Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الضحايا والذبائح

الإجماعComparativemasa’il 227 to 263

  1. 1/711/71

    ٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

  2. ٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

  3. ٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣) .

  4. 1/721/72

    ٢٢٠ - وأجمعوا على [إباحة] (١) ذبيحة الأخرس.

  5. ٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] (٢) أن ذكاته بذكاة أُمه.

  6. ٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه (٣) .

  7. ٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٤) .

  8. 1/731/73

    ٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (١) .

  9. ٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل. وانفرد سعيد بن المسيّب.

  10. ٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (٢) .

  11. ٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا

  12. إلا الكلب الأسود.

  13. ٢٢٨ - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.

  14. كتاب الجهَاد

  15. ٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.

  16. ٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١) .

  17. ٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.

  18. ٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.

  19. ٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢) .

  20. ٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.

  21. ٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.

  22. ٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.

  23. ٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣)

  24. ٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا. وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤) .

  25. 1/751/75

    ٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.

  26. ٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.

  27. ٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.

  28. ٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس.

  29. ٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.

  30. ٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.

  31. ٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.

  32. ٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.

  33. ٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.

  34. ٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣) .

  35. 1/761/76

    ٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١) .

  36. ٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.

  37. ٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.

  38. ٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.