ومن باب المسح على الجوارب
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٣ إلى ٥٤
-
١/١٥٩١/١٥٩
امسح على جوارب صفيقة
-
١/١٦٠١/١٦٠
وعمة سنية حقيقة
-
١/١٦٢١/١٦٢
كذا على دنّية القضاة
-
١/١٦٣١/١٦٣
وخمر النسا لذا تواتي
-
ولا تجز مسحًا على محرمكالغصب والحرير فيما قد نمي
-
أكثر أعلى الخف مسحًا يجب
-
١/١٦٤١/١٦٤
ومالك فكل الأعلى يذهب
-
والحنفي قدر ثلاث أصابع
-
وما اسمه مسح يقول الشافعي
-
١/١٦٥١/١٦٥
وإن بدت رجل الفتى من خفهفغسلها إذ ذاك ليس يكفه
-
وضوؤه فواجب تمامهوهكذا إذا انقضت أيامه
-
والمسح أولى بالفتى وأفضلوعنه بل هما سواء فانقلوا