الطهارة
العبادات
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
-
ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر
-
وماء البئر ٥ و ٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد
-
وماء العين.
-
ثم المياه على خمسة أقسام:
-
طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
-
طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
-
طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
-
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
-
ولا يجوز:
-
بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
-
ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
-
والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
-
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
-
والغلبة في المائعات:
-
بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
-
وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
-
والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن.
-
فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
-
والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
-
راكدا قليلا.
-
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
-
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
-
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
-
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
-
والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
-
والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.
-
الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
-
والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
-
والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
-
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
-
لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
-
وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
-
تنزح البئر الصغيرة:
-
بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
-
وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
-
وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
-
وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
-
ومائتا دلو لو لم يكن نزحها وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
-
وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
-
وكان ذلك طهارة:
-
للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.
-
ولا تنجس البئر:
-
بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي
-
إلا:
-
إن يستكهره الناظر
-
أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
-
ولا يفسد الماء:
-
بخرء حمام وعصفور.
-
ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
-
ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
-
ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
-
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
-
ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
-
ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
-
يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
-
ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
-
والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
-
وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
-
وإن زاد على الدرهم افترض.
-
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
-
أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
-
والغسل بالماء أحب.
-
والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
-
ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
-
والسنة إنقاء المحل.
-
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
-
كيفية الاستنجاء]
-
وكيفية الاستنجاء:
-
أن يمسح [الرجل] :
-
بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
-
وبالثاني من خلف إلى قدام.
-
وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
-
والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
-
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
-
ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
-
والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
-
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
-
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
-
لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
-
ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
-
ويكره الاستنجاء:
-
بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر
-
وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج
-
وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
-
وباليد اليمنى إلا من عذر.
-
فصل - [آداب قضاء الحاجة]
-
ويدخل الخلاء:
-
برجله اليسرى.
-
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
-
ويجلس معتمدا على يساره.
-
ولا يتكلم إلا لضرورة.
-
ويكره تحريما:
-
استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
-
واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.
-
ويكره أن يبول أو يتغوط:
-
في الماء ٢ - والظل ٣ - والحجر
-
والطريق ٥ - وتحت شجرة مثمرة.
-
والبول قائما إلا من عذر.
-
ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.
-
ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" .
-
أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه:
-
الأول: غسل الوجه.
-
وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن.
-
وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين.
-
والثاني: غسل يديه مع مرفقيه
-
والثالث: غسل رجليه مع كعبيه
-
والرابع: مسح ربع رأسه.
-
وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي.
-
وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
-
وشرط وجوبه:
-
العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
-
وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
-
وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
-
وشرط صحته ثلاثة:
-
عموم البشرة بالماء الطهور.
-
وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
-
وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
-
يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
-
ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
-
ولا يجب إيصال الماء:
-
إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
-
ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
-
ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
-
ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
-
ويجب تحريك الخاتم الضيق.
-
ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
-
ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
-
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:
-
غسل اليدين إلى الرسغين.
-
والتسمية ابتداء.
-
والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.
-
والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.
-
والاستنشاق بثلاث غرفات.
-
٦ و - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
-
وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.
-
وتخليل الأصابع.
-
وتثليث الغسل.
-
واستيعاب الرأس بالمسح مرة.
-
ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.
-
والدلك.
-
والولاء.
-
والنية.
-
والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.
-
والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
-
ومسح الرقبة لا الحلقوم.
-
وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
-
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:
-
الجلوس في مكان مرتفع.
-
واستقبال القبلة.
-
وعدم الاستعانة بغيره.
-
وعدم التكلم بكلام الناس.
-
والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.
-
والدعاء بالمأثور.
-
والتسمية عند كل عضو.
-
وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.
-
وتحريك خاتمه الواسع.
-
والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.
-
والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.
-
والإتيان بالشهادتين بعده.
-
وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.
-
وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" .
-
ويكره للمتوضئ ستة أشياء:
-
الإسراف في الماء.
-
والتقتير فيه.
-
وضرب الوجه به.
-
والتكلم بكلام الناس.
-
والاستعانة بغيره من غير عذر.
-
[وتثليث المسح بماء جديد] .
-
الوضوء على ثلاثة أقسام
-
الأول: فرض على المحدث:
-
للصلاة ولو كانت نفلا ٢ - ولصلاة الجنازة.
-
وسجدة التلاوة ٤ - ولمس القرآن ولو آية
-
والثاني: واجب للطواف بالكعبة.
-
والثالث مندوب:
-
للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه.
-
وللمداومة عليه.
-
وللوضوء على الوضوء.
-
وبعد غيبة.
-
وكذب.
-
ونميمة.
-
وكل خطيئة.
-
وإنشاد شعر.
-
وقهقهة خارج الصلاة.
-
وغسل ميت.
-
وحمله.
-
ولوقت كل صلاة.
-
وقبل غسل الجنابة.
-
وللجنب عند:
-
أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء.
-
ولغضب.
-
وقرآن.
-
وحديث.
-
وروايته.
-
ودراسة علم.
-
وأذان.
-
وإقامة.
-
وخطبة.
-
وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
-
ووقوف بعرفة.
-
وللسعي بين الصفا والمروى.
-
وأكل لحم جزور.
-
وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
-
ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا:
-
ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح.
-
ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح.
-
وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
-
وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
-
ودم غلب على البزاق أو ساواه.
-
ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
-
وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
-
وإغماء.
-
وجنون.
-
وسكر.
-
وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
-
ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
-
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:
-
ظهور دم لم يسل عن محله.
-
وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.
-
وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.
-
ومس ذكر.
-
ومس امرأة.
-
وقيء لا يملا الفم.
