنوء كذا" ويباح: " في نوء كذا" .

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٥٬٦١٠ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٣٩ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة