فصل [في القرض والرهن]
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 272 to 282
-
2/3402/340
الإقراض سنة بإيجاب كأقرضتك,
-
2/3412/341
وقبول
-
2/3422/342
وملك مقترض بقبض ولمقرض استرداد
-
2/3432/343
ونفع بلا شرط
-
2/3442/344
ويصح رهن بإيجاب وقبول من أهل تبرع ولو عارية,
-
2/3452/345
لا بشرط ما يضر كأن لا يباع عند المحل وكشرط منفعته كأن يشرطا أن الزوائد مرهونة.
-
ولا يلزم إلا بقبض بإذن,
-
2/3462/346
واليد لمرتهن وهي أمانة وصدق في تلف لا رد.
-
2/3472/347
وله طلب بيعه إن حل دين ويجبر راهن فإن أصر باعه قاض وعلى مالكه مؤنة,
-
2/3482/348
وليس له رهن لآخر ووطء وتزويج لا منه.
-
2/3492/349
ولو اختلفا في رهن أو قدره صدق راهن.