فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيما يحدث في التركة قبل إنقاذ الوصايا، أو يهلك بعد ما أوصي فيه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٣٢٨ إلى ٦٩٬٤٣١

  1. ١١/٤٨٣١١/٤٨٣

    أو ما اشتري من رقبة للعتق أو نحوه، أو يستحق

  2. من كتاب محمد، والمجموعة، روي ابن وهب، عن مالك: لا يحسب ما أوصي به الميت إلا بعد القيمة، فما هلك قبل ذلك، مما أوصي فيه بغيره، أو من غيره في تركته، فكأن لم يكن. والوصايا في ثلث ما يبقي، من عتق وغيره.

  3. قال محمد: إلا أن يوصي بعتق عبده، أو يقول: إنه لفلان. ويقول: ما بقي من ثلثي، لفلان. فهلك العبد قبل القيمة، فلابد أن يخبر العبد بالقيمة ليعتبر ما بقي من الثلث بعد قيمته.

  4. ١١/٤٨٤١١/٤٨٤

    قال مالك: وإن أوصي في عبد أنه حر، أو لفلان. وأوصي لآخر بثلثه، أو بشئ بعينه. فمات العبد قبل النظر في الثلث، والعبد قدر الثلث، فلترجع الوصايا في الثلث ما بقي.

  5. قال، عنه علي، في المجموعة:

  6. وإن هلك بعض ماله، عتق العبد في الثلث ما بقي.

  7. قال ابن اشرس: وإنما يقوم يوم يحكم بإنقاذ عتقه؛ زاد ذلك أو نقص.

  8. قال عنه ابن نافع:

  9. وإن ترك مدبراً ومالاً، فقوم ولم ينفذ عتقه،

  10. ثم أقاموا زماناً حتي أبق له مكاتب وهلك من التركة ما لا يخرج المدبر من ثلث ما بقي فإنما يعتق في ثلث ما بقي، أو ما حمل منه،

  11. ثم إن جاء المكاتب، زيد في عتق المدبر. ورواه ابن القاسم.

  12. قالا، عن مالك: إلا أن يدع أموالاً مأمونة، فيكون حراً يوم مات الميت.

  13. وكذلك الموصي بعتقه، ويوارث الآخران.

  14. قال أشهب: وإن قال: إن مت؛ فأنت حر.

  15. فلا يكون حرا بموته حتي يقوم، ويعتق في الثلث.

  16. ومن كتاب ابن المواز:

  17. ومن ترك مدبرأ ودارا / ـ يخرج المدبر من ثلثه ـ فلم ينظر في أمره حتي انهدمت الدار،

  18. فإن الورثة خلوا سبيله؛ علي وجه العتق، فهو حر.

  19. وإن كانوا تركوه حتي ينظروا في قيمة الدار فلا يعتق إلا في ثلث ما حصل بعد هدمها.

  20. وقال أشهب، فيمن أعتق عبده عند موته ومات عن مال مأمون: فهو بالموت حر،

  21. ثم قوم العبد، فإن كان ممن لا يقوم ـ يريد: لبيان أمره ـ قال: مثل أن تكون قيمته عشرة دنانير، والتركة مال مأمون فهو بالموت حر يحد قاذفه.

  22. وكذلك لو كان معه وصايا يسيرة.

  23. ١١/٤٨٥١١/٤٨٥

    ومن العتبية (١) ، وكتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك في امرأة وصت؛ أن عندها خمسة وثلاثين درهماً. ولها علي زوجها أربعة أبعرة، فقالت للورثة: إما أن تنفذوا هذه الدراهم في السبيل. أو بعيراً مما علي زوجي، فسألوها عن الدراهم فلم تخبرهم ثم ماتت فلم يجدوها.

  24. قال: يخرج عنها بعير مما علي زوجها،

  25. ولا ينظر إلي الدراهم.

  26. قال ابن القاسم، في كتاب ابن المواز: وكما لو قال: إما أن نعتقوا ميموناً، أو مرزوقاً. فمات أحدهما، فليعتق الباقي في ثلث باقي ماله ولو قال: إما أن تعتقوا عبدي، أو تجعلوا فرسي في السبيل، فهلك أحدهما قبل النظر في وصاياه، فلينفذ الباقي في الثلث، ويسقط الأول من رأس ماله.

  27. قال عيسي، عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز، فيمن أوصي برقبة واجبة فاشتريت بعد موته قبل قسم ماله فماتت: فليخرجوا أبدأ من ثلث ما بقي رقبة أخري.

  28. وكذلك لو أخرج ثمن العبد، فسقط؛

  29. فأما إن جني جناية، فليخير الورثة، / فإما أسلموه، وأخرجوا من ثلث ما بقي رقبة أخري، أو يفتكونه فيعتقونه (٢) .

  30. قال في كتاب ابن المواز: ولهم بدله بغيره.

  31. قال، في الكتابين: وكذلك لو هلك الثاني، لعتق أبداً من ثلث ما بقي رقبة أخري ما لم ينفذ عتقه، ويقسم المال.

  32. فإن قسم المال، وقد أخرج ثمنه فذهب،

  33. فلا شئ علي الورثة؛ إلا أن تكون معه وصايا نفذت، فليؤخذ مما أخذوا ما يبتاع به رقبة؛ لأن العتق مبدأ عليها، إلا أن يكون معه في الوصايا من الواجب ما هو مثله، فيكونان في الثلث سواء.

  34. ولو بقي بيد الورثة من بقية الثلث ما فيه ثمن رقبة؛ أخذ ذلك منهم بعد القسم فاشتري به رقبة، ونفذ لأهل الوصايا وصاياهم.

  35. ١١/٤٨٦١١/٤٨٦

    محمد: وقاله أشهب. قال أشهب:

  36. وكذلك لو أوصي بحجه، فدفعوا مالا لمن يحج عنه ـ يريد: علي البلاغ ـ فسقط منه في بعض الطريق، فليخرجوا من ثلث ما بقي ما يحج به عنه؛ إما هذا، أو غيره.

  37. وكذلك في الرقبة الموصي بعتقها؛ قال أشهب: إلا أن يكون في العتق النسمة بعينها، فتموت. أو الشئ المعين يحج به فيتلف، فلا شئ عليهم.

  38. ابن حبيب: قال أصبغ: إذا ابتاع الوصي الرقبة الموصي بعتقها فماتت قبل العتق، أو عزل ثمنها ليشتريها، فتلفت.

  39. فإن لم يفرط في إنفاذ عتق المشتري، أو تأخير الشراء بالثمن المعزول لم يضمن،

  40. ولا يرجع في الثلث بشئ إن كان قد فرق في أهل الوصايا.

  41. ولو كان قد فضل منه فضل، أو كان بحاله؛ فالقياس ألا يرجع فيه بشئ. / ولكني أستحسن أن يشتري من بقيته رقبة ثانية.

  42. ولو جنت، أو جني عليها جناية لا تجزي بمثلها في الرقاب بيعت للميت فاشتري بثمنها مع الأرش (١) رقبة.

  43. وإن لم ينقصها عتقت، وأعين بالأرش في رقبة.

  44. وإن جنت، فالجناية فيها كموتها.

  45. وإن فرط في عتق المشتراة، حتي ماتت، أو الشراء حتي تلف الثمن، ضمن الثمن.

  46. وكذلك الميتة علي ما قلنا فيه إن لم يفرط.

  47. ولو أوصي الميت بذلك الورثة فسواء فرطوا أم لا، أو ماتت، أو جني عليها أو جنت، فلابد أن يعفوا من ثلث ما بقي رقبة أخري، لأنه لا ميراث لهم إلا بعد إنقاذ الوصايا، وهم الذين ولوا ذلك.

  48. ولو كانت رقبة بعينها فسواء أوصي إلي وصي أو إلي ورثة إذا كات فلا شئ عليهم فرطوا أم لا.

  49. وإن جنت والثلث يحملها قسمت علي ما عتق منها وعلي ما رق.

  50. وإن جني عليها فالأرش لها وهي حرة.

  51. وكذلك سمعت ابن القاسم يقول في ذلك كله.

  52. ومن كتاب ابن المواز:

  53. وإن جني العبد قبل العتق،

  54. فإما أسلموه واشتروا غيره من ثلث ما بقي، أو فدوه فأعتقوه هو وغيره.

  55. ١١/٤٨٧١١/٤٨٧

    محمد: فإن أسلموه فكأنه لم يكن، أو كأنه مات، ويعتقون (١) غيره، من ثلث ما بقي.

  56. وإن فدوه فمن ثلث ما بقي؛ لا بأكثر منه، كأنهم ابتزوا شراءها.

  57. وكذلك إن لم يكن قسم الثلث؛ قال أصبغ: فيرجع في هذا إلي باقي الثلث الأول ـ يريد: إذا كان قد قسم به ـ وقسم للورثة الثلثان (٢) ، فينفذ لهم،

  58. ولا يرجع عليهم في ثلثيهم بشئ في موت الرقبة،

  59. ولا في إسلامها؛ لأنه صان ضمان / كل قسم من أهله.

  60. محمد: وذلك بعد قسمة المال والفراغ منه.

  61. وإن جني عليها بعد موت الموصي وقد أوصي بعتقها، فما نقصها فلورثته،

  62. بخلاف مالها. ولو زوجها الورثة برضاها بعد موته قبل أن تعتق فالمهر لها، كمالها.

  63. وإن كان بغير رضاها فسخ.

  64. ومن العتبية (٣) ، روي أبو زيد، عن ابن القاسم، في الموصي له بعبد بعينه، وهو قدر نصف التركة، فقال للورثة: إما نفذتم ذلك لي، أو اقطعوا بثلث الميت.

  65. فمات العبد قبل يقطع له بشئ،

  66. فلا شئ له إلا أن يكون قضي له بقطع ثلث التركة.

  67. فأما بغير حكم، فلا ـ يريد: في أحد قولي مالك؛ الذي يري فيه أنه لا يأخذ ما وقع له الأعيان ـ وخير الورثة.

  68. ومن كتاب ابن لمواز، قال مالك:

  69. وإن قال: عبدي حر، ولفلان من مالي خمسون ديناراً.

  70. ثم مات العبد بعد موت سيده قبل اجتماع المال، فإنه يزول من رأس المال، ويخرج الخمسين من ثلث ما بقي.

  71. قال محمد: وإن استوعب الثلث لم ينظر إلي ذلك، وكانت الوصية في ثلث ما بقي؛ مات العبد قبل موت الموصي أو بعده.

  72. ١١/٤٨٨١١/٤٨٨

    قال، عن مالك، في المجموعة:

  73. ولو أوصي بعتق عبده، ولرجل بثلث ماله. فاستحق العبد بحرية أو ملك، أو مات.

  74. فإن الوصية تبطل فيه، وللآخر ثلث ما بقي. وروي نحوه ابن القاسم، وأشهب، عن مالك. وقالا: والعبد قدر الثلث.

  75. قال ابن القاسم: فإن أعتق العبد، وسقطت الوصايا التي معه ثم استحق بحرية أو ملك فإن أهل الوصايا يرجعون في ثلث ما أخذ الورثة، وفي ثلث ثمن العبد إن أخذ من بائعه.

  76. وقد قال أيضاً: / لا يرجعون علي الورثة بشئ، ويقاضونهم بقية المستحق.

  77. ولا شئ لهم في الثمن، وكأنه مال لم يعلم به الميت،

  78. ولا يشبه مرجع الحبس لأن الميت علم أن له مرجعاً.

  79. في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله

  80. فهلك من ذلك شئ قبل إنقاذ الوصية

  81. أو استحق أو توالد الحيوان

  82. من كتاب محمد، عن مالك، وهو في المجموعة، من رواية ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، عنه، في الموصي بعتق عشرة من عبيده لم يعينهم، وهم خمسون، فليعتق خمسهم بالقيمة بالسهم؛ خرج لذلك عشرة أو أقل أو أكثر.

  83. وإن لم يف من خرج بالخمس، أعيد السهم حتي يستوعب خمس قيمتهم.

  84. وإن هلك منهم عشرة قبل النظر في ذلك، أخرج بالسهم ربع قيمة الباقين كأن لم يكن غيرهم.

  85. وإن لم يبق إلا عشرة، أخرجوا كلهم في ثلث ما بقي.

  86. وإن كانت قيمتهم أكثر من قيمة الأربعين، أو خرج منهم؛ قال ابن القاسم، وأشهب:

  87. وإن ماتوا كلهم، في ثلث ما بقي.

  88. وإن كانت قيمتهم أكثر من قيمة الأربعين، أو خرج منهم؛ قال ابن القاسم، وأشهب:

  89. وإن ماتوا كلهم، بطلت الوصية. قال أشهب:

  90. وكذلك إن استحقوا. قالا:

  91. وإن بقي خمسة عشر، عتق ثلثاهم (١) بالسهم من الثلث.

  92. ١١/٤٨٩١١/٤٨٩

    قال، في كتاب ابن المواز:

  93. ولو قال: ثلثهم أحرار. أو: ثلثي لفلان. أو: في السبيل ـ يريد: ولم يدع غيرهم ـ فهلكوا إلا عشرة، أو واحداً (١) ، فإنما ينفذ ثلث ما بقي فيما ذكر.

  94. وكذلك لو كان ماله داراً، فأوصي بثلثها، فاستحق ثلثاها، فلينفذ ثلث ما بقي منها. /

  95. والموصي له بعشرة من إبله، وهي مائة، فيهلك بعضها ـ كما ذكرنا في العبيد ـ وإنما للموصي له عشر ما يبقي بالسهم

  96. وكذلك النخل والأرض والرقيق مثله.

  97. وإن أوصي بمقدار (٢) عشرة أمداء (٣) من أرضه وهي مختلفة، فليقوم جيدها ووسطها، ورديئها،

  98. ثم تجمع القيمة، فيعطي بقدر وصيته في الأرض أمداء.

  99. فإذا خرج سهمه في الجيد أخذ منه بقدر ذلك وإن نقص عن عشرة أمدء.

  100. وإن وقع في الدون أخذ بقدره وإن جاوز العشرة.

  101. وكذلك الوسط، وكذلك إن لم يكن غير أرض واحدة يقوم جيدها ووسطها ودنيئها.

  102. قال محمد: وإن استحقت، فلم يبق منها إلا عشرة كانت للموصي له؛ كانت من جيدها أو دنيئها أو وسطها. وكان استحقاق ذلك مشاعاً، وخرج الباقي من الثلث.

  103. وإن بقي عشرون، فله نصفها.

  104. وفي كتاب: العتق، باب: كيف العمل في القرعة في العتق؟ فيه مسألة: من أوصي برأس من رقيقه لرجل، وهم خمسة لا يملك غيرهم، فمات منهم أربعة، وقول المغيرة في ذلك، وما خالف فيه أصل ما روي ابن القاسم.

  105. وفي كتاب: العتق، باب: كيف العمل في القرعة في العتق؟ فيه مسألة: من أوصي برأس من رقيقة لرجل، وهم خمسة لا يملك غيرهم، فمات منهم أربعة، وقول المغيرة في ذلك، وما خالف فيه أصل ما روي ابن القاسم.