فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي بعتق وله علي وارثه دين، أو بمال لرجل عليه دين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬١١٢ إلى ٦٩٬١٩١

  1. ١١/٤٦٩١١/٤٦٩

    من كتاب ابن المواز، وعن امرأة تركت زوجها وابنها وتركت مدبرة في الصحة، أو موصي بعتقها؛ قيمتها مائة ولها مائة علي زوجها وهو عديم، فالمال بينهما علي ستة أسهم، فسهمان للأمة؛ وهو الثلث. وللزوج ربع ما بقي؛ وهو واحد. وثلاثة للابن.

  2. فأزل سهم الزوج؛ لأن عنده أكثر من حقه، وتبقي خمسة / يقسم عليها ما حضر بين الأمة والابن للابن ثلاثة، وسهمان للأمة، فيعتق خمسا

  3. ١١/٤٧٠١١/٤٧٠

    الأمة. ثم كذلك كل ما قبض من الزوج من ثلثي المائة الباقي عنده. وكان للابن ثلاثة أخماسة، وخمساه يعتق فيه من بقية الأمة حتي يكمل عتق ثلثها، ويكمل للابن مائة وهو الذي له من التركة. ويبقي للزوج ثلث المائة؛ وهو حقه.

  4. قال أصبغ، في كتاب ابن حبيب:

  5. وإن تركت مع ذلك مائة، عتق أربعة أخماس الأمة؛ لأن الفريضة من ستة؛ سهمان للأمة، وسهم للزوج فأسقطته، وثلاثة للابن. فيقسم ما حضر ـ وهو مائتان ـ بين الأمة والابن علي خمسة. فللأمة خمسا المائتين وهو ثمانون يعتق منها. وللابن المائة الباقية، وعشرون في الأمة، ويسقط عن الزوج مما عليه بمقدار ما كان يرث من المائتين.

  6. وذلك ثلث المائة. ثم كلما تقوضي من الزوج مما عليه بمقدار ما كان يرث من المائتين. وذلك ثلث المائة.

  7. ثم كلما تقوضي من الزوج شئ مما بقي عليه، عتق من المدبرة خمس ما يقبض منه.

  8. فإذا تم عتق الأمة، بقي للزوج خمسون مما عليه، وهو حقه، وصار للولد خمسون ومائة، وهو حقه.

  9. ومن كتاب ابن المواز:

  10. وإن لم يترك غير المدبرة ـ وقيمتها مائة ـ وعلي الزوج أربعمائة، عجل عتق خمسي المدبرة. لأن ما حضر من التركة - وهو المدبرة - بين الزوج والمدبرة، سهمان لها، وسهم له، لا تبالى قل الدين الذي على الابن أو كثر - يريد: إلا أن يكون عليه أقل من حقه فيحاص فيما حضر بما بقي له.

  11. ولو ورثها ابنان وزوج، وعلى أحد الابنيت دين - قل أو كثر - عجل من عتق الأمة / أربعة أتساعدها، لأن الفريضة من اثنى عشر للأمة الثلث، أربعة. وربع ١٦/ ٤٣وما بقي، للزوج سهمان، ولكل ابن سهمان، فأسقط سهم الابن المديان، تبقي تسعة، أربعة منها للأمة.

  12. ولو كان الدين على الزوج، عجلت عتق خمسها.

  13. ولو تركت ابنا لها عليه مائة، وزوجا لعتق ثلثا الأمة، ويبقي ثلثها للزوج. وعند الابن حقه، فكل واحد أخذ حقه.

  14. ولو كان على الزوج دين، مثل ما لزوجة عليه،

  15. فإن مصابته من الأمةم وهو السدس نصفة في دين الأجنبي، ونصفة بين الابن وألمة على خمسة على ما ذكرنا. وروي أبو زيد، عن ابن القاسم، إذا تركت

  16. ١١/٤٧١١١/٤٧١

    مدبرة، - قيمتها مائة وخمسون - ولها على الزوج مثلها، وتركت زوجها وأخاها، فإنه يعجل عتق نصف الأمة، لأن لها ثلث بقيتها. وثلث للزوج، وثلث للأخ، فيؤخذ ثلث الزوج فيما عنده من الدين، فيكون بين الأخ وبين الأمة نصفين. ويبقي على الزوج - فاضلا عن حقه - خمسون للأخ وخمسون للمدبرة فيعمل الأخ في سهمة ما شاء، من بيع وغيره، فيعجل بيع ما للمدبرة عليه، بعرض أو غيره،

  17. ثم يباع بعين ويعطى للأخ ليعجل عتق ما قابل ذلك منها.

