فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬١٩٢ إلى ٦٩٬٢٢٩

  1. ١١/٤٧٥١١/٤٧٥

    لي اقتضاء ديونه وجمع تركته علي من يكون؟

  2. أو يوصي بعبد أو غيره، فيتكلف في إحضاره نفقة

  3. وذكر النفقة عليه، أو علي العبد المخدم. وأين يقوم؟

  4. من العتبية (١) ، من سماع أشهب، ونحوه في المجموعة، من رواية ابن نافع، عن مالك، وفي كتاب ابن المواز، رواية ابن عبد الحكم، عن مالك، فيمن أوصي لرجل بثلاثين ديناراً، ولآخر بثلث ثلثه، ولآخر بباقي الثلث، والتركة ديون، فأنفق في الإجارة علي تقاضيها عشرة دنانير،

  5. فإن كان في الثلث فضل، فالثلث في ذلك الفضل، لا علي الموصي للموصي له.

  6. قال سحنون، عن ابن نافع:

  7. وإن لم يكن في الثلث فضل، فالثلث في ذلك الفضل، فذلك عليهم في حظوظهم. قال مالك:

  8. وإن كان ثلث المال تسعين ديناراً، والمال دين، فاستؤجر علي تقاضيه، فليخرج من أصل المال،

  9. ثم يعطي من ثلث ما بقي ثلاثين لصاحب الثلثين،

  10. ثم لصاحب ثلث الثلث بعد زوال العشرة من رأس المال. ولصاحب ثلث الثلث ثلث العشرة، علي صاحب الثلثين وصاحب بقية الثلث.

  11. وقال ابن نافع: بل يدخل علي جميعهم صاحب الثلثين وغيره. والذي ذكر عن مالك هذا، قوله القديم، حين كان يقول: يبدأ بالتسمية علي الأخري.

  12. قال: / وقد كان قال، في الموصي بالثلث، ولآخر بثلث الثلث، ولآخر بعشرة: إنهم يعاولون.

  13. ومن كتاب ابن المواز، فيمن أوصي لرجل بشئ، فكان يتكلف فيه مؤنة حتي يحضر. علي من ذلك؟ وعلي من جعل التقويم إن كان؟ قال منه ما هو علي الموصي له، ما هو علي الورثة، ومنه ما هو بينهما.

  14. فإذا أوصي له بعبد أو

  15. ١١/٤٧٦١١/٤٧٦

    دابة وذلك غائب، فعلي الموصي له النفقة عليه دون الورثة. وإنما يقوم بالموضع الذي هو فيه، إن كان ذلك أرفع لقيمته، مثل العبد الحراث بموضعه، أو عامل في النخل، أو تاجر لا منظرة له،

  16. ثم لا يحل كتمان ذلك من أمره. وقاله مالك، ورواه أشهب عنه، وغيره، وقاله أصبغ.

  17. ومن العتبية (١) ، قال مالك، من رواية أشهب:

  18. وإن أوصي له بعبد أبق، أو جمل شارد، فجئ به بجعل، فذلك علي الموصي له به.

  19. وكذلك إن أوصي بوسق من نخله بخيبر، فعليه كراء ذلك وطلبه.

  20. وكذلك بعبد فب بلد كذا، أو بجمل في صحراء بني فلان، فليخرج إليه الموصي له، أو يؤاجر علي ذلك.

  21. ولا شئ علي الورثة، إلا أن يقولوا: نحن نريد تقدم به المدينة؛ نقومه بها.

  22. فإن كان ممن له القيمة بموضعه مثل رقيق المال، قوم بموضعه، ولم يجلب، وجلبه علي الموصي له بنفسه. أو يذهب، فيأخذه هناك.

  23. وإن لم يكن له هناك قيمة، فشاء الورثة جلبه ليقوم بالمدينة؛ فمؤنة جلبه في مال الميت،

  24. ولا شئ علي الموصي له به، وليأخذه بالمدينة.

  25. ومن كتاب ابن المواز: ونفقة العبد الموصي به للعتق، أو لرجل. / أو دابة أوصي بها في السبيل، أو لرجل؛ فالنفقة علي ذلك من مال الميت إن كان يحسن ذلك وجه.

  26. قال: ونفقة الموصي بخدمتها لرجل حياته،

  27. ثم برقبتها لآخر، أو تصدق بها كذلك، فنفقتها علي المخدوم، وما ولدت فهم معها في الخدمة والنفقة.

  28. فإذا مات المخدم، أخذهم الذي له مرجع الرقبة.

  29. قال أصبغ: وكذلك لو ماتت الأمة، فولدها بمنزلها،

  30. فإن أبي أن ينفق عليهم المخدم، وقال: لا حاجة لي فيهم ردوا إلي سيدهم.

  31. قال محمد: هذا إذا لم يقبل.

  32. فأما إن قبل الوصية، فقد لزمته النفقة عليهم شاء أو أبي.

  33. ١١/٤٧٧١١/٤٧٧

    قال أصبغ: وله ألا يقبل، فيردوا إلي سدهم الذي كان أخدمهم حياة المخدم؛

  34. فإذا مات المخدم رجعوا إلي صاحب مرجع الرقبة.

  35. قال محمد: وكذلك لو كان ذلك في صحته؛ يرجعون إلي السيد.

  36. فإذا مات المخدم أخذهم صاحب المرجع ما لم يفلس السيد أو يمت (١) ،

  37. فلا شئ لصاحب الرقبة.

  38. ولو مات السيد هنا، أو فلس، فمرجع الرقبة لمن جعل له المرجع.