باب: ما أجمعوا عليه في الماء
الإجماعComparativemasa’il 7 to 79
-
1/421/42
٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.
-
ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
-
٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.
-
1/431/43
٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (١) .
-
١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نَجاسة [حلَّت فيه] (٢) جائز. وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يَجوز.
-
١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل [والكثير] (٣) إذا وقعت فيه نَجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريْحًا: أنه نَجس ما دام كذلك (٤) .
-
١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نَجاسة فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريْحًا (٥) : أنه بِحاله، ويتطهر منه.
-
١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به.
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
-
١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.
-
١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَمسح عليهما (١) .
-
١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.
-
١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.
-
١٨ - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (٢) الغبار جائز (٣) .
-
١٩ - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
-
٢٠ - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
-
1/451/45
٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (١) .
-
٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.
-
٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.
-
٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه.
-
٢٥ - وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.
-
٢٦ - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر،
-
وكذلك الحائض.
باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة
-
٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (٢) .
-
٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.
-
٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٣) .
-
٣٠ - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (٤) .
-
٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
-
1/461/46
٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس.
-
٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء] (١) .
كتاب الصَّلاة
-
٣٤ - أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (١) .
-
٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٢) .
-
٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٣) .
-
٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
-
٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة،
-
وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٤) .
-
٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
-
٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا. وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة (٥) .
-
٤١ - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
-
٤٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تُجزاء إلا بالنية (٦) .
-
٤٣ - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
-
1/481/48
٤٤ - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقدٌ لَها داخلٌ فيها.
-
٤٥ - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز (١) .
-
٤٦ - وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
-
1/491/49
٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
-
٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
-
٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
-
٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود. وانفرد مكحول، وقال: عليه.
-
٥١ - وأجمعوا على أن [على] (١) المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
-
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
-
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
-
٥٤ - وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن.
-
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
-
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان.
-
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعًا.
-
٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح. ومنع من ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة (٢) .
-
1/501/50
٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر [سفرًا] (١) تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
-
٦٠ - وأجمعوا على ألَاّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح.
-
٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفًا له.
-
٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها.
-
٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة.
-
٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم الإمام من [ثِنْتَيْن] (٢) أن [عليه] (٣) إتْمام الصلاة.
-
1/511/51
٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
-
٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.
-
٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (١) عليها القضاء.
-
٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
-
٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
-
٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
-
٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
-
٧٢ - وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] (٢) أن يصلي على دابته.
كتاب اللبَاس
-
٧٣ - أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.
-
٧٤ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت،
-
وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.
-
٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها. وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (١) .