باب الغسل
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٣٢ إلى ١٤٩
-
١/٣٢١/٣٢
وموجبه: خروج المني دفقا بلذة
-
لا بدونهما "من غير نائم"
-
وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له
-
فإن خرج بعده لم يعده.
-
وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.
-
وإسلام كافر
-
وموت
-
وحيض ونفاس
-
لا ولادة عارية عن دم.
-
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن
-
ويعبر المسجد "لحاجة"
-
ولا يلبث فيه بغير وضوء.
-
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
-
والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
-
١/٣٣١/٣٣
والمجزئ: أن ينوي "ثم يسمي" ويعم بدنه بالغسل مرة.
-
ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع
-
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
-
ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ولمعاودة وطء.