-
وقيء بلغم ولو كثيرا.
-
وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
-
ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
-
ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
-
والله الموفق
-
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
-
خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
-
وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
-
وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
-
ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
-
ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
-
وبحيض ونفاس.
-
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
-
ويفترض تغسيل الميت كفاية.
-
عشرة أشياء لا يغتسل منها:
-
مذي.
-
وودي.
-
واحتلام بلا بلل.
-
وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
-
وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
-
وحقنة.
-
وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
-
٨ و ٩ - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
-
وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
-
يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
-
غسل الفم.
-
والأنف.
-
والبدن مرة.
-
وداخل قلفة لا عسر في فسخها.
-
وسرة.
-
وثقب غير منضم.
-
وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله.
-
وبشرة اللحية.
-
وبشرة الشارب.
-
والحاجب.
-
والفرج الخارج.
-
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
-
الابتداء بالتسمية.
-
والنية.
-
وغسل اليدين إلى الرسغين.
-
وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
-
وغسل فرجه.
-
ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
-
ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
-
ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
-
ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
-
ويبتدئ في صب الماء برأسه.
-
ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
-
ويدلك جسده.
-
[ويوالي غسله] .
-
وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:
-
إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
-
وكره فيه ما كره في الوضوء.
-
يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
-
صلاة الجمعة.
-
وصلاة العيدين.
-
وللإحرام.
-
وللحاج في عرفة بعد الزوال.
-
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:
-
لمن أسلم طاهرا.
-
ولمن بلغ بالسن.
-
ولمن أفاق من جنون.
-
وعند حجامة.
-
وغسل ميت.
-
وفي ليلة براءة.
-
وليلة القدر إذا رآها.
-
ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.
-
وعند دخول مكة لطواف الزيارة.
-
لطواف الزيارة.
-
ولصلاة كسوف.
-
واستسقاء.
-
وفزع.
-
وظلمة.
-
وريح شديد.
-
يصح التيمم بشروط ثمانية:
-
الأول: النية.
-
وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
-
ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
-
وشروط صحة النية ثلاثة:
-
الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
-
ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
-
إما نية الطهارة.
-
أو استباحة الصلاة.
-
أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
-
فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
-
الثاني: العذر المبيح للتيمم:
-
كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
-
وحصول مرض.
-
وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
-
وخوف عدو.
-
وعطش.
-
واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
-
ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
-
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
-
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
-
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
-
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
-
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
-
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
-
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
-
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
-
١ و ٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
-
وركناه مسح اليدين والوجه.
-
وسنن التيمم سبعة:
-
التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة.
-
وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما.
-
ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع.
-
وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.
-
ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
-
ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
-
ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
-
ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
-
وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
-
يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
-
وصح تقديمه على الوقت.
-
ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
-
وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
-
ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
-
وينقضه ناقض الوضوء.
-
والقدرة على استعمال الماء الكافي.
-
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.
-
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
-
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
-
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
-
والثاني: سترهما للكعبين.
-
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
-
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
-
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
-
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
-
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
-
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
-
وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
-
وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
-
وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
-
وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
-
وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
-
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
-
كل شيء ينقض الوضوء.
-
ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
-
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
-
ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
-
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
-
ولا يجوز المسح:
-
على عمامة. ٢ - وقلنسوة. ٣ - وبرقع. ٤ - وقفازين.
-
إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
-
وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
-
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
-
ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
-
ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
-
ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
-
ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
-
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
-
وإن ضره المسح تركه.
-
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.
-
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
-
فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
-
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
-
النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
-
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
-
والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
-
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
-
ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
-
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
-
الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.
-
ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.
-
والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
-
وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
-
ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
-
أن تغتسل.
-
أو تتيمم وتصلي.
-
أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
-
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
-
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
-
اَلطَّهَارَةُ قِسْمَانِ: طَهَارَةُ حَدَثٍ، وَطَهَارَةُ خَبَثٍ،
-
وَلَا يَصِحُّ الْجَمِيعُ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا كَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالدَّسَمِ كُلِّهِ وَالْوَذَحِ وَالصَّابُونِ وَالْوَسَخِ وَنَحْوِهِ،
-
وَلَا بَأْسَ بِالتُّرَابِ وَالْحَمْأَةِ وَالسَّبَخَةِ وَالْآجُرِّ وَنَحْوِهِ.
-
إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ مَحَلُّهَا،
-
فَإِنِ الْتَبَسَتْ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ.
-
وَمَنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ نَضَحَ،
-
وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَضْحَ عَلَيْهِ،
-
وَمَنْ تَذَكَّرَ اَلنَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ.
-
وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.
-
فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعٌ: اَلنِّيَّةُ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالدَّلْكُ، وَالْفَوْرُ.
-
(وَسُنَنُهُ) : غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ عِنْدَ الشُّرُوعِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالِاسْتِنْثَارُ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَسْحُ اَلْأُذُنَيْنِ وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرَائِضِ.
-
وَمَنْ نَسِيَ فَرْضًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بِالْقُرْبِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ،
-
وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ.
-
وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهَا وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
-
وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً غَسَلَهَا وَحْدَهَا بِنِيَّةٍ وَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ.
-
وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْوَجْهِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا حَتَّى يُتِمَّ وُضُوءَهُ.
-
(وَفَضَائِلُهُ) التَّسْمِيَّةُ وَالسِّوَاكُ وَالزَّائِدُ عَلَى الْغَسْلَةِ الْأُولَى فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالْبُدَاءَةُ بِمُقَدِّمِ الرَّأْسِ، وَتَرْتِيبُ السُّنَنِ وَقِلَّةُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
-
وَيَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ،
-
وَيَجِبُ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْكَثِيفَةِ، وَيَجِبُ
-
تَخْلِيلُهَا فِي الْغُسْلِ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً.
