باب الجناية
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 441 to 450
-
2/5592/559
لا قصاص إلا في عمد وهو قصد فعل وشخص بما يقتل,
-
2/5602/560
وقصدهما بغيره شبه عمد,
-
2/5622/562
وعدم قصد أحدهما فخطأ ولو وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أو لا كقطع عضوين فقاتلان أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح,
-
2/5632/563
وشرط في قتيل عصمة وقاتل تكليف
-
2/5642/564
ومكافأة بإسلام أو حرية أو أصالة ويقتل جميع بواحد.
-
2/5652/565
موجب العمد قود والدية بدل وهي مئة بعير مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة,
-
2/5662/566
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخمسة في خطأ من بنات مخاض ولبون وبني لبون وحقاق وجذاع إلا في مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة
-
2/5672/567
بثلاث سنين.
-
ولو عدمت إبل فقيمتها,
-
2/5682/568
والقود للورثة.