Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في أداء الزكاة

قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 203 to 213

  1. 1/2431/243

    يجب أداءها فورا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة,

  2. 1/2441/244

    ولو أصدقها نصاب نقد زكته.

  3. 1/2451/245

    وشرط له: ١- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة

  4. 1/2461/246

    لا مقارنتها للدفع بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل أو بعد أحدهما وقبل التفرقة,

  5. 1/2471/247

    وجاز لكل إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وتوكيل كافر وصبي في إعطائها لمعين وتعجيلها قبل حول

  6. 1/2481/248

    لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد تمكن.

  7. ٢- وإعطاؤها لمستحقيها.

  8. 1/2531/253

    ولو أعطاها لكافر أو من به رق أو هاشمي أو مطلبي أو غني أو مكفي بنفقة قريب لم يجزئ.

  9. 1/2561/256

    ويسن صدقة تطوع

  10. 1/2571/257

    كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب

  11. 1/2581/258

    وجار أفضل لا بما يحتاجه.