-
نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَحْدَاثٌ وَأَسْبَابٌ: فَالْأَحْدَاثُ: الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَالرِّيحُ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ. وَالْأَسْبَابُ: النَّوْمُ الثَّقِيلُ وَالْإِغْمَاءُ وَالسُّكْرُ وَالْجُنُونُ وَالْقُبْلَةُ، وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا، وَمَسُّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ.
-
وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوَسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
-
وَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الذَّكَرِ كُلِّهِ مِنَ الْمَذْيِ،
-
وَلَا يَغْسِلُ الْأُنْثَيَيْنِ. وَالْمَذْيُ هُوَ الْمَاءُ الْخَارِجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ الصُّغْرَى بِتَفَكُّرٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ غَيْرِهِ.
-
لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ صَلَاةٌ وَلَا طَوَافٌ وَلَا مَسُّ نُسْخَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا جِلْدِهَا، لَا بِيَدِهِ وَلَا بِعُودٍ وَنَحَوِهِ إِلَّا الْجُزْءَ مِنْهَا الْمُتَعَلَّمَ فِيهِ،
-
وَلَا مَسُّ لَوْحِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ عَلَى غَيْرِ الْوُضُوءِ إِلَّا لِمُتَعَلِّمٍ فِيهِ أَوْ مُعَلِّمٍ يُصَحِّحُهُ وَالصَّبِيُّ فِي مَسِّ الْقُرْآنِ كَالْكَبِيرِ, وَالْإِثْمُ عَلَى مُنَاوِلِهِ لَهُ،
-
وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.
-
يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: اَلْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
-
فَالْجَنَابَةُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالثَّانِي: مَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ.
-
وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَنِيٌّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
-
وَمَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا يَابِسًا لَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى مِنْ آخِرِ نَوْمِةٍ نَامَهَا فِيهِ.
-
فَرَائِضُ الْغُسْلِ: النِّيَّةُ عِنْدَ الشُّرُوعِ وَالْفَوْرُ وَالدَّلْكُ وَالْعُمُومُ.
-
(وَسُنَنُهُ) : غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ كَالْوُضُوءِ، وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ، وَغَسْلُ صِمَاخِ الْأُذُنِ وَهِيَ الثُقْبَةُ الدَّاخِلَةُ فِي الرَّأْسِ.
-
وَأَمَّا صَحْفَةُ الْأُذُنِ فَيَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا.
-
(وَفَضَائِلُهُ) : الْبِدَايَةُ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ الذَّكَرِ فَيَنْوِي عِنْدَهُ،
-
ثُمَّ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً،
-
ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ، وَتَثْلِيثُ غُسْلِ الرَّأْسِ، وَتَقْدِيمُ شِقِّ جَسَدِهِ الْأَيْمَنِ، وَتَقْلِيلُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ.
-
وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً أَوْ عُضْوًا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُّرِهِ،
-
وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ.
-
وَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ بَطَلَ غَسْلُهُ.
-
فَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَصَادَفَهُ غَسْلُ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ.
-
لَا يَحِلُّ لِلْجُنُبِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ،
-
وَلَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلتَّعَوُّذِ وَنَحْوِهِ.
-
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُعِدَّ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
-
وَيَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَالْمَرِيضُ لِفَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ. وَيَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقْتِهَا.
-
وَلَا يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِنَافِلَةٍ وَلَا جُمُعَةٍ وَلَا جِنَازَةٍ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْجَنَازَةُ.
-
(وَفَرَائِضُ التَّيَمُّمِ) : النِّيَّةُ وَالصَّعِيدُ الطَّاهِرُ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ، وَضَرْبَةُ الْأَرْضِ الْأُولَى وَالْفَوْرُ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ وَاتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ. وَالصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ وَالطُّوبُ، وَالْحَجَرُ، وَالثَّلْجُ وَالْخَضْخَاضُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَلَا يَجُوزُ بِالْجِصِّ
-
اَلْمَطْبُوخِ وَالْحَصِيرِ وَالْخَشَبِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهِ، وَرُخِّصَ لِلْمَرِيضِ فِي حَائِطِ الْحَجَرِ وَالطُّوبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ.
-
(وَسُنَنُهُ) : تَجْدِيدُ الصَّعِيدِ لِيَدَيْهِ وَمَسْحُ مَا بَيْنَ الْكُوعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنَ، وَالتَّرْتِيبُ. وَفَضَائِلُهُ التَّسْمِيَةُ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَقْدِيمُ ظَاهِرِ الذِّرَاعِ عَلَى بَاطِنِهِ وَمُقَدِّمِهِ عَلَى مُؤَخِّرِهِ.
-
(وَنَوَاقِضُهُ) : كَالْوُضُوءِ وَلَا تُصَلَّى فَرِيضَتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ جَازَ لَهُ النَّوَافِلُ بَعْدَهَا وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالطَّوَافُ وَالتِّلَاوَةُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ وَاتَّصَلَتْ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ، وَجَازَ بِتَيَمُّمِ النَّافِلَةِ كُلُّ مَا ذُكِرَ إِلَّا الْفَرِيضَةَ،
-
وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ بِتَيَمُّمٍ قَامَ لِلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ،
-
وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا.
-
وَالنِّسَاءُ مُبْتَدَأَةٌ وَمُعْتَادَةٌ وَحَامِلٌ، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ لَلْمُبْتَدِأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَلِلْمُعْتَادَةِ عَادَتُهَا.
