فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصايا

المواريث والوصايا

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٧١ مسألة
  1. الوصية غير واجبة وهي مستحبة

  2. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة

  3. ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث

  4. ولا للقاتل

  5. ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم

  6. وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل

  7. ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث

  8. وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد

  9. وإن ردها في وجهه فهو رد

  10. والموصى به يملك بالقبول

  11. إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته

  12. ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم

  13. ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية

  14. ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره

  15. ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه

  16. إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت

  17. ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان

  18. وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا

  19. وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد

  20. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان

  21. ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة

  22. ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين

  23. ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة

  24. وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت

  25. فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث

  26. ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث

  27. ويضرب به مع أصحاب الوصايا

  28. فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة

  29. وإن أعتق ثم حابى فهما سواء

  30. وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين

  31. ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس

  32. وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم

  33. ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها مثل الحج والزكاة والكفارات

  34. وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي

  35. ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا

  36. فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ

  37. ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة

  38. ولا تصح وصية الصبي

  39. والمكاتب وإن ترك وفاء

  40. ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية

  41. فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا

  42. ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا

  43. ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة

  44. ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته

  45. ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه

  46. ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحمه محرم منه

  47. ولا يدخل فيهم الوالدان والولد

  48. ويكون للإثنين فصاعدا

  49. وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة

  50. وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف

  51. وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام

  52. ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي

  53. وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب

  54. ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له

  55. وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف

  56. وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية

  57. ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء

  58. ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له

  59. وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد

  60. وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد

  61. وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة

  62. وتجوز بذلك أبدا

  63. فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة

  64. وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما

  65. فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة

  66. وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية

  67. وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء

  68. ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين

  69. ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد

  70. وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث

  71. ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت

  72. من مقدمة المؤلفوالله أعلم

المالكية
كتاب آخر
النوادر والزياداتابن أبي زيد القيرواني، ٢٬١٢٧ مسألة
  1. من كتاب ابن المواز قال مالك:

  2. ومن أوصي لرجل بمائة دينار لا يحملها (١) الثلث، فأحصر لافتراق ماله.

  3. فإن لم يجز الورثة، قطعوا له بثلث كل شئ ترك.

  4. ولو كان إنما أوصي له بعرض لكان له العرض أو ما حمل منه الثلث،

  5. ولا يخير الورثة. ولو لم يترك إلا مائة عيناً، ومائة ديناً، فأوصي لرجل بنصف العين، ولآخر بنصف الدين، أو بثلث هذه وبثلث هذه، أو بعدد من هذه،

  6. ومن الأخري بعدد (٢) مثله؛ لا يختلف الجزء والعدد.

  7. قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: وذكره ابن المواز؛ ولهذا بالمائة العين، وللآخر بالمائة الدين. فلكل واحد ما سمي له من مائتيه إن حملهما الثلث. وإلا فلهذا ثلث مائته، وللآخر ثلث الأخري.

  8. فأما إن خلف غير المائتين،

  9. ولا يخرج ما سمي من الثلث، فلابد أن يخير الورثة، فيجزوا، أو يسلموا الثلث من كل شئ، فيتحاص فيه صاحب العين بعدد وصيته، والآخر بقيمة وصيته.

  10. ومن المجموعة: وقاله ابن كنانة؛ يحاص في الدين بالتسمية لا بالقيمة؛ أوصي بذلك للغريم، أو أوصي به لغير الغريم، كان الغريم مليئاً أو معدماً. كمن اشتري شقصاً بثمن عال فإنما يأخذه الشفيع بجميع الثمن.

  11. وقال عبد الملك: علي قيمة الدين / يحاص؛ كان مالاً أو عرضاً أو طعاماً.

  12. قال ابن القاسم، وأشهب:

  13. ولو ذكر في المائتين لهذا من العدد في العين، خلاف ما سمي للآخر من الدين، ولم يحمل الثلث ذلك، كان الخيار للورثة.

  14. فإن لم يجيزوا، أسلموا ثلثه، فتحاصوا فيه. وحوصص في الدين بقيمته. قال سحنون: وسواء اتفقت وصيتهما أو اختلفت؛ إذا لم يجز الورثة، قطعوا لهما بالثلث فتحاصا فيه؛ في الدين والعين.

  15. وروي عيسي في العتبية (١) عن ابن القاسم، فيمن له علي رجل اثنا عشر ديناراً وهو عديم، فأوصي له بها، وأوصي لآخر باثني عشر عيناً، ولم يدع غيرها، ولم يجز الورثة، فليتحاصا في ثلث العين والدين.

  16. فإن كانت قيمة الاثني عشر ـ الدين ـ أربعة، حاص بأربعة، ولآخر اثنا عشر، فلهذا ربع الثلث، ولهذا ثلاثة أرباعه. فيزول عنه ديناران، ويبقي عليه عشرة. فدينار سقط مما عليه، ودينار فله من العين أخذه منه فيتحاص في الدينار الورثة، والموصي له بالعين، علي أحد عشر جزءاً؛

  17. فلهذا ثلاثة، ولهم ثمانية.

  18. وكذلك كل ما يقتضي من الآخر.

  19. ومن لمجموعة والعتبية (٢) من رواية عن ابن القاسم ولو كان له علي ملئ مائة، ومائة علي معدم، وترك مائة لا غير، وأوصي للغريمين؛ لكل واحد بما علي الآخر، ولم يجز الورثة، فليتحاصا في الثلث مما حضر، وفي الدين.

  20. قال ابن القاسم في المجموعة: ينظر إلي قيمة التي علي الملئ لو بيعت بالنقد.

  21. فإن قيل: ستون. والتي عي المعدم ثلاثون. قلت: الثلث للملئ، وثلثاه للمعدم؛ من عين ودين، فصار للمعسر مما علي الموسر، ثلثا ثلثه. وذلك اثنان

  22. وعشرون دينارا / وتسعا دينار. وللموسر مما علي المعسر، ثلث الثلث؛ أحد عشر وتسع، وليس له أن يقاصه بها؛ لأن عليه ديناً للورثة، فيؤخذ ما كان للمعسر فيضم إلي ما للمعسر بالحصاص، من المائة الناضة،

  23. ثم يتحاص في ذلك الورثة والموسر بقدر ما لكل واحد عن المعسر.

  24. وكذلك في كل ما يقبضون منه.

  25. ولو كانت المائة التي علي الملئ حالة، ضرب في الحصاص للمعسر بعدده نقداً، ويؤخذ من الملئ، فيضم إلي المائة الأخري، ويكون كمن ترك مائتين عيناً ومائة ديناً علي غريم، فأوصي بمائة الدين لرجل، ومائة من العين لآخر،

  26. ثم ذلك علي ما مضي من التفسير.

  27. ولو أوصي للمعدم بما عليه، ولآخر من العين، وترك مائتين عيناً مع مائة الدين فتقوم؛

  28. فإن لم يجز الورثة، سلموا ثلث العين والدين، فيتحاص هذان، فيضرب الغريم بقيمة مائة نقدراً، وقع له مما عليه سقط عنه، وما صار له من العين أخذ منه وسقط من الدين مثله، ويحاص فيه الورثة، والموصي له الآخر؛ بقدر ما لكل واحد منها،

  29. ولا حصاص فيه للغريم.

  30. ومن العتبية (١) روي عيسي، عن ابن القاسم، فيمن أوصي لرجل بخمسين ديناراً له عليه، وترك مالاً، وجميع الثلث ثلاثون. فقال له الورثة: نقاصك بها فيما عليك. فذلك لهم، إلا أن يكون علي الغريم دين فيخير الورثة؛

  31. فإن أجازوا وصيته لم يكن له غيره.

  32. وإن أبوا، أسلموا الثلث مما عليه ومما حضر، ويتحاص فيه الورثة وغرماء الغريم بما لهم عليه.

  33. ومن المجموعة، قال ابن القاسم: عمداً، أو خطأ، يعفو عن ديته، ويوصي بوصايا،

  34. ولا مال له؛ فليتحاص في ثلث الدية / العاقلة وأهل الوصايا.

  35. فإن كان الوصايا نصف الدية، فللعااقلة تسعا الدية، وللموصي لهم تسعها، وللورثة ثلثاها؛ يأخذون ذلك كله وأهل الوصايا في ثلاث سنين.

  36. ومن كتاب ابن المواز:

  37. وإذا كانت له مائة علي ملئ، ومائة علي معدم، وأوصي لكل واحد بما علي صاحبه.

  38. فإن ترك مالا يخرج المائتان من ثلثه فلكل

  39. واحد مائته بعينها. فأما إن كان له مال غيرهما،

  40. ولا يخرجان من الثلث، فهنا إن لم يجز الورثة سلموا الثلث يتحاصان فيه.

  41. وقول مالك، وابن القاسم وأشهب؛ أنه لا يقوم الدين الموصي به، وإنما يحسب عدده. وأنا أستحسن أنه إن كان الدين قوم يخرج من الثلث قومته بالنقد، قم كان لكل واحد مائته بعينها.

  42. وإن لم يخرج، ولم يجز الورثة، قطع الثلث والمحاصة في كل شئ من التركة.

  43. ومذهب المغيرة وابن وهب يقوم الدين الموصي به علي كل حال؛

  44. فإن خرج، وإلا كانت المحاصة علي القيم، وساويا بين الوصية بالدين لهما ولغيرهما. وأنا أري أنه مفترق؛

  45. فإن أوصي لغير من هو عليه فإنه يقوم إذا لم يكن معه وصية غيره.

  46. وإن أوصي له لمن هو عليه،

  47. فإن كان حالا، فلا يقوم، ويحسب عدده في الثلث،

  48. فإن كان إلي أجل، قوم،

  49. فإن خرج من الثلث، وإلا خلع الثلث من كل شئ.

  50. وإذا كان له مائة علي معدم، ومائة علي ملئ، فأوصي لهذا بما علي هذا، ولهذا بما علي هذا الآخر، وبجزء متفق، أو عدد متفق؛ لا يحمله الثلث (١) .

  51. فإن لم يدع غيرهما؛ فلكل واحد ثلث المائة، التي أوصي له بها.

  52. وإن لم. يكن له شئ غيرهما، / ولم يخرجا، خلع الثلث، وتحاصا فيه علي القيم.

  53. وكذلك إن لم يساو (٢) بينهما، فيما لهما فيه من ذلك، لتحاصا في خلع الثلث علي القيم.

  54. وكذلك إن أوصي بذلك لغيرهما في جميع ما وصفت لك. وقاله ابن القاسم.

