فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي بنخيل أو وهبها أو حبسها فأبرت أو كان فيها تمر قبل ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٣٠٩ إلى ٦٩٬٣٢٧

  1. ١١/٤٨٢١١/٤٨٢

    وكيف إن أوصي بغلتها؟

  2. من كتاب محمد، قال:

  3. ومن أوصي بجنانه لرجل فمات وقد أتمر النخل؛ فقد اختلف فيه. والذي ثبت عندنا من قول مالك وابن القاسم وأشهب؛ انه إن أبرت النخل، وألقحت التمر قبل موت فذلك لورثته.

  4. وإن لم تؤبر حتي مات، فأبر قبل النظر في ذلك / فهي للموصي له. وروياه عن مالك.

  5. وأما البياض فتبع للأصل، والأصل تبع للبياض.

  6. قال محمد: كالبيع.

  7. ومن باع عبده أو وهبه أو أوصي به بماله له أن يشترط. واختلف قول ابن القاسم في الوصية. وقد تقدم هذا.

  8. وأما من حبس حائطاً، فالتمرة ـ وإن طابت ـ تبع له، إذا لم يبتل الأصل. وكالعبد المخدم يتبعه ماله.

  9. وأما الحائط يوصي به فيتمر بعد موته، فلم يختلف أصحاب مالك أنها مع الرقاب؛ طابت قبل ذلك، أو لم تطب.

  10. قال أشهب: وإن لم يحمل الثلث جميع الحائط، فما حمل منه فللموصي له من التمرة بقدر ذلك.

  11. ١١/٤٨٣١١/٤٨٣

    قيل: أفيقوم في الثلث الثمرة، وإنما أتمر بعد موته؟ قال ابن القاسم: يقول: يقوم قبل ثمره،

  12. فإن خرج أخذه الموصي له بثمرته.

  13. بخلاف الأمة تلد بعد موته. والأمة بما ولدت بعد الموت.

  14. ومن المجموعة، قال أشهب:

  15. وإذا أوصي بغلة حائطه لرجل، فما أغل قبل موت الموصي ـ طاب، أو أبر، أو لم يؤبر ـ فذلك للموصي له، بخلاف الموصي بالرقاب.

  16. قال سحنون: قوله في الوصية بالرقاب: إن التمرة تقوم مع الأصل. يريد: إن أتمرت بعد الموت، وهو قول أكثر الراواة (١) .

  17. وأما ما أفاد المدبر بعد الموت قبل التقويم من كسب أو خراج، فإنه يقوم معه في الثلث، كماله الذي مات السيد وهو بيده

  18. وكذلك ما ربح فيه بعده.

  19. وكذلك العبد المبتل في المرض، والموصي بعتقه، وأوصي به لرجل، أو برقاب النخل، مثل ما ذكرنا في المدبر. هذا أعدل أقاويلهم. وقاله عبد الملك، فيما أفاد المدبر بعد الموت. /