-
فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ زَادَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
-
خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا، وَبَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ عِشْرُونَ وَنَحْوُهَا،
-
فَإِنْ تَقَطَّعَ الدَّمُ لَفَّقَتْ أَيَّامَهُ حَتَّى تُكَمِّلَ عَادَتَهَا.
-
وَلَا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ صَلَاةٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا طَوَافٌ وَلَا مَسُّ مُصْحَفٍ وَلَا دُخُولُ مَسْجِدٍ. وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ، وَقِرَاءَتُهَا جَائِزَةٌ،
-
وَلَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا فَرْجُهَا وَلَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
-
وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي مَنْعِهِ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا،
-
فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَهَا وَلَوْ فِي يَوْمِ الْوِلَادَةِ، اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ كَانَ الثَّانِي حَيْضًا، وَإِلَّا ضُمَّ إِلَى الْأَوَّلِ وَكَانَ مِنْ تَمَامِ اَلنِّفَاسُ.
-
اَلْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى آخَرَ الْقَامَةِ. وَالْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ مِنْ الْقَامَةِ إِلَى الِاصْفِرَارِ وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى الْغُرُوبِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمَغْرِبِ: قَدْرُ مَا تُصَلَّى فِيهِ بَعْدَ شُرُوطِهَا، وَالْمُخْتَارُ لِلْعَشَاءِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى طُلُوعِ
-
اَلْفَجْرِ، وَالْمُخْتَارُ لِلصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْإِسْفَارِ الْأَعْلَى وَضَرُورِيُّهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْقَضَاءُ فِي الْجَمِيعِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.
-
وَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا.
-
وَلَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا الْوِرْدَ لِنَائِمٍ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
-
وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَطَهَارَةُ الْخَبَثِ مِنَ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ وَتَرْكُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ، وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فَوْقَهَا شَيْءٌ،
-
وَمَنْ تَنَجَّسِ ثَوْبُهُ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا غَيْرَهُ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَلْبَسُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ صَلَّى بِنَجَاسَتِهِ،
-
وَلَا يَحِلُّ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ
-
اَلطَّهَارَةِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ،
-
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا،
-
وَمَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَكُلُّ إِعَادَةٍ فِي الْوَقْتِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ، وَكُلُّ مَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا تُعَادُ مِنْهُ الْفَائِتَةُ وَالنَّافِلَةُ.
-
فَرَائِضُ الصَّلَاةِ: نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالْفَاتِحَةُ وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ, وَالسُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالِاعْتِدَالُ، وَالطُّمَانِينَةُ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ فَرَائِضِهَا، وَالسَّلَامُ وَجُلُوسُهُ الَّذِي يُقَارِنُهُ.
-
(وَشَرْطُ) النِّيَّةِ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
-
(وَسُنَّتُهَا) : الْإِقَامَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَالْقِيَامُ لَهَا، وَالسِّرُّ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ، وَالْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ إِلَّا الْأُولَى وَالتَّشَهُّدَانِ وَالْجُلُوسُ لَهُمَا، وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ وَالْتَّسْلِيمِةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ لِلْمَأْمُومِ، وَالْجَهْرُ بَالتَّسْلِيمِةِ الْوَاجِبَةِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ وَالْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ
-
وَالسُّتْرَةُ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ وَأَقَلُّهَا غِلَظُ رُمْحٍ وَطُولُ ذِرَاعٍ طَاهِرٍ ثَابِتٍ غَيْرِ مُشَوَّشٍ.
-
(وَفَضَائِلُهَا) رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى تُقَابِلَا الْأُذُنَيْنِ وَقَوْلُ الْمَأْمُومِ وَالْفَذِّ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَالتَّأْمِينُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِلْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ،
-
وَلَا يَقُولُهَا الْإِمَامُ إِلَّا فِي قِرَاءَةِ السِّرِّ، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالدُّعَاءُ فِي السُّجُودِ، وَتَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ تَلِيهَا وَتَقْصِيرُهَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَتَوَسُّطُهَا فِي الْعِشَاءِ، وَتَكُونُ السُّورَةُ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ وَأَطْوَلَ مِنْهَا، وَالْهَيْئَةُ الْمَعْلُومَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ وَالْقُنُوتِ سِرًّا قَبْلَ الرُّكُوعِ
-
وَبَعْدَ السُّورَةِ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الرُّكوعِ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الثَّانِي، وَيَكُونُ التَّشَهُّدُ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنَ الْأَوَّلِ وَالْتَّيَامُنُ بِالسَّلَامِ وَتَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ،
-
وَيُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ، وَالْبَسْمَلَةُ وَالتَّعَوُّذُ فِي الْفَرِيضَةِ وَيَجُوزَانِ فِي النَّفْلِ، وَالْوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ، وَاقْتِرَانُ رِجْلَيْهِ وَجَعْلُ دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فَمِهِ،
-
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُشَوِّشُهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهُ أَوْ عَلَى
-
ظَهْرِهِ، وَالتَّفَكُّرُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، وَكُلُّ مَا يَشْغُلْهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ.
-
لِلصَّلَاةِ نُورٌ عَظِيمٌ تُشْرِقُ بِهِ قُلُوبُ الْمُصَلِّينَ وَلَا يَنَالُهُ إِلَّا الْخَاشِعُونَ،
-
فَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَاشْتَغِلَ بِمُرَاقَبَةِ مَوْلَاكَ الَّذِي تُصَلِّى لِوَجْهِهِ وَاعْتَقِدْ أَنَّ الصَّلَاةَ خُشُوعٌ وَتَوَاضُعٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِجْلَالٌ وَتَعْظِيمٌ لَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ. فَحَافَظَ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ،
-
وَلَا تَتْرُكِ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِقَلْبِكَ وَيَشْغَلُكَ عَنْ صَلَاتِكَ حَتَّى يَطْمِسَ قَلْبَكَ وَيَحْرِمَكَ مِنْ لَذَّةِ أَنْوَارِ الصَّلَاةِ، فَعَلَيْكَ بِدَوَامِ الْخُشُوعِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بِسَبَبِ الْخُشُوعِ فِيهَا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ خَيْرُ مُسْتَعَانٍ.
