Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب العتق

الإجماعComparativemasa’il 772 to 794

  1. 1/1341/134

    ٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه.

  2. ٧٢٧ - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] (١) أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.

  3. ٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.

  4. ٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.

  5. ٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.

  6. ٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم.

  7. ٧٣٢ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار.

  8. ٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز.

  9. ٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.

  10. ٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق.

  11. ٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] (٢) أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] (٣) جاوز ثلثه من ذلك مردود.

  12. 1/1351/135

    ٧٣٧ - وأجمع أهل العلم على أن الراهن مَمْنوع من (١) بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتِهنه حتى يبرأ من حق المرتِهن.

  13. ٧٣٨ - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتِهن.

  14. ٧٣٩ - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به (٢) : أنه حرٌّ.

  15. كتاب الأطعمة والأشربَة

  16. ٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.

  17. ٧٤١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.

  18. ٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.

  19. ٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.

  20. ٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا. وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.

  21. ٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.

  22. ٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (١) الميتة عند الضرورة.

  23. ٧٤٧ - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.

  24. ٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.