Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإجارات

الإجماعComparativemasa’il 578 to 608

  1. 1/1151/115

    ٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.

  2. ٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] (١) بأجر معلوم.

  3. ٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط (٢) فتلفت، ألَاّ شيء عليه.

  4. ٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.

  5. ٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.

  6. ٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.

  7. ٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.

  8. ٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] (٣) سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.

  9. ٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.

  10. ٥٥٥ - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.

  11. ٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.

  12. ٥٥٧ - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.

  13. كتاب الوديعَة

  14. ٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.

  15. ٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.

  16. ٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.

  17. ٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.

  18. ٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع.

  19. ٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.

  20. ٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.

  21. ٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.

  22. ٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.

  23. كتاب اللُّقَطَة

  24. قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.

  25. كتاب العَارية (١)

  26. ٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

  27. ٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار.

  28. ٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

  29. كتاب اللَّقِيط

  30. ٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (٣) .

  31. ٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

  32. ٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.

  33. ٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.

  34. ٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.

  35. ٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.