-
لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ مُرَتَّبَةٍ تُؤَدَّى عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوَّلُهَا الْقِيَامُ بِغَيْرِ اسْتِنَادٍ ثُمَّ الْقِيَامُ بِاسْتِنَادٍ،
-
ثُمَّ الْجُلُوسُ بِغَيْرِ اسْتِنَادٍ،
-
ثُمَّ الْجُلُوسُ بِاسْتِنَادٍ، فَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْوُجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةٍ مِنْهَا
-
وَصَلَّى بِحَالَةٍ دُونَهَا بِطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ هِيَ: أَنْ يُصَلِّيَ الْعَاجِزُ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ،
-
ثُمَّ عَلَى الْأَيْسَرِ ثُمَّ عَلَى ظَهْرِهِ،
-
فَإِنْ خَالَفَ فِي الثَّلَاثَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَالِاسْتِنَادُ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ الْقَادِرِ عَلَى تَرْكِهِ هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ،
-
وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ،
-
وَأَمَّا النَّافِلَةُ فَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَالِسًا، وَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ.
-
وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا جَالِسًا وَيَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يَدْخُلَهَا قَائِمًا وَيَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهَا بِنِيَّةِ الْقِيَامِ فِيهَا فَيَمْتَنِعَ جُلُوسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
-
يَجِبُ قَضَاءُ مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَلَا يَحِلُّ التَّفْرِيطُ فِيهَا،
-
وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ وَيَقْضِيهَا عَلَى نَحْوِ مَا فَاتَتْهُ إِنْ كَانَتْ حَضَرِيَّةً قَضَاهَا حَضَرِيَّةً،
-
وَإِنْ كَانَتْ سَفَرِيَّةً قَضَاهَا سَفَرِيَّةً سَوَاءٌ كَانَ حِينَ الْقَضَاءِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ. وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْحَاضِرَتَيْنِ وَبَيْنَ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ مَعَ الْحَاضِرَةِ وَاجِبٌ مَعَ الذِّكْرِ، وَالْيَسِيرُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَدْنَى،
-
وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَقَلُّ صَلَّاهَا قَبْلَ الْحَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا،
-
وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي كُلِّ
-
وَقْتٍ. وَلَا يَتَنَفَّلُ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا يُصَلِّي الضُّحَى وَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ وَالْفَجْرُ وَالْعِيدَانِ وَالْخُسُوفُ وَالِاسْتِسْقَاءُ،
-
وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً إِذَا اسْتَوَتْ صَلَاتُهُمْ.
-
وَمَنْ نَسِيَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ صَلَّى عَدَدًا لَا يَبْقَى مَعَهُ شَكٌّ.
-
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} ١ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق
-
وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد
-
فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور
-
ولا يضر تغير لا يمنع الاسم
-
ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره
-
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر
-
ويكره المشمس
-
والمستعمل في فرض الطهارة قيل: ونفلها غير طهور في الجديد
-
فإن جمع قلتين فطهور في الأصح
-
ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس
-
فإن غيره فنجس
-
فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر
-
أو بمسك وزعفران فلا
-
وكذا تراب وخف في الأظهر
-
ودونهما ينجس بالملاقاة
-
فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور
-
فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر
-
وقيل: طاهر لا طهور
-
ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور
-
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.
-
قلت: ذا القول أظهر والله أعلم
-
والجاري كراكد
-
وفي القديم لا ينجس بلا تغير
-
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح
-
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح
-
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته
-
وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا
-
والأعمى كبصير في الأظهر
-
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم
-
أو ماء ورد توضأ بكل مرة
-
وقيل: له الاجتهاد
-
وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر
-
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح
-
ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده
-
ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم
-
وكذا اتخاذه في الأصح
-
ويحل المموه في الأصح
-
والنفيس كياقوت في الأظهر
-
وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم
-
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا
-
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح
-
وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح.
-
قلت: المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم.
-
هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى
-
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض
-
وكذا نادر كدود في الأظهر
-
أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر
-
الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده
-
الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر
-
والملموس كلامس في الأظهر
-
ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح
-
الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف
-
وكذا في الجديد حلقة دبره
-
إلا فرج بهيمة
-
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح
-
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها
-
ويحرم بالحدث الصلاة
-
والطواف
-
وحمل المصحف
-
ومس ورقه
-
وكذا جلده على الصحيح
-
وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح
-
والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير
-
لا قلب ورقه بعود
-
وأن الصبي المحدث لا يمنع.
-
قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم
-
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه
-
فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح.
فصل
-
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه
-
ولا يحمل ذكر الله تعالى
-
ويعتمد جالسا يساره
-
ولا يستقبل القبلة
-
ولا يستدبرها
-
ويحرمان بالصحراء
-
ويبعد
-
ويستتر
-
ولا يبول في ماء راكد
-
وجحر
-
ومهب ريح
-
ومتحدث
-
وطريق
-
وتحت مثمرة
-
ولا يتكلم
-
ولا يستنجي بماء في مجلسه
-
ويستبرىء من البول
-
ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
-
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر
-
وجمعهما أفضل
-
وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم
-
وجلد دبغ دون غيره في الأظهر
-
وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي
-
ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر
-
ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر
-
فإن لم ينق وجب الإنقاء
-
وسن الإيثار
-
وكل حجر لكل محله
-
وقيل: يوزعن لجانبيه والوسط
-
ويسن الاستنجاء بيساره
-
ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر.
