النزح المطلق والمقيد
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٤ إلى ٤٠
-
١/١٥١/١٥
تنزح البئر الصغيرة:
-
بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
-
وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
-
وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
-
وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
-
ومائتا دلو لو لم يكن نزحها وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
-
١/١٦١/١٦
وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.