  18. قال ابن القاسم: وهذا أحب إلي من أن ينسأ ذلك على الخروج، فيورث عنه، أو يباع، أو يفلس.

  19. ولو كان الزوج غائبا بعيد الغيبة لا يعرف حالة، لم يبيع مما عليه شئ إلا أن يكون قريبا يعرف ملاؤه من عدمه شئ،

  20. ولا أيسر، حتى حالت قيمة / المدبرة بزيادة أو نقص،

  21. ثم أيسر، لم تؤتنف فيها ١٦/ ٤٣ظ

  22. قيمة، والقيمة المتقدمة كحكم نفذ.

  23. فلو ماتت الأمة قبل ذلك،

  24. فإن ما كان لها على الزوج للابن كله.

  25. ولو استوفي من الزوج وقد زادت فيمة الجارية حتى صار قيمة ثلاثة أخماسها، أكثر مما كان لم ينظر إلي ذلك، ولم يعتق منها تمام الثلثين؛ زادت قيمته أو نقصت.

  26. ولو يئس مما علي الزوج فباع الابن ثلاثة أخماسها، أيسر الزوج، فليقض من ذلك البيع ولا يمنه الابن ولا الأخ من بيع ما بيده منها،

  27. ولو لم يوأس من الزوج بعدم أو موت، ولكن إذا شاء ذلك الابن بدئ ببيع ما للمدبرة علي الزوج ليعجل عتقها منه، ويأخذ الابن منه ثمنه،

  28. ثم يطلق يده في بيع ما بقي له فيها، إلا أن يوأس من الزوج بعدم أو موت، فللابن تعجيل بيع جميع ما بيده منها،

  29. ثم إن طرأ للزوج مال، نقص من ذلك البيع ما يتم به عتق ثلثيها.

  30. ولو لم يكن عتق، وكانت وصية بمال لرجل، أو صدقة، أو حبس، وعلي أحد الورثة دين، فالجواب مثل ما تقدم في العتق سواء، ويحاص ذو الوصية الوارث الذي لا دين عليه فيما حضر. وسواء كانت الوصية بدنانير بعينها، أو بغير عينها، فهو سواء عند مالك وأصحابه، إلا ما ذكر عن أصبغ، في الوصية بالمال، وضيق الثلث أنه إنما يخلع الثلث في الغائب، إذا كانت/ الوصية بمال بغير عينه.

  31. ١١/٤٧٢١١/٤٧٢

    قال محمد: وقول مالك أبين في الصواب، وقد تقدم هذا. وهذا الباب كتب أكثره في كتاب المدبر.

  32. ومسألة من أوصي لرجل بمال يتجر به وله عليه دين؛ تقدمت في باب تقدم.

  33. ومسألة من أوصي لرجل بمال هو عليه قد تقدمت في باب: الوصية بالعين والدين.

  34. فيمن أوصي بثلثه أو بالعتق هل يباع ماله أو يقوم؟

  35. وكيف إن أوصي بشئ أو بجزء شائع؟

  36. وذكر ما يجري فيه القسم في ذلك، أو بين الورثة

  37. من العتبية (١) روي أشهب عن مالك، فيمن أوصي بثلثه للمساكين، وله أموال ودار ومنزل، فطلب الورثة أن يقوم ذلك عليهم، وخافوا أن يزايدهم في دار أبيهم شركاؤهم.

  38. قال: هم كالشركاء، ويقطع للميت بثلث الدار، وثلث المنزل وثلث كل شئ.

  39. ولا يقام، وإنما يجبر الشركاء في الربع علي القسم.

  40. وروي عيسي عن ابن القاسم مثله في كتاب ابن المواز فيمن أعتق عند الموت، أو ترك مدبرين، فطلب الورثة تقويم التركة، وقال المدبرون وأهل الصوايا: البيع أنفع لنا في الثلث، فذلك لهم.

  41. ولو طلب الورثة البيع أيضاً، لكان ذلك لهم؛ من طلب البيع أولي ممن طلب التقويم.

  42. وأما الورثة فيما بينهم؛

  43. فمن طلب القسم فيما ينقسم فهو أولي، وإلا فالبيع. وليس لمن طلب المقاواة في ذلك قول إلا باجتماعهم. وكذلك الشركاء.

  44. ١١/٤٧٣١١/٤٧٣

    قال في العتبية: وأما لا ينقسم، فالبيع أولي لمن طلبه إلا أن يقاوي صاحبه، / ويأخذه بما بلغ. وروي عنه أصبغ مثله، وقال به، إلا في المدبرين وأهل الوصايا، فأبوا القيمة، فليس ذلك لهم. والقيمة بالعدل قيمة البيع أنصاف.

