Hire and reward
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
الإجارة: عقد على المنافع بعوض
-
ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة
-
وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة
-
والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت
-
وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها
-
وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم
-
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها
-
وله أن يعمل كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان
-
ويجوز استئجار الأراضي للزراعة
-
ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء
-
ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا
-
فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة
-
إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه
-
أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا
-
ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل
-
فإن قال: على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب
-
وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل
-
وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا ضمان عليه
-
فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره
-
وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول: خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم
-
وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد
-
وإن استأجرها ليحمل عليها قطناه سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا
-
وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها
-
ولا يعتبر بالثقل
-
وإن استأجرها ليحمل عليها مقدرا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل
-
وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة
-
والأجراء على ضربين: وأجير مشترك وأجير خاص
-
فالمشترك: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار
-
والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه
-
وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون
-
إلا أنه لا يضمن به بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنه
-
وإذا قصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك
-
ولأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم
-
ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا ما تلف من عمله
-
والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع
-
ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك
-
ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد
-
وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود
-
وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل
-
والأجرة لا تجب بالعقد
-
وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه
-
ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه لأجره كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد
-
ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة
-
وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل
-
ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور
-
ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه
-
ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه
-
وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العلمين عمل استحق الأجرة
-
وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم
-
وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم
-
وإن قال: إن سكت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة
-
ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة
-
فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولزمه ذلك الشهر ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي
-
وكذلك كل شهر يسكن في أوله
-
وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة
-
ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام
-
ولا يجوز أخذ عسب التيس
-
ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج والغناء والنوح
-
ولا تجوز أجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك
-
وقال أبو يوسف ومحمد: إجازة المشاع جائزة
-
ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة
-
ويجوز بطعامها وكسوتها
-
وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها
-
فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها
-
وعليها أن تصلح طعام الصبي
-
وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها
-
وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة
-
ومن ليس لعمله أثر فلي له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح
-
وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره
-
فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعلمه
-
وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط: قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه
-
فإن حلف فالخياط ضامن
-
وإذا قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرة وقال الصانع: بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف: إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له
-
وقال محمد: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله أنه عمله بأجرة
-
والواجب في الأجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى
-
وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها
-
فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة
-
وإن وجد به اعيبا يضر بالسكنى فله الفسخ
-
وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة
-
وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة
-
وإن عقدها لغيره لم تنفسخ
-
ويصح شرط الخيار في الإجارة
-
وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله
-
وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين
-
وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر
-
وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر
-
يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَالمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا
-
وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَاحتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى
-
وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِمُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ
-
وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْكانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ
-
وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْقَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن
-
كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَافَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا
-
وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْإذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ
-
وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْحيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ
-
وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَادُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى
-
وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِبِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ
-
وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَىوالبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا
-
والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْوالفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ
-
ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْمِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ
-
ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِكالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ
-
وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْمِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ
-
وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْجازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ
-
ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْأصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد
-
فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِهُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري
-
وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْوالشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه
-
وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِجائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ
-
ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَهأوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ
-
ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِبِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ
-
والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَايَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا
-
ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَايَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا
-
وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِوإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ
-
والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَاواسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا
-
حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْواسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد
-
والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْلهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد
-
وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالماليَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ
-
وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَاقَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا
-
وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْوَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ
-
وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِإلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ
-
فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَىإبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى
-
وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِباقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ
-
وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ
-
وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِقيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ
-
وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَاعَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا
-
بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِمِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ
-
وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْفالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ
-
وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِوَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ
فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري
-
القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْفي مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ
-
وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْتحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد
-
ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَافي أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا
-
وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَافالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا
-
والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِفي لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ
-
وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَىتحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا
-
وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَاوفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا
-
وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَريإنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ
-
والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَدللمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ
-
كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِلِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ
-
والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْشاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ
-
وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُنعَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن
-
ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين
-
وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُفَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ
-
وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِفي السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي
-
وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَىفيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا
-
العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِيَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ
-
وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْإنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ
-
والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْفي شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ
-
وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِتَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي
-
وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِأَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ
-
فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْوذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ
-
وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَارَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا
-
والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ فيتنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي
-
والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْبالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ
-
بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُوبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ
-
والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْفي يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ
-
وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِوَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي
-
فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِمُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ
-
وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْفَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ
-
وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُوقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ
-
الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُلكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ
-
ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُشَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ
-
كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِوَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ
-
شرطها كبائع ومشتر
-
والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت
-
والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها
-
ومنعها بقوله بعتك منفعتها
-
وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين
-
وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء
-
ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين
-
وقيل: ذمة
-
ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس
-
وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها
-
ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة
-
وإذا أطلقت تعجلت
-
وإن كانت معينة ملكت في الحال
-
ويشترط كون الأجرة معلولة
-
فلا تصح بالعمارة والعلف
-
ولا ليسلخ بالجلد
-
ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة
-
ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح
-
وكون المنفعة متقومة
-
فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة
-
وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح
-
وكون المؤجر قادرا على تسليمها
-
فلا يصح استئجار آبق ومغصوب
-
وأعمى للفحظ
-
وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد
-
ويجوز أن كان لها ماء دائم
-
وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح
-
والامتناع الشرعي كالحسي
-
فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة
-
ولا حائض لخدمة مسجد
-
وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح
-
ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا
-
ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة
-
فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح
-
ويجوز كراء العقب في الأصح
-
وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان.
فصل
-
يشترط كون المنفعة معلومة
-
ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة
-
وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب
-
فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح
-
وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور
-
وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل
-
وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة
-
ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح
-
ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح
-
وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأرض
-
ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام
-
وقيل: لا يكفي الوصف
-
وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له
-
ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح
-
وإن لم يشرطه لم يستحق
-
ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة
-
وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب
-
وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة
-
ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم
-
إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها
-
ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول
-
فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف
-
وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه
-
لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة
-
إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه.
فصل
-
لا تصح إجارة مسلم لجهاد
-
ولا عبادة تجب لها نية
-
إلا الحج وتفرقة زكاة
-
وتصح لتجهيز ميت ودفنه
-
وتعليم القرآن
-
ولحضانة وإرضاع معا
-
ولأحدهما فقط
-
والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر
-
والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها
-
ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة
-
والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال.
-
قلت: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة. والله أعلم.
فصل
-
يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري
-
وعمارتها على المؤجر
-
فإن بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار
-
وكسح الثلج عن السطح على المؤجر
-
وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسه على المكتري
-
وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام وثفر وبرة وخطام
-
وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها
-
والأصح في السرج اتباع العرف
-
وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة
-
وعلى المكتري في إجارة العين
-
وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله
-
وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة
-
وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة
-
ويثبت الخيار بعيبها
-
ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال
-
والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر.
فصل
-
يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا
-
وفي قول لا يزاد على سنة
-
وفي قوله ثلاثين
-
وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله
-
ولا يسكن حدادا ولا قصارا
-
وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل
-
وما يستوفي به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح
-
ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة
-
وكذا بعدها في الأصح
-
ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن
-
إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم
-
ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو أحضره منزله
-
وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال
-
والثالث: يضمن المشترك
-
وهو من التزم عملا في ذمته
-
لا المنفرد
-
وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل
-
ودفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له
-
وقيل: له
-
وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن
-
ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين
-
وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه
-
ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة
-
وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها
-
فإن كان ضمن قسطا للزيادة
-
وفي قول نصف القيمة
-
ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب
-
ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت
-
ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص.
فصل
-
لا تنفسخ الأجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر
-
ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة
-
وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل
-
لا الماضي في الأظهر فيستقر قسطه من المسمى
-
ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف
-
ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي
-
وإنها تنفسخ بانهدام الدار
-
لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار
-
وغصب الدابة وإباق العبد تثبت الخيار
-
ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال
-
فإن لم يجد له مالا اقترض عليه
-
فإن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة
-
وله أن يبيع منها قدر النفقة
-
ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر
-
ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع
-
وكذا لو اكترى لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه
-
وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة
-
وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيفة
-
ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت
-
ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ
-
ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة
-
وأنه لا خيار للعبد
-
والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق
-
ويصح بيع المستأجرة للمكتري
-
ولا تنفسخ الإجارة في الأصح
-
ولو باعها لغيره جاز في الأظهر
-
ولا تنفسخ.