  55. قال: وإن أوصي بجميع ناضه وله ديون إن قومت بالنقد خرج ما أوصي به من الثلث، وأبي الورثة أن يتخلوا من الناض فذلك لهم. وليس كالدين يوصي به، أو العرض؛ لأن ما نزع من ورثته من ثلثي العين عوضهم به ديناً فقد يعسر جمعه، وقد يجوز بيعه، وما لهم عدته.

  56. قال: ومن أخذ بقول مالك في الدين أنه إنما يحسب عدده فلا يقوم قائماً ذلك، ما لم يوص معه بغيره.

  57. وإن أوصي بغيره، وإن أوصي بغيره، فلابد من التقويم في ضيق الثلث للمحاصة. وقاله مالك، وابن القاسم،

  58. وإن كان دينه ألفاً وناضه خمسمائة، فأوصي لغريمه بما عليه،

  59. فإن كان قيمته أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، خلع الثلث من كل شئ، وليس لهم أن يحسبوا وصيته في دينه حين حالت؛ لأنه معسر. ولهم ذلك عليه، في الموسر ـ يريد: إن كان حالاً ـ ولو لم يدع غير الدين، وأوصي لمن هو عليه، كان له ثلثه بلا تقويم.

  60. فإن كان له غيره،

  61. ولا يخرج من الثلث؛

  62. فإن لم يوص بوصية غيره وهو حال، حسب عليه عدده.

  63. ولو أوصي لأجنبي وله مال سواه، فلابد أن يقوم؛ أوصي بغيره، أو لم يوص؛ حل، أو لم يحل. قال: وإنما الذي لا يقوم؛ أن يوصي به لمن عليه، وأوصي لغيره، أو لم يوص. وليس مثل أن يوصي لغيره، ويوصي معه لغيره.

  64. وقد قيل: / إذا أوصي معه لغيره فوقع الحصاص قطع للمديان بما قطع له فيما عليه، وكان الآخر شريكا في كل شئ.

  65. ولو أن عليه عشرين (١) حالة وترك الميت ثلاثين، وأوصي بالدين لمن هو عليه، ولم يوص لغيره، أسقط مما عليه ستة عشر وثلثان، وأوصي بالدين لمن هو عليه، ولم يوص لغيره، أسقط مما عليه ستة عشر وثلثان، واتبع بما بقي.

  66. وإن لم يحل فهو كالأجنبي، ويقوم في قول من يقول بالتقويم وإن حل إذا كان عديماً.

  67. وأما في الملئ، فلا تقويم إذ حل.

  68. وإن كان عديماً فهو كالمؤجل، ولابد أن يقوم.

  69. وإذا أوصي الميت لغيره بالثلث، وقيمة الدين خمسة عشر نقداً، فالثلث بينهما نصفان؛ لأن حملة التركة خمسة وأربعون ديناراً، منها خمسة عشر؛ قيمة الدين، وهو الثلث، فسقط عنه نصفه، ويكون الآخر شريكاً للورثة في كل شئ في خلع الثلث، فما نابه من العين أخذه، ويكون الآخر شريكاً للورثة في كل شئ.

  70. فإذا حل ما عيه أخذ منه الورثة والموصي له بالثلث ما بقي لهم فتحاصوا فيه. وقد تقدم بيان هذا.

  71. وإن ترك عشرة عينا وعشرة دينا علي ملئ، وعشرة علي معدم، وأوصي لرجل بما علي المعسر، ولآخر بما علي الموسر، ولم يجز الورثة. فليتحاصا في ثلث الدين والعين بعد تقويم الدين علي ما هو عليه، علي أن يقبض في أجله، ويقوم الذي علي الملئ إن لم يحل.

  72. وإن حلت أحضرها، وكان كالعين. وقد تقدمت مثل هذه المسألة، وتمام شرحها.

  73. ابن المواز: وإنما يؤخذ من المعدم ما وقع له من العين إن كان ما عليه قد حل.

  74. وإن لم يحل سلم إليه بغير حميل.

  75. ولو أوصي لكل واحد بما عليه وقد حلتا لقطع / لكل واحد بنصف ما عليه، إلا أن يكون ما علي لمعدم لا يرجي فلا تحسب قيمة. ويقطع للآخر بثلثي عشرته.

  76. قال: ولو لم تحل العشرتان، فلابد من خلع الثلث، والحصاص في كل شئ، إلا أن يكون لم يدع غيرها، فليقطع لكل واحد بثلث ما عليه إذا اعتدل ما أوصي به في كل عشرة للآخر.

  77. وأما إن اختلفت لك، وجميع ما سمي أكثر من الثلث، وهذا يكون فيه؛ يقطع فيه الثلث مشاعاً، ويتحاصان (١) بالقيمة.

  78. وكذلك لو كانت له سوي العشرتين، أو اعتدلت الوصيتان (٢) وضاق الثلث.

  79. وقال المغيرة وابن وهب: إذا كانت له مائة علي ملئ ومائة علي معدم، وله مائة عين، وأوصي لرجلين بالمائتين الدين. فلتقوم المائتان؛ حتي يعرف كيف يتحاصان.

  80. وقال نحوه ابن كنانة وقال:

  81. فإن لم يجز الورثة فللموصي لهما ثلث الميت من العين،

  82. ومن كل مائة؛ كانا عديمين أو أحدهما، أو مليئيين يتحاصان فيه. وقاله ابن القاسم، وقد تقدم تفسيرها.

  83. قلت لمحمد: وقد كنا نعرف من قول مالك إذا أوصي بما علي الملئ للمعدم، وبما علي المعدم للملئ (٣) ، وله مائة ناضة، أن لكل واحد ثلث المائة الموصي له بها،

  84. ويكون ثلث المائة بينهما نصفين. قال: كنت أقول به، وقال به من أرضي،

  85. ثم رأيته لا يعتدل.

  86. وإن اعتدل إذا حلتا لم يعتدل إن لم يحلا، أو حل أحدهما؛ لأنك تجعل للمعدم نصيبه من العين، ويقطع له مما عليه، فقد استوفي وصيته ولم يستوف الورثة مالهم. والصواب أن يقطع لهما بثلث كل مائة / يتحاصان في ذلك عن القيم؛

  87. أوصي بذلك لمن هو عليه، أو لأجنبي.

  88. قال: ومن أوصي لرجل بعشرة دنانير، وله مائة دينار ديناً ليس له غيرها، فقبض من المائة عشرة. أيخير الورثة؟ قال: لا، لأنه قد عرف أن الذي له دين، فقد أشركه في المائة بعشرة، لم يقل من أولها ولا من آخرها؛

  89. فقد أوصي بعشرها. ولكن لو كان من الميت شئ يدل علي التبرئة وقع التخيير.

  90. ولو قبض من المائة ثلاثين، لم يعط هذا منها إلا عشرها.

  91. ولو كان الميت قبض منها خمسة عشر، قبل يموت، أو كان عنده قبل موته من غيرها خمسة عشر، خير الورثة بين دفعها أو القطع بالثلث كله.

  92. وكذلك لو كانت خمسة خيروا بين دفع الخمسة، ويكون شريكا فيما بقي بالخمسة، أو القطع له بالثلث بتلاً.

  93. وإن أوصي بعق عبده، وسائر ماله دين؛

  94. فإن كان ديناً يرتجي قريباً، انتظر بالعبد،

  95. وإن بعد اقتضاؤه (١) ، عتق ثلث العبد مكانه، وأنظر بثلثيه، فكلما اقتضي شيئاً عتق قدر ثلثه.

  1. من كتاب ابن المواز، وعن امرأة تركت زوجها وابنها وتركت مدبرة في الصحة، أو موصي بعتقها؛ قيمتها مائة ولها مائة علي زوجها وهو عديم، فالمال بينهما علي ستة أسهم، فسهمان للأمة؛ وهو الثلث. وللزوج ربع ما بقي؛ وهو واحد. وثلاثة للابن.

  2. فأزل سهم الزوج؛ لأن عنده أكثر من حقه، وتبقي خمسة / يقسم عليها ما حضر بين الأمة والابن للابن ثلاثة، وسهمان للأمة، فيعتق خمسا

  3. الأمة. ثم كذلك كل ما قبض من الزوج من ثلثي المائة الباقي عنده. وكان للابن ثلاثة أخماسة، وخمساه يعتق فيه من بقية الأمة حتي يكمل عتق ثلثها، ويكمل للابن مائة وهو الذي له من التركة. ويبقي للزوج ثلث المائة؛ وهو حقه.

  4. قال أصبغ، في كتاب ابن حبيب:

  5. وإن تركت مع ذلك مائة، عتق أربعة أخماس الأمة؛ لأن الفريضة من ستة؛ سهمان للأمة، وسهم للزوج فأسقطته، وثلاثة للابن. فيقسم ما حضر ـ وهو مائتان ـ بين الأمة والابن علي خمسة. فللأمة خمسا المائتين وهو ثمانون يعتق منها. وللابن المائة الباقية، وعشرون في الأمة، ويسقط عن الزوج مما عليه بمقدار ما كان يرث من المائتين.

  6. وذلك ثلث المائة. ثم كلما تقوضي من الزوج مما عليه بمقدار ما كان يرث من المائتين. وذلك ثلث المائة.

  7. ثم كلما تقوضي من الزوج شئ مما بقي عليه، عتق من المدبرة خمس ما يقبض منه.

  8. فإذا تم عتق الأمة، بقي للزوج خمسون مما عليه، وهو حقه، وصار للولد خمسون ومائة، وهو حقه.

  9. ومن كتاب ابن المواز:

  10. وإن لم يترك غير المدبرة ـ وقيمتها مائة ـ وعلي الزوج أربعمائة، عجل عتق خمسي المدبرة. لأن ما حضر من التركة - وهو المدبرة - بين الزوج والمدبرة، سهمان لها، وسهم له، لا تبالى قل الدين الذي على الابن أو كثر - يريد: إلا أن يكون عليه أقل من حقه فيحاص فيما حضر بما بقي له.

  11. ولو ورثها ابنان وزوج، وعلى أحد الابنيت دين - قل أو كثر - عجل من عتق الأمة / أربعة أتساعدها، لأن الفريضة من اثنى عشر للأمة الثلث، أربعة. وربع ١٦/ ٤٣وما بقي، للزوج سهمان، ولكل ابن سهمان، فأسقط سهم الابن المديان، تبقي تسعة، أربعة منها للأمة.

  12. ولو كان الدين على الزوج، عجلت عتق خمسها.

