فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكمه

نور الإيضاحالحنفيةالمسألة ٣٤٨

  1. ١/٣٥١/٣٥

    صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.