Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب المرتد

الإجماعComparativemasa’il 761 to 771

  1. 1/1321/132

    ٧١٧ - وأجمعوا على أن [النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين رجال أو نساء لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما] (٢) .

  2. ٧١٨ - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك،

  3. ولو قتله عمدًا كان عليه القَوْد إذا طلب أولاده ذلك.

  4. ٧١٩ - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يَتُب: قتل؛ ولا أحفظ فيه خلافًا.

  5. ٧٢٠ - وأجمعوا على أن [على] (٣) من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) : القتل.

  6. ٧٢١ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.

  7. ٧٢٢ - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.

  8. ٧٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.

  9. ٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئًا: أنه مسلم؛

  10. ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.

  11. 1/1331/133

    ٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام. وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.