كتاب المكاتب
الإجماعComparativemasa’il 610 to 664
-
1/1181/118
٥٧٧ - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرَّة أحرار.
-
٥٧٨ - وأجمعوا أن ولده من أَمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأَمة.
-
٥٧٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يَجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز.
-
٥٨٠ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يَجوز بين المسلمين من أحكامهم.
-
٥٨١ - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه.
-
٥٨٢ - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.
-
٥٨٣ - وأجمعوا على أن بيع [السيد] (١) مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيًا فيها، مؤديًا ما يَجب عليه من نجومه في أوقاتِها.
-
٥٨٤ - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نُجومه في أوقاتِها على ما شرط عليه أنه يعتق.
-
٥٨٥ - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بِحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.
-
٥٨٦ - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدًا له نصرانيًا على ما تَجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز.
-
٥٨٧ - وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه (٢) على نُجوم معلومة؛ بمال يَجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.
كتاب الْمُدبَّر
-
٥٨٨ - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أَمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بِها، وكان السيد بالغًا جائز الأمر، أن الحرية تَجب له إن كان عبدًا، ولها إن كانت أَمة بعد وفاة السيد.
-
٥٨٩ - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حرٌّ، فليس هذا تدبيرًا.
-
٥٩٠ - وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حرٌّ من ثلث ماله.
-
٥٩١ - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث. وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا: من رأس المال.
-
٥٩٢ - وأجمعوا على أن من أعتق عبدًا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
-
٥٩٣ - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبَّرها. وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك.
كتاب أُمهات الأولاد
-
٥٩٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أُمورها أحكام الإماء.
-
٥٩٥ - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حرٌّ.
-
٥٩٦ - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يُعتقون بعتقها، ويرقون برقها. وانفرد الزهري، فقال: مملَّكون.
-
٥٩٧ - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال.
كتاب الهبَات والعَطايَا والهدايَا
-
٥٩٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب] (١) نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.
-
٥٩٩ - وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.
-
٦٠٠ - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها أو عبدًا بعينه (٢) وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.
-
٦٠١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز.
-
٦٠٢ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه] (٣) الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.
-
٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا] (٤) معلومًا، أن ذلك جائز.
كتاب العمرى والرقبى (١)
-
لم يثبت فيهما إجماع.
كتاب الأَيْمان والنذور
-
٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيَحنث أن عليه الكفارة.
-
٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثُمَّ حنث عليه الكفارة.
-
٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٢) .
-
1/1221/122
٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذبًا متعمدًا، أن لا كفارة عليه. وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثِم.
-
٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم [وإن] (١) شاء كسَا.
-
٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يُجزئ عنه.
-
٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يُجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
-
٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعامًا، ولا يشرب شرابًا [فوافق] (٢) شيئًا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يَحنث.
-
٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألَاّ يتكلم، فتكلم بأي لُغة كانت: حنث.
-
٦١٣ - وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم [غائبي] (٣) أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، فكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.
كتاب أحكام السُّرَّاق
-
٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز: أن عليه القطع.
-
٦١٥ - وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز. وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.
-
٦١٦ - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته (١) ما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع.
-
٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه. وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.
-
٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.
-
٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.
-
٦٢٠ - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله.
-
٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفَا ما يَجب فيه القطع، ثُمَّ عاد أنه يقطع.
-
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثُمَّ جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد،
-
ولا تقبل شهادتُهما على الثاني.
-
٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
-
٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.
-
٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا: أن لا قطع عليه.
-
1/1241/124
٦٢٦ - وأجمعوا على تَحريم الخمر.
-
٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ.
-
٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام.
-
٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخَا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يَجوز في حالة المحاربة.