  13. ولو تركت ابنا لها عليه مائة، وزوجا لعتق ثلثا الأمة، ويبقي ثلثها للزوج. وعند الابن حقه، فكل واحد أخذ حقه.

  14. ولو كان على الزوج دين، مثل ما لزوجة عليه،

  15. فإن مصابته من الأمةم وهو السدس نصفة في دين الأجنبي، ونصفة بين الابن وألمة على خمسة على ما ذكرنا. وروي أبو زيد، عن ابن القاسم، إذا تركت

  16. مدبرة، - قيمتها مائة وخمسون - ولها على الزوج مثلها، وتركت زوجها وأخاها، فإنه يعجل عتق نصف الأمة، لأن لها ثلث بقيتها. وثلث للزوج، وثلث للأخ، فيؤخذ ثلث الزوج فيما عنده من الدين، فيكون بين الأخ وبين الأمة نصفين. ويبقي على الزوج - فاضلا عن حقه - خمسون للأخ وخمسون للمدبرة فيعمل الأخ في سهمة ما شاء، من بيع وغيره، فيعجل بيع ما للمدبرة عليه، بعرض أو غيره،

  17. ثم يباع بعين ويعطى للأخ ليعجل عتق ما قابل ذلك منها.

  18. قال ابن القاسم: وهذا أحب إلي من أن ينسأ ذلك على الخروج، فيورث عنه، أو يباع، أو يفلس.

  19. ولو كان الزوج غائبا بعيد الغيبة لا يعرف حالة، لم يبيع مما عليه شئ إلا أن يكون قريبا يعرف ملاؤه من عدمه شئ،

  20. ولا أيسر، حتى حالت قيمة / المدبرة بزيادة أو نقص،

  21. ثم أيسر، لم تؤتنف فيها ١٦/ ٤٣ظ

  22. قيمة، والقيمة المتقدمة كحكم نفذ.

  23. فلو ماتت الأمة قبل ذلك،

  24. فإن ما كان لها على الزوج للابن كله.

  25. ولو استوفي من الزوج وقد زادت فيمة الجارية حتى صار قيمة ثلاثة أخماسها، أكثر مما كان لم ينظر إلي ذلك، ولم يعتق منها تمام الثلثين؛ زادت قيمته أو نقصت.

  26. ولو يئس مما علي الزوج فباع الابن ثلاثة أخماسها، أيسر الزوج، فليقض من ذلك البيع ولا يمنه الابن ولا الأخ من بيع ما بيده منها،

  27. ولو لم يوأس من الزوج بعدم أو موت، ولكن إذا شاء ذلك الابن بدئ ببيع ما للمدبرة علي الزوج ليعجل عتقها منه، ويأخذ الابن منه ثمنه،

  28. ثم يطلق يده في بيع ما بقي له فيها، إلا أن يوأس من الزوج بعدم أو موت، فللابن تعجيل بيع جميع ما بيده منها،

  29. ثم إن طرأ للزوج مال، نقص من ذلك البيع ما يتم به عتق ثلثيها.

  30. ولو لم يكن عتق، وكانت وصية بمال لرجل، أو صدقة، أو حبس، وعلي أحد الورثة دين، فالجواب مثل ما تقدم في العتق سواء، ويحاص ذو الوصية الوارث الذي لا دين عليه فيما حضر. وسواء كانت الوصية بدنانير بعينها، أو بغير عينها، فهو سواء عند مالك وأصحابه، إلا ما ذكر عن أصبغ، في الوصية بالمال، وضيق الثلث أنه إنما يخلع الثلث في الغائب، إذا كانت/ الوصية بمال بغير عينه.

  31. قال محمد: وقول مالك أبين في الصواب، وقد تقدم هذا. وهذا الباب كتب أكثره في كتاب المدبر.

  32. ومسألة من أوصي لرجل بمال يتجر به وله عليه دين؛ تقدمت في باب تقدم.

  33. ومسألة من أوصي لرجل بمال هو عليه قد تقدمت في باب: الوصية بالعين والدين.

  34. فيمن أوصي بثلثه أو بالعتق هل يباع ماله أو يقوم؟

  35. وكيف إن أوصي بشئ أو بجزء شائع؟

  36. وذكر ما يجري فيه القسم في ذلك، أو بين الورثة

  37. من العتبية (١) روي أشهب عن مالك، فيمن أوصي بثلثه للمساكين، وله أموال ودار ومنزل، فطلب الورثة أن يقوم ذلك عليهم، وخافوا أن يزايدهم في دار أبيهم شركاؤهم.

  38. قال: هم كالشركاء، ويقطع للميت بثلث الدار، وثلث المنزل وثلث كل شئ.

  39. ولا يقام، وإنما يجبر الشركاء في الربع علي القسم.

  40. وروي عيسي عن ابن القاسم مثله في كتاب ابن المواز فيمن أعتق عند الموت، أو ترك مدبرين، فطلب الورثة تقويم التركة، وقال المدبرون وأهل الصوايا: البيع أنفع لنا في الثلث، فذلك لهم.

  41. ولو طلب الورثة البيع أيضاً، لكان ذلك لهم؛ من طلب البيع أولي ممن طلب التقويم.

  42. وأما الورثة فيما بينهم؛

  43. فمن طلب القسم فيما ينقسم فهو أولي، وإلا فالبيع. وليس لمن طلب المقاواة في ذلك قول إلا باجتماعهم. وكذلك الشركاء.

  44. قال في العتبية: وأما لا ينقسم، فالبيع أولي لمن طلبه إلا أن يقاوي صاحبه، / ويأخذه بما بلغ. وروي عنه أصبغ مثله، وقال به، إلا في المدبرين وأهل الوصايا، فأبوا القيمة، فليس ذلك لهم. والقيمة بالعدل قيمة البيع أنصاف.

  45. وليس للوصي أن يبتغي لهم الأسواق،

  46. ولا علي الوصي الزيادة الخاصة؛ فالقيمة أعدل بينهم.

  47. ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: والقيمة في الوصايا والعتق أحب إلي؛ قيمة عدل، وليس علي الوصي والورثة أن يبيعوا في السوق.

  48. قال ابن المواز: ما إن كانت وصية فيما لا ينقسم،

  49. ولا يتجزأ مع غيره، كالمدبر، أو الوصية بالعتق، أو بعبد، أو بشئ بعينه، فالقيمة أعدل بينهم وبين الورثة.

  50. وإن كان ما قال ابن القاسم أقيس، ولكن الضرر في ذلك أكثر منه في البيع.

  51. وقد أجاز مالك القيمة.

  52. وأما إن أوصي بثلثه، فالقسم أولي من القيمة ومن البيع، ويقسم ما يقسم.

  53. وأما ينقسم فالبيع أولي، إلا أن يتراضوا علي المقاواة.

  54. قال: وقد قال: ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب؛ أول الباب.

  55. قال: وقد قال: ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب؛ أول الباب.

  56. قال: وقد روي ابن وهب، عن مالك، فيمن أوصي لرجل بعبد، أو ثوب، فليخرج ذلك بالقيمة،

  57. ولا ينظر إلي ما يعطي به.

  58. وروي ابن حبيب، عن أصبغ، في خلع الثلث للمدبر والوصايا؛ أنه أن أحب الورثة تقويم المال كله، وعزل الثلث، قوم ما ينقسم وما لا ينقسم وما لا ينقسم.

  59. وإن أبوا إلا أن يبؤوا من الثلث في كل شئ، فما كان ينقسم قسم،

  60. ثم بيع الثلث علي حدة، وما كان لا ينقسم بيع.

  61. وأما الورثة فيما بينهم،

  62. ثم بيع الثلث علي حدة، وما كان لا ينقسم بيع.

  63. وأما الورثة فيما بينهم؛ فما اجتمعوا عليه من بيع، او قسم، أو مقاواة؛ فعلوه / وما اختلفوا؛ قسم بينهما ما ينقسم، مع ما لا ينقسم، كالشراء.

  64. وإذا حملوا علي البيع، بيع في الأسواق،

  65. ولا يجبروا علي المزايدة إلا أن يشاؤوا.

  66. ومن المجموعة، روي ابن وهب، وابن نافع، عن مالك، فيمن أوصي بعتق عبده، أو أوصي به لرجل؛ فليقوم،

  67. ولا يوقف للمزايدة. قال عنه ابن وهب: لا ينظر إلي ما يعطي به، وما بقي من ماله فإنما يبقي بالقيمة.

  68. وقال ابن كنانة: إذا طلب الموصي له القيمة، وقال الورثة: يصاح عليه فالقيمة أعدل.

  69. وإن أوصي بعتق ثلث عبده، وأوصي بوصايا، وباقي الثلث للفقراء،

  70. فلا يحتاج إلي تقويم العبد لأن ثلثه يعتق (١) ؛ قل المال أو كثر.

  71. قال علي عنه في الموصي بوصايا فيها عتق رقيق إلي أجل: يقومون يوم موته، فيخرجون من الثلث،

  72. ولا يعتفون حتي يتم الأجل.

  73. وفي الموصي بثلثه للمساكين، وترك عقاراً ورباعاً؛

  74. فإن كان خيراً للمساكين أن يباع لهم ثلثهم مقالاً، فعل ذلك.

  75. وإن كانت القيمة أعدل، فعل لهم ما هو خير لهم. قال عنه ابن القاسم في سماعه، في الرقيق يوصي بعتقهم فيمرض بعضهم؛ قال: يقوم مريضاً،

  76. ولا يؤخر حتي يصح خوف أن يموت إذا اجتمع المال.

  77. قال مالك في كتاب ابن المواز: إن مرض بعد موت سيده مرضا شديدا فخيف عليه أن يعتق إذا بين أن يخرج من الثلث.

  78. ولا يؤخر بعد اجتماع المال،

  79. ولا يعجل لمرضه قبل اجتماعه.

  80. ومن العتبية (٢) ، روي أشهب، عن مالك، في الموصي بعتق، أيعتق حين يموت الموصي أو حتي يقام؟ قال: أما من لا شك أنه يخرج / من الثلث لكثرة المال، فهو حر بموت الموصي، ويوارث الأحرار من يومئذ.

  1. لي اقتضاء ديونه وجمع تركته علي من يكون؟

  2. أو يوصي بعبد أو غيره، فيتكلف في إحضاره نفقة

  3. وذكر النفقة عليه، أو علي العبد المخدم. وأين يقوم؟

  4. من العتبية (١) ، من سماع أشهب، ونحوه في المجموعة، من رواية ابن نافع، عن مالك، وفي كتاب ابن المواز، رواية ابن عبد الحكم، عن مالك، فيمن أوصي لرجل بثلاثين ديناراً، ولآخر بثلث ثلثه، ولآخر بباقي الثلث، والتركة ديون، فأنفق في الإجارة علي تقاضيها عشرة دنانير،

  5. فإن كان في الثلث فضل، فالثلث في ذلك الفضل، لا علي الموصي للموصي له.