-
هي كقوله من رد آبقي فله كذا
-
ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم
-
فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له
-
ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي
-
وإن قال: قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد
-
ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه
-
وتصح على عمل مجهول
-
وكذا معلوم في الأصح
-
ويشترط كون الجعل معلوما
-
فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله
-
ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل
-
ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل
-
ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل
-
وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال
-
ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل
-
فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له
-
وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح
-
وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ
-
وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل
-
ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل
-
وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل
-
ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده
-
فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا.
-
وهي عقد لازم على منفعة عين أو في الذمة.
-
وتصحّ بلفظ الإجارة، والكراء والتمليك لها. وفي البيع وجهان.
-
ولا تصحّ من غير جائز الأمر في ماله.
-
فإن تعلقت بالذمة في محل معينٍ كقصارةٍ وخياطةٍ وإرضاعٍ واستيفاء قودٍ اشترط وصفه بما لا يختلف، ولزم الوفاء به.
-
وللأجير أن يستنيب ما لم يشرط عليه مباشرته،
-
فإن مرض استؤجر عليه من يعمله،
-
فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ.
-
وإن تلف ما استأجره أو محلّ العمل المعيّن كالثوب، أو مات الرضيع، أو سقط القود أو انقلع الضرس أو برئ؛ بطلت.
-
وإن أجّره عينًا موصوفةً في الذمة فكالسلم،
-
فإن سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيّبت أبدلها،
-
فإن تعذّر فله الفسخ.
-
وإن كانت إجارتها مدة انقضت انفسخت.
-
وإن تعلقت بالعين كإجارة داره للسكنى ودابته للركوب ونفسه أو عبده للخدمة لزم الوفاء مع بقاء العين، وإمكان النفع بها.
-
وتشترط معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ تكفي في البيع.
-
وقيل: تصحّ بدونها، وله خيار الرؤية.
-
فإن صح وبطل نفعها ابتداءً بطلت،
-
وإن بطل في المدة بطلت فيما بقى.
-
وكذا إن انهدمت الدار أو انقطع ماء الأرض مع الحاجة إليه.
-
وقيل: له الخيار.
-
فإن وجدها معيبة أو عابت بما ينقض الأجرة فله الفسخ والرجوع بقيمة ما بقى لا بالمدة والمساحة،
-
وإن أمسك لزمه المسمّى.
-
وقيل: له الأرش.
-
فإن غصبت في المدة فله الفسخ وأخذ قسط ما بقى والإمضاء وأخذ الغاصب بأجرة المثل. وكذا إن انقضت.
-
وقيل: ينفسخ.
-
وإن استأجرها لعمل معلوم فله الفسخ والصبر.
-
وإن اكترى دابة إلى مكان فانقطع طريقه فلكل منهما الفسخ.
-
فإن أجّره شيئًا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، نصّ عليه.
-
وخُرِّج أنَه كغصب غيره. ويحتمل أن يلزم المستأجر قسط ما انتفع.
-
فإن هرب الأجير وعليه عمل كبناء فله الفسخ والصبر حتى يقدر عليه.
-
وقيل: يستأجر عليه من يعمله،
-
فإن تعذّر فله الفسخ.
-
وإن كانت مدّةً فرغت في هربه فله الفسخ، والصبر بأجرة المثل.
-
وقيل: ينفسخ.
-
ومتى فسخ غرم قسط ما انتفع.
-
ولا تصح إلا بأجرة معلومة،
-
فإن جعلاها في ذمة كالثمن، وإن عيناها فكالمبيع.
-
وإن جعلاها صبرة دراهم أو غيرها فوجهان.
-
وإن استأجره لنسج غزله ثوبًا، أو حصاد زرعه، أو طحن قفيز بالثلث ونحوه أو بالنخالة؛ فروايتنان.
-
وفي عمل الحصاد بالكسب وجهان.
-
قُلْتُ: ومثله الحلج بالحب.
-
فإن جعل لهم مع ذلك درهمًا ونحوه فسد العقد.