  45. وليس للوصي أن يبتغي لهم الأسواق،

  46. ولا علي الوصي الزيادة الخاصة؛ فالقيمة أعدل بينهم.

  47. ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: والقيمة في الوصايا والعتق أحب إلي؛ قيمة عدل، وليس علي الوصي والورثة أن يبيعوا في السوق.

  48. قال ابن المواز: ما إن كانت وصية فيما لا ينقسم،

  49. ولا يتجزأ مع غيره، كالمدبر، أو الوصية بالعتق، أو بعبد، أو بشئ بعينه، فالقيمة أعدل بينهم وبين الورثة.

  50. وإن كان ما قال ابن القاسم أقيس، ولكن الضرر في ذلك أكثر منه في البيع.

  51. وقد أجاز مالك القيمة.

  52. وأما إن أوصي بثلثه، فالقسم أولي من القيمة ومن البيع، ويقسم ما يقسم.

  53. وأما ينقسم فالبيع أولي، إلا أن يتراضوا علي المقاواة.

  54. قال: وقد قال: ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب؛ أول الباب.

  55. قال: وقد قال: ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب؛ أول الباب.

  56. قال: وقد روي ابن وهب، عن مالك، فيمن أوصي لرجل بعبد، أو ثوب، فليخرج ذلك بالقيمة،

  57. ولا ينظر إلي ما يعطي به.

  58. وروي ابن حبيب، عن أصبغ، في خلع الثلث للمدبر والوصايا؛ أنه أن أحب الورثة تقويم المال كله، وعزل الثلث، قوم ما ينقسم وما لا ينقسم وما لا ينقسم.

  59. وإن أبوا إلا أن يبؤوا من الثلث في كل شئ، فما كان ينقسم قسم،

  60. ثم بيع الثلث علي حدة، وما كان لا ينقسم بيع.

  61. وأما الورثة فيما بينهم،

  62. ثم بيع الثلث علي حدة، وما كان لا ينقسم بيع.

  63. وأما الورثة فيما بينهم؛ فما اجتمعوا عليه من بيع، او قسم، أو مقاواة؛ فعلوه / وما اختلفوا؛ قسم بينهما ما ينقسم، مع ما لا ينقسم، كالشراء.

  64. وإذا حملوا علي البيع، بيع في الأسواق،

  65. ولا يجبروا علي المزايدة إلا أن يشاؤوا.

  66. ١١/٤٧٤١١/٤٧٤

    ومن المجموعة، روي ابن وهب، وابن نافع، عن مالك، فيمن أوصي بعتق عبده، أو أوصي به لرجل؛ فليقوم،

  67. ولا يوقف للمزايدة. قال عنه ابن وهب: لا ينظر إلي ما يعطي به، وما بقي من ماله فإنما يبقي بالقيمة.

  68. وقال ابن كنانة: إذا طلب الموصي له القيمة، وقال الورثة: يصاح عليه فالقيمة أعدل.

  69. وإن أوصي بعتق ثلث عبده، وأوصي بوصايا، وباقي الثلث للفقراء،

  70. فلا يحتاج إلي تقويم العبد لأن ثلثه يعتق (١) ؛ قل المال أو كثر.

  71. قال علي عنه في الموصي بوصايا فيها عتق رقيق إلي أجل: يقومون يوم موته، فيخرجون من الثلث،

  72. ولا يعتفون حتي يتم الأجل.

  73. وفي الموصي بثلثه للمساكين، وترك عقاراً ورباعاً؛

  74. فإن كان خيراً للمساكين أن يباع لهم ثلثهم مقالاً، فعل ذلك.

  75. وإن كانت القيمة أعدل، فعل لهم ما هو خير لهم. قال عنه ابن القاسم في سماعه، في الرقيق يوصي بعتقهم فيمرض بعضهم؛ قال: يقوم مريضاً،

  76. ولا يؤخر حتي يصح خوف أن يموت إذا اجتمع المال.

  77. قال مالك في كتاب ابن المواز: إن مرض بعد موت سيده مرضا شديدا فخيف عليه أن يعتق إذا بين أن يخرج من الثلث.

  78. ولا يؤخر بعد اجتماع المال،

  79. ولا يعجل لمرضه قبل اجتماعه.

  80. ومن العتبية (٢) ، روي أشهب، عن مالك، في الموصي بعتق، أيعتق حين يموت الموصي أو حتي يقام؟ قال: أما من لا شك أنه يخرج / من الثلث لكثرة المال، فهو حر بموت الموصي، ويوارث الأحرار من يومئذ.