  6. قال سحنون، عن ابن نافع:

  7. وإن لم يكن في الثلث فضل، فالثلث في ذلك الفضل، فذلك عليهم في حظوظهم. قال مالك:

  8. وإن كان ثلث المال تسعين ديناراً، والمال دين، فاستؤجر علي تقاضيه، فليخرج من أصل المال،

  9. ثم يعطي من ثلث ما بقي ثلاثين لصاحب الثلثين،

  10. ثم لصاحب ثلث الثلث بعد زوال العشرة من رأس المال. ولصاحب ثلث الثلث ثلث العشرة، علي صاحب الثلثين وصاحب بقية الثلث.

  11. وقال ابن نافع: بل يدخل علي جميعهم صاحب الثلثين وغيره. والذي ذكر عن مالك هذا، قوله القديم، حين كان يقول: يبدأ بالتسمية علي الأخري.

  12. قال: / وقد كان قال، في الموصي بالثلث، ولآخر بثلث الثلث، ولآخر بعشرة: إنهم يعاولون.

  13. ومن كتاب ابن المواز، فيمن أوصي لرجل بشئ، فكان يتكلف فيه مؤنة حتي يحضر. علي من ذلك؟ وعلي من جعل التقويم إن كان؟ قال منه ما هو علي الموصي له، ما هو علي الورثة، ومنه ما هو بينهما.

  14. فإذا أوصي له بعبد أو

  15. دابة وذلك غائب، فعلي الموصي له النفقة عليه دون الورثة. وإنما يقوم بالموضع الذي هو فيه، إن كان ذلك أرفع لقيمته، مثل العبد الحراث بموضعه، أو عامل في النخل، أو تاجر لا منظرة له،

  16. ثم لا يحل كتمان ذلك من أمره. وقاله مالك، ورواه أشهب عنه، وغيره، وقاله أصبغ.

  17. ومن العتبية (١) ، قال مالك، من رواية أشهب:

  18. وإن أوصي له بعبد أبق، أو جمل شارد، فجئ به بجعل، فذلك علي الموصي له به.

  19. وكذلك إن أوصي بوسق من نخله بخيبر، فعليه كراء ذلك وطلبه.

  20. وكذلك بعبد فب بلد كذا، أو بجمل في صحراء بني فلان، فليخرج إليه الموصي له، أو يؤاجر علي ذلك.

  21. ولا شئ علي الورثة، إلا أن يقولوا: نحن نريد تقدم به المدينة؛ نقومه بها.

  22. فإن كان ممن له القيمة بموضعه مثل رقيق المال، قوم بموضعه، ولم يجلب، وجلبه علي الموصي له بنفسه. أو يذهب، فيأخذه هناك.

  23. وإن لم يكن له هناك قيمة، فشاء الورثة جلبه ليقوم بالمدينة؛ فمؤنة جلبه في مال الميت،

  24. ولا شئ علي الموصي له به، وليأخذه بالمدينة.

  25. ومن كتاب ابن المواز: ونفقة العبد الموصي به للعتق، أو لرجل. / أو دابة أوصي بها في السبيل، أو لرجل؛ فالنفقة علي ذلك من مال الميت إن كان يحسن ذلك وجه.

  26. قال: ونفقة الموصي بخدمتها لرجل حياته،

  27. ثم برقبتها لآخر، أو تصدق بها كذلك، فنفقتها علي المخدوم، وما ولدت فهم معها في الخدمة والنفقة.

  28. فإذا مات المخدم، أخذهم الذي له مرجع الرقبة.

  29. قال أصبغ: وكذلك لو ماتت الأمة، فولدها بمنزلها،

  30. فإن أبي أن ينفق عليهم المخدم، وقال: لا حاجة لي فيهم ردوا إلي سيدهم.

  31. قال محمد: هذا إذا لم يقبل.

  32. فأما إن قبل الوصية، فقد لزمته النفقة عليهم شاء أو أبي.

  33. قال أصبغ: وله ألا يقبل، فيردوا إلي سدهم الذي كان أخدمهم حياة المخدم؛

  34. فإذا مات المخدم رجعوا إلي صاحب مرجع الرقبة.

  35. قال محمد: وكذلك لو كان ذلك في صحته؛ يرجعون إلي السيد.

  36. فإذا مات المخدم أخذهم صاحب المرجع ما لم يفلس السيد أو يمت (١) ،

  37. فلا شئ لصاحب الرقبة.

  38. ولو مات السيد هنا، أو فلس، فمرجع الرقبة لمن جعل له المرجع.

  1. وهذا الباب قد جري مستوعباً في كتاب العتق.

  2. من المجموعة، ابن وهب، عن مالك، في العبد الموصي بعتقه مثل المدبر؛ يقوم بماله في الثلث، فيعتق جميعه أو بعضه، ويقر ماله كله في يده،

  3. ولا يحدث فيه شيئاً، إلا ما يأكل ويكتسي بالمعروف.

  4. قال ابن كنانة: يقوم بماله.

  5. ولو أوصي له سيده بعشرة / دنانير، لم يقوم بها ويبدأ برقبته في الثلث،

  6. ثم يكون في العشرة أسوة أهل الوصايا.

  7. وإن ضاق الثلث عنه، قوم فيه بغير العشرة.

  8. قال فيه، وفي العتبية (٢) ؛ في سماع ابن القاسم:

  9. ومن أوصي بعبده لرجل، وللعبد مل، فماله للموصي له برقبته، كالعتق

  10. بخلاف الهبة والصدقة. ثم رجع.

  11. قال ابن القاسم، فيه، وفي العتبية (٣) ، من رواية عيسي:

  12. ولو مات العبد قبل النظر في الثلث فماله للموصي له، يخرج من ثلث ما بقي.

  13. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن وهب، عن مالك، في العبد الموصي به لرجل: لا يتبعه ماله،

  14. ولا في الهبة، ولا في الصدقة،

  15. ولا في البيع، ولا في الرهن،

  16. ولا في شئ، إلا في العتق لجميعه، أو لبعضه، وفي الكتابة، والجنابة.

  17. قال ابن القاسم: وفي الوصية.

  18. قال محمد: وهو قول مالك وأصحابه إنه لا يتبعه. قال: وهو كالجنان (١) تؤبر تمرته قبل الموت.

  19. قال في العتبية (٢) ، أشهب، عن مالك، فيمن وهب عبدا لرجل؛ للثواب، أو لغير ثواب، أو تصدق به، أو أوصي به لرجل:

  20. فإن ماله لا يتبعه مثل البيع،

  21. وأما إن كانت له الكسوة والشئ اليسير، فذلك له. ولأنه من الضرر.

  22. قال سحنون: وهذا خير من قول ابن القاسم.

  23. قال ابن القاسم، عن مالك، فيمن أوصي بعتق عبيده: إن عبيد عبيده تبع لهم يسترقونهم.

  24. ومن المجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك، فيمن ترك مدبراً، قيمته مائة دينار، وبيد المدبر مائة، وللسيد مائة: إنه يعتق نصفه، ويقر ماله بيده. ولابن القاسم قول في هذا الباب، قد ذكرناه، في كتاب: المدبر.

  25. والصحيح ما / قال مالك.

  26. قال ابن القاسم: ومن دبر عبدين، في وقت واحد، بكتاب واحد، فمات ولم يدع غيرهما. وقيمة أحدهما بماله ستون، وقيمة الآخر ثلاثون. ويعتق ثلث كل واحد منهما.

  27. قال فيه، وفي العتبية (١) ، من رواية عيسي، في مريض له عبد، يسوي مائة دينار وبيده مائتا دينار، فأخذ منه سيده في مرضه المائتين وأعتقه،

  28. ولا يملك غيره، ثم مات: إن العتق يتم له

  29. بخلاف أن لو أوصي بعتقه، أو بثلثه، ولم يأخذ ماله هذا بعتق ثلثه. ويقر المال بيده.

  30. قال، في المجموعة: ولو أوصي بعتقه، أو أن تؤخذ منه المائتان، ويعتق، لعتق أيضاً جميعه. يريد: أن المائتين تصيران من تركة الميت حين أمر بنزعهما، ويصير المدبر يحمله الثلث.

  31. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: ويقوم المدبر والمبتل في المرض بما كان لهما من مال قبل موت السيد، وبما ربحا فيه بعد موته.

  32. ولا يقوم معهما ما أفاد بعد موته. وهو لهما.

  33. وكذلك ما أفاد الموصي له بالعتق، أو لرجل بعد موت سيده؛ لا يقوم معهما، وهو لهما. وما استحدث السيد من دين، يصير المبتل في المرض.

  34. وأخذ ابن عبد الحكم بقول أشهب في المال والثمرة؛ يحدث بعد موت السيد.

  35. ابن القاسم: وما كسب الموصي به لرجل بعد موت سيده من خراجه فهو للموصي له به مع رقبته.

  36. قال أشهب: وإن خرج بعضه، فماله من خراج، وغيره موقوف بيده.

  37. قال أشهب: وليس للورثة انتزاع مال الموصي بعتقه، قبل أن ينفذوه (٢) . إلا أن يوصي / بعتق إلي أجل، فلهم انتزاعه؛ ما لم يقرب الأجل. وبه قال ابن المواز؛ كما كان لسيده.

  38. قال ابن عبد الحكم: ليس للورثة انتزاع مال المعتق إلي أجل.

  39. قال مالك: وغلة المدبرة لسيدها، كخراجها.

  40. قال محمد: يريد وإن لم يقبضه حتي مات أو مرض. قال: ومهرها كمالها. قال:

  41. وكذلك العبد يبتل عتقه، أو يقرب أجل الموصي، فليس خراجه كما له،

  42. ولا يتبعه خراجه من هذا. قال: والمبتل في المرض يموت مكانه، أو الموصي بعتقه يكوت بعد موت سيده قبل التقويم وله ورثة أحرار،

  43. فإن كانت له أموال كثيرة مأمونة ورث الأحرار، وإلا فلا،

  44. وإن خرج بعد ذلك من الثلث.

  45. وإن مات الموصي به لرجل بعد موت الموصي، فذلك للموصي له.

  46. وأما إن لم يكن للسيد مال مأمون، فكل ما ترك من ماله قديم، أو أفاد بعد موت الموصي، ولم يدع مالا مأموناً، وقد أوصي به لرجل أو للعتق، فذلك لورثة سيده، وكانت الوصية فيما بقي من رقبته فقط. ولكن لو جني هو لم ينتظر به التقويم.

  47. فإن خرج من الثلث، أتبع بدية الجناية في ذمته وماله إن كان موصي بحريته،

  48. وإن كان موصي به لرجل خير فيه؛ أيفديه أو يسلمه؟

  49. وفي الباب الذي يتلو هذا؛ أن العبد المخدم؛ يتبعه ماله.

  1. من المجموعة، ونحوه من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك، في ولد الموصي / بعتقها، أو لفلان: إن ما تلد قبل موت سيدها رق لورثته؛ لأن له أن يرجع في وصيته. وما ولدت بعد موته فهو يتبعها في العتق بالحصص، كولد المدبر، ويكونان (١) ، أو ما خرج من الثلث منها للموصي له.

  2. وإن ماتت الأم بعد

  3. موت السيد، قبل يقام في الثلث،

  4. فإن ولدها يعتقون في الثلث في المعتقة.

  5. وكذلك لو أوصي وهي حامل أنها حرة،

  6. وأن ولدها مملوك، فوضعته بعد موته، فليعتق معها،

  7. ولا يجوز استثناؤه. فإن وضعته بعد أن وجب لها ذلك بموت سيدها فهم أحرار معها بالحصص. وولد المدبرة قبل موت السيد وبعده بمنزلتها.

  8. قال مالك: وما ولدت الموصي بعتقها قبل موت السيد فرقيق.

  9. قال محمد: ويعتق في قيمتها وقيمة الولد مع سائر التركة.

  10. قال محمد: وولد المدبر من أمته قبل موت سيده وبعده بمنزلته. كذلك المدبرة،

  11. وكذلك ولد التي يحلف بحريتها ليفعلن كذا؛ تلد بعد اليمين، وقبل الحنث هو بمنزلتها؛ يعتقون معها بالحصص في الثلث.

  12. وإن حلف في أمة ليبيعنها. فولدت بعد اليمين فباعها،

  13. فلا حنث عليه، وذلك جائز إن بلغ الولد حد التفرقة.

  14. ولو مات قبل بيعها؛ عتقت في الثلث مع ولدها، أو ما حمل منها.

  15. ومن المجموعة، قال مالك:

  16. ومن أوصي أن تباع أمته ممن أحبت، وكانت حاملاً، فتأخر ذلك حتي وضعت، فولدها معها في الوصية.

  17. وإن أوصي في النصرانية؛ أنها حرة؛ إن أسلمت. فغفل عننها بعد موته حتي ولدت،

  18. ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت؛ / فإن ولدها يعتق معها. كما لو قال: إن أدت عشرة دنانير، أو: إن رضي أبي. فغفل عن ذلك حتي ولدت،

  19. ثم أدت العشرة، ورضي الآن؛

  20. فإن ولدها حر معها،

  21. ولا يعجل ببيعها إن أبت العشرة حتي يردد عليها فتأبي. ولها أن ترجع ما لم ينفذ فيها حكم ببيع أو قسم.

  22. قال ابن المواز: وإن أوصي أن يحج عنه بثمن جارية فولدت بعد موت الموصي؛

  23. فإن ولدها داخل في الوصية.

  24. قال سحنون، فيمن أوصي لرجل بعشر شياه من غنمه، فمات وهي ثلاثون،

  25. ثم ولدت بعده، فتمت خمسون:

  26. فإن له خمسها. واختلف فيها قول أشهب؛ فقال هذا مرة، وقال أخري: إن له من الأولاد بقدر ما له من الأمهات؛ إن

  27. كانت الأمهات عشرين، أخذ عشرة من الأمهات، ونصف الأولاد؛ حملها الثلث، أو ما حمل منها، وما يصيبها من الولد.

  28. ولو ماتت كلها إلا عشرة أخذها كلها إن حملها الثلث.

  29. وقال البرقي، عن أشهب، فيمن أوصي لرجل بعشرة من إبله وهي مائة، فولدت مائة أخري. قال: فله عشرها بولادتها.

  30. وكذلك الغلة مثل الولد.

  1. وكيف إن أوصي بغلتها؟

  2. من كتاب محمد، قال:

  3. ومن أوصي بجنانه لرجل فمات وقد أتمر النخل؛ فقد اختلف فيه. والذي ثبت عندنا من قول مالك وابن القاسم وأشهب؛ انه إن أبرت النخل، وألقحت التمر قبل موت فذلك لورثته.

  4. وإن لم تؤبر حتي مات، فأبر قبل النظر في ذلك / فهي للموصي له. وروياه عن مالك.

  5. وأما البياض فتبع للأصل، والأصل تبع للبياض.

  6. قال محمد: كالبيع.

  7. ومن باع عبده أو وهبه أو أوصي به بماله له أن يشترط. واختلف قول ابن القاسم في الوصية. وقد تقدم هذا.

  8. وأما من حبس حائطاً، فالتمرة ـ وإن طابت ـ تبع له، إذا لم يبتل الأصل. وكالعبد المخدم يتبعه ماله.

  9. وأما الحائط يوصي به فيتمر بعد موته، فلم يختلف أصحاب مالك أنها مع الرقاب؛ طابت قبل ذلك، أو لم تطب.

  10. قال أشهب: وإن لم يحمل الثلث جميع الحائط، فما حمل منه فللموصي له من التمرة بقدر ذلك.

  11. قيل: أفيقوم في الثلث الثمرة، وإنما أتمر بعد موته؟ قال ابن القاسم: يقول: يقوم قبل ثمره،

  12. فإن خرج أخذه الموصي له بثمرته.

  13. بخلاف الأمة تلد بعد موته. والأمة بما ولدت بعد الموت.

  14. ومن المجموعة، قال أشهب:

  15. وإذا أوصي بغلة حائطه لرجل، فما أغل قبل موت الموصي ـ طاب، أو أبر، أو لم يؤبر ـ فذلك للموصي له، بخلاف الموصي بالرقاب.

  16. قال سحنون: قوله في الوصية بالرقاب: إن التمرة تقوم مع الأصل. يريد: إن أتمرت بعد الموت، وهو قول أكثر الراواة (١) .

  17. وأما ما أفاد المدبر بعد الموت قبل التقويم من كسب أو خراج، فإنه يقوم معه في الثلث، كماله الذي مات السيد وهو بيده

  18. وكذلك ما ربح فيه بعده.

  19. وكذلك العبد المبتل في المرض، والموصي بعتقه، وأوصي به لرجل، أو برقاب النخل، مثل ما ذكرنا في المدبر. هذا أعدل أقاويلهم. وقاله عبد الملك، فيما أفاد المدبر بعد الموت. /

  1. أو ما اشتري من رقبة للعتق أو نحوه، أو يستحق

  2. من كتاب محمد، والمجموعة، روي ابن وهب، عن مالك: لا يحسب ما أوصي به الميت إلا بعد القيمة، فما هلك قبل ذلك، مما أوصي فيه بغيره، أو من غيره في تركته، فكأن لم يكن. والوصايا في ثلث ما يبقي، من عتق وغيره.

  3. قال محمد: إلا أن يوصي بعتق عبده، أو يقول: إنه لفلان. ويقول: ما بقي من ثلثي، لفلان. فهلك العبد قبل القيمة، فلابد أن يخبر العبد بالقيمة ليعتبر ما بقي من الثلث بعد قيمته.

  4. قال مالك: وإن أوصي في عبد أنه حر، أو لفلان. وأوصي لآخر بثلثه، أو بشئ بعينه. فمات العبد قبل النظر في الثلث، والعبد قدر الثلث، فلترجع الوصايا في الثلث ما بقي.

  5. قال، عنه علي، في المجموعة:

  6. وإن هلك بعض ماله، عتق العبد في الثلث ما بقي.

  7. قال ابن اشرس: وإنما يقوم يوم يحكم بإنقاذ عتقه؛ زاد ذلك أو نقص.

  8. قال عنه ابن نافع:

  9. وإن ترك مدبراً ومالاً، فقوم ولم ينفذ عتقه،

  10. ثم أقاموا زماناً حتي أبق له مكاتب وهلك من التركة ما لا يخرج المدبر من ثلث ما بقي فإنما يعتق في ثلث ما بقي، أو ما حمل منه،

  11. ثم إن جاء المكاتب، زيد في عتق المدبر. ورواه ابن القاسم.

  12. قالا، عن مالك: إلا أن يدع أموالاً مأمونة، فيكون حراً يوم مات الميت.

  13. وكذلك الموصي بعتقه، ويوارث الآخران.

  14. قال أشهب: وإن قال: إن مت؛ فأنت حر.

  15. فلا يكون حرا بموته حتي يقوم، ويعتق في الثلث.

  16. ومن كتاب ابن المواز:

  17. ومن ترك مدبرأ ودارا / ـ يخرج المدبر من ثلثه ـ فلم ينظر في أمره حتي انهدمت الدار،

  18. فإن الورثة خلوا سبيله؛ علي وجه العتق، فهو حر.

  19. وإن كانوا تركوه حتي ينظروا في قيمة الدار فلا يعتق إلا في ثلث ما حصل بعد هدمها.

  20. وقال أشهب، فيمن أعتق عبده عند موته ومات عن مال مأمون: فهو بالموت حر،

  21. ثم قوم العبد، فإن كان ممن لا يقوم ـ يريد: لبيان أمره ـ قال: مثل أن تكون قيمته عشرة دنانير، والتركة مال مأمون فهو بالموت حر يحد قاذفه.

  22. وكذلك لو كان معه وصايا يسيرة.

  23. ومن العتبية (١) ، وكتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك في امرأة وصت؛ أن عندها خمسة وثلاثين درهماً. ولها علي زوجها أربعة أبعرة، فقالت للورثة: إما أن تنفذوا هذه الدراهم في السبيل. أو بعيراً مما علي زوجي، فسألوها عن الدراهم فلم تخبرهم ثم ماتت فلم يجدوها.

  24. قال: يخرج عنها بعير مما علي زوجها،

  25. ولا ينظر إلي الدراهم.

  26. قال ابن القاسم، في كتاب ابن المواز: وكما لو قال: إما أن نعتقوا ميموناً، أو مرزوقاً. فمات أحدهما، فليعتق الباقي في ثلث باقي ماله ولو قال: إما أن تعتقوا عبدي، أو تجعلوا فرسي في السبيل، فهلك أحدهما قبل النظر في وصاياه، فلينفذ الباقي في الثلث، ويسقط الأول من رأس ماله.

