فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النزح المطلق والمقيد

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٣٤ إلى ٤٠

  1. ١/١٥١/١٥

    تنزح البئر الصغيرة:

  2. بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.

  3. وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.

  4. وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.

  5. وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.

  6. ومائتا دلو لو لم يكن نزحها وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.

  7. ١/١٦١/١٦

    وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.