-
ويصحّ إيجار دارٍ بسكنى دارٍ وخدمة عبدٍ ونكاح امرأةٍ.
-
ويجب بالعقد من نقد البلد إن لم يؤجّل، ولم يشرط نقد غيره، ويستحق بتسليم العمل الذي في الذمة والعين التي يمكن النفع بها.
-
وإن سلّمها بعقدٍ فاسدٍ وفرغت المدّة؛ لزمه أجرة المثل.
-
وعنه: إن انتفع، وإلّا فلا.
-
ومن اكترى بدراهم وأخذ عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.
-
فإن استأجر أرضًا سبخةً لزرعٍ، أو لا يدوم ماؤها المحتاج إليه، أو لا ماء لها، أو دابة زمنة لركوب، أو آبقًا أو شاردًا أو مغصوبًا لعاجزٍ عنه؛ لم يصحّ.
-
ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.
-
وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.
-
وقيل: لا تبلغها.
-
فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.
-
وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.
-
قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.
-
وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.
-
وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.
-
وقيل: بلى.
-
ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.
-
وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.
-
فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.
-
ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع
-
أرضه كذا وحرثها ودياس زرعه، وخياطة ثوبه، ودلالته على طريق، أو بمدة كسكنى شهر وركوب يوم.
-
فإن شرط العمل في مدة معينة بطل العقد على الأصح.
-
وإن عيّن الرضيع أو وصفه والمدة والمكان صحّ، وإلا فلا.
-
أو برؤية لما لا يوصف كالمحمل والراكب والأغطية والأوطئة ونحو ذلك.
-
فإن أكرى راكبين إلى مكان بما يتبعهما في الركوب بلا رؤية لم يصح.
-
فإن وصفهما وذكر وزن الباقي فوجهان.
-
ومن استأجر للركوب ذكر المركوب بخلاف الحمل عليه.
-
ومن اكترى عُقبَةً أو نصف الطريق أو الزمن صحّ، ورجع إلى العرف في زمن الركوب.
-
وإن اكترى لزاد مقدّر وأطلق فتقص بأكل معتاد فله شيل بدله في الأقيس، كما لو نقص بأكل غير معتاد أو بغير أكل.
-
وعلى المؤجّر: ما يتوقف نفع المؤجّر عليه، كزمام الجمل وبرذعته وحزامه، والتوطية عادةً، وشدّ المحمل والحمل، والرفع، والحطّ، ولزوم البعير، وبروكه لفرضٍ أو مرضٍ أو كبرٍ ونحو ذلك، والسرج، واللجام، ومفتاح المسكن
-
وعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه.
-
وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شدّ المحملين،
-
وكذا أعدال القماش إن استأجر عين الدابة، وإلا فعلى المالك، وعليه: تفريغ البالوعة والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وأُلحقت بهما الكناسة.
-
وله أن يعير ما استأجره ويؤجّره لمن هو مثله ضررًا أو دونه من جنسه بأجرته وأزيد.
-
وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.
-
وعنه: إن جدّد عمارةً صحّ بزيادةٍ، وإلا تصدّق بها.
-
وعنه: لا يصح إجارة بحال.
-
فإن صحّ صَحّ إيجاره من المؤجر قبيل القبض.
-
وقيل: لا، كغيره في الأصحّ.
-
ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه.
-
ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخنٍ وقطنٍ.
-
وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطةً فإن فعل غرم أجرة المثل.
-
وقيل: المسمّى، وحقّ زيادة الضرر.
-
وإن اكترى لغرسٍ أو بناءٍ لم يملك الآخر.
-
وإن اكترى لغرس لم (يملك) الزرع،
-
وإن اكترى لمركوب أو حمل؛ لم يملك الآخر.
-
وإن اكترى لحمل حديد أو قطنٍ لم يملك الآخر،
-
فإن فعل غرم تفاوتهما من أجرة المثل مع المسمَى، نصّ عليه.
-
وقيل: أجرة المثل للكل.
-
وكذا إن اكترى إلى مكان فعبره، أو لشيءٍ فحمل أكثر فإن تلفت الدابة بهما ضمنها.
-
وكذا إن كانت بيد ربّها.
-
وقيل: يضمن نصفها.
