فصل في أداء الزكاة
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 203 to 213
-
1/2431/243
يجب أداءها فورا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة,
-
1/2441/244
ولو أصدقها نصاب نقد زكته.
-
1/2451/245
وشرط له: ١- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة
-
1/2461/246
لا مقارنتها للدفع بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل أو بعد أحدهما وقبل التفرقة,
-
1/2471/247
وجاز لكل إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وتوكيل كافر وصبي في إعطائها لمعين وتعجيلها قبل حول
-
1/2481/248
لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد تمكن.
-
٢- وإعطاؤها لمستحقيها.
-
1/2531/253
ولو أعطاها لكافر أو من به رق أو هاشمي أو مطلبي أو غني أو مكفي بنفقة قريب لم يجزئ.
-
1/2561/256
ويسن صدقة تطوع
-
1/2571/257
كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب
-
1/2581/258
وجار أفضل لا بما يحتاجه.