  27. قال عيسي، عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، فيمن أوصي برقبة واجبة فاشتريت بعد موته قبل قسم ماله فماتت: فليخرجوا أبدأ من ثلث ما بقي رقبة أخري.

  28. وكذلك لو أخرج ثمن العبد، فسقط؛

  29. فأما إن جني جناية، فليخير الورثة، / فإما أسلموه، وأخرجوا من ثلث ما بقي رقبة أخري، أو يفتكونه فيعتقونه (٢) .

  30. قال في كتاب ابن المواز: ولهم بدله بغيره.

  31. قال، في الكتابين: وكذلك لو هلك الثاني، لعتق أبداً من ثلث ما بقي رقبة أخري ما لم ينفذ عتقه، ويقسم المال.

  32. فإن قسم المال، وقد أخرج ثمنه فذهب،

  33. فلا شئ علي الورثة؛ إلا أن تكون معه وصايا نفذت، فليؤخذ مما أخذوا ما يبتاع به رقبة؛ لأن العتق مبدأ عليها، إلا أن يكون معه في الوصايا من الواجب ما هو مثله، فيكونان في الثلث سواء.

  34. ولو بقي بيد الورثة من بقية الثلث ما فيه ثمن رقبة؛ أخذ ذلك منهم بعد القسم فاشتري به رقبة، ونفذ لأهل الوصايا وصاياهم.

  35. محمد: وقاله أشهب. قال أشهب:

  36. وكذلك لو أوصي بحجه، فدفعوا مالا لمن يحج عنه ـ يريد: علي البلاغ ـ فسقط منه في بعض الطريق، فليخرجوا من ثلث ما بقي ما يحج به عنه؛ إما هذا، أو غيره.

  37. وكذلك في الرقبة الموصي بعتقها؛ قال أشهب: إلا أن يكون في العتق النسمة بعينها، فتموت. أو الشئ المعين يحج به فيتلف، فلا شئ عليهم.

  38. ابن حبيب: قال أصبغ: إذا ابتاع الوصي الرقبة الموصي بعتقها فماتت قبل العتق، أو عزل ثمنها ليشتريها، فتلفت.

  39. فإن لم يفرط في إنفاذ عتق المشتري، أو تأخير الشراء بالثمن المعزول لم يضمن،

  40. ولا يرجع في الثلث بشئ إن كان قد فرق في أهل الوصايا.

  41. ولو كان قد فضل منه فضل، أو كان بحاله؛ فالقياس ألا يرجع فيه بشئ. / ولكني أستحسن أن يشتري من بقيته رقبة ثانية.

  42. ولو جنت، أو جني عليها جناية لا تجزي بمثلها في الرقاب بيعت للميت فاشتري بثمنها مع الأرش (١) رقبة.

  43. وإن لم ينقصها عتقت، وأعين بالأرش في رقبة.

  44. وإن جنت، فالجناية فيها كموتها.

  45. وإن فرط في عتق المشتراة، حتي ماتت، أو الشراء حتي تلف الثمن، ضمن الثمن.

  46. وكذلك الميتة علي ما قلنا فيه إن لم يفرط.

  47. ولو أوصي الميت بذلك الورثة فسواء فرطوا أم لا، أو ماتت، أو جني عليها أو جنت، فلابد أن يعفوا من ثلث ما بقي رقبة أخري، لأنه لا ميراث لهم إلا بعد إنقاذ الوصايا، وهم الذين ولوا ذلك.

  48. ولو كانت رقبة بعينها فسواء أوصي إلي وصي أو إلي ورثة إذا كات فلا شئ عليهم فرطوا أم لا.

  49. وإن جنت والثلث يحملها قسمت علي ما عتق منها وعلي ما رق.

  50. وإن جني عليها فالأرش لها وهي حرة.

  51. وكذلك سمعت ابن القاسم يقول في ذلك كله.

  52. ومن كتاب ابن المواز:

  53. وإن جني العبد قبل العتق،

  54. فإما أسلموه واشتروا غيره من ثلث ما بقي، أو فدوه فأعتقوه هو وغيره.

  55. محمد: فإن أسلموه فكأنه لم يكن، أو كأنه مات، ويعتقون (١) غيره، من ثلث ما بقي.

  56. وإن فدوه فمن ثلث ما بقي؛ لا بأكثر منه، كأنهم ابتزوا شراءها.

  57. وكذلك إن لم يكن قسم الثلث؛ قال أصبغ: فيرجع في هذا إلي باقي الثلث الأول ـ يريد: إذا كان قد قسم به ـ وقسم للورثة الثلثان (٢) ، فينفذ لهم،

  58. ولا يرجع عليهم في ثلثيهم بشئ في موت الرقبة،

  59. ولا في إسلامها؛ لأنه صان ضمان / كل قسم من أهله.

  60. محمد: وذلك بعد قسمة المال والفراغ منه.

  61. وإن جني عليها بعد موت الموصي وقد أوصي بعتقها، فما نقصها فلورثته،

  62. بخلاف مالها. ولو زوجها الورثة برضاها بعد موته قبل أن تعتق فالمهر لها، كمالها.

  63. وإن كان بغير رضاها فسخ.

  64. ومن العتبية (٣) ، روي أبو زيد، عن ابن القاسم، في الموصي له بعبد بعينه، وهو قدر نصف التركة، فقال للورثة: إما نفذتم ذلك لي، أو اقطعوا بثلث الميت.

  65. فمات العبد قبل يقطع له بشئ،

  66. فلا شئ له إلا أن يكون قضي له بقطع ثلث التركة.

  67. فأما بغير حكم، فلا ـ يريد: في أحد قولي مالك؛ الذي يري فيه أنه لا يأخذ ما وقع له الأعيان ـ وخير الورثة.

  68. ومن كتاب ابن لمواز، قال مالك:

  69. وإن قال: عبدي حر، ولفلان من مالي خمسون ديناراً.

  70. ثم مات العبد بعد موت سيده قبل اجتماع المال، فإنه يزول من رأس المال، ويخرج الخمسين من ثلث ما بقي.

  71. قال محمد: وإن استوعب الثلث لم ينظر إلي ذلك، وكانت الوصية في ثلث ما بقي؛ مات العبد قبل موت الموصي أو بعده.

  72. قال، عن مالك، في المجموعة:

  73. ولو أوصي بعتق عبده، ولرجل بثلث ماله. فاستحق العبد بحرية أو ملك، أو مات.

  74. فإن الوصية تبطل فيه، وللآخر ثلث ما بقي. وروي نحوه ابن القاسم، وأشهب، عن مالك. وقالا: والعبد قدر الثلث.

  75. قال ابن القاسم: فإن أعتق العبد، وسقطت الوصايا التي معه ثم استحق بحرية أو ملك فإن أهل الوصايا يرجعون في ثلث ما أخذ الورثة، وفي ثلث ثمن العبد إن أخذ من بائعه.

  76. وقد قال أيضاً: / لا يرجعون علي الورثة بشئ، ويقاضونهم بقية المستحق.

  77. ولا شئ لهم في الثمن، وكأنه مال لم يعلم به الميت،

  78. ولا يشبه مرجع الحبس لأن الميت علم أن له مرجعاً.

  79. في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله

  80. فهلك من ذلك شئ قبل إنقاذ الوصية

  81. أو استحق أو توالد الحيوان

  82. من كتاب محمد، عن مالك، وهو في المجموعة، من رواية ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، عنه، في الموصي بعتق عشرة من عبيده لم يعينهم، وهم خمسون، فليعتق خمسهم بالقيمة بالسهم؛ خرج لذلك عشرة أو أقل أو أكثر.

  83. وإن لم يف من خرج بالخمس، أعيد السهم حتي يستوعب خمس قيمتهم.

  84. وإن هلك منهم عشرة قبل النظر في ذلك، أخرج بالسهم ربع قيمة الباقين كأن لم يكن غيرهم.

  85. وإن لم يبق إلا عشرة، أخرجوا كلهم في ثلث ما بقي.

  86. وإن كانت قيمتهم أكثر من قيمة الأربعين، أو خرج منهم؛ قال ابن القاسم، وأشهب:

  87. وإن ماتوا كلهم، في ثلث ما بقي.

  88. وإن كانت قيمتهم أكثر من قيمة الأربعين، أو خرج منهم؛ قال ابن القاسم، وأشهب:

  89. وإن ماتوا كلهم، بطلت الوصية. قال أشهب:

اعرض ١٬٧٣٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٩٣ مسألة
كتاب الوصايا١٩٣ مسألة
  1. تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا

  2. وكذا محجور عليه بسفه على المذهب

  3. لا مجنون

  4. ولا مغمى عليه وصبي

  5. وفي قول تصح من صبي مميز

  6. ولا رقيق

  7. وقيل: إن عتق ثم مات صحت

  8. وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة

  9. أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك

  10. فتصح لحمل

  11. وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر

  12. فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق

  13. فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك

  14. أو لدونه استحق في الأظهر

  15. وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده

  16. فغن عتق قبل موت الموصي فله

  17. وإن عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك

  18. وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة

  19. وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها

  20. وتصح لعمارة مسجد

  21. وكذا إن أطلق في الأصح

  22. وتحمل على عمارته ومصالحه

  23. ولذمي

  24. وكذا حربي ومرتد في الأصح

  25. وقاتل في الأظهر

  26. ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة

  27. ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي

  28. والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت

  29. والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو

  30. وبعين هي قدر حصته صحيحة

  31. وتفتقر إلى الإجازة في الأصح

  32. وتصح بالحمل

  33. ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها

  34. وبالمنافع

  35. وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح

  36. وبأحد عبديه

  37. وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة

  38. ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها

  39. فإن لم يكن له كلب لغت

  40. ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال

  41. ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني

  42. ولو أوصى بطبل اللهو لغت

  43. إلا إن صلح لحرب أو حجيج.

  44. فصل

  45. ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله

  46. فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة

  47. وإن أجاز فإجازته تنفيذ

  48. وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو

  49. ويعتبر المال يوم الموت

  50. وقيل: يوم الوصية

  51. ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء

  52. وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع

  53. أو غيره قسط الثلث

  54. أو هو وغيره قسط بالقيمة

  55. وفي قول يقدم العتق

  56. أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث

  57. فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره

  58. وإن اختلف وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط

  59. وإن كان قسط

  60. وفي قول يقدم

  61. ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق وإلا أقرع

  62. ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال

  63. والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا.

  64. فصل

  65. إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث

  66. فإن برأ نفذ

  67. وإن ظنناه غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف

  68. ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين

  69. ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع

  70. والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة.

