[فصل [في نواقض الوضوء]
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٢٠٤ إلى ٢١٦
-
١/٢٥١/٢٥
ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا:
-
ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح.
-
ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح.
-
وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
-
١/٢٦١/٢٦
وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
-
ودم غلب على البزاق أو ساواه.
-
ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
-
وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
-
وإغماء.
-
وجنون.
-
وسكر.
-
وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
-
ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.