وصف النسخة الخطية
الإجماعComparativemasa’il 1 to 6
-
1/411/41
from the author’s prefaceبسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يُوجب الوضوء من الحَدَث
-
١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تُجْزِئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
-
٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البَوْل من الذكر وكذلك المرأة؛ وخروج الْمَنِي (٢) ، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
-
1/421/42
٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (١) . وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (٢) .
-
٤ - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (٣) الطهارة (٤) .
-
٥ - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (٥) .
-
٦ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة