باب الضحايا والذبائح
الإجماعComparativemasa’il 227 to 263
-
1/711/71
٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
-
٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
-
٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣) .
-
1/721/72
٢٢٠ - وأجمعوا على [إباحة] (١) ذبيحة الأخرس.
-
٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] (٢) أن ذكاته بذكاة أُمه.
-
٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه (٣) .
-
٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٤) .
-
1/731/73
٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبَحها يهودي (١) .
-
٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح الْمَجوس حرام لا تؤكل. وانفرد سعيد بن المسيّب.
-
٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباحٌ (٢) .
-
٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان الْمُعلم مسلمًا
-
إلا الكلب الأسود.
-
٢٢٨ - وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.
كتاب الجهَاد
-
٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.
-
٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (١) .
-
٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.
-
٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.
-
٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على [مسلم] (٢) .
-
٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.
-
٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين.
-
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.
-
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم. (٣)
-
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهمًا. وانفرد النعمان فقال: يُسهم للفارس سهم (٤) .
-
1/751/75
٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.
-
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.
-
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
-
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس.
-
٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
-
٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.
-
٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
-
٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.
-
٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.
-
٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣) .
-
1/761/76
٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١) .
-
٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.
-
٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
-
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.