  71. وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته أو هوله بعد موتي

  72. فلو اقتصر على هوله فإقرار

  73. إلا أن يقول هوله من مالي فيكون وصية

  74. وتنعقد بكناية

  75. والكتابة كناية

  76. وإن وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول

  77. أو لمعين اشترط القبول

  78. ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي

  79. ولا يشترط بعد موته لفور

  80. فإن مات الموصي له قبله بطلت

  81. أو بعده فيقبل وارثه

  82. وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث:

  83. وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته

  84. ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده.

  85. فصل

  86. أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا

  87. وكذا ذكر في الأصح

  88. لا سخلة وعناق في الأصح

  89. ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت

  90. وإن قال من مالي اشتريت له

  91. والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب

  92. لا أحدهما لآخر

  93. والأصح تناول بعير ناقة

  94. لا بقرة ثورا

  95. والثور للذكر

  96. والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار

  97. ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها

  98. وقيل: إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة

  99. ولو وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت

  100. وإن بقي واحد تعين

  101. أو بإعتاق رقاب فثلاث

  102. فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به

  103. فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة

  104. ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص

  105. ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما

  106. أو بحي وميت فكله للحي في الأصح

  107. ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت

  108. ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر

  109. أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما

  110. ولو وصى لجيرانه فلا ربعين دارا من كل جانب

  111. والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه

  112. لا مقرى وأديب ومعبر وطبيب

  113. وكذا متكلم عند الأكثرين

  114. ويدخل في وصية الفقراء المساكين

  115. وعكسه

  116. ولو جمعهما شكر نصفين

  117. وأقل كل صنف ثلاث

  118. وله التفضيل

  119. أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم

  120. أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر

  121. وله الاقتصار على ثلاثة

  122. أولا قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد

  123. إلا أصلا وفرعا في الأصح

  124. ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح

  125. والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد

  126. وتعد أولاده قبيلة

  127. ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع

  128. والأصح تقديم ابن على أب

  129. وأخ على جد

  130. ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت

  131. ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن

  132. ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح.

  133. فصل

  134. تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت

  135. ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة

  136. وكذا مهرها في الأصح

  137. لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث

  138. وله إعتاقه

  139. وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة

  140. وكذا أبدا في الأصح

  141. وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر

  142. وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره

  143. وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا

  144. وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث

  145. وتصح بحج تطوع في الأظهر

  146. ويحج من بلده أو الميقات كما قيد

  147. وإن أطلق فمن الميقات في الأصح

  148. وحجة الإسلام من رأس المال

  149. فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به

  150. وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال

  151. وقيل: من الثلث

  152. ويحج من الميقات

  153. وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح

  154. ويؤدي الوارث عنه الواجب المال في كفارة مرتبة

  155. ويطعم ويكسو في المخيرة

  156. والأصح أنه يعتق أيضا

  157. وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة

  158. وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة

  159. لا إعتاق في الأصح

  160. وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي.

  161. فصل

  162. له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي

  163. وببيع وإعتاق وإصداق

  164. وكذا هبة أو رهن مع قبض

  165. وكذا دونه في الأصح

  166. وبوصية بهذه التصرفات

  167. وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح

  168. وخلط حنطة معينة رجوع

  169. ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع

  170. أو بمثلها فلا

  171. وكذا باردأ في الأصح

  172. وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع.

  173. فصل

  174. يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال

  175. وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام

  176. لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي

  177. ولا يضر العمي في الأصح

  178. ولا تشترط الذكورة

  179. وأم الأطفال أول من غيرها

  180. وينعزل الوصي بالفسق

  181. وكذا القاضي في الأصح

  182. لا الإمام الأعظم

  183. ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف

  184. ويشترط في أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم

  185. وليس لوصي إيصاء

  186. فإن أذن له فيه جاز في الأظهر

  187. ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز

  188. ولا يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية

  189. ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت.

  190. ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما

  191. ويجوز فيه التوقيت والتعليق

  192. ويشترط بيان ما يوصى فيه

  193. فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا

  194. والقبول

  195. ولا يصح في حياته في الأصح

  196. ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن صرح به

  197. وللموصى والوصي العزل متى شاء

  198. وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي

  199. أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد.

الحنابلة
كتاب آخر
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ٩٦ مسألة
  1. وهي جمع وصية، (وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، وتصح من السفيه) بمال لا على أولاده. قاله في شرح ابن منجا وصاحب "المطلع" وغيرهما، وهو ظاهر كلام جماعة، وظاهر كلام جماعة الصحة، وهو أظهر، وتصح (من مميز) لا (سكران،

  2. وإن (١) وجدت وصيته بخطه) الثابت بإقرار ورثة أو بينة (صحت) نصًا، وعكسها ختمها والإِشهاد عليها، لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل بذلك لا بالإِشهاد عليها.

  3. (وتسن لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير) عرفًا لقريب فقير، وإلا لمسكين وعالم ودين ونحوهم، (وتكره) لفقير، قلت: إلا مع غنى الورثة.

  4. (وتحرم لمن له وارث) غير أحد الزوجين، ويأتي (بزيادة على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء) نصًا، إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيصح نصًا، وتقدم ، وتصح وتقف على (إجازة الورثة) .

  5. ويصح (وصيته لكل وارث بمعين بقدر إرثه) مطلقًا،

  6. وكذا وقفه بالإجازة ولو كان الوارث واحدًا.

  7. وتصح (وصية من لا وارث له) ولو ذو رحم (بكل ماله) فلو ورثه زوج أو زوجة وأوصى بكل ماله ورد بطلت بقدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ الوصي الثلث، ثم

  8. ذو الفرض من ثلثيه،

  9. ثم تمم الوصية منهما.

  10. ولو وصى أحدهما للآخر فله الكل إرثًا ووصية،

  11. (وإن أوصى) أو وهب (لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، وعكسه بعكسه،

  12. ومن أجاز الوصية) المشاعة (ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلًا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه إلا أن) يكون المال ظاهرًا لا يخفى، أو (تقوم بينة) بعلمه بقدره،

  13. (فإن كان المجاز عينًا) أو مبلغًا معلومًا (لم يقبل قوله.

  14. ولا يثبت الملك للموصى له إلا بقبوله بعد الموت) إن كان واحدًا أو جمعًا محصورًا، وغير المحصور والوصية لمسجد ونحوه لا يشترط فيه القبول.

  15. (وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية) ، لكن لو أوصى بقضاء دينه لم تبطل. قاله الحارثي وغيره،

  16. (وإن ردها بعد موته) وقبل قبوله (بطلت أيضًا) ،

  17. وإن كان بعد قبوله لم يصح الرد مطلقًا،

  18. وإن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه منها (وإن مات بعده قبل الرد والقبول) قام وارثه مقامه.

  19. (وإن وصى له بشيء ثم وصى به لآخر فهو بينهما) .

  20. ومن مات منهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت كان الكل للآخر؛ لأنه اشتراك تزاحم.

  21. (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه) ، أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما، أو عرضه لبيع، أو رهن، أو وصى ببيعه، أو عتقه، أو هبته، أو حرمه عليه (أو كاتبه، أو دبره، أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز) ولو صبرة بغيرها (أو زال اسمه) أو زال هو أو بعضه (فطحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو جعل الخبز فتيتًا، أو نسج الغزل) ، أو عمل الثوب قميصًا، أو ضرب النقرة دراهم، أو ذبح الشاة، أو بنى، أو غرس (أو نجر الخشبة بابًا، أو انهدمت الدار وزال اسمها) فرجوع، لا (إن جحدها) ، أو أجر، أو زوج، أو زرع، أو وطئ، أو لبس، أو سكن الموصى به، أو أوصى بثلث

  22. ماله فتلف، أو باعه ثم ملك مالًا.

  23. (وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن (١) رجوعًا) مطلقًا. (وزيادة الموصي في الدار) للورثة لا (المنهدم،

  24. وإن وصى لرجل ثم قال: إن قدم فلان فهو (٢) له. فمتى قدم) ولو بعد موته فهو له،

  25. (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي. بدأ به،

  26. فإن فضل منه شيء) فلصاحب التبرع وإلا بطلت.

  1. (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه) من مسلم وكافر مطلقًا، إن كان معينًا وإلا فلا. قطع به الحارثي وغيره، وتصح (لمدبره) لكن إن ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدئ بعتقه، (وتصح لعبد غيره) إن قلنا يملك وإلا فلا، وتقدم بشرط أن لا يكون عبد وارثه ولا قاتله إن لم يصر حرًا وقت نقل الملك،

  2. (فإن قبلها فهي لسيده) ما لم يكن حرًا وقت موت موص أو قبل قوله، (وتصح لعبده بمشاع) وبنفسه، أو برقبته ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا بقدره، (وبمعين دم يصح) ،

  3. وعنه بلى، ويشتري به ويعتق أو بعضه، (وتصح لحمل إذا كان موجودًا حين الوصية بأن تضعه) حيًا (لأقل من ستة أشهر) من حين الوصية فراشًا كانت أو بائنًا (أو لأقل من أربع سنين) إن لم تكن فراشًا، وطفل من لم يميز، وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ،

  4. ولا يشمل اليتيم ولد الزنا، ومراهق من قاربه، وشاب وفتئ منه إلى ثلاثين، وكهل منها إلى خمسين، وشيخ منها إلى سبعين،

  5. ثم هرم. (وإن جرحه ثم أوصى له، فمات من الجرح) لم تبطل،

  6. وكذا فعل مدبر بسيده، (وقال) بعض (أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان.

  7. وإن وصى في أبواب البر

  8. (١) (ح) : في كتاب الزكاة.

  9. (ح) : مراده بالقتل هنا إذا أوصى لعبده ثم قتل سيده الموصي بعد الوصية، لا إذا جرح ثم أوصى لعبده كما ذكرناه بعد ذلك.

  10. (ح) : قال في البدر المنير: الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز،

  11. ثم يقال له بعد ذلك طفل، بل صبي، وحزور، ويافع، ومراهق، وبالغ. انتهى.

  12. (ح) : قال الكرماني في "شرح البخاري" : الغلام اسم يقع على الصبي من وقت ولادته على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. انتهى.

  13. ولا منافاة بينه وبين ما في الأصل فليعلم ذلك.