-
قُلْتُ: وإن عجزت الدابة عما اكتراها له وخيف تلفها أو انقطاعها لزمه التخفيف عنها مع أمنه على ماله.
-
فإن تلفت به في غيبة ربها ضمنها.
-
وكذا إن طرأ خوف يخاف عليها منه فسار فأخذت.
-
وإن اكترى في طريق فسلك مثله قدرًا وصفةً جاز في الأشهر،
-
وإن سلك أشقّ منه أو أبعد فأجرة المثل.
-
وقيل: المسمّى، وأجرة الزائد والمشقّة.
-
يصح بيع المؤجر ورهنه،
-
فإن علم المشترى بعد فله الفسخ أو الأرش،
-
فإن اشتراه المستأجر انفسخت الإجارة على الأصح.
-
ولا تبطل بموت المتعاقدين أو أحدهما،
-
ولا بضياع نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوّق عن سفره.
-
فإن اكترى دابةً يركبها فمات ولا خَلَفَ له بطلت.
-
فإن مات الجمّال أو هرب وترك الجمال أنفق الحاكم عليها من ماله، أو باع فاضلها عن الكراء وأنفقه، أو ادّان الهارب.
-
فإن تعذّر أنفق المكتري بإذنه وأشهد ورجع على الجمّال أو ورثته، ويقدّم قوله في قدر النفقة مع يمينه.
-
فإن أنفق بلا إذن حاكمٍ أو إشهاد مع القدرة لم يرجع، وإن أشهده فروايتان.
-
فإذا تم كراؤه باع الحاكم ما يرى بيعه منها، وقضى دين المنفق، وحفظ الباقي لربّه.
-
وإن هرب الجمّال والعقد على عينها فله الفسخ، وإلا استأجر عليه بإذن الحاكم.
-
وإن نخع المستأجر الدابة بلجام، أو ضربها ضرب العادة؛ لم يضمن، كالرائض.
-
ولا يضمن أجير مشترك، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته ما تلف بفعله، كدقّ القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر.
-
ويضمن ما جنت يده. وخُرِّج نفيه.
-
وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن.
-
ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: عن ادّعى الهلاك بأمر ظاهر، وأثبته، كحريق؛ لم يضمن.
-
وإن ادّعاه بأمر خفي، كضياع؛ ضمن.
-
ولا أجرة له على الأولى.
-
وقيل: إلا أجرة ما عمل في بيت المستأجر.
-
وعنه: لا أجرة له إلا البناء مطلقًا وله أجرة المنقول إن عمله في بيته.
-
وإن أتلفه بعد عمله، أو حبسه على الأجرة، فتلف؛ فلربه أن يضمّنه قيمته معمولًا وله أجرته، أو غير معمول ولا أجرة له.
-
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وهو: من استؤجر مدة معلومة.
-
وقيل: من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.
-
ولا يضمن حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم،
-
ولا راع لم يتعد.
-
وإن ادّعى على خياط: أنه فصَّل غير ما أمره؛ قُبِلَ قول الخياط مع يمينه.
-
وقيل: قول من الظاهر معه.
-
وإن تمت مدة الإجارة، وفي الأرض غرس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه إذا انقضت؛ فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه.
-
وإن شرطه تركه بأجرة، أو قلعه مجانًا، ولم تجب تسوية الأرض بل لا شرط.
-
وإن كان فيها زرع لم يفرط المستأجر ببقائه لزم تركه بأجرته،
-
وإن كان فرّط فللمؤجر أخذه بقيمته وتركه بأجرته.
-
ومن استأجر جارية فولدت أمسك ولدها إن شاء مدة الإجارة.
-
وقيل: إن أذن المؤجر، وإلا فلا.
-
تصح إجارة كل عين يباح نفعها بلا ضرورة مع بقائها، كدار للسكنى، أو جعلها مسجدًا، أو عبده، أو نفسه لخدمة، ونحو ذلك.
-
ولا تصحّ إجارة شمع لشعله،
-
ولا مطعوم لأكله أو شمّه أو ليزيّن به مكانه،
-
ولا مشروب لشربه إلا في نقع البئر تبعًا.
-
ومثله حبر الناسخ.
-
والخيوط على المستأجر، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به ثوبه وجهان.
-
ويصح إجارة الظِئْر بطعامها وكسوتها، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطي الحرة عند الفطام عبدًا أو أمةً مع يسار المسترضع،
-
وكذا استئجار غيرها بطعامه وكسوته.