-
فروضه ستة أحدها: نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء
-
ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما
-
ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح
-
أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح
-
ويجب قرنها بأول الوجه
-
وقيل: يكفي بسنة قبله
-
وله تفريقها على أعضائه في الأصح.
-
الثاني: غسل وجهه
-
وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه
-
فمنه موضع الغمم
-
وكذا التحذيف في الأصح
-
لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية.
-
قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم
-
ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا
-
وقيل: لا يجب باطن عنفقة كثيفة
-
واللحية إن خفت كهدب
-
وإلا فليغسل ظاهرها
-
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه.
-
الثالث: غسل يديه مع مرفقيه
-
فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي
-
أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور
-
أو فوقه ندب باقي عضد.
-
الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده
-
والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد.
-
الخامس: غسل رجليه مع كعبيه.
-
السادس: ترتيبه هكذا
-
فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا.
-
قلت: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم
-
وسننه السواك عرضا بكل خشن
-
لا أصبعه في الأصح
-
ويسن للصلاة وتغير الفم
-
ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال
-
والتسمية أوله
-
فإن ترك ففي أثنائه
-
وغسل كفيه
-
فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما
-
والمضمضة
-
والاستنشاق
-
والأظهر أن فصلهما أفضل
-
ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا
-
ويبالغ فيهما غير الصائم.
-
قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم
-
وتثليث الغسل والمسح
-
ويأخذ الشاك باليقين
-
ومسح كل رأسه
-
ثم أذنيه
-
فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها
-
وتخليل اللحية الكثة وأصابعه
-
وتقديم اليمنى
-
وإطالة غرته وتحجيله
-
والموالاة
-
وأوجبها القديم
-
وترك الاستعانة
-
والنفض
-
وكذا التنشيف في الأصح
-
ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
-
وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له.
-
يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس
-
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر
-
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته
-
قيل: وحلالا
-
ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح
-
ولا جرموقان في الأظهر
-
ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح
-
ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا
-
ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض
-
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب.
-
قلت: حرفه كأسفله والله أعلم
-
ولا مسح لشاك في بقاء المدة
-
فإن أجنب وجب تجديد لبس
-
ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه
-
وفي قول يتوضأ.
-
موجبه موت
-
وحيض
-
ونفاس
-
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
-
وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا
-
وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره
-
ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا
-
فإن فقدت الصفات فلا غسل
-
والمرأة كرجل
-
ويحرم بها ما حرم بالحدث
-
والمكث بالمسجد
-
لا عبوره
-
والقرآن
-
وتحل أذكاره لا بقصد قرآن
-
وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض
-
وتعميم شعره وبشره
-
ولا تجب مضمضة واستنشاق
-
وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء
-
وفي قول يؤخر غسل قدميه،
-
ثم تعهد معاطفه ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ويدلك
-
ويثلث
-
وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه
-
ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء
-
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع
-
ولا حد له
-
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل
-
ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء.
-
قلت: الأصح تكفيه والله أعلم
-
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا
-
أو لأحدهما حصل فقط
-
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم.
-
هي كل مسكر مائع
-
وكلب
-
وخنزير
-
وفرعهما
-
وميتة غير الآدمي والسمك والجراد
-
ودم
-
وقيح
-
قيء
-
وروث
-
وبول
-
ومذي
-
وودي
-
وكذا منى غير الآدمي في الأصح.
-
قلت: الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
-
ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي
-
والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر
-
وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح
-
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت
-
وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
-
فإن خللت بطرح شيء فلا
-
وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره
-
وكذا باطنه على المشهور
-
والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب
-
ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح
-
والمدبوغ كثوب نجس
-
وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب
-
والأظهر تعين التراب
-
وأن الخنزير ككلب
-
ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح
-
وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح
-
وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء
-
وإن كانت وجب إزالة الطعم
-
ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
-
وفي الريح قول.
-
قلت: فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم
-
ويشترط ورود الماء
-
لا العصر في الأصح
-
والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل
-
ولو نجس مائع تعذر تطهيره
-
وقيل: يطهر الدهن بغسله.
-
يتيمم المحدث والجنب لأسباب
-
أحدها: فقد الماء
-
فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب
-
وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو
-
فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره
-
فإن لم يجد تيمم
-
فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
-
فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
-
فإن كان فوق ذلك تيمم
-
ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل
-
أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
-
ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله
-
ويكون قبل التيمم
-
ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم
-
ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح
-
ولو وهب ثمنه فلا
-
ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر
-
ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي.
-
الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا.
-
الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو
-
وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر
-
وشدة البرد كمرض
-
وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم
-
وكذا غسل الصحيح على المذهب
-
ولا ترتيب بينهما للجنب
-
فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل
-
فإن جرح عضواه فتيممان
-
وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق
-
ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء
-
وقيل: بعضها
-
فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا
-
ويعيد المحدث ما بعد عليله
-
وقيل: يستأنفان
-
وقيل: المحدث كجنب
-
قلت: هذا الثالث: أصح والله أعلم.
فصل
-
يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به
-
وبرمل فيه غبار
-
لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه
-
وقيل: إن قل الخليط جاز
-
ولا بمستعمل على الصحيح
-
وهو ما بقي بعضوه
-
وكذا ما تناثر في الأصح
-
ويشترط فصده
-
فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء
-
ولو يمم بإذنه جاز
-
وقيل: يشترط عذر.
