كتاب العتق
الإجماعالفقه المقارنالمسائل ٧٧٢ إلى ٧٩٤
-
١/١٣٤١/١٣٤
٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه.
-
٧٢٧ - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] (١) أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
-
٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.
-
٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.
-
٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.
-
٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم.
-
٧٣٢ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار.
-
٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز.
-
٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.
-
٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق.
-
٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] (٢) أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] (٣) جاوز ثلثه من ذلك مردود.
-
١/١٣٥١/١٣٥
٧٣٧ - وأجمع أهل العلم على أن الراهن مَمْنوع من (١) بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتِهنه حتى يبرأ من حق المرتِهن.
-
٧٣٨ - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتِهن.
-
٧٣٩ - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به (٢) : أنه حرٌّ.
كتاب الأطعمة والأشربَة
-
٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.
-
٧٤١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.
-
٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.
-
٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.
-
٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا. وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.
-
٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.
-
٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (١) الميتة عند الضرورة.
-
٧٤٧ - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.
-
٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.