-
وعنه: لا يصح حتى يصفه.
-
وقيل: وكذا الظئر.
-
وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين.
-
وتبطل الإجارة بموتها.
-
وقيل: لا.
-
ويستأجر من تركتها من ترضعه بقيّة المدة.
-
ولا تصحّ على نفع محرم كغناء وزمر، وجعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، أو كبيع خنزير وخمر.
-
وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.
-
ويكره أكل أجرته.
-
وقيل: لا يصح.
-
وقيل: لا يصح العقد.
-
وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.
-
وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.
-
وقيل: يحرم.
-
وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.
-
ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو،
-
ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره،
-
ولا ماشية لدرها ونسلها،
-
ولا شاة لرضاع سخل.
-
وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.
-
وعنه: إلا لخدمته.
-
وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.
-
ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.
-
وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.
-
وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.
-
ويجوز إجارة كتب العلم المباح للقراءة.
-
وفي المصحف وجهان، ويباح نسخه بأجرة.
-
ولا تصح إجارة الحليّ بجنسه.
-
وقيل: تصحّ وتكره.
-
وتصحّ إجارة النقد لوزن وتحلية،
-
فإن أطلق بطلت وصارت قرضًا.
-
وقيل: تصح، ويوزن به، وتحلى به المرأة.
-
ولا تصح إجارة سهم مشاع مفرد لغير شريكه على الأصح،
-
ولا إجارة معار إلا بإذن ربه في مدة معينة.
-
ويصح استئجار حائط يضع عليه خشبًا معلومًا، وشريكه لحمل متاعه، وخياطة ثوبه.
-
ومن وقف عليه شيء ثم على غيره بأجرة مدة لا يبقى فيها لم يصحّ،
-
وإن أمكن صحّ، فإن مات فيه انفسخت.
-
وقيل: لا.
-
ولمن ... ليه حقّه منذ مات المؤجر.
-
ويصحّ استئجار ولده لخدمته وزوجته لرضاع ولده وحضانة.
-
ولا تؤجر نفسها لغيره في رضاع أو خدمة إلا بإذنه.
-
وتصح الإجارة على أخذ القود في النفس والطرف، والأجرة على الجاني.
-
إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فبدرهم،
-
وإن خطته غدًا فبنصفه؛ صحّ.
-
وعنه: لا.
-
وإن قال: إن خطته روميًا فبدرهم،
-
وإن خطته فارسيًا فبنصفه، أو أجّرتك هذا الحانوت إن قعدت خياطًا فبخمسة وحدادًا بعشرة؛ فوجهان.
-
وقيل: في الأولى روايتان.
-
وإن قال: إن رددت دابتي اليوم فكراها خمسة،
-
وإن رددتها غدًا فعشرة؛ صحّ، نصّ عليه.
-
وقيل: في اليوم الأول فقط.
-
وإن قال: إن زرعت أرضي حنطةً فبخمسةٍ،
-
وإن زرعتها ذرةً فبعشرة؛ لم يصح على الأصحّ.
-
وإن قال: أجّرتكها لتزرعها ما شئت؛ صحّ،
-
وإن قال له: تزرع وتغرس ما شئت؛ فلا حتى يبيّن.
-
وإن قال: لتحمل على دابتي ما شئت؛ لم يصحّ،
-
وإن قال: مائة رطل ما شئت؛ صحّ.
-
وإن اكتراها عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فلكل يوم درهم؛ صحّ، نصّ عليه.
-
وقيل: في العشرة فقط.
-
ومن استؤجر لحمل كتاب إلى رجل بمكة فحمله فوجده ميتًا فردّه إلى الآمر فله الأجرة.
-
ومن دفع ثوبه إلى قصارٍ أو خياط ليعمله ففعل، أو دخل حمام أحد أو ركب سفينته، أو شرب منه ماءً؛ فله أجرة المثل بلا عبدٍ.
-
وقيل: إن عرف يأخذ أجرة ذلك.
-
ومن قال: أجرتك شهرًا بدرهم، فقال: بل شهرين أو نصف درهم؛ تحالفا على الأصحّ.
-
فإن كان بعد فناء المدة رجع بأجرة مثله وفيها بالقسط.
