حكمه
نور الإيضاحالحنفيةالمسألة ٣٤٨
-
١/٣٥١/٣٥
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
نور الإيضاحالحنفيةالمسألة ٣٤٨
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.