-
وأركانه: نقل التراب
-
فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح
-
ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث
-
ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح
-
ويجب قرنها بالنقل
-
وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح
-
فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا
-
أو فرضا فله النفل على المذهب
-
أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب
-
ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه
-
ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
-
ولا ترتيب في نقله في الأصح
-
فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز
-
وتندب التسمية
-
ومسح وجهه ويديه بضربتين
-
قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم
-
ويقدم يمينه وأعلى وجهه
-
ويخفف الغبار
-
وموالاة التيمم كالوضوء.
-
قلت: وكذا الغسل
-
ويندب تفريق أصابعه أولا
-
ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم
-
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش
-
أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور
-
وإن أسقطها فلا
-
وقيل: يبطل النفل
-
والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل
-
وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه
-
ولا يصلي بتيمم غير فرض
-
ويتنفل ما شاء
-
والنذر كفرض في الأظهر
-
والأصح صحة جنائز مع فرض
-
وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن
-
وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم
-
وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها
-
أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين
-
ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله
-
وكذا النفل المؤقت في الأصح
-
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد
-
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
-
لا المسافر
-
إلا العاصي بسفره في الأصح
-
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
-
أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا
-
إلا أن يكون بجرحه دم كثير
-
وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
-
فإن وضع على حدث وجب نزعه
-
فإن تعذر قضى على المشهور.
-
أقل سنه تسع سنين
-
وأقله يوم وليلة
-
وأكثره خمسة عشر بلياليها
-
وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر
-
ولا حد لأكثره
-
ويحرم به ما حرم بالجنابة
-
وعبور المسجد إن خافت تلويثه
-
والصوم
-
ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
-
وما بين سرتها وركبتها
-
وقيل: لا يحرم غير الوطء
-
فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
-
والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة
-
فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها
-
فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر
-
وإلا فيضر على الصحيح
-
ويجب الوضوء لكل فرض
-
وكذا تجديد العصابة في الأصح
-
ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء.
فصل
-
رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض
-
والصفرة والكدرة حيض في الأصح
-
فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
-
أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون
-
أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
-
وتثبت بمرة في الأصح
-
ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح
-
أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة
-
والمشهور وجوب الاحتياط
-
فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة
-
وتصلي الفرائض أبدا
-
وكذا النفل في الأصح
-
وتغتسل لكل فرض
-
وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر
-
ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان
-
ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث: والسابع عشر
-
وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة
-
وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
-
والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض
-
وأقل النفاس لحظة
-
وأكثره ستون
-
وغالبه أربعون
-
ويحرم به ما حرم بالحيض
-
وعبوره ستين كعبوره أكثره.
كتاب آخر
- زاد المستقنع٢٢١
- الإقناع١٬٧٤٧
- الفروع١٬٥٥٤
- غاية المنتهى١٬٣٣٥
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬١٠١
- الرعاية الصغرى٩٠٥
- منتهى الإرادات٧١٤
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٣٥٧
- المقنع٣٠٠
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله١٩٠
- دليل الطالب لنيل المطالب١٥٥
- كافي المبتدي١٤٩
- عمدة الطالب لنيل المآرب١٣٣
- بداية العابد وكفاية الزاهد١٢٨
- منظومة مفردات الإمام أحمد٩٧
- المحرر في الفقه٩٣
- مختصر الخرقي٨٤
- عمدة الفقه٨١
-
لا يجزئ الوضوء بالمغصوب
-
ولا يفي في النجو بالمطلوب
-
ويكره التطهير بالمسخنبنجس في أشهر معنعن
-
علته كراهة الوقودفاكره هنا قطعًا بلا قيود
-
أو وهم تنجيس فقل بالفرقحيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
-
واكره لرفع حدث من زمزم
-
كخبث بل صنه للتكرم
-
والنص في الغسل أتى محلهلقول عباس فلا أحله
-
وامرأة بالماء في الطهر خلتلا يطهر الرجال مما أفضلت
-
وعندنا في عكس ذا قولان
-
كذاك ماء هو قلتان
-
خلوتها أن لا يراها تغتسل
-
وعنه لا يشتركا فيه نقل
-
وسؤرها فهكذا في قول
-
قد جاء في لفظ عن الرسول
-
كل النجاسات إذا ما وردتعلى كثير الما إذا ما غيرت