-
ويقبل قوله من يدّعي بقاء المدة، والمنفعة التي في الذمة، وعدم تسليم العين.
-
فإن ثبت فقال المستأجر: ولكن أبق العبد؛ صدّق.
-
وعنه: في أول المدة فقط صدّقه العبد أو لا.
-
وإن ادّعى مرضه عنده وهو مريض قبل قوله في قدر مدة مرضه،
-
وإن كان صحيحًا لم يقبل بلا بيّنة، نصّ عليه.
-
وإن اختلفا في رد الدابة والثوب؛ فوجهان.
-
والمستأجر أمين لا يضمن العين بلا تعدّ، ويقبل قوله في التلف بأمر ظاهر أثبته.
-
وإن استأجر مكلّفًا فله فعل الفرائض في أوقاتها بسننها، وحضور الجمعة والعيد.
-
إذا قال من تصح إجارته: من بنى حائطي هذا أو خاط ثوبي هذا فله كذا، وأطلق، أو قيّده بوقتٍ؛
-
فمن فعله بعد علمه فله الجعل،
-
وإن لم يقبل لفظًا.
-
وإن بلغه في أثناء العمل فأتمه بنية الجعل استحق منه بالقسط.
-
وإن قال: من ردّ عبدي الآبق أو ضالتي أو لقطتي، فبلغه، فأخذه لأجله وردّه؛ حلّ، وإلا حرم.
-
وإن جهل ذلك ثم علم به قبل الرد أو بعده حرم أخذه.
-
وإن قيل: من داوى هذا حتى يبرأ فله كذا لم يصح.
-
وقيل: يصح جعالةً.
-
وقيل: إجارة.
-
وتصح على عمل ومدة مجهولين بعوض معلوم،
-
فإن تعذّر فللعامل أجرة المثل.
-
وهي جائزة قبل العمل، وللعامل الفسخ بعده مجانًا، ولرب العمل إن ضمن أجرة عمل العامل.
-
وإن ردّ عبده بلا قول فله اثنا عشر درهمٍ.
-
وقيل: له بردّه من المصر عشرة دراهم.
-
وعنه: إن ردّه من خارج المصر فأربعون وإن لم يساوِ الجعل.
-
ويرجع بما أنفق عليه على سيّده،
-
ولو هرب منه في الطريق،
-
فإن مات أخذ الجعل والنفقة من تركته.
-
وكذا نفقة دابته المردودة ولا جعل له.
-
وقيل: ولا في الآبق إلا قولٌ.
-
فإن ردّ ضالته وقال: جعلت لي كذا، فأنكر الجعل أو قدره؛ قبل قول المنكر مع يمينه.
-
وخُرّج التحالف في قدره فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.
-
وكذا إن قال بدمشق: جعلته لي على ردّه من حلب، فقال: بل من حرّان.
-
وإن قال: رددت العبد الذي شرطت لي فيه الجعل صدق و ... في ضده.
-
إن قال: من ردّ عبدي أو ضالتي فله نصفه أو ثلثه صحّ.
-
ويجوز أخذ الآبق وهو أمانة بيد آخذه يدفعه إلى سيّده ببيّنة أو بتصديق العبد، أو إلى الحاكم ليحفظه له، أو يبيعه.
-
فإن باعه، فادّعى سيّده أنه كان أعتقه؛ قُبِلَ.
-
وقيل: لا، فيكون ثمنه لبيت المال.
-
فإن عاد أنكر العتق أخذه.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الإجارات12 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٨٦٣، مسألة ٨٦٤، مسألة ٨٦٦37 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْإِجَارَةِ فِي الصِّيَاغَةِ، بَابُ الْإِجَارَةِ فِي عَمَلِ التَّمْوِيهِ، كِتَابُ الْإِجَارَاتِ1,429 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْإِجَارَاتِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي أَنْوَاعِ الْإِجَارَاتِ وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ]، كِتَابُ الْإِجَارَاتِ، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي أَنْوَاعِهَا وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَالْفَسَادِ.203 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الإجارة1,015 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْإِجَارَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ1,226 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها وأركانها وأقسامها، شروط الإجارة، مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز551 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة، الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة، الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح1,393 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٤ - الإجارة، * حكم الإجارة:، * حكمة مشروعية الإجارة:59 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Hire and reward