  14. وقال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" في باب وضوء الصبيان لما قال في الحديث: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع" يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يُسمى صبيًا إلا إذا كان رضيعًا،

  15. ثم يقال له: غلام إلى أن يصير ابن سبع سنين،

  16. ثم يصير يافعًا إلى عشر، ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام. انتهى.

  17. صرف في القرب) ويبدأ بالغزو نصًا،

  18. (وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف) من الثلث إن كان تطوعًا (في حجة بعد أخرى) راكبًا أو راجلًا نصًا،

  19. فلو لم تكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ نصًا،

  20. ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا وراث. نص عليهما (وإن قال: يحج عني فلان. فأبى الحج) بطلت الوصية (في حقه) ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة،

  21. وقيل: تبطل مطلقًا، وهو في بعض النسخ إن كان الحج نفلًا، وإلا أقيم غيره مقامه بنفقة مثل والفضل للورثة، إن لم يمتنع صرفت الألف إليه وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل.

  22. (وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه) أي زقاقه إن كان ساكنًا حال الوصية نصًا،

  23. (وإن وصى لأقرب قرابته) ، أو لأقرب الناس إليه، أو أقربهم به رحمًا (فأخٌ من أبٍ وأخٌ من أمٍ) إن دخل في القرابة (سواء) والإِناث كالذكور فيها.

  24. (ولا يصح) تمليك (بهيمة. وتصح وصيته) لحبيس وفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه في علفه،

  25. فإن مات فالباقي للورثة.

  26. (وإن وصى لحي وميت يعلم موته) أو لم يعلم فللحي النصف نصًا،

  27. (وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، فرد الورثة فللأجنبي السدس،

  28. وإن وصى لهما بثلثي ماله) فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فكذلك،

  29. ولو ردوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث ، وله ولملك، أو حائط بالثلث فله الجميع نصًا، وله ولله أو للرسول بينهما، وما للرسول في الصالح العامة.

  30. (وإن وصى بماله لا بنيه وأجنبي فردا وصيته) فله التسع (وإن صى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فله تسع) فقط فلا يستحق معهم بالفقر والمسكنة نصًا.

  31. (ح) : إذا أجازوا للوارث وحده استحق الأجنبي الثلث أيضًا كالمجاز له.

  1. يعتبر فيه إمكانه، فلا تصح بمدبر،

  2. ولا بمال غيره ولو ملكه بعد. (وتصح بكلب مباح النفع) وهو كلب صيد وماشية، وزرع وصغير لما يباح اقتناؤه له غير أسود بهيم ويأتي (وزيت نجس) إن جاز الاستصباح به، وله ثلثه ولو كثر المال إن لم يجز الورثة. وتغلب الحقيقة (في وصية بمبهم كشاة وبعير وثور) لذكر وأنثى مطلقًا،

  3. والأظهر يرجع إلى العرف، وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد لذكر وحجرة وأتان وناقة وبقرة لأنثى وفرس ورقيق لهما.

  4. (وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح) ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم (نصًا.

  5. فإن لم يكن له عبيد) لم تصح الوصية إن لم يملك أحدًا قبل الموت،

  6. فلو ملك قبله لو واحدًا، أو كان له واحد صحت.

  7. (وإن وصى بثلثه فاستحدث مالًا) ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته (دخل ثلثه في الوصية) ويقضي منه دينه،

  8. (وإن قتل وأخذت ديته) دخلت في الوصية فهي ميراث نصًا، فيقضي منها دينه،

  9. (وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية) حسبت الدية على الورثة،

  10. (وعنه لا تدخل) فيختص بها الورثة، (وللورثة عتق الموصى بنفعها) لا عن كفارة (وبيعها) ويبقى انتفاع الوصية بحاله، ولهم كتابتها (وولاية تزويجها) بإذن مالك النفع (والمهر) للموصى له،

  11. (وإن قتلت) فللورثة قيمتها وتبطل الوصية، لكن إن قتلها الورثة لزمتهم قيمة المنفعة. قاله

  12. في "الانتصار" .

  13. (وإن ولدت من زوج أو زنا) فلمالك الرقبة (ونفقتها) على مالك نفعها، وتعتبر كلها (من الثلث) مطلقًا ، (وقول الخرقي) هو المذهب فيما إذا أوصى (له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة درهم، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان ورد الورثة، وقول أبي الخطاب في الوصية بالنصف) هو المذهب، (وعلى قولهما ينسب الثلث) وهو مائة (وإلى وصيتهما) وهما في الأولى مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون (ويعطى كل واحد من) وصيته (مثل تلك النسبة، وما اختاره المصنف في التي بعدها) هو المذهب.

  1. (وإن وصى له بنصيب ابنه) فله مثل نصيبه، وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت نصًا، وضعفاه (ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله) وهلم جرًا (ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية) هكذا وجد في نسخة قرئت على المصنف وهي الصحيحة المعتمدة في المذهب الموافقة لطريقة الأصحاب، وقرئ عليه في نسخة (أوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية) وهي مشكلة على طريقة الأصحاب، لكن هي طريقة الشافعية ومعناها لأبي الخطاب والمجد وابن حمدان وغيرهم، وأجاب الحارثي عنها بأن قولهم أوصى بالخمس إلا السدس صحيح باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم وأن النصيب هو المستثنى انتهى.

  2. وقال الناظم: وقرئ عليه في نسخة: وصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان. قال: فعلى هذا يصح أنه أوصى بالخمس إلا السدس. انتهى، وفيه نظر.

  3. (وإن وصى له بسهم من ماله) فله سدس بمنزلة سدس مفروض (وإن وصى له بجميع ماله، ولآخر بنصفه، وأجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع) والباقي (لصاحب المال،

  4. وإن أجازوا لصاحب النصف وحده) فله النصف،

  5. وكذا التي بعدها فيهما.

  6. (وإذا خلف ابنين وأوصى) لشخص (بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن فلصاحب النصيب) ثلث المال (عند الإجازة، وعند الرد) يقسم الثلث بينهما نصفين، وما بعدها مفرع عليها.

  7. وإن خلف أربعة بنين، ووصى لزيد بثلث ماله، إلا مثل نصيب أحدهم فأعطى زيدًا وابنًا الثلث وللثلاثة الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع،

  8. وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال، ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب،

  9. صحت من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة، ولعمرو ثلاثة.

  10. (وإن خلف أمًا وبنتًا وأختًا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي) فالمصنف عملها بطريق المنكوس وصححها من اثنين وعشرين ومحلها كما رتبها، لأنها لو أعطى الموصى له بمثل نصيب الأخت أو الأم أولًا لاختلف مقدار مالهم وتصح من ذلك أيضًا،

  11. وكذا لو قدم في الوصية غير الأم ولها ست حالات، وبهذا يظهر ضعف هذه الطريقة.

  12. والأصح أن تقول: مسألة الورثة من ستة، يعطى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم، فيكون مجموع الموصى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة الورثة، وهي ستة تكون أربعة عشر سهمًا وخمسة أسباع سهم تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحًا يكون مائة وثلاثة،

  13. فمن له شيء من أربعة عشر سهمًا وخمسة أسباع سهم مضروب في سبعة فللبنت أحد وعشرون، وللأخت أربعة عشر، وللأم سبعة، وللموصى له بمثل البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون، وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون، وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر.

  14. وهكذا تفعل بكل ما ورد عليك من هذا الباب، وهي طريقة صحيحة موافقة للقواعد والأصول،

  15. وأما ما قلنا في الإنصاف وهنا أولًا فالذي يظهر أنه وهم، والله أعلم.

  1. (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم) مكلف رشيد (عدل) ولو مستورًا أو عاجزًا ويضم إليه أمين (أو عبدًا) ولو للموصي، ويقبل بإذن سيده،

  2. (وعنه تصح إلى فاسق ويضم إليه أمين) إن أمكن الحفظ به.

  3. ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفء. وتصح وصية المنتظر بأن يجعله وصيًا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوه، أو إن مات فلان ففلان وصي، أو هو وصي سنة ثم فلان بعدها، وتعتبر (هذه الصفات عند موته ووصيته،

  4. وإن مات أحدهما أو) تغير حاله أو هما (أقيم مقامه) أو مقامهما، لكن إن جعل لكل الإنفراد اكتفى بواحد،

  5. ومن عاد إلى حاله الأولى من عدالة وغيرها عاد إلى عمله.

  6. (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك فعله كقضاء دين) ورد أمانة وغصب (وتفريق وصية ونظر في أمر) غير مكلف، وإمام بخلافه. قطع به المجد والحارثي وغيرهما.

  7. (وإن وصاه بتفرقة ثلثه، أو قضاء دينه، فأبى الورثة ذلك) أو جحدوا وتعذر ثبوته (قضى الدين) باطنًا (وأخرج) بقية (الثلث) مما في يده ويبرأ مدين باطنًا بقضاء دين يعلمه على الميت. (وتصح وصية كافر إلى مسلم) إن لم تكن تركته خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما.

  8. (وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه) ، أو تصدق به على (من شئت. لم يجز له أخذه ولا دفعه) إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء. نصًا،

  9. (وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه) ضرر نصًا (باع على كبار) إن أبوا البيع، أو كانوا غائبين ولو اختصوا بالميراث،

  10. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصى فلمسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويكفنه منها إن كانت وأمكن، وإلا من عنده ويرجع عليها، أو على من تلزمه نفقته إن نواه مطلقًا، أو استأذن حاكمًا ما لم ينو التبرع.

  11. (ا) قوله: (إن نواه مطلقًا) الإطلاق مفسر في كلامه أي إن نوى الرجوع أو استأذن الحاكم.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الفرائض١٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٩٥٩، مسألة ٩٦٠، مسألة ٩٦١٣١ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ قِسْمَةِ الْوَصِيِّ عَلَى أَهْلِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَرَثَةِ، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَجِّ٣٬٥٦٢ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْوَصَايَا [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْقَوْلُ فِي أَرْكَانِ الوصايا]، الْقَوْلُ فِي الْأَرْكَانِ وَالْأَرْكَانُ أَرْبَعَةٌ: الْمُوصِي، وَالْمُوصَى لَهُ، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالْوَصِيَّةُ.، الْقَوْلُ فِي الْمُوصَى بِهِ٦٢ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الوصايا١٬٦٢٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْوَصَايَا، فَصْلٌ، فصل١٬٢٣٥ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها ودليليها، أركان الوصية وشروطها، مبحث حكم الوصية٣٨٢ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا، الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا، الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية١٬٠٥٤ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٥ - الوصية، * حكمة مشروعية الوصية:، * حكم الوصية:٥٩ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الوصايا