-
طهره الجمهور لم يفرقواومعهم الشيخان فيما حققوا
-
وابن عقيل وأبو الخطابكل يقول هكذا جوابي
-
والخرقي في الأقدمين حرروانصًا أتى بالفرق وهو الأشهر
-
تنجيسه من آدمي بالبولومائع الغوط فقط في القول
-
إلا حياضًا نزحها لا يمكنوفقًا لما قال علي والحسن
-
من بعد نوم الليل يبغي الطهراتثليث غسل اليد فرضًا فاقرا
-
وغمسها في الماء قبل الغسليسلبه التطهير جا في النقل
-
وعنه بل ينجس أيضًا قالوامنصوصه واختاره الخلّال
-
ص والقول في مسألة الأوانيإذا نجّس البعض على المعاني
-
واشتبه الأمر على ذي اللبففرضه الترك وأخذ الترب
-
وإن يكن ذا في ثياب وجدالا يتحرى جاء نصًّا مسندًا
-
بل في عداد نجس يصلييزيد أخرى حررت في النقل
-
وما يلي العورات من كتابيفاحكم بتنجيس ولا تحابي
-
مستعمل الثياب والأوانيمن المجوس فيهما قولان
-
فالنص من صلى بها يعيدوليس في إرشادنا ترديد
-
والقاضي والكافي هذا المذهبوالمجد في الشرح كذا المستوعب
-
والأكثرون مطلقًا يطهرواوقاله المقنع والمحرر
-
ومن إناء فضة أو ذهبفالطهر لا يصح أيضًا مذهبي
-
كذلك المغصوب والمبتاعبثمن محرم أذاعوا
-
ص كذا إهاب ميتة لا يطهربالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
-
مذهبنا نجاسة الحماروالبغل والجارح في الأطيار
-
ص كل النجاسات فكالكلابتغسل سبعًا هكذا جوابي
-
ص وفي الوضوء التسمية مفترضة
-
ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة
-
ترك موالاة الوضوء يبطلحتى لو سهوا لهذا نقلوا
-
والأذنان واجب مسحهماإسحاق والإمام نص عنهما
-
امسح على جوارب صفيقة
-
وعمة سنية حقيقة
-
كذا على دنّية القضاة
-
وخمر النسا لذا تواتي
-
ولا تجز مسحًا على محرمكالغصب والحرير فيما قد نمي
-
أكثر أعلى الخف مسحًا يجب
-
ومالك فكل الأعلى يذهب
-
والحنفي قدر ثلاث أصابع
-
وما اسمه مسح يقول الشافعي
-
وإن بدت رجل الفتى من خفهفغسلها إذ ذاك ليس يكفه
-
وضوؤه فواجب تمامهوهكذا إذا انقضت أيامه
-
والمسح أولى بالفتى وأفضلوعنه بل هما سواء فانقلوا
-
والدود من غير سبيل إن خرجينقض والنعمان قال لا حرج
-
كذا كثير الدم حين يخرج
-
(ص) وعنده لا ينقض المعالج
-
وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر الكف
-
وأكل الجزر
-
ص وهكذا الردة عن الإيمان
-
ص وغسل من يدرج في الأكفان
-
والنقض بالمذي اتفاقًا نقلًا
-
وعندنا فالأنثيان يغسلا
-
ويجب الغسل على من انتقلمنيه في أنثييه قد حصل
-
حين أراد الدفق أمسك ذكرهبذاك نص جاء حرب ذكره
-
وبوضوء جنب أو حائضأو نفسا بلا نجيع فائض
-
لهم يجوز اللبث كالعبورفي مسجد ذاك على المشهور
-
والظفر في غسل المحيض ينقضفي النص والشيخان هذا نقضوا
-
والغسل للكبرى فقط لا يرفعصغرى وإن نوى فعنه ينفع
-
وضربة تسن للتيممللوجه والكفين فيما قد نمي
-
ص ولا يمرفق بل يكن مكوعًا
-
ومالك والقاضي في ذا نازعا
-
وعند فقد الماء والترابصل ولا تعد كذا جوابي
-
وإن تكن نجاسة في البدنكحدث تيمم لها عني
-
بخلع خف يبطل التيمموالشيخ في ذا قال لا أسلم
-
وفي الوضوء حسبما تقدمابخلع خف نقضه قد سلما
-
أكثر سن الحيض خمسون سنةفحنبل عن شيخه قد عنعنه
-
والطهر بين الحيض فاعرف خبرهأقله ثلاثة مع عشره
-
يجوز بالحائض الاستمتاعبدون فرج ليس ذا جماع
-
فإن يطأ الفرج فقل كفارة
-
وهكذا في المرأة المختارة
-
وعندنا يحرم وطء المرأةإن تستحض إلا لخوف العنت
-
وعدم الطول فها هنا سقطوابن عقيل قال أيضًا يشترط
-
إذا تعدى الدم بالمبتدأهوجاوز الأقل فاسمع نبأه
-
لا تلتفت إليه بل تصليوتفعل الصيام بعد الغسل
-
وعند قطع دمها تغتسلثلاث مرات لهذا تفعل
-
إن يتفق فتنتقل إليهوتقضي ما صامته فرضًا فيه
-
وهكذا في الحكم من تقدمتعادتها أو زادت أو تأخرت
-
لا تلتفت إلا إذا تكررافنص هذا عندنا تقررا
-
ووافق النعمان في بعض الصورفي النقض عن عادتها لا ما عبر
-
وإن ترى معتادة للصفرةفي خارج العادة أو للكدرة
-
ليس بحيض ذا ولو تكرراوغسلها ليس إذا تقررا
-
وبدخول الوقت طهر يبطللمن بها استحاضة قد نقلوا
-
لا بالخروج منه لو تطهرتللفجر لم يبطل بشمس ظهرت
-
وما رأت ما الدما ذات الحبلقبيل وضع بعداد يستقل
-
فهو نفاس تترك العبادةفيه ولا تعده في العادة
-
والنفساء في الأربعين وطؤهاوإن تكن بلا دم قد كرها
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء٢١ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٢، مسألة ٣، مسألة ٤٨٤ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، بَابُ الْبِئْرِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ١٬٦٣٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ [كِتَابُ الْوُضُوءِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ]، كِتَابُ الْوُضُوءِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ.٧٥١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب ما تكون به الطهارة من الماء، باب الآنية، باب السواك وسنة الوضوء٣٬٠٦٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ الطَّاهِرَاتِ وَمَا لا يفسده، باب مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ وما لا يفسده٥٬٦٠٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمِيَاهِ، فَصْلٌ٢٬٩٥٧ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، أقسام الطهارة، مبحث الأعيان الطاهرة٢٬٤٠٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس.، القسم الأول: إجماع الأمة، القسم الثاني: إجماع الصحابة٨٬٠٢١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - الطهارة:، ١ - طهارة الظاهر:، ٢ - طهارة الباطن:٦٦٦ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الطهارة