Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب النكاح

قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 348 to 375

  1. 2/4442/444

    سن لتائق قادر,

  2. 2/4452/445

    ونظر كل الآخر غير عورة,

  3. 2/4482/448

    وخطبة له,

  4. 2/4492/449

    ودينة ونسيبة

  5. 2/4502/450

    وجميلة وبعيدة وبكر وولود أولى.

  6. 2/4512/451

    أركانه: ١- زوجة ٢- وزوج ٣- وولي ٤- وشاهدان ٥- وصيغة.

  7. 2/4522/452

    وشرط فيها إيجاب من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك وقبول متصل به كتزوجتها أو نكحتها أو قبلت أو رضيت نكاحها وصح بترجمة,

  8. 2/4542/454

    لا مع تعليق وتأقيت,

  9. 2/4552/455

    وفي الزوجة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية بنسب فيحرم نساء قرابة غير ولد عمومة وخؤولة,

  10. 2/4562/456

    أو رضاع فيحرم به من يحرم بنسب,

  11. 2/4582/458

    أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل وفصل وأصل زوجة

  12. 2/4592/459

    وكذا فصلها إن دخل بها.

  13. 2/4612/461

    وفي الزوج تعيين وعدم محرمة للمخطوبة تحته وفي الشاهدين أهلية شهادة,

  14. 2/4622/462

    وعدم تعينهما للولاية وصح بمستوري عدالة,

  15. 2/4632/463

    وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته,

  16. 2/4642/464

    وحلفت مدعية محرمية لم ترضه وحلف لراضية اعتذرت وفي الولي عدالة وحرية وتكليف,

  17. 2/4652/465

    وينقل ضد كل ولاية لأبعد

  18. 2/4662/466

    وهو أب فأبوه فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء بغير إذنها لكفء,

  19. 2/4672/467

    لا ثيبا بوطء إلا بإذنها نطقا بالغة وتصدق في بكارة بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد بيمينها ثم عصبتها وهو: أخ

  20. 2/4682/468

    لأبوين فأخ لأب فبنوهما فعم ثم معتق فعصباته فيزوجون بالغة بإذن ثيب بوطء نطقا وصمت بكر استؤذنت,

  21. 2/4692/469

    ثم قاض فيزوج بكفء بالغة

  22. 2/4702/470

    عدم وليها أو غاب مرحلتين أو تعذر وصول إليه لخوف,

  23. 2/4712/471

    أو فقد أو عضل مكلفة دعت إلى كفء

  24. 2/4722/472

    ثم محكم عدل ولقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة ما لم يعرف لها زوج وإلا شرط إثبات لفراقه,

  25. 2/4732/473

    ولمجبر توكيل في تزويج موليته بغير إذنها وعلى وكيل رعاية حظ ولغيره بعد إذن له فيه,

  26. 2/4752/475

    ولزوج توكيل في قبوله.

  27. 2/4762/476

    فرع: يزوج عتيقة امرأة حية وليها بإذن عتيقة وأمة بالغة وليها بإذنها وحدها وأمة صغيرة بكر أو صغير أب لغبطة لا يزوج عبدهما,

  28. 2/4772/477

    وسيد أمته ولو صغيرة ولا ينكح عبد إلا بإذن سيده.