فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الأمة الموصي بعتقها أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده وولد الموصي ببيعها أو المحلوف بها أو الغنم الموصي بها تلد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٢٧٩ إلى ٦٩٬٣٠٨

  1. ١١/٤٨٠١١/٤٨٠

    من المجموعة، ونحوه من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك، في ولد الموصي / بعتقها، أو لفلان: إن ما تلد قبل موت سيدها رق لورثته؛ لأن له أن يرجع في وصيته. وما ولدت بعد موته فهو يتبعها في العتق بالحصص، كولد المدبر، ويكونان (١) ، أو ما خرج من الثلث منها للموصي له.

  2. وإن ماتت الأم بعد

  3. ١١/٤٨١١١/٤٨١

    موت السيد، قبل يقام في الثلث،

  4. فإن ولدها يعتقون في الثلث في المعتقة.

  5. وكذلك لو أوصي وهي حامل أنها حرة،

  6. وأن ولدها مملوك، فوضعته بعد موته، فليعتق معها،

  7. ولا يجوز استثناؤه. فإن وضعته بعد أن وجب لها ذلك بموت سيدها فهم أحرار معها بالحصص. وولد المدبرة قبل موت السيد وبعده بمنزلتها.

  8. قال مالك: وما ولدت الموصي بعتقها قبل موت السيد فرقيق.

  9. قال محمد: ويعتق في قيمتها وقيمة الولد مع سائر التركة.

  10. قال محمد: وولد المدبر من أمته قبل موت سيده وبعده بمنزلته. كذلك المدبرة،

  11. وكذلك ولد التي يحلف بحريتها ليفعلن كذا؛ تلد بعد اليمين، وقبل الحنث هو بمنزلتها؛ يعتقون معها بالحصص في الثلث.

  12. وإن حلف في أمة ليبيعنها. فولدت بعد اليمين فباعها،

  13. فلا حنث عليه، وذلك جائز إن بلغ الولد حد التفرقة.

  14. ولو مات قبل بيعها؛ عتقت في الثلث مع ولدها، أو ما حمل منها.

  15. ومن المجموعة، قال مالك:

  16. ومن أوصي أن تباع أمته ممن أحبت، وكانت حاملاً، فتأخر ذلك حتي وضعت، فولدها معها في الوصية.

  17. وإن أوصي في النصرانية؛ أنها حرة؛ إن أسلمت. فغفل عننها بعد موته حتي ولدت،

  18. ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت؛ / فإن ولدها يعتق معها. كما لو قال: إن أدت عشرة دنانير، أو: إن رضي أبي. فغفل عن ذلك حتي ولدت،

  19. ثم أدت العشرة، ورضي الآن؛

  20. فإن ولدها حر معها،

  21. ولا يعجل ببيعها إن أبت العشرة حتي يردد عليها فتأبي. ولها أن ترجع ما لم ينفذ فيها حكم ببيع أو قسم.

  22. قال ابن المواز: وإن أوصي أن يحج عنه بثمن جارية فولدت بعد موت الموصي؛

  23. فإن ولدها داخل في الوصية.

  24. قال سحنون، فيمن أوصي لرجل بعشر شياه من غنمه، فمات وهي ثلاثون،

  25. ثم ولدت بعده، فتمت خمسون:

  26. فإن له خمسها. واختلف فيها قول أشهب؛ فقال هذا مرة، وقال أخري: إن له من الأولاد بقدر ما له من الأمهات؛ إن

  27. ١١/٤٨٢١١/٤٨٢

    كانت الأمهات عشرين، أخذ عشرة من الأمهات، ونصف الأولاد؛ حملها الثلث، أو ما حمل منها، وما يصيبها من الولد.

  28. ولو ماتت كلها إلا عشرة أخذها كلها إن حملها الثلث.

  29. وقال البرقي، عن أشهب، فيمن أوصي لرجل بعشرة من إبله وهي مائة، فولدت مائة أخري. قال: فله عشرها بولادتها.

  30. وكذلك الغلة مثل الولد.