في الأمة الموصي بعتقها أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده وولد الموصي ببيعها أو المحلوف بها أو الغنم الموصي بها تلد
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٢٧٩ إلى ٦٩٬٣٠٨
-
١١/٤٨٠١١/٤٨٠
من المجموعة، ونحوه من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، عن مالك، في ولد الموصي / بعتقها، أو لفلان: إن ما تلد قبل موت سيدها رق لورثته؛ لأن له أن يرجع في وصيته. وما ولدت بعد موته فهو يتبعها في العتق بالحصص، كولد المدبر، ويكونان (١) ، أو ما خرج من الثلث منها للموصي له.
-
وإن ماتت الأم بعد
-
١١/٤٨١١١/٤٨١
موت السيد، قبل يقام في الثلث،
-
فإن ولدها يعتقون في الثلث في المعتقة.
-
وكذلك لو أوصي وهي حامل أنها حرة،
-
وأن ولدها مملوك، فوضعته بعد موته، فليعتق معها،
-
ولا يجوز استثناؤه. فإن وضعته بعد أن وجب لها ذلك بموت سيدها فهم أحرار معها بالحصص. وولد المدبرة قبل موت السيد وبعده بمنزلتها.
-
قال مالك: وما ولدت الموصي بعتقها قبل موت السيد فرقيق.
-
قال محمد: ويعتق في قيمتها وقيمة الولد مع سائر التركة.
-
قال محمد: وولد المدبر من أمته قبل موت سيده وبعده بمنزلته. كذلك المدبرة،
-
وكذلك ولد التي يحلف بحريتها ليفعلن كذا؛ تلد بعد اليمين، وقبل الحنث هو بمنزلتها؛ يعتقون معها بالحصص في الثلث.
-
وإن حلف في أمة ليبيعنها. فولدت بعد اليمين فباعها،
-
فلا حنث عليه، وذلك جائز إن بلغ الولد حد التفرقة.
-
ولو مات قبل بيعها؛ عتقت في الثلث مع ولدها، أو ما حمل منها.
-
ومن المجموعة، قال مالك:
-
ومن أوصي أن تباع أمته ممن أحبت، وكانت حاملاً، فتأخر ذلك حتي وضعت، فولدها معها في الوصية.
-
وإن أوصي في النصرانية؛ أنها حرة؛ إن أسلمت. فغفل عننها بعد موته حتي ولدت،
-
ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت؛ / فإن ولدها يعتق معها. كما لو قال: إن أدت عشرة دنانير، أو: إن رضي أبي. فغفل عن ذلك حتي ولدت،
-
ثم أدت العشرة، ورضي الآن؛
-
فإن ولدها حر معها،
-
ولا يعجل ببيعها إن أبت العشرة حتي يردد عليها فتأبي. ولها أن ترجع ما لم ينفذ فيها حكم ببيع أو قسم.
-
قال ابن المواز: وإن أوصي أن يحج عنه بثمن جارية فولدت بعد موت الموصي؛
-
فإن ولدها داخل في الوصية.
-
قال سحنون، فيمن أوصي لرجل بعشر شياه من غنمه، فمات وهي ثلاثون،
-
ثم ولدت بعده، فتمت خمسون:
-
فإن له خمسها. واختلف فيها قول أشهب؛ فقال هذا مرة، وقال أخري: إن له من الأولاد بقدر ما له من الأمهات؛ إن
-
١١/٤٨٢١١/٤٨٢
كانت الأمهات عشرين، أخذ عشرة من الأمهات، ونصف الأولاد؛ حملها الثلث، أو ما حمل منها، وما يصيبها من الولد.
-
ولو ماتت كلها إلا عشرة أخذها كلها إن حملها الثلث.
-
وقال البرقي، عن أشهب، فيمن أوصي لرجل بعشرة من إبله وهي مائة، فولدت مائة أخري. قال: فله عشرها بولادتها.
-
وكذلك الغلة مثل الولد.