فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الاستبراء

الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٧٥ إلى ٥٧٧

  1. ١/١١٤١/١١٤

    ٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.

  2. ٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.

  3. ٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.