فصل في محرمات الإحرام
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 242 to 249
-
1/2981/298
يحرم بإحرام: وطء وقبلة واستمناء بيد ونكاح وتطيب,
-
1/2991/299
ودهن شعر وإزالته وقلم ويحرم ستر رجل بعض رأس بما يعد ساترا ولبسه محيطا بلا عذر,
-
1/3001/300
وستر امرأة لا رجل بعض وجه وفدية ما يحرم ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة أو صوم ثلاثة.
-
1/3011/301
ودم ترك مأمور ذبح فصوم ثلاثة وقبل نحر وسبعة بوطئه ويجب على مفسد نسك بوطء بدنة
-
1/3021/302
وقضاء فورا.
-
1/3101/310
النذر: التزام مكلف قربة لم تتعين
-
1/3111/311
بلفظ منجز ك: لله علي كذا أو علي كذا أو نذرت كذا أو معلق,
-
1/3121/312
ك: إن شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا فيلزم ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق.