كتاب الإجارات
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٥٧٨ إلى ٦٠٨
-
١/١١٥١/١١٥
٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.
-
٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] (١) بأجر معلوم.
-
٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط (٢) فتلفت، ألَاّ شيء عليه.
-
٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.
-
٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.
-
٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.
-
٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.
-
٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] (٣) سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.
-
٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.
-
٥٥٥ - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.
-
٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.
-
٥٥٧ - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.
كتاب الوديعَة
-
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.
-
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.
-
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.
-
٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.
-
٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع.
-
٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.
-
٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.
-
٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.
-
٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
كتاب اللُّقَطَة
-
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
كتاب العَارية (١)
-
٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
-
٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار.
-
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
كتاب اللَّقِيط
-
٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (٣) .
-
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.
-
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.
-
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.
-
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.
-
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.