فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في مال العبد الموصي به لرجل أو بعتقه أو للمدبر أو المعتق إلي أجل وفيما أفاد بعد الموت، أو قيل موته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٢٣٠ إلى ٦٩٬٢٧٨

  1. ١١/٤٧٧١١/٤٧٧

    وهذا الباب قد جري مستوعباً في كتاب العتق.

  2. من المجموعة، ابن وهب، عن مالك، في العبد الموصي بعتقه مثل المدبر؛ يقوم بماله في الثلث، فيعتق جميعه أو بعضه، ويقر ماله كله في يده،

  3. ولا يحدث فيه شيئاً، إلا ما يأكل ويكتسي بالمعروف.

  4. قال ابن كنانة: يقوم بماله.

  5. ولو أوصي له سيده بعشرة / دنانير، لم يقوم بها ويبدأ برقبته في الثلث،

  6. ثم يكون في العشرة أسوة أهل الوصايا.

  7. وإن ضاق الثلث عنه، قوم فيه بغير العشرة.

  8. قال فيه، وفي العتبية (٢) ؛ في سماع ابن القاسم:

  9. ومن أوصي بعبده لرجل، وللعبد مل، فماله للموصي له برقبته، كالعتق

  10. بخلاف الهبة والصدقة. ثم رجع.

  11. قال ابن القاسم، فيه، وفي العتبية (٣) ، من رواية عيسي:

  12. ولو مات العبد قبل النظر في الثلث فماله للموصي له، يخرج من ثلث ما بقي.

  13. ١١/٤٧٨١١/٤٧٨

    ومن كتاب ابن المواز، قال ابن وهب، عن مالك، في العبد الموصي به لرجل: لا يتبعه ماله،

  14. ولا في الهبة، ولا في الصدقة،

  15. ولا في البيع، ولا في الرهن،

  16. ولا في شئ، إلا في العتق لجميعه، أو لبعضه، وفي الكتابة، والجنابة.

  17. قال ابن القاسم: وفي الوصية.

  18. قال محمد: وهو قول مالك وأصحابه إنه لا يتبعه. قال: وهو كالجنان (١) تؤبر تمرته قبل الموت.

  19. قال في العتبية (٢) ، أشهب، عن مالك، فيمن وهب عبدا لرجل؛ للثواب، أو لغير ثواب، أو تصدق به، أو أوصي به لرجل:

  20. فإن ماله لا يتبعه مثل البيع،

  21. وأما إن كانت له الكسوة والشئ اليسير، فذلك له. ولأنه من الضرر.

  22. قال سحنون: وهذا خير من قول ابن القاسم.

  23. قال ابن القاسم، عن مالك، فيمن أوصي بعتق عبيده: إن عبيد عبيده تبع لهم يسترقونهم.

  24. ومن المجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك، فيمن ترك مدبراً، قيمته مائة دينار، وبيد المدبر مائة، وللسيد مائة: إنه يعتق نصفه، ويقر ماله بيده. ولابن القاسم قول في هذا الباب، قد ذكرناه، في كتاب: المدبر.

  25. والصحيح ما / قال مالك.

  26. قال ابن القاسم: ومن دبر عبدين، في وقت واحد، بكتاب واحد، فمات ولم يدع غيرهما. وقيمة أحدهما بماله ستون، وقيمة الآخر ثلاثون. ويعتق ثلث كل واحد منهما.

  27. ١١/٤٧٩١١/٤٧٩

    قال فيه، وفي العتبية (١) ، من رواية عيسي، في مريض له عبد، يسوي مائة دينار وبيده مائتا دينار، فأخذ منه سيده في مرضه المائتين وأعتقه،

  28. ولا يملك غيره، ثم مات: إن العتق يتم له

  29. بخلاف أن لو أوصي بعتقه، أو بثلثه، ولم يأخذ ماله هذا بعتق ثلثه. ويقر المال بيده.

  30. قال، في المجموعة: ولو أوصي بعتقه، أو أن تؤخذ منه المائتان، ويعتق، لعتق أيضاً جميعه. يريد: أن المائتين تصيران من تركة الميت حين أمر بنزعهما، ويصير المدبر يحمله الثلث.

  31. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: ويقوم المدبر والمبتل في المرض بما كان لهما من مال قبل موت السيد، وبما ربحا فيه بعد موته.

  32. ولا يقوم معهما ما أفاد بعد موته. وهو لهما.

  33. وكذلك ما أفاد الموصي له بالعتق، أو لرجل بعد موت سيده؛ لا يقوم معهما، وهو لهما. وما استحدث السيد من دين، يصير المبتل في المرض.

  34. وأخذ ابن عبد الحكم بقول أشهب في المال والثمرة؛ يحدث بعد موت السيد.

  35. ابن القاسم: وما كسب الموصي به لرجل بعد موت سيده من خراجه فهو للموصي له به مع رقبته.

  36. قال أشهب: وإن خرج بعضه، فماله من خراج، وغيره موقوف بيده.

  37. قال أشهب: وليس للورثة انتزاع مال الموصي بعتقه، قبل أن ينفذوه (٢) . إلا أن يوصي / بعتق إلي أجل، فلهم انتزاعه؛ ما لم يقرب الأجل. وبه قال ابن المواز؛ كما كان لسيده.

  38. ١١/٤٨٠١١/٤٨٠

    قال ابن عبد الحكم: ليس للورثة انتزاع مال المعتق إلي أجل.

  39. قال مالك: وغلة المدبرة لسيدها، كخراجها.

  40. قال محمد: يريد وإن لم يقبضه حتي مات أو مرض. قال: ومهرها كمالها. قال:

  41. وكذلك العبد يبتل عتقه، أو يقرب أجل الموصي، فليس خراجه كما له،

  42. ولا يتبعه خراجه من هذا. قال: والمبتل في المرض يموت مكانه، أو الموصي بعتقه يكوت بعد موت سيده قبل التقويم وله ورثة أحرار،

  43. فإن كانت له أموال كثيرة مأمونة ورث الأحرار، وإلا فلا،

  44. وإن خرج بعد ذلك من الثلث.

  45. وإن مات الموصي به لرجل بعد موت الموصي، فذلك للموصي له.

  46. وأما إن لم يكن للسيد مال مأمون، فكل ما ترك من ماله قديم، أو أفاد بعد موت الموصي، ولم يدع مالا مأموناً، وقد أوصي به لرجل أو للعتق، فذلك لورثة سيده، وكانت الوصية فيما بقي من رقبته فقط. ولكن لو جني هو لم ينتظر به التقويم.

  47. فإن خرج من الثلث، أتبع بدية الجناية في ذمته وماله إن كان موصي بحريته،

  48. وإن كان موصي به لرجل خير فيه؛ أيفديه أو يسلمه؟

  49. وفي الباب الذي يتلو هذا؛ أن العبد المخدم؛ يتبعه ماله.