Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الاستبراء

الإجماعComparativemasa’il 575 to 577

  1. 1/1141/114

    ٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.

  2. ٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.

  3. ٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.